Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

حقوق المستهلك في إطار القانون المغربي 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”

“ حقوق المستهلك   في إطار القانون المغربي 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ”      فلسفة قانون الاستهلاك كلنا مستهلكين...



حقوق المستهلك في إطار القانون المغربي 31.08 القاضي
بتحديد تدابير لحماية المستهلك

     فلسفة قانون الاستهلاك
كلنا مستهلكين، ولاقتناء السلع والخدمات نتعاقد مع مهنيين، لكن القوة الفنية والاقتصادية للمهنيين تجعل هذه العلاقات التعاقدية غير متكافئة وبالتالي غير متوازنة.
لم يعد كل ما هو تعاقدي عادل بالضرورة، وأصبحت المبادئ التقليدية للقانون المدني متجاوزة (مبدأ سلطان الإرادة- القوة الملزمة للعقد- العدالة التعاقدية...الخ(

يهدف قانون الاستهلاك إلى تحقيق التوازن في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين، فيضع على كاهل المهنيين مجموعة من الالتزامات تعتبر حقوقا للمستهلكين.
مفهوم المستهلك في القانون المغربي
يقصد بالمستهلك حسب مقتضيات المادة 2 من قانون حماية المستهلك المغربي "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛" هناك نوع من التكرار حينما نتحدث عن تلبية حاجيات غير مهنية ثم نعود للتأكيد على الاستعمال الشخصي أو العائلي، حيث كان يكفي النص على تلبية الحاجيات غير المهنية، كما أن الاستعمال قد يكون من طرف شخص آخر خارج العائلة، كما هو الحال بالنسبة لمن يشتري لفائدة مؤسسة خيرية أو لفائدة شخص معوز يعرفه. والاستعمال الشخصي أو العائلي في نظرنا هو جزء من الحاجيات غير المهنية للمستهلك.
 ونسجل بهذا الخصوص عدم إدراج مصطلح غير المهني إلى جانب مصطلح المستهلك في التشريع المغربي من خلال القانون 08-31. وكذلك عدم اعتبار المهني الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه لفائدة مشروعه أو مهنته مستهلكا. وخلاصة القول، أن المشرع المغربي تبنى مفهوما وسطيا للمستهلك بين المفهومين الضيق والواسع للمستهلك حيث أقحم الأشخاص المعنويين في مجال الحماية لكنه أكد على الاستعمال الشخصي أو العائلي.
مفهوم المهني في القانون المغربي:
 بالرجوع للمادة 2 من قانون حماية المستهلك المغربي يعتبر مهنيا "كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري؛". فالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتصرف في إطار غير مهني أو تجاري لا يعتبر مهنيا وفي حالة التعاقد مع مهني آخر لا يعتبر العقد عقدا بين مهنيين. يبدو من خلال هذا التعريف أن المشرع المغربي لم يتبنى مفهوما ضيق للمهني معتبرا أنه ببساطة كل شخص يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
ويظهر مما سبق، أن المشرع المغربي تبنى مفهوما موسعا للمهني، واعتبر المهني هو كل من يتصرف في إطار نشاط مهني، سواء كان شخص معنوي أو طبيعي، مرفق عمومي أو جمعية (التعاونيات والجمعيات المهنية بشكل عام ...) ، وسواء كان من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص.
حقوق المستهلك وفق مقتضيات القانون 08-31:
نصت ديباجة القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على مايلي:
يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولا سيما منها:
-1 الحق في الإعلام
-2 الحق في حماية حقوقه الإقتصادية
-3الحق في التمثيلية
-4 الحق في التراجع
-5 الحق في الاختيار
-6 الحق في الإصغاء إليه
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق.
مرسوم رقم 2.12.503  صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون 08-31 :
أجرأة الحق في الإعلام (القسم الثاني: المواد من 7 إلى 27 (
أجرأة حق الرجوع بالنسبة للبيع خارج المحلات التجارية (المادة 29(
-الحق في الإعلام:
كل بائع سلعة أو مقدم خدمة، ملزم بإخبار المستهلك بالخاصيات الأساسية للسلعة أو الخدمة، وكذلك شروط العقد قبل إبرامه.
الحق في الإعلام في عقد الاستهلاك هو بمثابة حماية قبلية للمستهلك الغاية منه تبصيره حول مضمون هذا العقد ونتائجه حتى قبل التعاقد. ويقصد بالحق في الإعلام الإخبار القبل تعاقدي بخصائص العقد الأساسية وخاصة المعطيات التي يكون لها تأثير على التزامات الأطراف أثناء تنفيذ العقد ويدخل في هذا الإطار المعطيات التي يشملها الإشهار أوالعرض المسبق.
 وجوب إخبار المستهلك بخصوصيات المنتوج واستعمال اللغة العربية في وصف وعرض وتقديم المنتوج وبيان طريقة استعماله وشروط الضمان والخدمة بالإضافة إلى استعمال العربية في الفواتير والمخالصات من أجل ضمان إخبار جيد للمستهلك. كما يؤكد القانون 08-31 من خلال العديد من مقتضياته على ضرورة وضع مفهوم المنتوج السليم حيز التنفيذ من خلال إجبارية طرح مواد وخدمات لا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك.
مرسوم رقم 2.12.503  صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون 08-31 :
ü     تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثاني المتعلق بإعلام المستهلك، حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.(المادة 42)
ü     إعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة، تسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة تقوم مقامها.
