Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

موضوع حول البيئة بين الضوابط القانونية و المؤسساتية

موضوع حول البيئة بين الضوابط القانونية و المؤسساتية        مما لا شك فيه أن أي سياسة عمومية لا يمكن لها أن تطبق دون أن يكون هناك فاعلون يس...


موضوع حول البيئة بين الضوابط القانونية و المؤسساتية    

  مما لا شك فيه أن أي سياسة عمومية لا يمكن لها أن تطبق دون أن يكون هناك فاعلون يسهرون على تنفيذها، و توفير أسباب نجاحها، و البيئة بالمغرب لا تخرج عن نطاق ذلك، فهي تحكمها ترسانة قانونية، و تتدخل فيها عدة مؤسسات.

     و بحكم أن حماية البيئة أصبحت أحد الانشغالات الرئيسية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الدولي ، بالنظر للتدهور المستمر و المتزايد الذي أصبح يطال البيئة في مختلف مكوناتها . [1]

     و أصبحت الحماية القانونية للبيئة أحد المداخل الأساسية لصيانة البيئة و ضبط أوضاعها ، و ذلك في إطار سياسة متكاملة ذات أبعاد قانونية و مؤسساتية .

المبحث الأول: الإطار القانوني للبيئة.

     بالرغم من الترسانة القانونية الهائلة التي يتوفر عليها المغرب منذ القرن العشرين و التي تغطي في حد ذاتها العديد من القطاعات البيئية ، إلا أنها أصبحت متجاوزة و لا تستجيب لمتطلبات مواجهة ظاهرة التدهور البيئي ، و هذا ما دفع السلطات العمومية إلى دق ناقوس الخطر و التفكير بجدية في تحديث و تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالتشريع البيئي حتى تستجيب لمتطلبات العصر . [2]

و هذا ما تمخض عنه صدور بعض النصوص التي شكلت نقلة نوعية في مجال المحافظة على البيئة، و يتعلق الأمر بالقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء و القانون 11.03 الخاص بحماية و استصلاح البيئة والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ، و القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء و أيضا قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، غير أن أحدث ما عزز الترسانة القانونية هو قانون            المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية السوداء ، و الذي صدر في 2010 .

المطلب الأول : التشريع المائي و مرتكزاته .

لقد سعى القانون 10.95 [3] المتعلق بالماء إلى إقرار سياسة وطنية مائية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الإعتبار تطور الموارد المائية من جهة ، و الحاجيات الوطنية من جهة أخرى .

و يرتكز قانون الماء على عدد من المبادئ الأساسية منها :

-       وضع تخطيط لتهيئة الموارد المائية و توزيعها ينبني على تشاور موسع بين المستعملين و السلطات العمومية.

-       الملكية العامة للمياه، و حسب هذا المبدأ فإن كل المياه تشكل جزءا من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتسبة على هذه المياه و المعترف بها.

-       تقنين الأنشطة التي من شأنها أن تلوث الموارد المائية.

-       التوزيع العقلاني للموارد المائية في فترة الجفاف للتخفيف من أثار النقص.

-       وضع جزاءات و إحداث شرطة للمياه ، يلزم كل استغلال غير مشروع للماء أو كل ما من شأنه أن يفسد جودته .

-       و بالرغم من محاولة تفعيل قانون الماء بإصدار عدة مراسيم تطبيقية ، إلا أن تطبيق مقتضيات هذا القانون من أجل حماية الثروة المائية لا زالت تعترضه عدة صعوبات تتطلب إرادة حقيقية من قبل جميع الأطراف المعنية بتدبير الموارد المائية .

 

المطلب الثاني : قراءة في المستجدات القانونية لحماية البيئة .

  أولا : قانون 11.03 [4] المتعلق بحماية و استصلاح البيئة .

يعتبر إصدار القانون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحديث التشريع البيئي المغربي ، خاصة و أن البعد الحداثي لهذا القانون يكمن في طابعه العام و نظرته الشمولية للبيئة ، إضافة لتضمنه العديد من المبادئ العامة المرتبطة بحماية البيئة و استصلاحها .

و قد خصص هذا القانون في الفصل الأول من الباب الأول من المادتين الأولى و الثانية ، الأهداف و المبادئ العامة التي ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة و استصلاحها من أجل :

-       حماية البيئة من كل أشكال التلوث و التدهور أيا كان مصدره .

-       وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي و التقني و المالي المتعلق بحماية و تدبير البيئة .

-       وضع نظام خاص بالمسؤولية يتضمن إصلاح الأضرار البيئية و تعويض المتضررين .

