Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية

جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية الموضوع (جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية) الباحث : محمد جمال زعي...


جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية




الموضوع
(جريمة العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية)




الباحث : محمد جمال زعين
اللقب العلمي : مدرس مساعد
الجهة التي أنتمي إليها : جامعة الأنبار / قسم القانون
البريد الألكتروني : mo_ja82@yahoo.com

الملخص
إن جريمة العدوان أخذت إبعاد اخرى من خلال الجهود الدولية لتصدي لهذه الجريمة، ومن هذه الجهود : دور عصبة الامم لتصدي لجريمة العدوان وذلك من خلال ايراد نص في الماده العاشره على جريمة العدوان كفكرة قانونية مستقلة دون ايراد تعريف لهذه الجريمة , ثم جاءت منظمة الامم المتحدة بجهود في التصدي لجريمة العدوان ووضع تعريف محدد لة خلال مؤتمر سان فرانسسكوا الذي سعى لايجاد مفهوم لجريمة العدوان , وفي نهاية المطاف جاءت المحكمة الجنائية الدولية التي اطرت جريمة العدوان في موادها، وتم تصنف جريمة العدوان الى عدوان مباشر وغير مباشر .
Abstract
The crime of aggression has taken other dimensions through international efforts to tackle this crime, and these efforts: the role of the League of Nations to address the crime of aggression, by revenue provision in Article X, the crime of aggression independent legal idea without the revenue definition of the crime, then the United Nations came efforts in response to the crime of aggression and the development of a specific definition during the San Francsqua conference which sought to create the concept of the crime of aggression, and ultimately the international Criminal Court, which extolled the crime of aggression in its articles came, it was classified as the crime of aggression to the direct and indirect aggression


المقدمة :
       إعتمد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( نظام روما الاساسي ) في عام 1998في روما ودخولة حيز النفاذ عام 2002 , اعتبر هذا الانجاز تتويجا لسنوات من الجهد كما ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية يشكل خطوه اضافية نحو المعاقبة الرادعة للاشخاص المسؤولين عن ارتكاب اكثر الجرائم خطورة في العالم , وهذه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي جرائم الحرب , والجرائم ضد الانسانية , وجرائم الابادة الجماعية , وجريمة العدوان وهي التي ستكون محور بحثنا في هذا الموضوع
      ومن خلال هذه الجهود الدولية لموجهة جريمة العدوان بداء في وضع احكام وتصنبفات لجريمة العدوان، وذلك من خلال ما يصدر عن الامم المتحدة من قرارات ومواد تحديد فيها صور لجريمة العدوان على سبيل المثال وليس الحصر .
   وبعد ذلك تم تصنيف جريمة العدوان من خلال تحديد اشكال جريمة العدوان في نظام روما الاساسي الى جريمة عدوان مباشرة وجريمة عدوان غير مباشرة .
مشكلة البحث :
    تكمن مشكلة الدراسة في بيان مفهوم جرائم العدوان وصور التجريم فيها والجهود الدولية لمواجهة هذه الجرائم وبيان اشكال هذه الجريمة .
خطة البحث :
المبحث الأول : ماهية جريمة العدوان .
المطلب الأول : المفهوم الفقهي جريمة العدوان .
المطلب الثاني : المفهوم الدولي  جريمة العدوان .
المبحث الثاني : أشكال جريمة العدوان .
المطلب الأول : الشكل المباشر العدوان (العدوان المسلح ) .
المطلب الثاني : الشكل غير المباشر للعدوان ( العدوان غير المسلح ) .


المبحث الاول : ماهية جريمة العدوان .
بقي تعريف جريمة العدوان من المصطلحات السياسية التي تفسر بطريقة نسبية حسب منظور كل دولة وتوجهاتها وافكارها الخاصة وبقي هذا المفهوم مبهم حتى القرن العشرين نتيجة ما يعرف بالتنظيم الدولي وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية حيث اثار هذا المفهوم جدلا واسعا من حيث امكانية تعريفة .