ü     الإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، و في حالة تجاوز تاريخ التسليم بسبعة أيام،  للمستهلك الحق في  فسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد دون اللجوء الى القضاء، و ذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ مرور السبعة أيام الأولى، و في هذه الحالة يتعين على المورد رد المبالغ المدفوعة، مع الحق في الفائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل على المبالغ المذكورة ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، هذا دون المساس بالحق في التعويض.
-2 الحق في حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك:
من بين أهداف القانون المغربي رقم  08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك:
- ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
)الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 08-31(
حسب المادة 31 من القانون البلجيكي الصادر في 14 يناير 1991 يعتبر شرطا تعسفيا : " كل شرط يمكن أن يؤدي بمفرده أو بالتعاون مع شروط أخرى إلى خلق حالة من عدم التوازن الظاهر بين حقوق وواجبات الأطراف".
وحسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المغربي 08-31: "يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك."
تنظيم بعض الممارسات التجاريةنظم هذا القانون مجموعة من الممارسات التجارية خاصة: - الإشهار - العقود المبرمة عن بعد - البيع خارج المحلات التجارية - البيع بالتخفيض - البيع أو الخدمة مع مكافأة - رفض البيع أو تقديم الخدمة - البيع أو تقديم الخدمة بشكل وهمي- المسابقات الاشهارية لأجل الربح - الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي
كما أن المشرع اعتبر كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك يقع باطلا بقوة القانون، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه مع التعويض عن الأضرار اللاحقة به. (المادة 59 والمادة 184)
 تقنين  الاستدانة:
 نظم القانون الجديد نوعين من القروض و هما، القرض الاستهلاكي و القرض العقاري، حيث عرف كل واحد منهما و حدد أطرافه، و نظم عملية إشهارهما و  كيفية إبرامهما، مع التنصيص على أحكام  التسديد المبكر والتوقف عن الدفع.
-3 الحق في التمثيلية:
المستهلك كطرف رئيسي في العملية الاستهلاكية، وكذلك كفاعل اقتصادي أساسي لا يمكن تجاهله وبالتالي يجب أن نكفل له الحق في التمثيلية للدفاع عن مصالحه سواء من خلال:
أ‌جمعيات حماية المستهلك: وضع القانون 08-31 العديد من الآليات لتعزيز وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك (تمثيل المستهلكين أمام القضاء: إشكالية التوكيل المكتوب لمستهلكين على الأقل في مواجهة نفس المورد – التوفر على صفة المنفعة العامة أو الإذن بالتقاضي(.
ب‌الهيئات الإدارية والاستشارية التي تعنى بمجال حماية المستهلك.
ت‌مجالس الإدارة الخاصة ببعض المرافق العمومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي يكون لأنشطتها وقع كبير على مصالح
-4 حق الرجوع/ أو التراجع:
وسيلة يستطيع المستهلك بمقتضاها الرجوع في التعاقد في غير الحالات المنصوص عليها في القواعد العامة، رغم إعمال مبدأ القوة الملزمة للعقد والذي بمقتضاه لا يجوز له أن يستقل بنقض هذا العقد أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو نص القانون.
 تصحيح رضى المستهلك بالنظر إلى عوامل المجازفة عند إبرام العقد.
الفصل 49 من القانون المغربي لحماية المستهلك ينص فيما يتعلق بالبيع خارج المحلات التجارية على أنه:
استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة أية وسيلة تثبت التوصل.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا.
 مرسوم رقم 2.12.503  صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون 08-31 :
- تدخل أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من القسم الثالث المتعلق بالممارسات التجارية، حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.(المادة 42)
-5 الحق في الاختيار:
 الحق في الاختيار يمكن المستهلك من معرفة السلع والخدمات المماثلة للسلع والخدمات المطلوبة، ويسمح له بأن يختار ما يناسبه ويلبي حاجياته الشخصية أو العائلية.
 وحينما نتحدث عن الحق في الاختيار فإننا نكون بصدد ضبط مجال آخر هو مجال المنافسة بين المهنيين حيث يجب أن يبقى الحق في الاختيار مكفولا، ويعتبر حرمان المستهلك من هذا الحق من الممارسات المنافية للمنافسة (المنافسة الحرة والمشروعة).
-6 الحق في الإصغاء إليه
لا بد من الإصغاء للمستهلك ما دام هو المستفيد النهائي من السلع والخدمات والتي من الضروري أن تلبي حاجياته الشخصية أو العائلية (تطور مفهوم الالتزام بالمطابقة).
 فمن المفروض اعتبار جمعيات حماية المستهلك شريك في تدبير المرافق العمومية سواء كانت إدارية أو اقتصادية.
 ضمان تمثيلية المستهلكين في المجالس الإدارية وفي أجهزة الضبط والتدبير والسماع لمقترحاتهم.
 إشراك المستهلكين في إعداد السياسات العمومية التي تهم مجالات الاستهلاك.
التوصيات الأساسية :
- 1 يجب إصدار كل القوانين التنظيمية والقرارات المرتبطة بها لضمان استفادة المستهلكين من المقتضيات الحمائية التي جاء بها القانون 31-08.
-2رغم الإيجابيات الكثيرة التي جاء بها القانون 08-31 لم يتم تفعيل العديد من مقتضياته، بالإضافة لكون المستهلك المغربي في حاجة إلى مدونة خاصة بحماية المستهلك تجمع شتات النصوص المتفرقة والمكونة للترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال.(ضرورة التفكير في مشروع مدونة للاستهلاك(


ليست هناك تعليقات