كما يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على مجموعة من المبادئ العامة منها :

-       اعتبار حماية البيئة و استصلاحها و حسن تدبيرها جزءا من السياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

-       الإقرار بالتوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية و متطلبات حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية ، و إدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع و تنفيذ هذه المخططات .

-       تفعيل مبدأي المستعمل المؤدي و الملوث المؤدي في إنجاز و تدبير المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و تقديم الخدمات .

-       احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة و مراعاة مقتضياتها عند إعداد التشريع البيئي ، ووضع مخططات و برامج التنمية .

و يتكون هذا القانون من 80 مادة و 25 فصلا ، و قد قسم إلى سبعة أبواب و تتعلق بما يلي :

1)     الباب الأول : مقتضيات عامة .

2)     الباب الثاني : حماية البيئة و المستوطنات البشرية .

3)     الباب الثالث : حماية الطبيعة و الموارد الطبيعية .

4)     الباب الرابع : أشكال التلوث و الإيداياة .

5)     الباب الخامس : آليات تدبير و حماية البيئة .

6)     الباب السادس : قواعد المسطرة .

7)     الباب السابع : مقتضيات نهائية .

ثانيا : قانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة .[5]

يتضمن هذا القانون 20 مادة و أربعة أبواب، إضافة لملحق خاص بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ، و هكذا تنص مقتضيات القانون 12.03 على إخضاع كل المشاريع الواردة باللائحة المرفقة به و المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي و التي يحتمل أن تكون لها تداعيات سلبية لدراسة التأثير على البيئة ، و تجدر الإشارة إلى تناول القانون السالف الذكر أهداف و مضمون دراسة التأثير على البيئة ، هذا بالإضافة إلى اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة التي تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ، إذ تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة و إبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع ، كما تعرض هذا القانون بهدف ضبط المخالفات و حق التقاضي .[6]

 

ثالثا : قانون 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء .[7]

يحتوي القانون 13.03 على 26 مادة و 7 فصول .

و على هذا الأساس يهدف القانون إلى الوقاية و الحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان و الحيوان و التربة و المناخ و الثروات البيئية بشكل عام .

و من بين المقتضيات المنصوص عليها في القانون الذي سبق ذكره حضر رمي مواد ملوثة في الهواء ، بنسبة تفوق القدرة أو التركيز المسموح به حسب المعايير المحددة بنصوص تنظيمية .

و الأكثر من هذا تضمن القانون 13.03 الخاص بمكافحة تلوث الهواء وسائل الهدف منها مكافحة و مراقبة تلوث الهواء ، ليعرض بعد ذلك لمجموعة من الإجراءات و العقوبات التي من شأنها مكافحة تلوث الهواء و درئ الأخطار الناتجة عنه .

إضافة إلى ذلك يمكن أن نذكر مجموعة من المراسيم والظهائر المتعلقة بالبيئة و المحافظة عليها ، على سبيل الذكر لا الحصر و هي :

-       المرسوم المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن انفلات الغازات  رقم 377-97-2 بتاريخ 28 يناير 1998 .

-       ظهير شريف رقم 1533-05-2 الصادر في 14 محرم 1427 موافق 13 فبراير 2006 يتعلق بالتطهير المستقل .

-       مرسوم 414-97-2 الصادر في 14 فبراير 1998 يتعلق بكيفيات تحديد و تحصيل الأتاوة عن استعمال الملك العام العمومي .

-       مرسوم 488-97-2 الصادر في 4 فبراير 1998 يتعلق بمعايير جودة المياه و درجات تلوث المياه .

-       مرسوم رقم 875-97-2 الصادر في 4 فبراير 1998 يتعلق باستخدام المياه المستعملة .

رابعا : قانون 28.00 [8] بشأن تدبير النفايات و التخلص منها .

يرسي هذا المشروع القواعد و المبادئ الأساسية التي تشكل المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها ، كما يهدف لإرساء أسس نظام تدبير عقلاني حديث و فعال للقطاع ، قوامه مراعاة متطلبات التنمية المستدامة و حماية البيئة ، و يمكن إجمال أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون في النقط التالية :

-       تعريف و تحديد مختلف أصناف النفايات و إبراز طرق تدبيرها و مستوى تحمل المسؤولية إزاء كل نوع منها .

-       تنظيم تدبير النفايات الخطيرة و إخضاعها لنظام مسبق للترخيص في كل مراحل تدبيرها ، من جمع و نقل و تخزين و تخلص ، علاوة على ذلك يحضر هذا القانون خلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات أو معالجتها او تخزينها خارج المنشآت المعدة لهذا الغرض .

