الصفقات الغمومية: طلب العروض المفتوح
يكون طلب العروض مفتوحا، عندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه الشروط المشاركة في هذه العلمية، فيسمح لكل مترشح بالحصول على ملف الاستشارة و بتقديم ترشيحه دون التمييز بين هذا النوع أو ذاك من المترشحين و هي المسطرة التي تضمن شفافية أكبر .
و تتم عبر مراحل يمكن بدؤها بالإعلان عن طلب العروض المفتوح في جريدتين على الأقل إحداهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني، كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين و عند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية بواسطة نشرات متخصصة أو اية وسيلة أخرى للإشهار، إضافة إلى إشهاره ضمن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و يجب أن يتم هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض ب (21) يوما كاملا من اليوم الموالي لنشر الإعلان في ثاني صحيفة.
و يمكن تمديد الأجل للإعلان إلى 40 يوما على الأقل في الحالتين:
1-بالنسبة لصفقات الأشغال التي يعادل أو يفوق ثمنها المقدر 65 مليون درهم دون احتساب الرسوم
2-بالنسبة لصفقات التوريدات و الخدمات التي يعادل أو يفوق ثمنها المقدر مليون و ثمانمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم.
و يمكن تغيير الحدين المشار إليهما سابقا بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات[5].
و الملاحظ أن المرسوم قد وسع من آجال الإعلان عن الصفقات الضخمة لما تتطلبه من إعداد تقني و فني على قدر كبير من الأهمية، مما يستلزم توسيع آجال اعداد الملفات من أجل المشاركة.
ويتضمن إشهار الإعلان عدة شروط نص عليها الفصل 20 حيث يجب أن يبين فيه :
· موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء.
· السلطة التي تجري طلب العروض.
· مكتب (أو مكاتب ) صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض.
· مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه العروض .
· المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة مع الإشارة إلى إمكانية المتنافسين تسليم أظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة .
· المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعين أن يدلي بها كل متنافس.
· مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة عند الاقتضاء.
· المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيه المتنافس ،أو مجال أو مجالات النشاط كما تم تحديدها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
· عند الاقتضاء المكان واليوم والساعة المحددين لاستلام العينات والوثائق الوصفية، والبيانات الموجزة طبقا للشروط الواردة في المادة 33، مع العلم أن أجل هذا الاستلام يكون إلى غاية أخر يوم العمل السابق للتاريخ والساعة المحددين لفتح الاظرفة، المنصوص عليهما في الإعلان عن طلب العروض مقابل وصل يسلمه صاحب المشروع.
· ثمن اقتناء ملف طلب العروض عند الاقتضاء.
· تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين عند الاقتضاء ، مع الإشارة إلى أن تاريخ هذا الاجتماع أو الزيارة يجب أن يتم خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين الإعلان في الجريدة الثانية والتاريخ المحدد لفتح الأظرفة.
· العنوان الالكتروني عند الاقتضاء للموقع المستعمل لإشهار طلب العروض.
· الإشارة إلى الجريدة أو الموقع الإلكتروني عند الاقتضاء، الذين نشرا البرنامج التوقعي، الذي أعلن عن طرح الصفقة موضوع إعلان طلب العروض، ماعدا إذا كانت الصفقة المعنية غير مدرجة في البرنامج المذكور.
وبعدما كانت الجلسات سرية في مرسوم 1965 أعطى مرسوم 14 أكتوبر 1976 الخيار للإدارة بين السرية والعلنية ، أما مرسوم 1998 فقد نص صراحة في مادته 37 على أن فتح أظرفة المتنافسين يكون في جلسة عمومية، وكذلك الأمر بالنسبة لمرسوم 5 فبراير 2007 في مادته 35. إذن مزيدا من العلنية والشفافية لطمأنة المشاركين في طلبات العروض باستثناء تلك التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية.
التعليقات على الموضوع