Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

تنفيذ العقوبات الجنائية

        إعداد : ذ. مصطفى زاهر مقدم ة   إن إنحراف تنفيذ العقوبة الجنائية يؤدي الى هدر مبدأ المحاكمة العادلة وإ...


 
 
 
 
إعداد :
ذ. مصطفى زاهر
مقدمة
 
إن إنحراف تنفيذ العقوبة الجنائية يؤدي الى هدر مبدأ المحاكمة العادلة وإنزال العقاب المقرر بواسطة القضاء على المحكوم عليه، والانحراف في تطبيق العقوبة ترافقه كثير من الأخطاء والهفوات من جراء عدم احترام القانون الواجب التطبيق وبالتالي يمكن المس والنيل من حريات الأفراد وحقوقهم.
ولضمان تنفيذ عقوبة جنائية بطريقة قانونية أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات وفق قانون المسطرة الجنائية مما جعله يفرد موادا خاصة بتنظيم قواعد تنفيذ العقوبات الجنائية وبواسطتها تتحرك قواعد القانون الجنائي لترى نور التطبيق.
إن اكتساب الأحكام حجية الشيء المقضى به تصبح سارية النفاذ ولتنفيذها يتطلب الأمر جهة رسمية تسهر على عملية التنفيذ وأخرى للمراقبة بواسطة أجهزة متعددة.
ولصيانة حقوق المحكوم عليه سواء المسلوب حريته أوالمعفى مؤقتا أوالمغرم في أمواله يتعين سلوك مساطر خاصة وتوافر شروط جوهرية للقيام بالتنفيذ وجهات مختصة للبث في الاستشكالات المتربتة عن ذلك.
وللإحاطة بهذا الموضوع الذي يمس المحكوم عليه في حريته وأمواله وفي بعض الاحيان فــــي حقوقه الوطنية إرتأيت تقسيم هذا العرض الى سبعة مباحث رئيسية وفق الآتي : 
 

المبحث الأول: تراتبية العقوبة الجنائية وشروط تنفيذها

 

اولا :  ترتيب العقوبة الجنائية

ثانيا: التمييز بين العقوبة السالبة للحرية والموقوفة التنفيذ

ثالثا: الشروط الجوهرية لتنفيذ العقوبة الجنائية
1-      أن يقع التنفيذ من طرف الجهة المختصة
2-      أن يكون الحكم نهائيا
3-      أن يكون الحكم غير متقادم
4-      كيفية إحتساب مدة العقوبة
5-      حالات التنفيذ بالرغم من الطعن –شروطه –أثاره- مجالاته
 

المبحث الثاني : أوراق تنفيذ العقوبة الجنائية

 
أولا : ملخص الحكم السالب للحرية (من 608-611)
1-      شكله
2-      مضمونه
3-      الجهات القائمة بإعداده
4-      الجهة القائمة بتنفيذه
5-      كيفية إحتساب مدة التنفيذ
 
ثانيا : البطاقة رقم 1 ونظيرها (657 الى 664)
الشكل والمضمون
الجهة القائمة بالحفظ والترتيب
مجال إعداد البطاقة رقم 1 ونظيرها
 
    ثالثا : التداول  الدولي للبطاقة رقم 1 ( من 675 الى 677)

المبحث الثالث :الجهات المكلفة بحفظ السوابق القضائية

 

أولا: مفهوم السجل العدلي (من 654 على 656)

ثانيـا: أنواع السجل العدلي بالمغرب
                                 أ السجل العدلي المحلي
                                 ب السجل العدلي المركزي
ثالثــا:  أوراق السجل العدلي
-          البطاقة رقم 3(من 667 الى 670)
-          البطاقة رقم 2 (من 665 الى 666)
رابعــا: الجهات المؤهلة لحيازة
خامسا:علامات السجل العدلي
سادسا : دواعي تعديل السجل العدلي (من 671 الى 674)
سابعـا : الجهات المكلفة بتعديل السجل العدلي
 

المبحث الرابع : محوأثار العقوبة الجنائية 

 

أولا: مفهوم رد الاعتبار وشروطه

ثانيا: أنواع رد الاعتبار
1-      رد الاعتبار القانوني
2-      رد الاعتبار القضائي

 

المبحث الخامس : موانع تنفيذ وايقاف العقوبات الجنائية

 