-       اعتماد التخطيط كأداة أساسية لتدبير النفايات و التخلص منها و ذلك بإقرار ثلاثة أنواع من المخططات المديرية ، على صعيد ثلاث مستويات ترابية متباينة :

مخطط مديري وطني لتدبير النفايات الخطرة و مخطط مديري وطني لتدبير النفايات الصناعية و الطبية غير الخطرة .

مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية غير الخطرة و النفايات الفلاحية و النفايات الجامدة .

و مخطط مديري عمالتي أو إقليمي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة ، فضلا عن المخطط الجماعي أو الجماعي المشترك الذي تعتمده الجماعات لأجل التدبير اليومي للنفايات .

-       توضيح القواعد التي يجب احترامها لإعادة تهيئ المطارح العشوائية القائمة و تعويضها بمطارح مراقبة مع الحرص على تصنيف هذه المطارح في ثلاثة فئات حسب صنف النفايات .

-       إقرار نظام للمسؤولية و ذلك باعتماد المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال المحافظة على البيئة ، مثل مبدأ الوقاية و مبدأ الملوث المؤدي ، و مبدأ المعالجة في المنبع و هي المبادئ التي من شأن تطبيقها في مجال تدبير النفايات أن يساهم في حماية صحة الإنسان و الحفاظ على البيئة من منظور التنمية المستدامة .

-       إحداث نظام للمراقبة و معاينة المخالفات و إقرار عقوبات تدريجية بحسب خطورة المخالفات المرتكبة .

-       مراعاة الإكراهات المالية و التقنية و البشرية المتعلقة بتدبير النفايات و ذلك بالتنصيص على أجال انتقالية كافية لإقامة التهيئات المطلوبة و لإنجاز البنيات التحتية الملائمة ، و تكوين الموارد البشرية اللازمة لتأمين تدبير فعال للنفايات .

خامسا : قانون 22.10 [9] المتعلق باستعمال الأكياس و اللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا .

يتضمن هذا القانون أربعة أبواب و هي :

الباب الأول : الموضوع و نطاق التطبيق .

الباب الثاني : أحكام تتعلق بوضع علامة على الأكياس و اللفيفات من البلاستيك .

الباب الثالث : البحث عن المخالفات و معاينتها و المراقبة .

الباب الرابع : العقوبات .

الباب الخامس : أحكام نهائية .

كما يتضمن 16 مادة .

و عليه يتم المنع ضمن الشروط المحددة ، صنع الأكياس و اللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا لأجل تسويقها محليا ، كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بدون عوض .

و يراد في مدلول هذا القانون ما يلي :

ª   البلاستيك : و هو مادة عضوية تركيبية يتم الحصول عليها باستعمال الجزئيات الكبيرة ( البوليميراتpolymerate  ) .

ª   الأكياس و اللفيفات من البلاستيك .

ª   الأكياس و اللفيفات ذات الإستعمال الصناعي و الفلاحي .

ª   الأكياس و اللفيفات من البلاستيك لجمع النفايات المنزلية .

ª   قابل للتحلل بيولوجيا : حالة مادة بوليميرية يمكن أن تتعرض للتحلل بسبب ظاهرة تستعمل فيها خلايا ضمن ظروف تحلل بيولوجي مقرونة بوجود هواء أو بدونه .

ª   كما يشدد هذا القانون على مسألة العقوبات نظرا لخطورة تحلل الأكياس البلاستيكية على التربة خاصة و البيئة بصفة عامة.

 

المبحث الثاني :الإطار المؤسساتي للبيئة .

ارتباطا بموضوع الأجهزة المكلفة بقطاع البيئة ، و نظرا لما يعرفه مجال المحافظة على البيئة من تداخل في الاختصاصات ، و ما يطرحه من مشاكل تساهم في تبعثر و تشتت الجهود بين مختلف الأجهزة المتدخلة في قضايا البيئة .[10]

و سنحاول إبراز ذلك عبر الوزارة الوصية على القطاع و باقي الوزارات المتدخلة ( المطلب الأول ) ثم أبرز الهيآت ذات الطابع العمومي المكلفة بالبيئة ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : الوزارة الوصية و باقي الوزارات المتدخلة .

بداية سنحاول التطرق للوزارة المكلفة بالطاقة و المعادن و البيئة ( الفرع الأول ) ثم سنتحدث عن وزارة الصحة العمومية ( الفرع الثاني ) ثم وزارة الداخلية ( الفرع الثالث ) و أخيرا وزارات أخرى و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر .

 

الفرع الأول : الوزارة المكلفة بالطاقة و المعادن و الماء و البيئة .