المطلب الاول  : المفهوم الفقهي جريمة العدوان .
         ان الفقة طرح عدة اراء لتعريف جريمة العدوان فبعض الفقه اختار ان يكون (التعريف عاما) ومرتبا بحيث يسمح لمجلس الامن ولكافة الاجهزة في الامم المتحدة بتحديد العدوان بناء على معيار عام وتترك للاجهزه حرية التقدير لهذه الفعل ويترك ذلك حسب الظروف المحيطة والمعطيات الموجوده بحيث يشمل جميع تطورات المستقبل ومن المحاولا لتعريف في هذا النطاق تعريفة بانة : كل لجوء الى القوه من قبل جماعة دولية فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي والمساهمة في عمل مشترك يعتبره الامم المتحدة مشروعا .
ان مثل هذا التعريف يكون غامضا غير انها اتفقت على كلها في ان العدوان يكون مخالفا لاحكام الميثاق واستثنت من مبدأ عدم الرجوع الى القوة حلتا الدفاع الشرعي وحالة تنفيذ قرار صادر من مجلس الامن وبما انها غامضة يصعب تطبيقها على الجانب العملياو حتى تفسيرها .
      اما الراي الاخر للفقه اعتمد في تعريفة للعدوان على (التعدد الحصري) حيث يتم ادراج صور الاجرام بشكل حصري , وتم ايراد هذ التعريف في مؤتمر لندن لنزع السلاح عام 1933حيث بينت المادة الاولى من الافعال التي تشكل جريمة العدوانوهي اعلا دولة الحرب على دولة اخرى ومهاجمة هذه الدولة بكافة الوسائل الحربية سواء كانت بريه ام جوية ام بحيره .
       وان مثل هذا التعريف يفيد بتقديم العناصر المكونة للجريمة وتحدد بوضوح ودقة نوع الفعل العدواني فيجعل بذلك فعل الاثبات على المعتدي وهذا التعريف سيسهل عند هذا الراي التطبيق العملي المباشر ويستبعد تحكم مجلس الامن في اصدار قراراتة حسب اهواء الدول العظمى .
اما الراي الثالث فقال ( بتعريف المختلط )وهو تعريف وسط ياخذ بمحاسمن التعريفين السابقين على ان يتجنب مساوئهما فهو يعتمد على الصياغة العامة للعدوان على ان تلحقها قائمة من الافعال التي يمكن اعتبارها عدوانا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر حتى يسمح لاجهزة الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن العمل دون تقييد فيكون امام معايير تنظم عملة ومساير لتطور الحاصل في المجتمع الدولي .


ان هذه الاراء لم تسلم من سهام النقد التي وجهت اليها حيث ان هذا الاسلوب غير سليم لانة لا يمكن ان يعطي ويستوعب كل الحالات العدوان حيث ان تطور الاسترانيجية الحربية واساليب الحرب الباردة وحرب العصابات .


المطلب الثاني : المفهوم الدولي لجريمة العدوان .      
اعتمد ميثاق الامم المتحدة في عام 1945م , بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , وقد رفض ميثاق الامم المتحدة فكرة استخدام القوة واعتبارها وسيلة من الوسائل غير المشروعة لتسوية المنازعات الدولية ، وقد نص ميثاق الامم المتحدة على قولة : يمتنع اعظاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية على التهديد بالقوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاي دولة او على اي وجة اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة .
    وقد عرفت جريمة العدوان في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقولها : استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي او باية صورة اخرى تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة كما هو مبين في التعريف
    والفرق بين تعريف الجمعية العامة والمبدأ الموجود في الميثاق هو ان الجمعية العامة لا تستخدم كلمة تهديد في نص المعاهدة وانما استخدم مصطلح القوة المسلحة وعندما ذكر الميثاق صرحتا التهديد وعلى هذا الاساس ركز على على الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة
التعريف المختار : استعمال القوة المسلحة بما في ذلك الشروع في استعمالها من جانب فرد بوسعه التحكم في العمل السياسي او العسكري لدولة ما او توجيه ضد سادة دولة ما او سلامتها الاقليمية او استقلالها الساسي انتهاكا لميثاق الامم المتحدة .


المبحث الثاني : أشكال جريمة العدوان في ظل نظام روما الأساسي  :
              صنف العدوان في ظل المحكمة الجنائية الدولية الى شكلين ويتمثل الشكل الاول للعدوان بالعدوان المباشر ( العدوان المسلح ) من خلال استخدام القوة المسلحه  وهذا الشكل هو من ابلغ اشكال استعمال القوة واخطرها, اما الشكل الاخر هو العدوان غير المباشر ( العدوان غير المسلح ) اي لا تستخدم فيه القوه المسلحة كالتشجيع على دعم الإرهاب, او تسهيل انقلاب, او التحريض على حرب اهلية وغيرها .