أولا : موانع  تنفيذ العقوبة
1-      العفوالخاص
2-      العفوالشامل
3-      وفاة المحكوم عليه
4-      إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه
5-      إ يقاف تنفيذ العقوبة
6-      التقادم (من 648 الى 653)
ثانيـا : حالات ودواعي تـأجيل تنفيذ العقوبات الجنائية

1-      المرأة الحامل

2-      الجمع بين الزوجين في أن واحد
3-      المراجعة   (566-567)
4-      الإفراج المقيد بشروط (من 622 الى 632)
 

المبحث السادس : صعوبات تنفيذ وايقاف العقوبات الجنائية (599)

 
أولا: أطراف إثارة الصعوبة
ثانيا: مجالات إثارة الصعوبة
ثالثا: الجهة المختصة للبث في الصعوبة

 

 

 

المبحث السابع: قواعد تنفيذ الغرامات الجنائية

 

أولا :  مفهوم الغرامة الجنائية  

ثانيا: طرق تنفيذ الغرامة الجنائية

ثالثا: طرق التحلل من تحمل الغرامات الجنائية

رابعا: أجهزة المراقبة .

 
 

المبحث الأول : تراتبية العقوبة الجنائية وشروط تنفيذها

 
تختلف العقوبات الجنائية باختلاف الجرائم المرتكبة ويسعى المشرع من خلالها ردع ومحاولة إصلاح سلوك الجاني وإعادة إدماجه ضمن أفراد المجتمع.
 
والعقوبة الجنائية إما أن تكون سالبة للحرية أو مؤجلة التنفيذ أو مقتصرة على عقوبة مالية أو تجريد من بعض حقوق المواطنة أو التغريب .
 
كما  ينظر بعض فقهاء القانون الجنائي الى أن العقوبة الجنائية يمكن أن تكون من حيث نوعيتها إما أصلية أو إضافية أو تبعية أو مكملة والغاية من مفهوم العقاب هو فرض توازن للمجتمع ونشر الطمأنينة بين الأفراد وحماية مصالحهم وحرياتهم وأموالهم وأغراضهم .
 
ومادامت العقوبة هي الجزاء الذي يوقع على الجاني لمخالفته القواعد القانونية سواء الآمرة أو الناهية ، وينفذ العقاب إما بدنيا أو ماليا من أجل سيادة القانون وبسط سلطة الدولة وتكون بالتالي العقوبة شخصية  تطبيقا لمبدأ شخصية  العقوبة .
 
وللوصول الى النتيجة النهائية للجزاء أحاط تنفيذ العقوبة الجنائية بمجموعة من الشروط الجوهرية ضمانا للمحكوم عليه ومبدأ اقتران العقوبة بالنص تطبيقا للقاعدة النصية  لا جريمة ولا عقاب  إلا بنص " وهوما يجعل المحاكم تعتمد في أحكامها على نصوص قانونية تحدد الجريمة والعقاب" .
 
ومن ثمة أكد المشرع ضرورة ترتيب العقوبات بخطورة الجريمة وظروف المتهم وأحواله الاجتماعية التي كانت سببا في اقتراف الجرم.
 
أولا: ترتيب العقوبات الجنائية
 
بالرجوع الى مقتضيات الفصل 31 من القانون المغربي والذي يحاول شراحه تقسيمه الى ثلاثة أنواع من العقوبات :
 
1 العقوبا ت الجنائية الاصلية
 
يرتبها القانون الجنائي وفق التالي :
-          الاعدام
-          السجن المؤبد
-           السجن من خمس سنوات الى ثلاثين سنة
-          الاقامة الاجبارية
-          التجريد من الحقوق الوطنية
2 العقوبات الجنحية الأصلية :
تترتب كما يلي
-          الحبس من شهر الى خمس سنوات
-          الغرامة التي تتجاوز 200 درهم
 
3 العقوبات الضبطية الأصلية :
 
-          الإعقتال لمدة تقل عن شهر
-          الغرامة من 5 الى 200 درهم
 
ثانيا : التمييز بين العقوبة السالبة للحرية والموقوفة التنفيذ
 
الأصل في صدور الأحكام هو أثار تنفيذها لكن المشرع أجاز للقاضي الجنائي وفق قناعته أن يأمر بإيقاف تنفيذها.
 