يعتبر إنشاء وزارة خاصة بالبيئة حدثا يؤكد مدى اهتمام السلطات العمومية بقضايا البيئة ، و درجة التطور التدريجي للبنية الإدارية المكلفة بحماية البيئة .

و منذ سنة 1972 تم إنشاء قسم البيئة بوزارة التعمير و السياحة و المحافظة على البيئة ، و قد تطور هذا الجهاز التنظيمي للبيئة إلى نيابة كتابة الدولة المكلفة بالبيئة لدى وزير الدولة في الداخلية سنة 1992 ثم إلى وزارة للبيئة سنة 1995 كما تعزز قطاع البيئة في نفس الوقت بقطاع لا يقل أهمية عنه ألا و هو قطاع الماء ، حيث تم تشكيل وزارة مكلفة بإعداد التراب الوطني و الماء و البيئة ، و التي أصبحت تضم إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالبيئة كتابة للدولة مكلفة بالماء .[11]

و بعد تعيين حكومة عباس الفاسي بتاريخ 15 أكتوبر 2007 .[12]ضمت في تشكيلتها وزارة تعنى بقطاع الطاقة و المعادن و الماء و البيئة ، التي أصبحت تضم إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ، كتابة الدولة المكلفة بالماء و في هذا الإطار سنتطرق أولا لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة ( الفقرة الأولى ) ثم لكتابة الدولة المكلفة بالماء ( الفقرة الثانية ) .

 

الفقرة الأولى : كتابة الدولة المكلفة بالبيئة .

لقد خول المرسوم رقم 2.99.922 [13] لكتابة الدولة المكلفة بالبيئة مهمة إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان التدبير البيئي ، و تختص في :

ª   النهوض بحماية الموارد الطبيعية قصد تجنب كل تبذير أو إتلاف من شأنه أن يعرقل التنمية المستدامة .

ª   القيام بدراسات تنصب على الأعمال الكبرى و إبداء رأيها في مشاريع التنمية التي لها تأثير على البيئة .

ª   القيام بأعمال المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و تقديم المساعدة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في ميدان البيئة .

ª   تعزيز الإطار المؤسساتي و القانوني في مجال حماية البيئة .

ª   إدماج عامل البيئة في برامج التنمية ، و لاسيما برامج التربية و التأهيل و البحث و الإعلام .

و للقيام بالمهام المنوطة بها تتوفر السلطة الحكومية بالبيئة على إدارة مركزية و مصالح خارجية تحدد اختصاصاتها و تنظيمها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة .[14]

و تتوفر الإدارة المركزية بالإضافة إلى الكتابة العامة على أربع مديريات هي : [15]

ª   مديرية الدراسات و التخطيط و التوقعات المستقبلية .

ª   مديرية الشراكة و التواصل و التعاون .

ª   مديرية الرصد و الوقاية من المخاطر .

ª   مديرية التقنين و المراقبة .

إضافة لقسم المشاريع النموذجية و دراسات التأثير على البيئة .

 

الفقرة الثانية : كتابة الدولة المكلفة بالماء .

تم إحداث كتابة الدولة المكلفة بالماء ، بعد تعيين إدريس جطو وزيرا أولا سنة 2002 ، و كانت تحت إمرة الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و الماء و البيئة . و الآن هي تابعة للوزارة المكلفة بالطاقة و المعادن و الماء و البيئة .

و هذا يبين تصاعد الاهتمام و الوعي بقضايا الماء .

و تشمل اختصاصات هذا القطاع الوزاري المجالات التالية :

ª   الأمر بصرف نفقات الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب و قبض موارده .

ª   إنجاز المنشآت المائية و صيانتها .

ª   دراسة السدود الصغرى و إنجازها .

ª   إجراء الدراسات و الأبحاث المتعلقة بالطقس و الأرصاد الجوية و المناخ ، سواء أكانت نظرية أو تجريبية أو تطبيقية و كذا الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها .

ª    الإشراف على الدراسات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع .

و من أجل ممارسة هذه الإختصاصات يتصرف كاتب الدولة في بالماء في الهياكل الإدارية الموضوعة تحت سلطته و هي :

ª   مديرية التهيئة المائية .

ª   مديرية الأرصاد الجوية الوطنية .

ª   قسم الشؤون الإدارية و التكوين .

ª   قسم المناهج .[16]

 

الفرع الثاني : وزارة الصحة العمومية .

بحكم وصايتها على قطاع الصحة بالمغرب ، تشتمل اختصاصات وزارة الصحة على مجموعة من المجالات ذات الصلة المباشرة بالبيئة .