المطلب الاول  :  العدوان المباشر ( العدوان المسلح ) .
يعتبر العدوان المسلح من دولة على دولة اخرى بدون وجة حق في حالة عدم استخدام الدفاع الشرعي او استخدام دفاع الامن الجماعي التي تقررة الامم المتحدة من العدوان المباشرالذي لا يحتاج لاي برهنه علية من انه عدوان شرعي اذا جاز التعبير وكما حصل في بداية هذا القرن من عدوان على دولة افغانستان وكذلك دولة عربية وهي العراق وكان قد وقع هذا العدوان من قبل الدولة المعتدية بذرائع على دول عربية وهي العراق، وكان قد وقع هذا العدوان من قبل الدولة المعتدية بذرائع واهية وبعد الاحتلال تكشف ذرائع هذه الدول بان وراء هذا العدوان مصالح شخصية لهذه الدول بالإضافة الى المصالح الشخصية لرؤساء هذه الدول وقادة جيوشها، وكذلك من يمتلكون القرار بشن الحرب على هذه الدول دون اية اسانيد قانونية شرعية دولية تخولهم شن هذه الحرب  وكذلك معارضة المجتمع الدولي لهم
   فالحرب بالمعنى التقليدي تعرف بانها صراع عن طريق استخدام القوة المسلحة بين الدول بهدف
تغلب بعضها على البعض اذ ان المواثيق الدولية وكما ذكرنا سابقا تحريم استخدام القوة المسلحة
في العلاقات الدولية بالاضافة الى انها لا تسلم بشرعية النتائج التي تترتب على استخدامهــــا وقد
وقعت عدة حروب ونزاعات اهلية ومنذ انشاء الامم المتحدة توفي حوالي 20 مليون نتيجة 100
نزاع كبير شهدها العالم
وكذلك يعبر العدوان المباشر على الاستعمال المباشر والواضح للقوه المسلحة وهو اكثر استعمالا وتمثل الحروب المثال المعتاد لمثل هذا النمط ، فالحرب لم تحدث صدفة وانما هناك اشخاص في الدول يكون لهم وضع يمكنهم من ممارسة السيطرة، او يكونون قادرين على توجيه سياسة الدولة سواءً السياسية منها والعسكرية، حيث يأمر رئيس الدولة اذا كان بيده الامر بشن الحرب اوقائد الجيش او اي شخص اخر في الدولة مخول بان يأمر القوات المسلحة بشن الحروب وحيث ان نظام روما الاساسي جعل للمحكمة اختصاصا على الاشخاص الطبيعيين، وان الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة (جريمة العدوان) يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية، كما وان المسؤولية الفردية الجنائية لا تؤثر على اي حكم بالنسبة لمسؤولية الدول بموجب القانون الدولي
        ان مسؤولية القادة العسكرين جاء في نظام روما الاساسي حيث حدد طبية محاكمة هؤلاء القادة وماهي مراتبهم وعرف القائد العسكري، وبلاضافة الى ذلك يعتبر ميثاق المحكمة العسكرية في نورمبيرج واتفاقية جنيف 1949 او الاتفاقية الخاصة بالتحذير من الابادة الجماعية لعام 1948 من الاتفاقيات التي تعتبر مصدرا مصدرا قانونيا لمحاكمة الاشخاص عن ارتكابهم جريمة العدوان المسلحة، فلو تفحصنا ماقامت به محكمة نورمبرغ العسكرية حول محاكمة الاشخاص العسكريين، او قادة الجيوش لو جدناها قسمت الافراد المتهمين الى قسمين :



القسم الاول : هم المجرمون العسكريون الكبار (كبار القادة )والثاني هم المجرمون من الضباط والجنود واعضاء الحزب النازي وقد حوكم القسم الاول امام المحكمة العسكرية الدولية .
القسم الثاني : وهم الضباط والجنود فقد حوكموا امام المحاكم الوطنية التابعة للدول التي ارتكبت على اراضيها جرائمهم .
وعندما عقدت اللجنة التي شكلتها الامم المتحدة بشان تعريف العدوان في دورها الاولى في تموز من عام 1968 في جنيف، حيث كانت المناقشات تتمحور فيها على اتفاقات بين اعضتء اللجنة حول عدة معان هامة ذات صلة بموضوع العدوان وكان من اهم هذه الموضوعات مايلي :
  1. ان العدوان المسلح يعتبر اخطر اشكال العدوان اطلاقا والنظر الية على انة يمثل اخطر الجرائم التي ترتكب في حق السلام ومن ثم فان مسؤولية المعتدي لا بد وان تقرر بطريقة تامة ورادعة .
  2. يجب تعريف العدوان المسلح على نحوا شامل وبما يحدد طبيعته تحديدا دقيقا وكذلك بما من شأنة ان يعدد مظاهره واساليبة المختلفة .
  3. ضرورة وجود معايير للتفرقة بين العدوان وبين الدفاع المشروع عن النفس وهو الحق الذي تكفلة للدول المعاهدات والمواثيق الدولية كافة
من هنا جعلت جريمة العدوان المسلح اخطراشكال العدوان فهو ابلغ اشكال استعمال القوة غير المشروعة  .
      وعلى اية حال فان الاستخدام المشروع للقوات المسلحة لا يكون عدوانا حيث يكون استخدام القوة المسلحة في حالات معينة مشروعا ومن هذه الحالات التي ذكرها ميثاق الامم المتحدة : ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول , فرادى او جماعات , في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على اعضاء المم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولي والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطتة ومسؤولياتة المستمرة في احكام هذا الميثاق