ويراد بإيقاف  تنفيذ العقوبة تعليق تنفيذ الحكم وفق قناعة القاضي الجنائي الذي يبقى حرا في تكوين قناعته وحريته في تطبيق حالات وظروف التخفيف إذ ما توافرت بعض الشروط المخففة ومن بينها انعدام حالة العود أو السوابق القضائية والظروف الاجتماعية للمتهم ويقع محوها إذاما  توافرت الشروط حسب السلوك وبالتالي يضع القاضي الجنائي الأمر بيد المحكوم عليه طيلة مدة رد الاعتبار القانوني.
والمشرع المغربي وفق الفصل 51 من القانون الجنائي أجاز ايقاف تنفيذ العقوبة إذا لم تتوفر حالة العود وفي الجرائم العادية وفي حالة ارتكاب فعل جرمي أثناء مدة التعليق يعاقب المتهم بالأشد.
ومن هنا يتبين أن لإيقاف التنفيذ شروط جوهرية أهمها:
1-       انعدام السوابق القضائية :
والغاية من هذا التدبير حماية المجرم المبتدأ من آثار السجون الوخيمة على مسار حياته.
 
2-أن يكون الفعل جناية أوجنحة  :
 
لا يجوز وقف  التنفيذ في بعض المخالفات كقانون مراقبة الصيد والمخالفات الغابوية ( ظهير 13 اكتوبر 1917) ظهير  زجر الغش 5-10-1984.
 
3-تعليل أسباب منح إيقاف التنفيذ.
في حالة عدم تعليل أسباب منح ايقاف التنفيذ يعرض الحكم للبطلان ما دام الايقاف يعتبر استثناءا وانذار المحكوم عليه بالعواقب إذا ارتكب فعلا جرميا داخل خمس سنوات من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.
وايقاف تنفيذ العقوبة الجنائية تترتب عنه بعض الاثار سواء كان المتهم رهن
الاعتقال الاحتياطي أوالمحاكمة أوفي حالة سراح ويمكن تلخيصها فيما يلي :
v       إذا كان المتهم معتقلا يفرج عنه ولا يؤثر استئناف النيابة في سراحه.
v       يلغى وقف التنفيذ في حالة ارتكاب فعل اجرامي داخل أجل مدة التنفيذ الموقوفة.
v       اعتبار الحكم في حالة رد اعتبار قانوني عند انقضاء  الأجل القانوني إذا لم  يرتكب المحكوم عليه أي فعل جرمي.
 
أما إذا كان الامر يتعلق بتنفيذ عقوبة جنائية سالبة للحرية وهي العقوبة البدنية النافذة التي تحكم بها المحاكم فإن الامر مختلف  تماما عن صور ايقاف التنفيذ كحرمان المحكوم عليه من الحرية والزج بالمعني بالامر بالسجن .
ولصحة تنفيذها يتعين احترام بعض الشكليات الجوهرية .
ثالثا: الشروط الجوهرية لتنفيذ العقوبة الجنائية
لضرورة حماية الحرية الشخصية للمواطن والمحكوم عليه بالخصوص سطر المشرع المغربي ضرورة توافر بعض الشروط من أجل تنفيذ الاحكام السالبة والتي يمكن إجمالها في الشروط التالية:
1- أن يقع التنفيذ من طرف الجهة المختصة
بالرجوع الى مقتضيات المادة  597 من قانون المسطرة الجنائية يتضح أن طالب تنفيذ الاحكام الجنائية هي النيابة العامة بإعتبارها  جهة حامية لحقوق المجتمع والمدافع عنه كما اقرت المذكورة بعض الشروط الجوهرية وإذا امعنا النظر في حيثيات هذه المادة  نجد أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتنفيذ أو طالبة له. لكن الواقع العملي ومن خلال عمل كتابة الضبط نرى أن إعداد وثائق التنفيذ يتم بمكاتب كتابة الضبط ودون تقديم طلب النيابة العامة وهي صورة تزيد من تكريس الواقع المزري لمكاتب التنفيذ الزجري الشيء الذي يغيب قنوات المراقبة والمساعدة في تنفيذ الاحكام لتكتمل  صورتها .
والجهة المكلفة بالتنفيذ وفق المادة  المذكورة هي النيابة العامة ولا يجوز لها أن تباشر التنفيذ إلا بعد توصلها بأوراق تنفيذ العقوبة الجنائية السالبة للحرية من طرف كتابة الضبط للمحكمة المصدرة للحكم وهو ما يؤكد خضوع موظفي المكاتب الزجرية لمراقبة النيابة العامة تفاديا لتعطيل الاحكام.
فإذا أجاز المشرع للنيابة العامة إثارة الدعوى العمومية ومراقبة مسارها فإنه أوكل لها طلب تنفيذها والاشراف على اطوار التنفيذ بواسطة أجهزة السلطة العمومية التي تراقب أعمالها.
 