و هكذا نجد أن المرسوم المحدد لتنظيمها و اختصاصاتها أوكل إليها حل النزاعات التي قد تنشب بين أطراف متعددة بشأن جودة المياه بواسطة المعهد الوطني للصحة الذي يعد مرجعا أساسيا لتحليلات المياه ، كما تعمل على تخطيط و مراقبة و تنفيذ برامج الحفاظ على الماء الصالح للشرب ، و صحة السكان و تجارب الأمراض المرتبطة بتدهور ظروف العيش و جودة البيئة من خلال عمل مديرية الأوبئة و محاربة الأمراض التي تتوفر على قسم للمحافظة على البيئة الذي يهتم بالتطهير و سلامة البيئة و المحافظة على الصحة الغذائية .

و تقوم مديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض خصوصا على مراقبة و تقييم خاصيات الأوبئة المنتشرة بين السكان ، كما تعمل على برمجة و إنجاز الأعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ، و دعم إنجاز برامج محاربة الأمراض بتدخلات وقائية ، و تتولى مراقبة تطبيق الأنظمة في ميدان الوقاية من الأشعة و المشاركة في إجرائها و المساهمة في حراسة و تتبع و مراقبة المنشآت التي تستخدم الإشعاعات الأيونية ثم مراقبة النشاط الإشعاعي للبيئة .[17]

هنا يظهر أن وزارة الصحة لها تدخلات مهمة في مجال البيئة مما يجعل منها فاعلا عموميا أساسيا في تدبير المجال البيئي ، و خاصة بسبب شساعة انتشار أجهزتها في مختلف مناطق المغرب .

 

الفرع الثالث : وزارة الداخلية .

يتجسد تدخل وزارة الداخلية عبر مديرية الوقاية المدنية و مديرية الوكالات و المصالح ذات الامتياز، و المكاتب البلدية للصحة و المديرية العامة للجماعات المحلية .

فمديرية الوقاية المدنية تتدخل عند حدوث تلوث بيئي كبير أو أي كارثة بيئية أخرى ، كتدخلها عند اشتعال النار في احد خزانات شركة لاسامير .

أما مديرية الوكالات و المصالح ذات الإمتياز فلها دور مهم في مراقبة أساطيل شركات النقل الحضري ، و الإشراف على عمل الوكالات المستقلة لتوزيع الماء التي تعمل على تصريف و معالجة المياه المستعملة و مراقبة جودة مياه الشرب .

و تعمل المكاتب البلدية للصحة على تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة العامة فهي تعمل على ضمان سلامة المواد و الأطعمة المخصصة للبيع و على نظافة الأماكن العامة، و تفحص مياه الشرب بشكل منظم لمراقبة انسجام جودتها مع المعايير المعتمدة.

و تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية الماء و التطهير على تتبع و تنسيق الأشغال و الدراسات في ميدان الماء الصالح للشرب ، و الماء المستعمل لأغراض فلاحية و تطهير المواد الصلبة و السائلة ، و العمل بتنسيق مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص التنظيمية المطبقة على هذه القطاعات .[18]

 

الفرع الرابع : وزارات أخرى و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر .

الفقرة الأولى : باقي الوزارات .

نظرا للطابع ألأفقي لمجال البيئة ، يصعب على جهاز حكومي واحد التحكم فيه ، حيث أن مجموعة من القطاعات الوزارية تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في المجال البيئي مثل وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ، التي يمكن أن نجد لها اختصاصات واضحة و محددة من خلال المراسيم الخاصة بها و التي تجعلها فاعلا عموميا في المجال البيئي .

و اقتصارنا على نماذج وزارة الداخلية ووزارة الصحة و كتابة الدولة المكلفة بالماء ، تبقى مجرد عينات معبرة على مدى تداخل و تشعب المتدخلين في مجال البيئة .

 

الفقرة الثانية : المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر .

تمارس المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر اختصاصات هامة في ميدان المحافظة على البيئة ، و يمكن إجمالها في : [19]

-       إنعاش و تشجيع التعاون و الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية و الهيآت المعنية و الجماعات المحلية و الفاعلين المتعاملين معها ، و المنظمات الجهوية و الدولية و كذا المهنيين و المنظمات غير الحكومية و كل مستعملي الملك الغابوي .

-       تنسيق و إعداد و تنفيذ البرامج المتعلقة بتصاميم التهيئة الخاصة بالأحواض المائية و المنتزهات و المحميات الطبيعية ، و تتبع تنفيذها و تقييمها بتشاور مع مختلف الوزارات و كذا الهيآت المعنية .

