Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي دراسة مقارنة droitarab

مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي دراسة مقارنة مقدمـــة: جاءت نشأة الدساتير في سياق مأسسة السلطة وعلاقاتها بهدف وضع حد لعلاقا...


مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي دراسة مقارنة

مقدمـــة:
جاءت نشأة الدساتير في سياق مأسسة السلطة وعلاقاتها بهدف وضع حد لعلاقات السلطة المبنية على اعتبارات شخصية أساسها الولاء وتؤسس لعلاقات ينظمها القانون، وهذا الانتقال بين النمطين لم يتحقق بين عشية وضحاها، بل استلزم في الدول التي حققته مسلسلا تاريخيا طويلا من البناء والتطورات والصراعات، السلمية أحيانا و الدموية في الغالب.
فالوضع الدستوري الحالي في بريطانيا جاء نتاج قرون من التفاعلات السياسية والاجتماعية، فمن العهد الأعظم إبان حكم الملك جان سنتير سنة 1215 وبداية معالم الملكية المقيدة، اتسعت شيئا فشيئا دائرة المشاركين في الحكم، وتوقت اختصاصات البرلمان، واتسعت تمثيلياته، ولتكرس قاعدة اختيار زعيم الحزب الفائز رئيسا للوزراء خلال القرن السابع عشر، قبل أن تقر مبدأ الاقتراع العام سنة 1928.
أما دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان عنه سنة 1787 بوصفه أقدم دستور مكتوب في التاريخ المعاصر، ورغم إقراره عدة حقوق وحريات، فإنه لم يعترف بحق المواطنة الكاملة لجميع فئات الشعب إلا لاحقا، فالدستور الأمركي لم يحرم الرق إلا سنة 1865، ولم يضمن حق النساء في التصويت إلا سنة 1920، هذا الحق الذي يصبح حقا عاما لمجموعة الشعب إلا سنة 1964 بإلغاء الضريبة على التصويت.
وإذا كانت كل ما يجمع التجربة البريطانية والأمريكية كونهما سارا في اتجاه واحد مع اختلاف في السرعة، فإن التجربة الفرنسية أثبتت أن حركة التاريخ لا تسير دائما في نفس الاتجاه، إذ عرفت فرنسا منذ إعلان دستورها الأول في 3/9/1791 والذي دبج بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الشهير، فترات للتراجع إلى الوراء كالذي عرفته إبان حكم نابليون. كما أنه مما دفع إلى التراجع عن النظام البرلماني لفائدة نظام صنف فقهيا بكونه شبه رئاسي إثر تخليه عن نظرية فصل السلط كما نظر لها مونتسيكيو ومفكروا الثورة الفرنسية لصالح نظرية عقلنة النظام البرلماني كما أرادها شارل دكول.
أما في المغرب فإن الانتقال من دولة المخزن إلى الدولة العصرية لم يكن بالأمر الهين، فقبل 1956 لم يكن هناك ملك تساعده حكومة بل سلطان محاط بمخزن[1]. وكان المخزن يتكون من الجيش والإدارة، كما كانت توجد وظيفة الصدر الأعظم الذي احتل في ظروف سياسية معينة مكانة الصدارة في إدارة شؤون البلاد كما حصل على عهد اباحماد، ولم يعرف المغرب الحكومة بالمفهوم الحديث إلا بعد عودة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى حيث شكل حكومة ائتلافية برئاسة امبارك البكاي، ثم شكلت بعدها ست حكومات تباينت وتضاربت طرق اشتغالها في غياب نصوص قانونية دستورية تحدد وتحمي مجال عملها[2].
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم عرف المغرب 27 حكومة 14 منها فقط قدمت برنامجا حكوميا أمام البرلمان، أي أن نصف الحكومات تم تعيينها دون الأخذ بعين الاعتبار إرادة الأمة[3]، وهو رقم يعبر عن نوع العلاقة بين السلطتين ويطرح التساؤل حول مصدر سلطة الحكومة.
وإذا كان المغرب عرف على امتداد خمسين عاما 27 حكومة بمعدل يقل عن سنتين لكل حكومة، فقد عرف المغرب أيضا خمس دساتير منذ 1962 بمعدل تسع سنوات ونصف لكل دستور.
وإذا كانت هذه الأرقام تعكس حركية المشهد السياسي في المغرب وتغير علاقات القوة داخله وصعوبة الانتقال نحو إقرار دولة عصرية، فإنها تعكس أيضا أن الدستور في المغرب لم يلعب الوظيفة الرمزية[4].
لقد حاولت الدساتير الخمس بلورة صيغا لاقتسام السلطة والمشاركة فيها، صيغ لقيت الرفض أحيانا، ونسجت على منطق التوافق في أخرى، تركزت في سياق الإجماع مؤسسة الملك على مؤسسة الوزير الأول وحكومته من حيث كيفية اختيارهما وصلاحيتهما، وعلى تركيبة البرلمان وكيفية تشكيله[5].
في هذا الإطار –إطار البحث عن صيغة للمشاركة في الحكم- جاء دستور 1992 ليعزز من مكانة الوزير الأول بمنحه صلاحية اقتراح باقي الوزراء وإقرار مسؤوليته على العمل الحكومي وحقه في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري، ثم جاء دستور 1996 ليؤكد ما جاء به سابقه لكنه أدخل تغير هيكليا على مؤسسة البرلمان إذ أقر برلمانا بغرفتين، تعديلات أكدت افتتان المشرع الدستوري المغربي بالنموذج الفرنسي بهندسته ومرجعياته، مع مراعاة الخصوصية المغربية المتمثلة أساسا بالنموذج الفرنسي بهندسته ومرجعياته، مع مراعاة الخصوصية المغربية المتمثلة أساسا في سمو المؤسسة الملكية.
إن هذه التعديلات وما أدخلته أساسا من تغيرات على مؤسسة الحكومة والبرلمان، إعادة طرح إشكالية توازن السلط في الدستور المغربي، تساؤل قد يبدو ذا أهمية إذا ما سلمنا بتبني هذا الأخير عن طريق الاستعارة والاقتباس مبدأي الفعالية والانسجام الذي صيغ على هديه دستور الجمهورية الخامسة[6]. ومع ذلك يبقى للمغرب خصوصيته المتمثلة في المؤسسة الملكية بحمولتها الرمزية الدينية والتاريخية. وإذا كان هذا الاعتبار يجعل من دراسة مؤسسة الحكومة في الدستور المغربي مقارنة بالدستور الفرنسي قد تبدو مفيدة فمن المفيد أكثر مقارنته مع التجارب الدستورية المختلفة عنا لذلك كان من المنطقي أن نقارن نظامنا الدستوري مع الدستور الإسباني لا للقرب الجغرافي فقط بل لحداثة التجربة في الجارة الشمالية.