2-أن يكون الحكم نهائيا :
 
وصف الحكم : تعطي المحكمة الأحكام التي تصدرها 3 أوصاف .
- حضوري – بمثابة حضوري - غيابي  أو غيابي بوكيل وجميع هذه الأوصاف تعطي الحق للمحكوم عليه آجالا قانونية للطعن بعد تبليغه إذا كان الحكم غير الحضوري الذي يسري الآجال بعد النطق به .
ويعتبر اكتساب الأحكام الصادرة حجية الشيء المقضي به أن يكون الحكم استوفى طرق الطعن:        التعرض       الإستئناف      النقض.
والغاية من هذا الاجراء اعطاء المحكوم عليه جميع الضمانات التي يمكن للمتهم سلوكها تحقيقا لاحترام الحرية الشخصية للمحكوم عليه.
لكن الصورة التي  تطرح في غالب الاحيان هو أنه بعد انتهاء الاجال القانونية وأثناء مرحلة إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة يعمد الى الطعن في الحكم المراد تنفيذه بالرغم من معرفته أن الطعن وقع خارج الاجل القانوني وليس من حق النيابة العامة أو محكمة الدرجة الأولى أن تبت في قانونية هذا الطعن وإنما يبقى ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف التي تقبل استئنافه أو تصرح بكونه وقع خارج الأجل مما يزيد في تعقيد وضعية التنفيذ الزجري بتراكم الملفات .
إلا أن هذا الاجراء ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستثناءات منها ما تقرره المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية عند ما تأ مر المحكمة باعتقال المحكوم عليه وهو ما سنتطرق إليه لاحقا.
3- تكون العقوبة غير متقادمة.
بالرجوع الى مقتضيات المواد 5-6-648-649-650-651 -652 و653 من قانون المسطرة الجنائية تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات بمرور عشرين سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي وبمرور سنتان من يوم ارتكاب المخالفة وفي الجنح بمضي خمس سنوات. وإذا كانت الأحكام أكثر من 5 سنوات تتقادم بعدد السنوات المحكوم بها.
والغاية من تقادم العقوبات الجنائية تخلص المحكوم عليه من مقتضى الحكم الصادر ضده ويرجع سبب تقادم العقوبة الى إهمال كتابة الضبط في إعداد أوراق تنفيذ العقوبة وتقاعس النيابة العامة في المراقبة والضابطة القضائية في البحث عن المطلوب القاء القبض عليه.
وينقطع التقادم بكل اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة يتم من طرف السلطة القضائية أو تأمر باتخاذه وبالتالي يبتدئ أجل التقادم من جديد من اليوم الذي إنقطع فيه التقادم.
كما ينقطع التقادم أيضا بأحد الطعون القانونية التي قد تطرأ في القضية .
4-كيفية احتساب مدة العقوبة
 
عند احتساب مدة العقوبة الواجبة التنفيذ وخاصة المتعلقة بسلب الحرية الشخصية للمتهم وايداعه السجن أوالمقدم في حالة اعتقال أوالذي تمتع بالسراح المؤقت أثناء سريان المسطرة  يجب أن يتبادر الى الذهن الاخذ بعين الإعتبار مدة الاعتقال الاحتياطي اوالمدة التي قضاها قبل اطلاق سراحه.
v       احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي:
من مبادئ العدالة واحترام الحرية الشخصية للمتهم احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه رهن الاعتقال الاحتياطي ما دام المعني بالامر كان محروما من حريته جراء هذه المحاكمة لكن اختلفت التشريعات في هذا الصدد فالبعض يرى أنها لا تعتبر عقوبة ما دام الاعتقال الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق والمساطر الأولية للمحاكمة كبعض الدول الأنكلوساكسونية . والبعض الآخر يرى ضرورة احتسابها دون التوسع في احتساب مدة نقل المتهم من دولة الى أخرى.
وبالرجوع الى نص الفصل 30من القانون الجنائي المغربي فإنه ينص على ضرورة احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي ضمن العقوبة المحكوم بها وبالتالي يبدأ يوم احتساب مدة العقوبة من يوم وضع المحكوم عليه تحت الحراسة النظرية أومن يوم ايداعه بالسجن إذ حوكم في حالة سراح ولم يسبق له  أن أعتقل ولوليوم واحد.
 