-       تنفيذ المقتضيات المتعلقة بالمعاهدات الدولية الخاصة بمحاربة التصحر و الغابات و الوحيش و موطنه الطبيعي ، و ذلك بتوافق مع مختلف القطاعات الوزارية و المنظمات المعنية ، و تعمل المندوبية في هذا الصدد على إعداد البرنامج الوطني لمحاربة التصحر بتنسيق مع القطاعات و المنظمات المعنية .

-       تنمية موارد تربية الأسماك بالمياه القارية. و المنتزهات و المحميات الطبيعية .

و الآلية المعتمدة من طرف المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر هي الإدارة المركزية و المصالح الخارجية.

 

المطلب الثاني : الهيآت ذات الطابع العمومي المكلفة بالبيئة .

تناط بهذه الأجهزة وظيفة استشارية ، إضافة للتنسيق بين مختلف القطاعات الإدارية المعنية بالبيئة ، و هكذا أسندت إليها مهمة تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الحقل البيئي ، باعتبار أنها تمثل جميع القطاعات الوزارية . و في هذا الصدد سنحاول أن نتعرف على هاته الهيآت عبر المجلس الوطني للبيئة ( الفرع الأول ) ، ثم المجلس الأعلى للماء و المناخ ( الفرع الثاني ) و المجلس الوطني و المجالس الإقليمية للغابات ( الفرع الثالث ) ، ثم المجلس الأعلى للقنص ( الفرع الرابع ) .

 

الفرع الأول : المجلس الوطني للبيئة.

فشلت اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية للمحافظة على البيئة الطبيعية المحدثة بمرسوم 28 ماي 1974 في التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال البيئة ، مما فرض التفكير في صيغة جديدة للتنسيق، تمثلت في المجلس الوطني و المجالس الجهوية للمحافظة على البيئة ، و التي أحدثت بمرسوم 12 ماي 1980، و أمام التطورات المتسارعة في مجال البيئة و ضرورة مواكبة المغرب لها تم إصدار مرسوم إعادة تنظيم المجلس الوطني في يناير 1995 .[20]

و قد حدد المرسوم الدور الجديد للمجلس الوطني للبيئة ، و عزز عمله على المستوى الجهوي و الإقليمي ، عبر المجالس الجهوية و الإقليمية.

 و تجدر الإشارة إلى أن المجلس يتكون من غالبية الأجهزة الحكومية إذ يرأسه الجهاز المكلف بالبيئة .

و يمكن تلخيص اختصاصات المجلس في المجالات التالية :

-       المساهمة في تحديد سياسة الحكومة في الميدان البيئي من خلال :

·        توجيه و تنسيق جميع النشاطات المتعلقة بحماية و تطوير البيئة ، و هذا ما يجعله يعطي استشارته في دراسة المشاريع و القوانين المتعلقة بالبيئة التنظيمية منها و التشريعية .

·        إلزام المصالح الوزارية على عرض مشاريعها و برامجها التنموية التي يحتمل أن                                    يكون لها تأثير أكيد على البيئة على أنظار المجلس الوطني للبيئة .[21]

-         صيانة التوازن البيئي للوسط  الطبيعي من مياه و تربة و هواء .

·       الوقاية من التلوث و الأضرار المختلفة و محاربتها و التقليل منها و تحسين إطار الحياة و ظروفها .

 

أما على المستوى الهيكلي فقد أسس المجلس خمس لجان فرعية تنكب على دراسة الملفات التي يطرحها المجلس و هي :

ª   لجنة المستوطنات البشرية .

ª   لجنة الوقاية من التلوثات و الأضرار و محاربتها .

ª   لجنة حماية الطبيعة و الموارد الطبيعية .

ª   لجنة الثقافة و الإعلام و التربية .

ª   لجنة الشؤون القانونية و العلاقات الدولية .

و قد أحدثت طبقا لمرسوم 12 ماي 1980 لجان متخصصة جهوية في شكل مجالس جهوية للبيئة على صعيد اللجان الإقتصادية السبع و هي : [22]

1.     المجلس الجهوي للبيئة الجنوبية .

2.    المجلس الجهوي لجهة تانسيفت .

3.    المجلس الجهوي للبيئة للجهة الوسطى .

4.    المجلس الجهوي للبيئة للجهة الوسطى الجنوبية .

5.    المجلس الجهوي للبيئة للجهة الوسطى الشمالية .

6.    المجلس الجهوي للبيئة للجهة الشمالية الغربية .

7.    المجلس الجهوي للبيئة للجهة الشرقية .

