Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

الحكم القضائي عدد 3903 في الملف رقم 171/11/2010

المملكة المغربية                                                                                                                     القرا...


المملكة المغربية                                                                                                                     القرار عدد: 4590
وزارة العــــدل والحريات                                                                                                                 الصــــادر في :  10/12/2013
محكمة الاستئنـــاف  الإداريـــــة بالرباط                                                                                     المـلــــفين  المضمومين عدد: 252/13/11 
                                                                                                                                                                                                             وعدد 537/13/11
                                                                                                                                                       وزارة التجهيز
والنقل                                                                               
                                                                                                                                                            ضد
                                                                                                                                                           السادة ورثة محمد اليوسفي ومن معهم
بـاسم جلالـة الملــك و طـبقـا للقــانـون
****
بتاريـخ 6 صفر 1435 الموافق ل 10 دجنبر 2013
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بــيــن: وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني وزير التجهيز والنقل بمكاتبه بالحي الإداري شالة الرباط.
تنوب عنها: الأستاذة ثريا المراكشي، المحامية بهيئة الرباط.
    المستأنـفة والمستأنف عليها من جهـــة
وبــيــن: -السادة ورثة محمد اليوسفي
-مصطفى يسفي
-محمد الضريم
عنوانهم: دوار جبل زمزم، مراح لغريفة، باشوية المضيق عمالة المضيق الفنيدق، ولاية تطوان.
ينوب عنهم: الأستاذ عبد المالك مرزاق، المحامي بهيئة تطوان.

     المستأنفون والمستأنف عليهم من جهة أخرى 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 05/02/2013 من طرف وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها الأستاذة ثريا المراكشي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/10/2012 تحت عدد 3903 في الملف رقم 171/11/2010، وكذا ضد الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 11/4/2013 من طرف ورثة محمد اليوسفي ومن معهم بواسطة نائبهم الأستاذ عبد المالك مرزاق ضد الحكم المشار إليه أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28/5/2013 من طرف السادة ورثة محمد اليوسفي ومن معهم بواسطة نائبهم الرامية إلى ضم الاستئنافين والحكم وفق مطالبهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27/6/2013 من طرف وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها الرامية إلى ضم الاستئنافين والحكم وفق مقالها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2013.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر دفاع الطرفين وأكدا مكتوباتهما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد المصطفى الدحاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تحديد التعويض النهائي والعادل المقابل لنزع الملكية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/12/2013 قصد النطق بالقرار الآتي نصه.
وبعـد المداولــة طبقـا للقانـون
في الشكــــل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 5/02/2013 من طرف وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها فتح له الملف رقم 252/13/11، والاستئناف المقدم بتاريخ 11/4/2013 من طرف السادة ورثة محمد اليوسفي ومن معهم بواسطة نائبهم فتح له الملف رقم
537/13/11، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
وحيث إنه نظرا لوحدة الأطراف والموضوع وتعلق الاستئنافين بنفس الحكم ولاعتبارات حسن سير العدالة، فقد تقرر ضم الملف رقم 537/13/11 إلى الملف رقم
252/13/11 للبت فيها بقرار واحد.
وفي الموضـوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2/4/2010 تقدمت وزارة التجهيز والنقل بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 30/3/2009 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5721 المرسوم رقم 2.09.127 بتاريخ 5/3/2009 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق (مقطع ريستينكا سمير) من ن.ك 500+16 إلى ن.ك 800+21 وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض بولاية تطوان، ومن بينها القطعة غير المحفظة الحاملة لرقم 77 في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور المحددة مساحتها في 7343 مترا مربعا، وأن جميع الإجراءات الإدارية لمسطرة نزع الملكية تم استيفاؤها طبقا لمقتضيات القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والتمست لأجله الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدتها مقابل التعويض النهائي المحدد من طرف اللجنة الجهوية للتقييم في مبلغ 92.000,00 درهم على أساس 100,00 درهم للمتر المربع. وبعد منازعة المدعى عليهم في مبلغ التعويض المقترح باعتباره
لا يناسب القيمة الحقيقية للعقار، أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدبت لها الخبيرة السيدة فامة الخمراني التي انتهت في تقريرها المودع بتاريخ 9/7/2012 إلى تحديد قيمة العقار في مبلغ 1000,00 درهم للمتر المربع. وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين وتمام المناقشة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المشار إلى مراجعها أعلاه لفائدة وزارة التجهيز والنقل وذلك مقابل إيداع التعويض النهائي المحدد في مبلغ 368.000,00 درهم على
أساس 400,00 درهم للمتر المربع لفائدة الطرف المنزوعة ملكيته وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تحميل المدعية الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في أسباب استئناف وزارة التجهيز والنقل وورثة محمد اليوسفي مجتمعين للارتباط:
حيث تعيب وزارة التجهيز والنقل على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 20 من قانون نزع الملكية لما قضى بتعويض قدره 400,00 درهم للمتر المربع دون مراعاة خصائص العقار المنزوعة ملكيته، فجاء الفرق بين التعويض المحكوم به والتعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم كبيرا جدا. كما تعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وذلك عندما لم تجب المحكمة على الدفوعات التي أثارتها حول عدم موضوعية الخبرة المنجزة واستبعدت محضر اللجنة الذكورة دون موجب قانوني، لذا تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم وفق التعويض المقترح على أساس 70,00 درهم للمتر المربع.
وحيث يعيب السادة ورثة محمد اليوسفي على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وذلك لما قضى بتعويض هزيل لا يناسب مواصفات الأرض المنزوعة ملكيتها وخاصة تواجدها بالقرب من البحر ومن المركبات والمنتزهات السياحية، و.... الأراضي في المنطقة قبلة للاستثمار المحلي والأجنبي وتفوق قيمتها قبل تجهيزها 3000,00 درهم للمتر المربع، لذا يلتمسون تأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى مبلغ 3000,00 درهم للمتر المربع.
وحيث إن تحديد التعويض عن نزع الملكية يخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام تم التنصيص عليها في الفصل 20 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وبالاحتلال المؤقت، وبمقتضاها يجب أن لا يشمل إلا الضرر الحالي و المحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية. و يؤخذ فيه قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية مع استبعاد قيمة البناءات
والمنشآت والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة بمثابة مقرر التخلي، و يجب ألا يتجاوز قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي. غير أنه في حالة إذا لم يتم إيداع مقال دعوى نقل الملكية أو مقال طلب الإذن بالحيازة في ظرف الستة أشهر ابتداء من نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة بمثابة مقرر التخلي، فإن مبلغ التعويض يجب ألا يتجاوز قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة


الإدارية، و لا تراعى في تحديد التعويض عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة.
وحيث في نازلة الحال، فإن المرسوم المعلن للمنفعة العامة بمثابة مقرر التخلي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/03/2009، وأن تقديم طلب نقل الملكية أمام المحكمة الإدارية كان بتاريخ 02/04/2010 أي خارج أجل ستة أشهر من تاريخ نشر المقرر المذكور، وبالتالي فإن التعويض المستحق عن نزع الملكية يجب أن يؤخذ فيه قيمة العقار بتاريخ رفع الدعوى.
وحيث من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف ولاسيما تقرير الخبرة، يتضح أن العقار المنزوعة ملكيته عبارة عن أرض فلاحية تبلغ مساحتها 7343 متر مربع، تقع بمزارع دوار جبل زمزم مرج لغريفة بالقرب من ممر ترابي ومن المناطق المخصصة للسكن، شكلها منحدر وتربتها من نوع حمري ممزوج بالحجر، كما أن البحث الذي قام به الخبير المنتدب السيد الحسن المفضل من أجل معرفة أثمنة العقارات بالمنطقة مكنه من الحصول على عقدي مقارنة يخص الأول تفويت مساحة 100 متر مربع بثمن قدره 1700,00 درهم للمتر المربع الواحد، ويخص الثاني تفويت مساحة 80,00 متر مربع بثمن قدره 2000,00 درهم للمتر المربع، وبعد أخذه بعين الاعتبار التباين القائم بينهما وبين عقار النازلة من حيث الموقع والمساحة، خلص إلى تحديد قيمة هذا الأخير في مبلغ 400,00 درهم للمتر المربع.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به نازعة الملكية، فإن التقييم الذي تضعه اللجنة الإدارية للتقويم يبقى مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من طرف المنزوعة ملكيته الذي يجسده إبرام محضر اتفاق نهائي بالتراضي بغني الإدارة عن رفع دعوى نزع الملكية أو سحبها في حالة رفعها، وبالتالي فإنه في حالة المنازعة في التعويض المقترح يمطن للمحكمة في إطار تحقيقها للدعوى أن تأمر بإجراء خبرة أو أكثر للوصول إلى ما يفيدها في تحديد القيمة الحقيقية للعقار من غير أن يعني ذلك إلزامية الأخذ بتقرير الخبرة في جميع خلاصاته والمصادقة على التعويض المقترح من طرف الخبير، وإنما يبقى للمحكمة كامل الصلاحية في الأخذ به أو طرحه كلا
أو جزءا في إطار الرقابة التي تمارسها على عمل الخبير في ضوء باقي معطيات الملف من اجل الوصول إلى تحديد التعويض المناسب وفق الضوابط المشار إليها أعلاه، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير جدي.
وحيث تبعا لذلك، وبالنظر إلى جميع مواصفات العقار المشار إليها أعلاه ولا سيما موقعه وحجم مساحته ووجه استغلاله وكونه عقارا غير محفظ، فإن التعويض المحكوم به على أساس 400,00 درهم للمتر المربع يبقى مناسبا ولا يتسم بأي غلو أو إجحاف في التقدير، مما يكون معه ما أثير في الاستئنافين غير ذي أساس والحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط  علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بضم الملف رقم 537/13/11 إلى الملف رقم 252/13/11 للبت فيهما بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيهما.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

         السيد رضا التايدي.....................رئيسا ومقررا
         السيد محمد البقالي............................عضوا
         السيد عبد الرحيم الحضري....................عضوا

       بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد المصطفى الدحاني.               
      وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نزيهة الخصيين. 

        الرئيس المقرر                                    كاتب الضبط


ليست هناك تعليقات