وهــــــــــــــــكـذا
v       إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحتسب بالأيام وكل يوم 24 ساعة
v       إذا كانت العقوبة شهرا واحدا فإن المدة ثلاثون يوما
v       إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا فإن المدة تحتسب بالشهور الميلادية من تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أوالإيداع بالسجن.
وفي حالة تعدد الأحكام فإن المحكوم عليه يتقدم بطلب إدماج العقوبات وفي حالة الاستجابة تنفذ الأشد من العقوبات المحكوم بها.
 
5- حالات التنفيذ بالرغم من الطعن: شروطه    آثاره    ومجالاته
يمكن الامر بتنفيذ العقوبة الجنائية السالبة للحرية بصورة استعجالية قبل استنفاذ درجات التقاضي مما اعتبره الفقه استثناءا خطيرا يمس الحقوق الشخصية للمتهم إذ يسلب المحكوم عليه حريته اثناء النطق بالحكم إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أوتفوقها وفق المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية وبأسباب مدعمة ومعللة لامر الايداع في السجن ويبقى هذا الحكم ساري النفاذ رغم كل طعن.
والمادة المذكورة لم تكن وليدة الاجتهاد القضائي أوالتطور التشريعي بالمغرب وإنما كان يعمل به في المحاكم العصرية بالمغرب أثناء الحماية مستنبطة من التشريع الجنائي الفرنسي وتم التأكيد على ذلك من خلال ظهير 18/09/1962 والذي أعطي مشروعية واضحة لهذا النفاذ المعجل بموجب المادة 398 من قانون المسطرة الجنائية عندما أكد أن آجال الاستئناف توقف التنفيذ ما إذا قرر القاضي خلاف ذلك أي عندما يأمر بالنفاذ المعجل وتطبيق مقتضيات المادة  392 من قانون المسطرة الجنائية القديمة، تم عاد المشرع وأكد ذلك خلال الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الجديدة شرط أن تكون العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أوتفوقها.
الشروط الجوهرية للنفاذ المعجل في العقوبة الجنائية :
 