   غير أن هذه المجالس تتكون من أعضاء مكتب الجهة و رؤساء مجالس الأقاليم و العمالات أو ممثليهم ، و أعضاء المجلس الوطني للبيئة و ممثل وزارة الداخلية من كل إقليم أو عمالة ، و رؤساء الجماعات ممثل عن وزارة البيئة .

   فالمجالس الجهوية للبيئة تتلقى توجيهات المجلس الوطني و توصياته و تعمل على تنفيذها إضافة إلى مهام أخرى أنيطت بها ، كجرد المشاكل البيئية الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع و التنظيم ، و إرشاد المجلس الوطني للمحافظة على البيئة

  

الفرع الثاني : المجلس الأعلى للماء و المناخ .

قبل 1995 لم يكن للمجلس نظام خاص ، لكن مع سنة 1995 صدر أول نظام يحدد الجانب التنظيمي إضافة إلى الإختصاصات و تركيبة المجلس .[23]

و المجلس الأعلى للماء و المناخ يساهم تحت رئاسة جلالة الملك في تحديد التوجهات العامة للسياسة المائية ، و يضم في عضويته المنتخبين و السلطات المحلية و ممثلي الإدارة و مستعملي المياه ، إضافة للمنظمات المهنية و خبراء المياه ، و هذا ما يؤهله ليكون نموذجا للمشاورات الضرورية قصد وضع التوجيهات المتعلقة بالسياسة الوطنية للماء .

كما يختص المجلس في إبداء الرأي في المشاريع المائية الكبرى ، خاصة التصاميم المديرية لإعداد و تنمية الموارد المائية ، وتصاميم التهيئة المختلفة الخاصة بالتراب الوطني و التي لها تأثير على هذه الموارد ، دون أن ننسى دراسة مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة باستعمال المياه و حمايتها من التلوث و التبذير . [24]

و في هذا السياق فقد انكب المجلس الأعلى للماء و المناخ منذ نشأته على دراسة تقارير تناولت مواضيع مختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب و قانون الماء و السدود التلية ، و اقتصاد الماء في الميدان الفلاحي و تحويل المياه بين الأحواض .

و قد صدرت عن المجلس عدة توصيات ذات طابع اقتصادي و تقني و إداري كالعمل على تنمية شبكة متطورة لقياس و مراقبة جودة المياه على الصعيد الوطني ، أو النفايات السائلة بالمراكز الحضرية ، دون أن ننسى مراجعة اختصاصات أهم الإدارات المعنية بقطاع الماء ، و تقوية سلطة المكلفين بتطبيق القوانين المنصوص عليها في ميدان تلوث المياه و العمل على تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية .

 

الفرع الثالث : المجلس الأعلى للقنص .

أحدث هذا المجلس تطبيقا لظهير 2 يونيو 1950 . [25]

و قد أنيطت بهذا المجلس مهمة القيام بتقديم استشارات لوزير الفلاحة .

و يضم المجلس في عضويته أعضاء يمثلون الوزارات المعنية و المؤسسات التي لها علاقة بمجال الصيد ، كما يضم ممثلين عن الغرف الفلاحية و جمعية الصيادين ، و يبدي المجلس رأيه في جميع الأمور المرتبطة بالصيد البري و المحافظة على أصناف الوحيش ، و إلى جانبه أحدثت لجنة الصيد في المياه الداخلية بمقتضى مرسوم 23 يناير 1957 . [26]

و تمثل جميع المتدخلين في هذا القطاع ، من وزارات معنية و المؤسسات التي لها علاقة بالمياه الداخلية و ثرواتها ، إضافة لممثلين عن جمعيات الصيد النهري ، لتناط بها مهمة إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرض عليها و المتعلقة بحماية المياه الداخلية و ثرواتها .

 

 

 

 

 

 

خاتمة الفصل التمهيدي

و صفوة القول أن القوانين التي سبق ذكرها تشكل القاعدة الأساسية للتشريع البيئي بالمغرب، و هي كما لاحظنا مشتتة.

و رغم أهميتها من الناحية الكمية فإنها تعاني من عدة ثغرات تحد من فاعليتها ، و هذا ما يستدعي تحديثها حتى تواكب التطورات الإقتصادية و الإجتماعية التي أبرزت أنماطا جديدة للإنتاج و الإستهلاك ، و أثرت سلبيا على العناصر البيئية .

لهذا غدت الحاجة ملحة لإيجاد إطار قانوني مناسب ، كفيل بتنظيم العلاقة بين الإنسان و بيئته ، دون الإستغلال العشوائي للموارد الطبيعية .

غير أن المنظومة القانونية تبقى غير كافية عن مواجهة التحديات المطروحة في المجال البيئي ، مما يستدعي اعتماد إطار مؤسساتي يسهر على ترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع ، و تفعيله لمواجهة المشاكل التي تواجه البيئة .