إن التساؤل المركزي الذي سنحاول معالجته في هذا العرض هو: هل دستور المملكة المغربية يؤسس للتوازن بين السلط أم جاء يكرس انعدام التوازن؟
إن الجواب على هذا الإشكال يستلزم الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية: كيف يتم تعيين الحكومة في المغرب؟ وما هي القيمة القانونية للمصادقة على التصريح الحكومي؟ ما صلاحيات الحكومة واختصاصاتها؟ كيف ينظم الدستور تداخلات اختصاصات الحكومة باختصاصات باقي السلط، سنحاول معالجة هذه الإشكاليات من خلال مبحثين نخصص الأول لتعيين الحكومة واختصاصاتها، أما الثاني فسنخصصه لعلاقة الحكومة بباقي السلط.
المبحث الأول: تعيين الحكومة واختصاصاتها.
تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء والأمانة العامة وكتاب الدولة. وتعتبر مسؤولة بمجرد تكوينها أمام الملك وأمام البرلمان حسب الفصل الستون من الدستور، وتختص بصفة أساسية بتنفيذ القوانين وذلك تحت مسؤولية الوزير الأول حسب الفصل 61. كما يعرض هذا الاخير النقط الرئيسية للبرنامج الذي تنوي الحكومة تطبيقه في كل الميادين. الفصل 60 من الدستور.
انطلاقا من مسؤولية الحكومة، فإنها تتوف على إمكانات هائلة للممارسة اختصاصاتها، وتحقيق مسؤوليتها، ومن جملة هذه الوسائل:
· القانون، باعتباره السند الذي تعتمد عليه لإنجاز أعمالها.
· حقها في بعض المبادرات التشريعية وامتيازها على جميع الأفراد والأشخاص.
· الإدارة التي توضع رهن إشارتها في جميع المجالات والمهام.
· المال والخبرة، إذ للحكومة أن تسخر الدولة وخبرتها لتحقيق الصالح العام.
· الإمكانات البشرية والطبيعية والتي تعتبر من أكبر الوسائل فعالية في إنجاز مشاريع الحكومة.
كما أن الحكومة تعمل على التنسيق والتعاون بين أعضائها عن طريق مجلسها الذي يسمى مجلس الحكومة والذي يضم أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول والذي يعقد اجتماعاته مرة في الأسبوع غير أن اتساع نطاق مشاغل الحكومة وتشعبها استوجب إحداث تشكيلات حكومية مصغرة ومتخصصة في دراسة مسائل تهم بعض الوزارات فقط، ويتعلق الأمر بمجالس مشتركة بين الوزارات تكون تارة مؤقتة وغير رسمية وتارة أخرى دائمة وقانونية.
وتعتبر الطريقة التي يتم بها إفراز الحكومة، من أهم القضايا الدستورية، لكونها تعكس طبيعة النظام السياسي، وكيفية تداول السلطة داخله، غير أن مسألة السلطة لا ترتبط فقط بكيفية تشكيل الحكومة، بل باختصاصات هذه الأخيرة وكيفية ممارستها، لذا سنحاول في هذا المبحث التطرق لكيفية تعيين الحكومة واختصاصاتها في الدستور المغربي، مع مقارنته بالدستورين الفرنسي والإسباني بهذا الخصوص وذلك في مطلبين نخصص الأول لتعيين الحكومة فيما سنخصص الثاني لاختصاصاتها.
المطلب الأول: تعيين الحكومة:
يمر تعيين الحكومة في المغرب من ثلاث مراحل: أولا تسمية الوزير الأول، ثم تسمية الوزراء الذين يقترحهم هذا الأخير ثم عرض البرنامج الحكومي. وتثير مرحلة من هذه المراحل عدة إشكالات قانونية، لذا سنناقش هذا المطلب في فرعين: الاول سنخصصه لتعيين الوزير الأول والوزراء، أما الثاني: تقديم التصريح الحكومي.
الفرع الأول: تعيين الوزير الأول والوزراء.
أحدث هذا المنصب مع دستور 7 دجنبر 1962 ومهمته الأساسية هي التنسيق بين الوزارات والأجهزة الإدارية وقيادة السياسة الفعلية للحكومة.
فالفصل 24 من الدستور المغربي بعد تعديله في 4/9/1992 منح اختصاصا جديدا للوزير الأول حيث منحه حق اقتراح أعضاء الحكومة على الملك بعد أن كانت الدساتير السابقة للمملكة (1962-1970-1972) تعطي للملك سلطة تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء دفعة واحدة ودون أخذ رأي أي كان.
وهكذا ينص الفصل 24 من الدستور على أن الملك يعين الوزير الأول وبناء على اقتراح من هذا الأخير يعين باقي الوزراء ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
وقد أثار الفصل 24 من الدستور نقاشا فقهيا وسياسيا أثناء إقراره وتطبيقه، حول ثلاث قضايا، وهي:
القضية الأولى: تتعلق بشخصية الوزير الأول الذي يختاره الملك، فالملك بموجب الفصل 24 من الدستور يعين ولا يقترح وهو غير ملزم بأي معيار ولا باستشارة أحد في اختياراته وقد أعطى المغفور له الملك الحسن الثاني لهذا النص تأويلا خاصا في خطابه أمام مجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى في السنة التشريعية الثانية (أكتوبر 1994) حينما قال: «إن مقتضيات الدستور إن نحن تماشينا معها مفهوما ومنطوقا إذا لم تكن تمنح من اختيار الوزير خارج البرلمان فإنها تحبذ اختياره من داخله».
وبالتالي فإن ما أثارته النقاشات أثناء إقرار دستور 1992 وكذا دستور 1996 والمتعلقة باختيار الوزير الأول أكده التطبيق الواقعي لهذا النص، فأول حكومة تم تعيينها بعد إقرار دستور 1992 في نوفمبر 1993 عينت من خارج البرلمان، فلم تكن لا من الأقلية ولا من الأغلبية، وتأكد ذلك بعد انتخابات 27/9/2002، حيث عين الملك إدريس جطو غير المنتمي سياسيا، وزيرا أولا، خلفا لعبد الرحمان اليوسفي، مما حال دون إقرار عرف دستوري يقضي بتعيين الوزير الأول من الأغلبية[7].
وإذا كان هذا المقتضى يتطابق مع الفصل الثامن من الدستور الفرنسي، الذي أعطى الصلاحية للرئيس في اختيار الوزير الأول دون تقييده بأي مقتضى، على عكس دستوري الجمهورية الثالثة والرابعة، فإن الأعراف الدستورية، ومتطلبات الاستقرار الحكومي، وحاجة الحكومة إلى أغلبية تساندها، جعلت من اختيار زعيم الحزب الحاكم وزيرا أولا قاعدة غير مكتوبة، لا يقلل من شأنها خرق هذه القاعدة مرتين سنتي 1962 و1976[8]، والدليل على ذلك اختيار كل من فرونسوا ميتران وجاك شيراك وزيرين أولين من المعسكر المضاد احتراما لنتائج الانتخابات[9].
وعلى العكس من ذلك، فإن الدستور الإسباني ينص في الفصل 99 منه على ضرورة الملك استشارة رئيس مجلس النواب وباقي الفرق السياسية الممثلة في البرلمان، قبل اقتراح مرشح لرئاسة الوزراء.