تظهر هذه الشروط من خلال مقتضيات المادة  392 المذكورة أعلاه ومن بين هذه الشروط :
1- خطورة الفعل الاجرامي:  الذي يكون له اثر كبير على المستوى الاجتماعي مقارنة مع القرائن الضعيفة التي اعتمدها البحث التمهيدي واثناء سير الدعوى تظهر للمحكمة أدلة حاسمة لم تتوصل إليها الضابطة القضائية.
2-أن تكون العقوبة المحكوم بها: تعادل سنة حبسا أوتفوقها.
3-مطالب النيابة العامة:التي يبقى لها الحق في أن تلتمس تطبيق مقتضيات المادة  392 من قانون المسطرة الجنائية ويجب أن تكون ملتمساتها في هذا الشأن كتابية ووفق المادة  38 من قانون المسطرة الجنائية لاثبات ملتمساته وتنوير المحكمة بالاسباب والعلل التي تراها ضرورية لتطبيق النص المذكور.
4- أن يتعلق الامر بجنحة ضبطية أوتأديبية أوبجنحة مرتبطة بجناية: إن  المادة  456 من ق م ج التي تؤكد تطبيق المادة  392 أمام المحكمة الجنائية في المتابعة من أجل الاتهام بالجنحة المرتبطة بالجناية.
5-أن يكون الأمر بالنفاذ المعجل: معللا أي بيان الأسباب والمبررات التي اعتمدتها المحكمة في تطبيق هذا الإجراء الإستثنائي الخطير (انعدام التعليل يوازي إبطال الحكم).
آثــــــــــــــــاره:
إن آثار الأمر بالنفاذ المعجل في تنفيذ العقوبة الجنائية السالبة للحرية تظهر:
من حيث المبدأ الأول: إذ عن طريقها نحد من إعطاء الفرصة للمحكوم عليه من استنفاذ درجات التقاضي .
من حيث الاثر الواقف للاستئناف: مع الأمر بتطبيق مقتضيات المادة  392 ينتهي مبدأ الاثر الواقف لاجال الاستئناف بالرغم من التنصيص على هذا المبدأ ضمن قانون المسطرة الجنائية .
من حيث إختيار طرق الطعن: إذا أ مرت المحكمة بتطبيق المادة  392 بالرغم من عدم حضور المتهم وصدر الحكم غيابيا وبالتالي فمن حق المحكوم عليه الطعن بالتعرض وهي طريقة للاستفادة من هذا الطعن الذي يبطل الحكم الغيابي وبالرغم من هذه القاعدة فإن المادة  المذكورة تؤثر على هذا المبدأ وبالتالي يضر بمصلحة المحكوم عليه في سلوك هذا الطعن الذي لا يغير من الامر بالايداع في السجن .
المبحث الثاني : أوراق تنفيذ العقوبة الجنائية
تترتب عن  ممارسة الدعوى العمومية ثلاثة مراحل أساسية وهي المتابعة – الحكم – تنفيذ الحكم الصادر .
ولتنفيذ الاحكام الصادرة أعدت وزارة العدل مجموعة من أوراق تنفيذ العقوبة الجنائية .
أولا : ملخص الحكم:
عند صيرورة الحكم نهائيا يتعين على موظفي مكتب التنفيذ الزجري إعداد ملخص الحكم وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل (40006م) ليحال على النيابة العامة قصد الاطلاع  عليه والتأكد من تطابق المعلومات المدونة به وملف القضية الموجود بحفظها وتوجيهه الى السلطات العمومية المكلفة بالتنفيذ.
لكن النموذج المذكور والمعد من طرف وزارة العدل يعتريه بعض الغموض ونقص في المعلومات الضرورية والكافية.
 فبإلقاء نظرة عليه  نجده لا يتضمن خانة لرقم الحكم وغير كاف لتضمين جميع البيانات المتطلبة كما أن هذا النموذج هوالمعد أيضا لتنفيذ حكم جنائي قدم المحكوم عليه في حالة سراح بينما نجد في دباجته أن الامر يتعلق بقضية جنحية وهوما يدعوالى ضرورة إعادة النظر في صياغته فبمقتضاه يتم ايداع المحكوم عليه بالسجن حسب المادة 608 من ق م ح ويعتمد عليه مدير السجن في تسلم المعتقل المحكوم عليه(610من ق م ج)  وبالتالي يجب أن يكون مستوفيا لجميع البيانات من حيث الشكل والمضمون. ويتم إعداد هذا الملخص من طرف كتابة الضبط وبالرغم من خطورته هذا الملخص فإن هذا الجهاز لايعيره أي إهتمام.
وعليه ما يجب آن يكون المكلف بإعداده ملما  بالمعلومات القانونية الضرورية ومذيلا بتوقيع معده. حتى تكون النيابة العامة القائمة بالاطلاع والتنفيذ  على علم بالشخص المكلف بإعداده وقادرا على إحتساب المدة الصافية للإعتقال إذ يمكن أن يكون المحكوم عليه قدم قي حالة اعتقال ومتع  بالسراح المؤقت في إحدى جلسات القضية .
ثانيا : البطاقة رقم 1 ونظيرها :
حسب مقتضيات المادة  658 من ق م ج يستوجب إعداد البطاقة رقم 1 ونظيرها الاحكام التالية :
-          الاحكام الصادرة بالادانة سواء كانت جنحية أوجنائية.
-          الاحكام التأديبية إذا ترتب عليها التجريد من بعض الاهليات
-          الاحكام الخاصة بالتصفية القضائية
-          قرارات الطرد ضد الاجانب (تحرر من قبل وزارة الداخلية).
-          سقوط الولاية الابوية أوسحب ا لحقوق المرتبطة  بها.
-          المقررات الصادرة بالادانة مع الاعفاء من العقوبة.
-          الأحكام الصادرة ضد الأحداث والمشار إليها في المادة 506 ق.م.ج.
ويتم إعداد هذه البطاقة من طرف موظفي مكتب التنفيذ الزجري وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل (40065) وتحمل توقيع كاتب الضبط ووكيل الملك وتقام هذه البطاقة عند صيرورة الحكم نهائيا.
وترتب هذه البطاقة حسب الحروف الهجائية لكل شخص وتاريخ الحكم كما تحال على  شعبة السجل العدلي بمحكمة ازدياد المعني بالامر أوبمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان المعني بالامر مزداد خارج المملكة.
وتتعرض بطاقة رقم 1 لبعض التعديلات إذا تعلق الامر بالعفوأوبالإفراج المقيد أورد الاعتبار أوايقاف التغريب .
ويتم إتلاف هذه البطاقة في الحالا ت التالية وفق المادة  663 من ق م ج.
-          وفاة صاحب البطاقة
-          محوالعقوبة إثر عفوعام
-          في حالة إلغاء مضمون السجل العدلي بقرار صادر عن المحكمة المصدرة للحكم.
-          إذا أمرت محكمة الأحداث حذفها.
-     إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية أوفي حالة التعرض على الحكم الغيابي أوإبطال المجلس الأعلى للمقرر وبمجرد أن يصبح المعني بالأمر مكتسبا لرد الاعتبار القانوني ينص على ذلك  بالبطاقة رقم 1.
ثالثا : التبادل الدولي للبطاقة رقم 1:
إذا كان المحكوم عليه أجنبيا وقضى الحكم بالحرمان من الحرية تنجز هذه البطاقة  وتحال على وزارة العدل قصد توجيهها بالطريق الدبلوماسي الى دولة المعني بالامر وفق المادة  675 من ق م ج .
المبحث الثالث : الجهات المكلفة بحفظ السوابق القضائية
أولا: مفهوم السجل العدلي :
تحفظ به السوابق القضائية للمواطن وتتم مراجعته وفق ضوابط وإجراءات قانونية ويجوز منح نسخ منها للمعني بالامر شخصيا أولجهات قضائية أوإدارية تحت إشراف النيابة العامة .
 