و تعتبر إشكالية البيئة أمرا يتعذر ضبطه من الناحية القانونية و المؤسساتية نظرا للتطورات المتسارعة التي يعرفها من حين لآخر .

و يمكن القول أن البيئة من الناحية الهيكلية و المؤسساتية تحتاج إلى إعادة النظر ، بهدف توضيح المهام بين الفاعلين في المجال البيئي ، من وزارات و جماعات محلية و هيآت متخصصة وطنية و محلية و مجتمع مدني .

 

 

 

 



[1]  - إبراهيم كومغار " التشريع البيئي المغربي واقع و آفاق " المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 50 ماي – يونيو       2003       – ص 109 .

[2]  - أحمد بنمسعود " المحافظة على البيئة بين الدولة و الجماعات المحلية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام السنة                 الجامعية 2005/2004 كلية الحقوق أكدال الرباط . ص .40 .

[3]  - ظهير شريف رقم 154-95-1 الصادر في 16 غشت 1995 بتنفيذ القانون 10.95 المتعلق بالماء . الجريدة الرسمية عدد      4325      بتاريخ 20 شتمبر 1995 ص 2545 و 2543 .

[4]  - ظهير شريف رقم 95-30-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 موافق 12 ماي 2003 الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ   19       يونيو 2003 .

[5]  - ظهير شريف رقم 60-03-1 الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003 .

[6]  - أحمد بن مسعود مرجع سابق ص 42 .

[7]  - ظهير شريف رقم 61-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 موافق 12 ماي 2003 الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19       يونيو 2003 .

[8]  - ظهير شريف رقم 153-06-1 الصادر في 30شوال 1427 موافق 22 نوفمبر 2006 الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ   15        ذوالقعدة 1427 ( 7 دجنبر 2006 ) .

[9]  -

[10]  -  أحمد بنمسعود . مرجع سابق ص : 36

[11]  -  أحمد بنمسعود . مرجع سابق ص 92 .

[12]  -  ظهير شريف ر قم 200- 2007 صادر في 15 أكتوبر 2007 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة ، منشور بالجريدة الرسمية          عدد 5570 بتاريخ 18 أكتوبر 2007 .

[13]  - مرسوم رقم 992-99-2 الصادر في 13 يناير 2000 المتعلق بتنظيم اختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب                            الوطني و البيئة و التعمير و الإسكان المكلف بالبيئة ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4770 بتاريخ 17 فبراير 2000 .

[14]  -  المادة 2 من مرسوم رقم 992-99-2 نفس المرجع .

[15]  -   المادة 3 من مرسوم 992-99-2 نفس المرجع .

[16]  - نص القرار الموجه للوزير الأول من طرف الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني و الماء و البيئة رقم 23.03 منشور               بالجريد الرسمية عدد 5092 بتاريخ 20 مارس 2003 بشأن اختصاصات كاتبي الدولة المكلفين بالماء و البيئة يوم 29               يناير 2003 .

[17]  - مرسوم رقم 285-94-2 بتاريخ 21 نونبر 1994 في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الصحة العمومية الجريدة الرسمية           عدد 4286 ص 2110 .

[18]  - مرسوم رقم 176-97-2 بتاريخ 15 دجنبر 1997 في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية . منشور في الجريدة               الرسمية عدد 4558 لسنة 1998 ص 500.

[19]  - المادة 13 من المرسوم رقم 503-04-2 بتاريخ 1 فبراير 2005 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم المندوبية السامية              للمياه والغابات و محاربة التصحر ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 17 فبراير 2005 .

[20]   -  مرسوم صادر في 20يناير 1995 المتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة و تحسينها ، منشور في                 الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 1995 رقم 1011-93-2 .

[21]  -  المجلس الوطني للبيئة ، تقرير تقديمي لدورة المجلس 1 و 2 يونيو 1995 ص 3 .

[22]  -  أصبح عدد الجهات 16 جهة طبقا للقانون 96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي الحالي لسنة 1997 .

[23]  - الجريدة الرسمية عدد 4325 الصادر في    1995-09- 20 ص 2528 .

[24]  - مجلة الماء و التنمية عدد 10 دجنبر 1990 إدارة هندسة المياه .ص 12 .

[25]  - الجريدة الرسمية عدد 1967 بتاريخ 7 يوليوز 1950 ص 1366 .

[26]   - الجريدة الرسمية عدد 2320 بتاريخ 2 أبريل 1957 ص 893 .


ليست هناك تعليقات