أما في بريطانيا ذات الدستور العرفي العريق، فإن اختيار الملك لزعيم الحزب الفائز في الانتخابات كرئيس للوزراء مسألة محسومة، تم تكريسها منذ القرن السابع عشر، ومن ثم فبمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات يعرف اسم الشخص الذي سيعين في هذا المنصب[10].
أما القضية الثانية التي يثيرها الفصل 24 هو أن الوزير الأول، وإن كان هذا الأخير هو الذي يقترح الوزراء الذين سيعملون معه، فإن ذلك يبقى مرهونا بإدارة الملك الذي يمتلك في النهاية صلاحية تعيين الوزراء وإعفائهم بدون قيد أو شرط.
وعلى الرغم من أن صلاحية الوزير الأول من اقتراح أسماء الوزراء الذين سيشكلون الحكومة، تعتبر صلاحية قانونية لا تخلو من قوة، فإن الفصل الرابع والعشرين في حقيقته جعل من قضية تعيين أعضاء الحكومة مسألة توافق، والدليل على ذلك، كون الدستور المغربي لم يتضمن أي مقتضى، لحل الإشكال الناتج عن الخلاف حول أعضاء الحكومة، إذا ما بقي الملك في كل مرة يرفض مقترحات الوزير الأول.
ولقد أثبتت التجربة أن مسألة تعيين الحكومة تبقى مسألة توافق يبدأ العمل في إعدادها قبل تعيين الوزير الأول وما يثبت ذلك فشل الحكومة الأولى والثانية في تعيين حكومة التناوب حيث تركز الخلاف في احتفاظ الملك ببعض المناصب الوزارية[11]، بمعنى أن الوزير الأول وإن قام باقتراح أسماء معينة على الملك من الناحية القانونية المسطرية، فإن الملك، هو من يكون قد قام بتحديدها سلفا، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، كأول حكومة شكلت بعد إقرار دستور 1996 ضمت أسماء كانت محل اعتراض أحزاب الكتلة[12].
أما القضية الثالثة التي تثار بهذا الخصوص فتتعلق باحتفاظ الملك بحق إقالة أو إعفاء الوزراء فلم يشير الفصل 24 من الدستور إلى حق الوزير الأول في اقتراح إقالة أعضاء حكومته، على عكس ما هو معمول به في الدستور الفرنسي إذ تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أن يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح الوزير الأول[13]، وهو ما دفع ببعض الفقه إلى اعتبار أن الوزير الأول الفرنسي هو مالك قرار التعيين والعزل، رغم اقتسامه هذا الحق دستوريا مع رئيس الجمهورية، متى كان الوزير الأول يستند إلى أغلبية، إلا أن هذا لا يمنع رئيس الجمهورية من إبداء رأيه بخصوص بعض المناصب الوزارية المرتبطة بالسيادة كالدفاع والخارجية[14].
بقي أن نشير إلى أن الدستور الإسباني وإن منح للملك بموجب المادة 62 الحق في تعيين أعضاء الحكومة وإعفائهم من مهامهم، فإن هذه السلطة تبقى شكلية، لارتباطها بسلطة رئيس الحكومة في اقتراح أسماء الوزراء، تحت رقابة البرلمان.
الفرع الثاني: تقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه.
ينص الفصل 60 من الدستور المغربي على تقديم الوزير الأول أمام مجلس البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويعقب ذلك مناقشة لهذا البرنامج والتصويت عليه طبقا للفصل 75 من الدستور.
فهل يعتبر هذا التصويت تعيينا ثانيا للحكومة من طرف البرلمان؟ بمعنى أن الحكومة تعين من طرف الملك ومن طرف البرلمان بقبول برنامجها؟
ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن قراءة الفصل 60 من الدستور لا تسمح بالقول أن هناك تنصيب مزدوج، فالدستور يقر المسؤولية المزدوجة وهناك تمييز واضح بين التنصيب والمسؤولية[15]، فضلا على استعمال المشرع الدستوري عبارة يؤدي سحب الثقة إلى استقالتها، وإذا كانت تنصب من طرف البرلمان لاستعملت عبارة تؤدي إلى انسحابها[16].
فيما يرى جانب آخر من الفقه كجورج فيديل أن مثول الحكومة أمام البرلمان والتصويت عليها ضروري لتنصيب الحكومة والدستور المغربي متقدم في هذه النقطة على الدستور الفرنسي إذ أن مثول الحكومة أمام البرلمان وتعيينها ليست مسألة إجبارية، فهناك حكومات انصرفت لأشغالها بعد التعيين دون تقديم برنامجها[17].
وعلى أي فإن لكلا الرأيين جانبا من الصواب، ذلك أنه على الرغم من أن تعيين الحكومة يتم من طرف الملك، بموجب الفصل 24 فإنه بموجب الفصل 60 من الدستور على الحكومة أن تقدم تصريحا على البرلمان، ويخضع هذا التصريح وجوبا للتصويت، كرقابة القبلية، وهي منزلة بين المنزلتين.
وما يؤكد هذا الرأي أن صدر الظهير بتعيين الوزير الأول والحكومة لا يتأخر إلى حين الانتهاء من المصادقة على التصريح الحكومي، كما أن ممارسة الحكومة لمهامها تبدأ مباشرة بعد التعيين ولا تتوقف على تقديم التصريح الحكومي، وهو الأمر الذي حدث فعلا حيث عمد عبد الرحمان اليوسفي إلى إصدار مرسوم بعد يوم من تعيينه، قبل تقديم التصريح الحكومي، بل ودون دراسة المرسوم بالمجلس الوزاري[18].
إن مقتضيات الدستورين المغربي والفرنسي في هذا الباب مخالفة تماما للوضع الدستوري في إسبانيا طبقا للفصلين 62 و99 والتي يقضي بحصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل تعيينها، فإن الملك يقترح الوزير الأول عن طريق رئيس مجلس النواب وبعد استشارة الفرق السياسية الممثلة في البرلمان.
وهكذا فقد استعملت المادة 99 عبارتين هامتين وهي "يقترح ومرشح" فالملك في إسبانيا لا يعين الوزير الأول في المرحلة الأولى بل فقط يقترح مرشحا لشغل هذا المنصب. وهو ما يتضح أيضا في المادة 62 في فقرتها الرابعة إذ نصت على أن من اختصاصات الملك اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة وكذا تسميته وعزله، ومن تم فإن الملك يقتصر دوره على اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة أما تعيينه لا يتم إلا بعد حصول المرشح على الأغلبية المطلقة في التصويت الأول أو البسيطة في التصويت الثاني (الفصل 3 المادة 99) ومن تم فإن مسألة تعيين الوزير الأول شكلية فيما يبقى حق قبولها ورفضها فعليا في يد مجلس النواب.
المطلب الثاني: اختصاصات الحكومة.
إن قراءة الدستور المغربي وكذا الدستورين الفرنسي والإسباني نجد على أن هذه الدساتير ميزت بين اختصاصات الوزير الأول بصفته الفردية واختصاصات الحكومة ككل، لذا يتعين تخصيص كل واحد من الجانبين في فرع مستقل.
