حق الدفاع عن النفس أمام القضاء بدون محام
الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 4594
بتاريخ : 13/12/2012
ملف رقم : 392/5 /2012
القاعدة
إن ضمان حقوق الدفاع وفق الأسس :الدولية ( المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ،والوطنية الدستورية الناظمة له يقتضي قراءة الفصول 23 و 120 و 121من الدستور بترابط متين بينها،لأن قواعد التفسير تقضي بتفسير النصوص بعضها ببعض باستحضار للمرجعية الدولية طبقا لما جاء في تصدير الدستور المعتبر جزء لا يتجز منه له نفس الحجية والقوة القانونية ،لكون أن هذا الحق لا يعني مباشرة الشخص بنفسه حق الدفاع عن نفسه،وإنما يعني حق الدفاع وفق الإجراءات المنظمة قانونا،لاسيما وأن المشرع الدستوري نص على مجانية التقاضي والمساعدة القانونية، في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي،بغية كفالة جدية الحق في الدفاع وفاعليته باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة ،مما كان يستلزم من الطاعن تنصيب محام للدفاع عنه في القضايا التي استوجب المشرع إجبارية المحامي فيها مادام لم يسلك مسطرة المساعدة القضائية .
التعليقات على الموضوع