 
 
ثانيا : أنواع السجل العدلي
1-      السجل العدلي المحلي: يسير من قبل كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية تحت مراقبة النيابة العامة وتهم الأشخاص المزدادين بدائرة هذه المحكمة.
2-      السجل العدلي المركزي: يسير من قبل مديرية الشؤون الجنائية والعفوبالادارة المركزية وتهم الأشخاص المغاربة المزدادين خارج تراب المملكة.
ثالثا : أوراق السجل العدلي:
1-       ترتيب البطاقة رقم 1 (  657 و660 ق.م.ج):
-          ترتب البطاقة رقم 1 حسب الحروف الهجائية وحسب تاريخ الإدانة لكل شخص.
-          ترتيب البطاقة رقم 1 المتبتة لقرار الطرد المحررة  من طرف وزارة الداخلية بمكان ازدياد المعني بالامر  المبعد من المغرب.
2-       البطاقة رقم 3 :
ü        تتضمن العقوبات الصادرة بالحرمان من الحرية من أجل جناية أوجنحة
ü        تطلب من طرف الشخص بعد ادلائه بما يثبت هويته ولا تسلم لشخص غيره.
ü        قبل تحرير البطاقة يتحقق كاتب الضبط  بالحالة المدنية للمعني بالامر

ü        إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 مما لا يجوز كتابته في

ü        البطاقة رقم   3{ سطر بخط منحرف على البطاقة رقم 3.}
3 البطاقة رقم 2 : (665)
v       تتضمن البطاقة رقم 2 جميع البطائق لشخص واحد وجميع المعلومات .
v    تسلم للنيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة المدير العام للأمن الوطني ورؤساء المحاكم التجارية والسلطات العسكرية ومصلحة التهديب المحروس والادارات العمومية  تحت إشراف النيابة العامة، والسلطات المختصة.
v    الاحكام الصادرة ضد الأحدات لا يتم التنصيص عليها إلا بإعداد اللوائح الانتخابية أوالفعل في المنازعات الانتخابية في هذه البطاقة خاصة المسلمة للقضاة ويتم التنصيص عليها خاصة للسلطات الأخرى أوالإدارات العمومية .
v       في حالة عدم تقديم شهادة الإزدياد يتم التنصيص لا توجد أية شهادة بالازدياد يمكن تطبيقها) وفي حالة عدم إمكانية الحصول على شهادة الميلاد(هوية غير محققة).
ثالثا :  الجهات المؤهلة لحيازة بطاقات السجل العدلي:
بطاقة 3:  للمعني بالأمر شخصيا.
بطاقة 2: النيابة العامة  قضاة  التحقيق – السلطات العسكرية – المدير العام للآمن الوطني رؤساء المحاكم – مصلحة التهذيب المحروس- الإدارات العمومية – اقتراحات لمنح شارات فخرية – سمسرة الصفقات - مؤسسة للتعليم الحر – السلطات المكلفة بوضع اللوائح الانتخابية .
رابعا : السجل العدلي:
لاشئ: بالنسبة للبطاقتين 3 و2 إذا لم يكن المعني بالامر مدانا.
هوية غير محققة : إذا لم تكن للسلطات المحلية شهادة للحالة المدنية يمكن الادلاء بها       ولا توجد أية شهادة بالازدياد يمكن تطبيقها إذا كان فحص دفاتر الحالة المدنية سلبيا.
 خط منحرف: إذا كان لا يمكن الاشارة الى ما لا يجوز ادراجه في البطاقة رقم 3.
خامسا : دواعي تعديل السجل العدلي (671-674):
1- يمكن أن يكون طلب التعديل إما من طرف :  * المعني بالامر شخصيا
                                                  * النيابة العامة .
يقدم الطلب الى المحكمة مصدر الحكم إذا كان ا لاتهام موجه خطأ.
يشار فيه الى المحكوم عليه الحقيقي قصد تقديمه الى المحكمة وفي حالة التصحيح يأمر المحكمة بتوجيه ملخص الى السجل العدلي قصد تعديله.
سادسا : الجهات المكلفة بالتعديل
كتابة الضبط تحت إشراف النيابة العامة بمقتضى حكم يقضي التعديل.
 