الفرع الأول: اختصاصات الوزير الأول.
إذا كان دستور المملكة المغربية الحالي قد وسع من اختصاصات الوزير الأول فإن اختصاصاته تلك تبقى محدودة بالنظر إلى أنه لا يشكل رئيسا فعليا للوزراء، هذا الاختصاص الذي يبقى في يد الملك مادام هذا الأخير هو من يعينهم ويعفيهم ويترأس مجلسهم لكن مع ذلك فإن الدستور المغربي الحالي حمل الوزير الأول مسؤولية عمل الحكومة على تنفيذ القوانين[19]. كما منحه حق اللجوء إلى المجلس الدستوري ليتحقق في دستورية القوانين العادية[20]، فضلا عن حقه في التقدم بمشاريع القوانين على البرلمان بعد المداولة في شأنه في المجلس الوزاري.
ويمارس الوزير الأول أيضا بموجب الفصل 63 السلطة التنظيمية.
وعموما فإن الوزير الأول هو المسؤول عن تنسيق النشاطات الوزارية ويلاحظ أن اختصاصات الوزير الأول في الدستور المغربي تشابه نوعا ما اختصاصات الوزير الأول في الدستور الفرنسي.
ومرد ذلك في تقديرنا راجع إلى أمرين:
الأول: كون الدستور الفرنسي يشكل المصدر المادي و التاريخي الذي أخذ منه الدستور المغربي.
الثاني: كون الدولة الفرنسية والتي يصنفها الفقه الدستوري بكونها نظام شبه رئاسي، وبالتالي هناك اقتسام لرئاسة السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة و الوزير الأول[21].
وهكذا فإن الوزير الأول في فرنسا يقترح أسماء الوزراء على رئيس الجمهورية لتعيينهم وله حق اقتراح إعفائهم، كما يتحمل الوزير الأول مسؤولية إدارة أعمال الحكومة وتنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية كما يعتبر مسؤولا عن الدفاع الوطني[22].
وينوب الوزير الأول عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء بصفة استثنائية على أن يكون ذلك بمقتضى نص صريح وبجدول أعمال محدد[23].
كما ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس واللجان المنصوص عليها في المادة 15 من الدستور وهي مجالس ولجان الدفاع الوطني[24]، فضلا عن حق الوزير الأول في اقتراح قوانين وإحالة القوانين والاتفاقيات على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها مع أحكام الدستور[25].
وعلى الرغم من ثنائية السلطة التنفيذية في فرنسا، إذ يوجد رئيس حكومة إلى جانب رئيس الجمهورية، فإن عراقة التجربة الدستورية الفرنسية أكدت أنها قادرة على تجاوز مراحل صعبة عاشتها فرنسا في عدة مناسبات وتتعلق بالخصوص بوجود رئيس الجمهورية من معسكر بينما يكون الوزير الأول من معسكر آخر كما حدث سنة 1986 في عهد فرنسوا ميتيران حيث عين جاك شيراك وزيرا أولا، وهي الظاهرة التي عرفت بالتعايش والتي تكررت في الفترة ما بين 1997 و2002 حيث كان رئيس الجمهورية آنذاك جاك شيراك فيما شكل منصب الوزير الأول اليساري لينويل جوسبان، وهي التجربة التي أثبتت أن وجود رئيس جمهورية من معسكر ووزير أول من معسكر آخر معارض تؤدي إلى الحد من سلطات الرئيس.
أما في إسبانيا فلا مجال للحديث عن هذا التداخل لكون رئيس الحكومة هو المترأس للسلطة التنفيذية ولا يشاركه فيها أحد فهو رئيس الوزراء وهو من يدبر العمل الحكومي وينسق بين أعضاء حكومته دون المساس باختصاص كل واحد منهم[26].
والملك لا يرأس مجلس الوزراء إلا بناء على طلب من رئيس الحكومة وباستدعاء من هذا الأخير والفصل 62 وإذا كان حضوره لا يمنع من إبداء رأيه واقتراحه فإن دعوة الملك تكون في الغالب من أجل الإخبار خاصة فيما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة أو أمرا خطيرا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة[27].
الفرع الثاني: اختصاصات الحكومة كهيئة جماعية.
في المغرب كما في فرنسا فإن العمل الحكومي يتأطر في مجلسين وهما المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، وإذا كان الأول منصوص عليه في الدستور من خلال الفصول 25 و60 و65 من الدستور والمتعلقة برئاسة المجلس والقضايا التي يتداول فيها. فإن الدستور لم يشر إلى المجلس الحكومي مما طرح التساؤل حول موقع هذا المجلس، ومدى تداخل مهامه مع اختصاصات الحكومة، وجوده في ظل وجود المجلس الوزاري.
إن هذه الأسئلة كانت موضوع بحث من طرف الدارسين في فرنسا، خاصة وأن هذه الأخيرة عرفت مراحل تاريخية تزايد نشاط أحد المجلسين على حساب الآخر، فخلال مرحلة التعايش الممتدة ما بين 1986 و1988 وما بين 1993 و1995 ارتفع نشاط المجلس الحكومي في ظل حكومة قوية ومنسجمة ومن معسكر معارض لمعسكر الرئيس، في الوقت الذي أصبح فيه ظهير ظهور المجلس الحكومي نادرا وأصبحت كل القضايا ينظر إليها في إطار المجلس الوزاري، وأضحى دور المجلس الحكومي شبه منعدم[28].
ومع ذلك فإن وجود المجلس الحكومي في المغرب يبقى مبررا حتى من الناحية الدستورية، لكونه الإطار الذي يمارس فيه الوزير الأول سلطته كمنسق للعمل الحكومي، فضلا على الدور الذي بقي يلعبه هذا المجلس بوصفه إطارا لتحضير القضايا التي سيتم عرضها على المجلس الوزاري، واتخاذ تدابير تنفيذ قرارات المجلس الحكومي، وهو ما يمنع تضارب العمل بين المجلسين ويضمن فعالية وانسجام عمل الحكومة[29].
وهكذا فخلال سنة 2008 عرف نشاط المجلس الحكومي ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2007 حيث عقد المجلس الحكومي 35 جلسة تم التداول خلالها في 42 مشروع و176 مشروع مرسوم وقدم خلالها 96 عرضا حكوميا و96 مشروع اتفاقية، في الوقت الذي لم يتجاوز نشاط المجلس الحكومي خلال سنة 2007، 60 مشروع مرسوم و26 عرض وزاري و27 اتفاقية[30].
وسواء في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي فإن دستور المملكة المغربية أسند للحكومة كهيأة جماعية عدة اختصاصات، فهي تسهر على تنفيذ القوانين وتوضع الإدارة رهن إشارتها الفصل 61 وتكون المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول توقع من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها كما تناقش في إطار المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك حسب الفصل 25 المسائل المنصوص عليها في الفصل 66 التي تحال على المجلس الوزاري وهي:
· القضايا التي تسهم السياسة العامة للدولة.