المطلب الثاني : العدوان غير المباشر ( العدوان غير المسلح ) .
         وهي التدابير التي لا تستخدم فيها القوات المسلحة وهي تتخذ اشكال خلاف لميثاق الامم المتحدة والتي تتخذ بهذه التدابير تهديد السلم او مواجهه ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال الساسي لدولة ما او مجموعة من الدول وهناك من الامثلة الكثير على هذا العدوان ومنها تهديد هتلر لنمسا وجوكسلوفاكيا واخذه دون استخدام القوات المسلحة .


تاريخيا اول طرح كان عن العدوان غير الامباشر من خلال الوفد الروسي الى الامم المتحدة والتي كانت بصدد وضع تعريف للعدوان في ظل نظام الامم المتحدة ونص على ذلك بقولة تعتبر جناية في اعتداء غير مباشر الدولة التي :
  1. تشجع انواع من الهدم الموجة ضد دولة اخرى كأعمال الارهاب والسلب .
  2. تحرض على الحرب الاهلية في دولة اخرى .
  3. تسهل انقلابا داخل دولة اخرى او تحدث تغييرا سياسيا لصالحها .
وهذا التعريف يؤكد وجود عدوان غير مباشر تستعملها ضدها ضد بعض والذي يضر بمصالح الدول المعتدى عليها .(1)
ومن اشكال العدوان غير المباشر ( العدوان الاقتصادي ) : وهي عبارة عن التدابيرالاقتصادية المتخذة من قبل دولة لاغراض سياسية موجهه ضد الاستقلال السياسي لدولة اخرى يفرض السيطره عليها وحرمانها من المنابع ثرواتها الاقتصادية الضرورية لبناء اقتصادها وهذا قد يؤثر على التبادلات التجارية الدولية مما يؤدي الى وضع الدولة الاقتصادية في خطر، وان العدوان الاقتصادي يؤثر على ثلاثة مبادئ اساسية للامم المتحدة وهي مبدا الاستقلال السياسي للدول ومبدا المساواة ومبدا السيادة ومبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد ينتهي العدوان الاقتصادي الى عدوان مسلح عندما ترى الدولة المعتدية ان الدولة التي قام عليها العدوان الاقتصادي لا تستطيع رد هذا العدوان فتستغل حالة الضعف الذي في هذه الدولة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها
ومن اشكال العدوان غير المباشر العدوان الفكري والثقافي او الدعاية لحرب الاعتداء وتعتبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة من اهم مصادر الثقافة وهي التي تتحكم في ثقافة المجتمع حيث قد تستغل وسائل الاعلام في الدعاية للحرب العدوانية بحيث تعبئ الراي العام ضد السلام وتبث روح العدوانية وهذه الوسائل تعتبر من الوسائل التحضيرية للعدوان ويعاقب عليها القانون الدولي الجنائي ،وكذلك يسمى بالعدوان الايديولوجي : وهي المحاولة المباشرة بالجوء الى ضغوط منظمة  للتاثير على عقلية الشعب او القادة  بأتجاة نزاع دولي مسلح هادفة الى بث الرغبة في نفوسهم للتورط في ذلك النزاع
وقد اتجة المجتمع الدولي منذ عهد الامم المتحدة الى تحضيرها وذلك نظرا لخطواتها وكذلك اثؤها على مستقبل السلام العالمي كما ان عددا من القوانين الداخلية ينص على تجريم كل سلوك ينطوي على الدعوة العلنية لحرب الاعتداء، ويعتبر العدوان الفكري وسيلة لتحطيم حكومة الدولة الضحية حيث ينتج عن هذا العدوان اغراض تفرضها الدولة المعتدية على الدولة المعتدى عليها وحدث مثل هذا العدوان على النمسا وتشيكوسلوفاكيا عندما كان يطلق هتلر بع هذه الشائعات، ومن الجدير بالذكر ان العدوان غير المباشر ظهر وانتشر استعماله بعد توقيع ميثاق الامم المتحدة .