· الإعلان عن حالة الحصار.
· إشهار الحرب.
· طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحملها مسؤوليتها.
· مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان.
· المراسيم التنظيمية.
· المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور.
· مشروع المخطط.
· مشروع مراجعة الدستور.
هذا إلى جانب ممارسة الحكومة اختصاصات تشريعية تتمثل في تقديم مشاريع قوانين كما يمكن أن تصدر مراسيم القوانين بالاتفاق مع اللجان أثناء الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان على أن تعرض للمصادقة عليها أثناء الدورة العادية التالية[31].
كما أن ترتيب جدول أعمال البرلمان يتم وفق الأسبقية التي يحددها البرلمان (الفصل 56) ، ويعتبر أهم اختصاص الحكومة هو ممارستها للسلطة التنظيمية، والسلطة التنظيمية نوعان:
- سلطة تنظيمية فرعية وهي التي تتعلق باتخاذ تدابير عامة لتطبيق القوانين بواسطة مراسيم تطبيقية، وهو اختصاص على جانب كبير من الأهمية، ذلك أنه بإمكان الحكومة إذ هي وسيلة لتفعيل القانون أو لتعطيله بإمكانها أن تتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون ما مما يعطل تنفيذه، كما يمكنها أن تضمن تلك المراسيم شروط تعرقل تنفيذ القانون.
- السلطة التنظيمية المستقلة فتتعلق بالمجالات التي لا يشملها القانون طبقا للفصل 46 من الدستور ومن تم لا تدخل في اختصاص البرلمان وتحمي الحكومة مجالها هذا في مواجهة البرلمان بموجب الفصل 53 الذي أجاز لها صلاحية الدفع بعدم قبول أي مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، وعند الخلاف يحال الأمر على المجلس الدستور للبت فيه داخل أجل 8 أيام.
كما يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.
إن هذه الآليات المأخوذة من الدستور الفرنسي، والذي حدد مجالات التشريع بالنسبة للبرلمان بموجب المادة 34 من دستور 1958 اعتبرت من طرف الفقهاء الدستوريين انقلابا قانونيا وسياسيا إذ جعل من البرلمان مجرد مشرع استثنائي مقابل الحكومة التي تمتلك مجالات واسعة[32].
وجاء ذلك بعد صراع مرير بين المؤسسات الدستورية إذ غالبا ما كانت تؤول فيها الغلبة للبرلمان الذي ظل مفقودا في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة، وهكذا تم التقليص من صلاحيات البرلمان لفائدة الحكومة ورئيس الجمهورية، كان أهمها، فقدان البرلمان لصلاحيات تعيين رئيس الدولة بموجب تعديل سنة 1962[33].
أما في إسبانيا فإن المجلس الوزاري له وجود ذاتي مستقل، فالوزراء إلى جانب إشرافهم على الوزارات التي يترأسونها فإنهم مجتمعون يشكلون هيئة تصدر قرارات متميزة عن القرارات التي يصدرها كل وزير على انفراد، وهو ما يبرر المسؤولية التضامنية للوزراء أمام البرلمان، طبقا للمادة 108 من الدستور[34]، ومن بين اختصاصات المجلس الوزاري التي نص عليها الدستور صراحة.
· الموافقة على مشاريع القوانين قبل إحالتها على مجلس النواب م 88.
· المداولة في طرح مسألة الثقة على البرلمان م 115.
· إعلان حالة الاستثناء م 116.
المبحث الثاني: علاقة الحكومة بباقي السلط
سوف نتطرق في هذا المبحث الذي هو علاقة الحكومة بباقي السلط، إلى مطلبين، حيث أننا سنناقش في المطلب الأول، علاقة الملك بالحكومة، بينما سنخصص المطلب الثاني لعلاقة الحكمة بالبرلمان.
المطلب الأول: علاقة الملك بالحكومة.
تتميز السلطة التنفيذية في كل من المغرب وفرنسا بكونها سلطة مزدوجة يتقاسمها كل من رئيس الدولة، والحكومة، على عكس الأنظمة البرلمانية حيث تكون السلطة التنفيذية من اختصاص الحكومة دون أن ينازعها في ذلك أحد، كما تختلف عن النظام الرئاسي، حيث يعتبر رئيس الدولة رئيسا للحكومة في الوقت ذاته، وللكشف عن طريقة تنظيم الدستور المغربي لعلاقة الحكومة بالملك، مع مقارنته بالأنظمة الدستورية المقارنة، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، سنخصص الأول لعلاقة الملك بالحكومة في الدستور المغربي، فيما سنخصص الثاني لعلاقة رئيس الدولة بالحكومة في الدساتير المقارنة.
الفرع الأول: علاقة الملك بالحكومة في الدستور المغربي.
جاء في خطاب المغفور له، الملك الحسن الثاني حول علاقة الملك بالحكومة قوله: «الدستور يضع على عاتق ملك البلاد واجبات، ومن بين تلك الواجبات أن يوجه سياسة البلاد وأن يوجه الوزراء الذين يعملون على تطبيقها» وأضاف «وضميري المهني يجعلني لا أقف عند هذا الحد، بل كلما كانت لي حكومة كنت دائما أمامها، ووراءها وعلى شماله وعلى يمينها»[35].
هذه العبارات تلخص علاقة الملك بالحكومة، فالملك هو الذي يعين الوزير الأول وباقي الوزراء، ويقيلهم متى شاء[36]، وهو الذي يرأس المجلس الوزاري[37]، حيث تتم مناقشة مشاريع الحكومة قبل إحالتها على البرلمان[38]، والحكومة قبل ذلك وبعده مسؤولة أمالم الملك والبرلمان[39].
كما يمارس الملك السلطة التنفيذية في ميادين محددة بصريح نص الدستور، فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى المجال الديني، يبقى بدوره خاضعا لسلطة الملك[40].
كما يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، كما يصادق على المعاهدات.
ومن ثم فإن المجال الديني والعسكري والدبلوماسي، يبقى من اختصاصات الملك وتخرج عن مجال اختصاص الحكومة.
الفرع الثاني: علاقة رئيس الدولة بالحكومة في الدساتير المقارنة.
يقوم النظام الدستوري الفرنسي على ازدواجية السلطة التنفيذية[41]، وهي ما تعني اقتسام هذه السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، فإذا كان الرئيس هو من يعين الوزير الأول، فهو لا يعين باقي الوزراء إلا باقتراح من رئيس الوزراء، ولا يمكنه عزل أحد الوزراء إلا باتفاق مع الوزير الأول أو باقتراح من هذا الأخير (م 8).
كما أن رئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الوزاري (م 9).
وإذا كان له أن يعين في بعض الوظائف المدنية والعسكرية، فإن بعض كبار الموظفين لا يتم تعيينهم إلا بقرار من مجلس الوزراء. (م 13 ف 3 و4)
كما أنه وإن كان رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة ويترأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا (م 15) فإن الوزير الأول هو المسؤول عن الدفاع الوطني (م 21. ف 1) وينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس ولجان الدفاع الوطني (م 21. ف 2).
أما في إسبانيا فإن السلطة التنفيذية من اختصاص الحكومة، لا يحتل الملك إلا مكانة رمزية بوصفه رمز وحدة الدولة واستمرارها[42].
أما في إسبانيا فإن السلطة التنفيذية من اختصاص الوزراء بناء على طلب من رئيس الحكومة وبدعوة من هذا الأخير[43]، وذلك بقصد الإخبار خاصة فيما يتعلق بالقضية العامة دون أن يمنع ذلك من تقديمه بعض الاقتراحات وإبداء رأيه بشأن تلك القضايا[44].
وفي نفس السياق، إذا كان الدستور أسند للملك القيادة العليا للقوات المسلحة، فإن ذلك باعتباره شخصية إشرافية فوق جميع السلط وتعلو على جميع الخلافات وتضمن حياد المؤسسة العسكرية.
وشأنه شأن كافة رؤساء الدول، فإن سفراء الدول الأجنبية والمنظمات يعتمدون لديه كما تعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات، وتمثل إسبانيا أعلى المستويات في العلاقات الدولية (م 56).
المطلب الثاني: علاقات الحكومة بالبرلمان.
تبنى المشروع الدستوري المغربي نفس المقاربة التي اعتدمها الدستور الفرنسي في تنظيم علاقة الحكومة بالبرلمان وعقلنة حل هذا الأخير، وهي مقاربة تعتمد على منح الحكومة صلاحيات متعددة للتدخل في المجال التشريعي مع وجود المجلس الدستوري كمحكمة دستورية للبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهازين، كما مكن البرلمان من عدة آليات لمراقبة العمل الحكومي.
وسنحاول في هذا المطلب دراسة آليات تدخل الحكومة في المجال التشريعي (الفرع الأول)، ثم آليات مراقبة البرلمان للعمل الحكومي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تدخل الحكومة في المجال التشريعي.
منح الدستور المغربي للحكومة عدة آليات تمكنها من التدخل في مسطرة التشريع، فإلى جانب تحديد مجال القانون وإقرار سلطة تنظيمية مستقلة، تمتلك الحكومة حتى في مجال القانون، نفسه، صلاحية وضع مشاريع القوانين (فصل 52)[45]، و(فصل 62)[46]، وحق اقتراح تعديلات على النصوص المعروضة (فصل 57)[47]، كما لها أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية، ولها أن تحيل النص على المجلس الدستوري للبت فيه (فصل 54). ولها أيضا بموجب الفصل 56 آلية مهمة تمكنها من توجيه عمل البرلمان عبر تحديد جدول أعماله وفق الأولوية التي تضعها الحكومة، مما يمكنها من تعطيل مقترحات القوانين التي لا ترغب فيها.
وللحكومة أيضا الحق في رفض المقترحات والتعديلات عند مناقشة القانون المالي متى كان قبول هذه التعديلات يؤدي إلى الخفض في الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكاليف جديدة. كما يمكنها أن تعارض كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الأمر (57-1)[48].
ولها أيضا في نفس السياق أن تلجأ إلى ما يسمى في الممارسة البرلمانية بالأسلوب المختصر في التصويت من خلال طلب البت عن طريق تصويت واحد على مشروع نص كله أو بعضه مع الاقتصاد على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها (57-2)[49].
ولما كانت مسطرة التشريع تتسم بنوع من التعقيد في ظل ازدواجية غرف البرلمان التي قد تحول دون إصدار قانون ما بفعل الخلاف بين الغرفتين، فإن للحكومة الخيار بين ترك النص معلقا بين المجلسين وبين العمل على إخراجه للوجود من خلال آليات أقرها الدستور المغربي في المادة 58.
فإذا لم يتأثر الاتفاق على نص واحد من قبل مجلسي البرلمان بعد مناقشته مرتين أو مرة واحدة، إذا أعلنت الحكومة حالة الاستعجال جاز لها أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة تضم أعضاء كلا من المجلسين، تقوم باقتراح نص للحكومة أن تعرضه على المجلسين لإقراره على أنه لا يمكن قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة (58-2)[50].
وإذا لم تتوصل اللجنة المختلطة إلى اتفاق أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي تم الاتفاق عليه يمكن للحكومة أن تعرض النص على مجلس النواب للتصويت عليه وحده، على أن النص لا يعتبر مقبولا إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة (58-4)[51].
وأخيرا، فإن للحكومة في شخص الوزير الأول أن تربط مواصلة مهامها بالموافقة على نص وفي هذه الحالة فإن البرلمان لا يمكنه أن يرفض مشروع القانون إلا برفض الأغلبية المطلقة ويؤدي الرفض إلى سحب الثقة من الحكومة واستقالتها جماعيا.
وللإشارة، فإن هذه الآليات أخذها المشرع المغربي من الدستور الفرنسي الذي منح الحكومة نفس الصلاحيات في الباب الخامس في المواد 34 إلى المادة 51.
إن تحديد مجال السلطة التشريعية تنطلق - كما عبر على ذلك الأستاذ عبد الإله فونتير - من مفهوم خاص لمبدأ فصل السلط لا يقوم على قاعدة توزيع السلط واقتسامها بالتساوي بين ثلاث مؤسسات، كما ذهب إلى ذلك صاحب روح القوانين ومنظرو الثورة الفرنسية بل إنه مفهوم يقوم على تقسيم وظيفي مطبوع بالتراتبية[52].
وفي إسبانيا، فعلى الرغم من أن التشريع اختصاص أصيل للكورتيس، فإن مبادرة التشريع من صلاحيات الحكومة (مادة 87)، كما أن المادة 86 سمحت للحكومة في اتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة في شكل مراسيم قوانين حيث تستدعي حالة الضرورة الاستثنائية والمستعجلة، ذلك بطريقة تجعل سريانها لا يمس نظام مؤسسة الدولة ولا حقوق وواجبات وحريات المواطنين[53]، كما سمح الدستور الإسباني بما يسمى بالتفاوض التشريعي والذي يعين قدرة الحكومة على وضع قواعد لها قوة القانون (82 ف 1) على أن تخويله لا يتم إلا بناء على قانون إطار[54].
الفرع الثاني: رقابة البرلمان لعمل الحكومة:
تعد رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية من أهم الوسائل التي تضمن سيادة القانون في البلدان الديمقراطية وإذا كانت صلاحية التشريع تحتل أولى واجبات البرلمانات في العالم ومنها اكتسبت صفة السلطة التشريعية فإن مراقبة الحكومة في تطبيقها لتلك القوانين ضمانا لشرعية أعمالها وعدم تعسفها في استعمال صلاحياتها أو انتهاكها لحقوق وحريات المواطنين لا تقل أهمية عن صلاحية التشريع، إذا لا عبرة في تشريعات لا تجد مجالا للتنفيذ. أو تشريعات تنفذ بخلاف إرادة المشرع وتأسيسا على ما تقدم فقد حرص الدستور المغربي أسوة بباقي الدساتير الأخرى كالدستور الفرنسي وكذا الإسباني (مجموعة من الدساتير العربية) على إيراد حق الرقابة للبرلمان على أعمال الحكومة صلب الوثيقة الدستورية إذ نص الفصل 60 منه "أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان".