من خلال ما سبق فهناك عدة أشكال للعدوان الذي يتخذ صفة القوة فيه أو العدوان غير المباشر فان هذة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لم تحصر أشكال العدوان بشقية حيث وضع أمثلة على ذلك تارك لمجلس الامن تحديد ذلك حيث يصدر من مجلس الامن قرار يعتبر هذا العمل عدوانا ام لا .


الخاتمة :
ان جريمة العدوان كانت وما زالت جريمة دولية بشعة يبغضها المجتمع الدولي بكافة اشكالها ومن خلال ماسبق تعرفنا على مفهوم جريمة العدوان فقهيا وقانونيا , ونوصي ان يتم ادراج التعريف الذي جاءت بة الأمم المتحدة في داخل الميثاق ليكون ملزما للعمل على بيان هذه الجريمة والحد من جرائم العدوان .
وان تعريف العدوان فقهيا كان المطور والمحدث والمحفز لاخراج تعريف جامع مانع لان الفقة يقوم بطرح افتراضات واشكال وانماط تصل بنهاية لإخراج تعريف حقيقي لجريمة العدوان وهذا ما لمسناه من خلا تعريف العدوان في الاتفاقيات الدولية .
اما من حيث اشكال العدوان وهي المباشر وغير المباشر كان الاولى ان تكون انماط واشكال التجريم فيها اوسع اي على ( سبيل المثال وليس الحصر) .
اما شكل العدوان غير المباشر فكان الاولى ان لا تقتصر على الاقتصادية والفكرية او الايديولوجية بل تتعدى ذلك الى العدوان الصحي والاجتماعي وغيرها ووضع معيار حقيقي على اساسة يقوم ذلك العدوان ولا يترك ذلك لتقديرات الدول العظمى لتتحكم في ذلك .
ومن الامثلة العدوانية : غزوا اراضي احدى الدول او مهاجمتها بالقوة المسلحة لدولة اخرى , او كل احتلال عسكري ولو بصورة مؤقتة ناشئ عن الغزو او المهاجمة , وكل ضم بالقوة لاراضي دوله اخرى او اقتطاع جزء من اراضيها , وكذلك حصار موانئ وشواطئ دولة من قبل القوات المسلحه لدولة اخرى .. الخ .


التوصيات :
  1. ايجاد تعريف جامع مانع ملزم للجميع .
  2. تحديد اشكال العدوان المباشره وغير المباشره وايراد عقوبة فعلية على ارض الواقع .
  3. تحديد معايير من خلالها يتم اعتبار الفعل المرتك جريمة عدوان ام لا .
  4. ايراد نصوص ملزمة في ميثاق الامم المتحدة لمنع وقمع كل ما من شانة ان يوثير للعدوان او يقوم بالعدوان .





المصادر :
  1. مريم , زنات مريم , جريمه العدوان بين القانون الدولي العام والقضاء الدولي الجزائي , رسالة ماجستير , جامعة قسنطينة .
  2. ابو هويمل ,بدر محمد هلال , جريمة العدوان في القانون الدولي , دراسة مقدمة الى جامعة ال البيت 2012/2013 .
  3. النعيمات, نايف حامد(2007)، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، عمان:دار الثقافة للنشر والتوزيع .
  4. العادلي , د- محمد صالح , الجريمة الدولية دراسة مقارنة .
  5. عبيد , د-حسن عبيد , الجريمة الدولية , دار النهضة العربية , القاهره ط1979 .
  6. خلف,د- محمد محمود خلف , حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ,ن1998مكتبة النهضة المصرية.
  7. حماد,كمال حماد, النزاع المسلح والقانون الدولي العام, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت ط,1979 .
  8. غالي,بطرس غالي, خطة السلام , نييورك1992 .
  9. علام , عبد الرحمن حسن , المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي , الجريمة الدولية وتطبيقاتها دار النهضة الشرق , ط1988.
الاتفاقيات والمواثيق الدولية :
  1. ميثاق الامم المتحدة  لسنة 1945.
  2. قرار الجمعية العالمية للأمم المتحدة رقم 2131 لسنة 1965.
  3. نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,الف ’1998.




ليست هناك تعليقات