ومن نتائج هذه المسؤولية فإنها توجه له النقد والتنبيه المخرج السياسي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية في حالات رفض البرلمان للبرنامج الحكومي[55]، والموافقة على ملتمس الرقابة دون أن نفعل دور لجان تقصي الحقائق.

أولا: طلب الثقة.
نظم المشرع الدستوري المغربي هذه الوسيلة الرقابية في الفصل 75 من الدستور حيث أنه بإمكان الوزير الأول وبعد المداولة في المجلس الوزاري أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يقضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
أما على مستوى الواقع والممارسة، فإن الحكومة المتعاقبة لم يسبق لها أن اختارت هذا الاختيار وحتى عندما تريد أن تقدم تصريحا أمام البرلمان فإنها تقدمه في إطار التصريحات التي تعقبها أو لا تعقبها مناقشة، والتي لا يعقبها تصويت كيفما كان نوعها.
ثانيا: ملتمس الرقابة والتنبيه:[56]
تطرق المشرع الدستوري المغربي لهذه الآلية الرقابية في الفصل 76 و77 من الدستور حيث أوصى لمجلسي البرلمان إمكانية معارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالموافقة على ملتمس الرقابة حيث تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية[57].
وقد وضع المشرع لهذه لآلية شروطا منها:
لا يقبل طلب ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بالنسبة للغرفة الأولى والثلث بالنسبة للغرفة الثانية، وقد اعتبر ذلك بمثابة تراجع عن مبدأ توازي السلط، استفادت منه الحكومة، على اعتبار أن دستور 1962 كان يشترط توقيع عشر أعضاء مجلس النواب فقط، كما هو الشأن بالنسبة للدستور الإسباني الحالي.
ولا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، كما لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.
لا يقبل تقديم أي ملتمس الرقابة بعد الموافقة على ملتمس سابق خلال السنة نفسها.
أما على مستوى الممارسة فهذه الوسيلة نادرة الحدوث حيث لم يشهد البرلمان المغربي إلا محاولتين اثنتين في ظروف سياسة خاصة لم تؤديا إلى إسقاط الحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990) ولعل السبب يعود في الأساس إلى الشروط التعجيزية المشار إليها سابقا[58].
ثالثا: لجان تقصي الحقائق:
عمل المشرع بمقتضى الدستور المغربي لسنة 1992 على دسترة لجان تقصي الحقائق وهو الأصل الذي أعيد إقراره في دستور 1996 فوفقا للفصل 42 من الدستور "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها".
وعلى مستوى الممارسة فقد عرف البرلمان المغربي عدة محاولات في ه\ا المجال، لا زالت في حاجة إلى التطوير في الممارسة والجرأة في الاستعمال خاصة وأن المشرع قيد هذه الوسيلة بقيود منها:
· أن تكون بطلب من الأغلبية مما يجعلها في الوقائع وسيلة للأغلبية وليس للمعارضة والأغلبية في الغالب الأعم تجامل الحكومات التي تساندها لحسابات سياسية كما سبقت الإشارة إليه مما يفقد البرلمان استعمال أداة رقابية على قدر كبير من الأهمية، ويتوقف تشكيلها على رغبة الأغلبية الحكومية.
· لا يجوز تكوين لجان تقصي الحقائق في الواقع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه المتابعات جارية.
· تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
· يحدد قانون تنظيمي طريقة تسييرها وهذه أيضا تقنية لضبط أعمالها والتحكم في نتائجها.
رابعا: الأسئلة:
تعتبر الأسئلة أكثر الوسائل التي نص عليها المشرع الدستوري استعمالا في مراقبة البرلمان للحكومة من حيث سهولة ومسطرة تفعيلها، ومن حيث محاولة تأثيراتها السياسية إذ لا يصل الأمر فيها إلى مستوى إثارة المسؤولية السياسية، كما هو الشأن بالنسبة لملتمس الرقابة.
وقد نظم المشرع هذه الأداة في الفصل 56 من الدستور حيث أوجب على مكتب المجلس المعني بوضع جدول الأعمال، أن يخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة عليها. كما أوجب على الحكومة أن تدلي بواجبها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال عليها[59].

خاتمة :
وإذا كان سردنا لموقع الحكومة، في الدستور المغربي من حيث تشكيلها واختصاصاتها، وعلاقتها بباقي السلط، يثبت عدم وجود التوازن بين المؤسسات الدستورية، في ظل تبعية الحكومة للملك، ووقوفها أمام برلمان بغرفتين من جهة، ومنتخب بطريقة لا يمكن أن تفرز أغلبية مريحة، من جهة ثانية، يجعل من الحكومة غير قوية في مواجهة البرلمان، والبرلمان مقيد في علاقته بالحكومة، وهذه القضايا من شأنها أن تساهم في تفسير نسبة العزوف عن المشاركة السياسية.

[1] - Abdllah laroui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912) ed maspéro -1977 p 67.
[2] - كما عرفت هذه المرحلة تجربة حكومة بعد الله إبراهيم ما بين 24/12/1958 و23/5/1960 كأول حكومة حاولت أن تفعل دورها كسلطة تنفيذية، ولو خارج دستور يحدد ذلك.
[3] - محد يحيا، الديقراطية وسؤال التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 65 ص: 326.
[4] - نور الدين أشحشاح، معضلة الدستورانية المغربية http:/www.droitplus.net/images/const-lisme.pdf
[5] - جاءت التعديلات الدستورية لسنتي 1992 في أعقاب مذكرة قدمها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في 09/10/1991 والتي طالبت بعدة إصلاحات من بينها ضرورة حصول الوزير الأول المعين على الأغلبية المطلقة قبل تعيين باقي الوزراء في مسطرة تشبه مسطرة تعيين الحكومة في إسبانيا كما سنرى في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا العرض، لكن مشروع دستور 1992 لم يستجب لكل تلك المطالب مما دفع المعارضة إلى عدم المشاركة في الاستثناء، أما دستور 1996 فجاء أعقاب التقارب بين الملك وأحزاب الكتلة بعد عودة كل من عبد الرحمن اليوسفي والفقيه البصري، وبعد تصويت هذه الأحزاب ينعم في الاستفتاء الذي أجري في 15/9/1995 كبادرة حسن نية في إطار الإعداد للتوافق حول الدستور وهو الأمر الذي تحقق في دستور الذي عرض على الاستفتاء 13/9/1996 ليكون أول دستور أقر بأكبر نسبة منا لتوافقات.
[6] - عبد الإله فونتير العمل التشريعي بالمغرب، ج 3، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية ص: 97.
[7] - خالد الشرقاوي السموني، الإشكالية الدستورية المتعلقة بالوزير الأول والوزراء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47، ص: 26.
[8] - تم بتاريخ 14/4/1962 تعيين جورج بومبيدو وبتاريخ 25/8/1976 رايمون يار وكلاهما كانا لا ينتميان إلى الأغلبية.
[9] - عين فرنسوا ميتران جاك شيراك وزيرا أولا بتاريخ وعين هذا الأخير ليونيل جوسبان وزيرا أولا عندما أبح رئيسا وهي الظاهرة التي عرفت بالتعايش.
[10] - وفاء الفيلالي: التصويت البرلماني على البرنامج الحكومي منح للثقة المبدئية.
[11] - كان العرض الملكي الأول في 22/10/1993 تضمن عدة شروط من بينها احتفاظ الملك بأربعة وزارات سميت بوزارات السيادة (الأولى والخارجية والداخلية والعدل) كما تضمنت شروط تحفظ عجز الميزانية إلى 1.5% والتضخم والنقل وقد رفضته أحزاب الكتلة معدا حزب التقدم والاشتراكية.
[12] - العرض الملكي الثاني لتشكيل حكومة التناوب كان في أكتوبر 1994 وقد قبلته أحزاب الكتلة إلا أن المحاولة فشلت بسبب اعتراضهم على بقاء إدريس البصري وزير الداخلية ورغم ذلك فحكومة التناوب التي ترأسها اليوسفي ضمت إدريس البصري وزير الداخلية.
[13] - أحمد الحضراني، النظام السياسي المغربي، الإدارة المحلية والتنمية (العدد 39-2003).
[14] - خالد شرقاوي، م.س، ص: 33.
[15] - محمد المنوني، مؤسسة الحكومة ومسؤولياتها، عرض قدم من طرف طلبة وحدة البحث والتكوين الإدارة والتنمية، تحت إشراف الأستاذ محمد العمراني بوخبزة.
[16] - عبد القادر باينة، نفسه.
[17] - عبد القادرة باينة عن مؤسة الحكومة ومسؤوليتها.
[18] - عين السيد عبد الرحمان اليوسفي بموجب الظهير الشريف 1.98.37 صادر بتاريخ 16/3/1998 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4571 الصادرة بتاريخ 23/3/1998 قد نص الظهير في مادته الثانية بداية مهامه منذ يوم 14/3/1998 وعين باقي أعضاء الحكومة بموجب الظهير الشريف 1.98.38 صادر بنفس الجريدة، كما صدر بنفس الجريدة مرسوم رقم 347.98.2 صادر بتاريخ 16/3/1998 ووقع هذا المرسوم بالعطف من طرف فتح الله والعلو وزير الاقتصاد والمالية والحبيب المالكي، وزير الفلاحة والتنمية القروية، في حين قدم التصريح الحكومي يوم 17/4/1998.
[19] - الفصل 61 الذي ينص على: "تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول والإدارة موضوعة رهن تصرفها".
[20] - الفصل 81 من الدستور المغربي.
[21] - امحمد المالكي: "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (ج II) النظم السياسية المعاصرة، طبعة 1، 1997، ص: 214 وما بعدها.
[22] - فصل 21 فقرة 1.
[23] - فصل 21 فقرة 2.
[24] - فصل 21 فقرة 2.
[25] - الفصل 54.
[26] - الفصل 98 الفقرة 2.
[27] - مؤسسة رئيس الدولة عرض قدمه طلبة الماستير القانون والعلوم الإدارية للتنمية تحت إشراف د.عبد العالي حامي الدين، سنة 2008/2009.
[28] - خالد الشرقاوي السموني، مؤسسة الحكومة، م.س، ص: 113.
[29] - مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، الطبعة الرابعة 1994، دار السلام، ص: 298.
[30] - حصيلة العمل الحكومي لسنة 2008 محمد الهاشمي، حالة المغرب 2008-2009، دفاتر وجهة نظر، كراسات استراتيجية، ص: 15 وما بعدها.
[31] - فصل 55 فقرة 1.
[32] - عبد الرحمان القادري، الوجيز في القانون، ص: 256.
[33] - امحمد المالكي، م.س، ص: 209.
[34] - مصطفى قلوش، م.س، ص: 224.
[35] - الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة مجلس النواب، أكتوبر 1994.
[36] - الفصل 24 من الدستور.
[37] - الفصل 25.
[38] - الفصل 62.
[39] - الفصل 30.
[40] - محمد المعتصم، النظم السياسية المعاصرة، م.س، ص:
[41] - امحمد المالكي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج II، دار وليلي للطباعة والنشر، ص: 223.
[42] - تنص المادة 56 من الدستور الإسباني على أن الملك هو رئيس الدولة.
[43] - الفقرة الأخيرة، المادة 62.
[44] - مؤسسة رئيس الدولة، المرجع السابق.
[45] - الفصل 52: يمكن الإعلان عن حالة الحصار للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
[46] - الفصل 62: للوزير حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
[47] - الفصل 57: لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل وللحكمة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر ويبحث المجلس المعروضة عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طالب الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
[48] - الفقرة 1 من الفصل 57: لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
[49] - عبد الإله فونتير: العمل التشريعي بالمغرب، ج III، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية، 4-2002، ص: 138.
[50] - الفقرة 2 الفصل 58: إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلس يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
[51] - الفقرة 4 من الفصل 58: يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
[52] - عبد الإله فونتير، م.س، ص: 97.
[53] - امحمد المالكي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج II، دار وليلي للطباعة والنشر، 1997، ص: 289.
[54] - نفسه، ص: 285.
[55] - ف 60 من الدستور و ف 75 منه فيما يتعلق بسحب الثقة كما سبقت الإشارة إليه في المطلب الأول من المبحث الأول.
[56] - انظر النظام الداخلي لمجلسي النواب، وخاصة المادة 148 منه.
[57] - نفس الآلية نص عليها الدستور الفرنسي.
[58] - إن الأغلبية في الممارسة المغربية أغلبية مريحة جدا فالحكومة عندما تكون مساندة بأغلبية والمعارضة لا تمثل مجتمعة نصاب الربع كشرط أساس لمجرد التقدم بالطلب فإن هذه الوسيلة تفقد جاذبيتها خاصة وأن الموافقة على الملتمس لا تتم إلا بتصويت الأغلبية وحتى ما إذا توفر النصاب فإن التقدم بملتمس الرقابة لن يكون الغرض منه هو إسقاط الحكومة بقدر ما يكون مناسبة لفتح نقاش مثير للرأي العام تستطيع من خلاله الأقلية البرلمانية تسويف نفسها كبديل في الاستحقاقات القادمة.
[59] - يمكن الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات بخصوص الممارسة الفعلية لهذه الآلية أهمها وجوب أداء الحكومة لجوابها على الأسئلة في العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال هو وجوب معنوي مادام المشرع لم يرتب عليه أي جزاء سواء لتأخرها أو حتى لرفضها الجواب على الأسئلة، دون أن نغفل مسألة غياب أعضاء الحكومة المتكرر بسبب أو بدونه فيكون بمثابة وسيلة للتهرب من الجواب.

ليست هناك تعليقات