المبحث الرابع : محوآثار العقوبات الجنائية

 

أولا: مفهوم رد الاعتبار
 إعادة الحق للمحكوم عليه ومحوآ ثار العقوبة الصادرة عنه.
ثانيا : أنواعه :
رد الاعتبار القانوني (688):
1-      إذا كان الحكم  بالغرامة بعد آجال خمس سنوات من يوم أداء الغرامة أومن يوم إنصرام  التقادم .
2-      إذا كانت العقوبة الجنحية لا تتجاوز شهر بعد أجل عشر سنين من يوم إنتهاء العقوبة أومن يوم إنصرام  أجل التقادم .
3-      فيما يخص العقوبة بالسجن لا تتجاوز سنتين أجل 15 سنة من يوم إنهاء العقوبة.
4-      لمدة تتجاوز سنتين  : 20 سنة .
5-      إذا كانت العقوبة سجن أوغرامة موقوفة التنفيذ بعد 5 سنوات ما لم يقع الغاء الايقاف .
رد الاعتبار القضائي  (690 ) :
يقدم الطلب بصفة شخصية أومن النائب القانوني إذا كان محجورا وإذا توفي المعني بالأمر من طرف أحد أصوله أوفروعه داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ من الوفاة.
أجلـــه:
سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط
سنتان إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية
3 سنوات (جنحة)
5 سنوات (جناية)
يبدأ الأجل من يوم السراح أومن يوم أداء الغرامة.
في حالة العود بعد 6 سنوات من يوم الافراج.
يقدم الطلب الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ويرفع الى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستنئاف  وهي تبت في إطار غرفة المشورة بعد استكمال البحث والادلاء بالوثائق اللازمة.
المبحث الخامس : موانع تنفيذ وإيقاف العقوبات الجنائية.
اعتبر المشرع من خلال القانون الجنائي وخاصة الفصل 49 منه على أن العقوبات الصادرة ضد المحكوم عليه يجب تنفيذها بتمامها إلا إذا حال ذلك بأحد اسباب انقضاء العقوبة التي يمكن أن تكون وفق 6 حالات : كوفاة المحكوم عليه وتمتعه بالعفوالخاص أوالشامل أوإيقاف تنفيذ العقوبة وإذا سقط العقاب بالتقادم أوتم إلغاء القانون الجنائي.
كما أكد المشرع على  بعض حالات تأجيل تنفيذ العقوبة الى حين زوال دواعي التاجيل كوضع المرأة  الحامل أوالجمع بين الزوجين للزج بهما في السجن في أن واحد أوبمقتضى مراجعة الاحكام وفق المادة 567 أوالإفراج المقيد بشروط.
أولا : موانع تنفيذ وايقاف العقوبات الجنائية.
1-   العفوالشامل: عمل من أعمال السلطة الممنوحة للدول يصدر بمقتضى نص تشريعي من أجل طي آثار جرائم معينة ومحوالدعاوي التي رفعت الاحكام التي صدرت دون المساس بحقوق الغير حسب الفصل 51 من القانون الجنائي.
أ‌-       ويتميز هذا النوع من محوجميع النتائج الجنائية للمتهم وبأثر رجعي فلا يمكن بمقتضاه تنفيذ العقوبة البدنية أوتحصيل الغرامة اوالمصاريف ورد الاعتبار للمحكوم عليه دون اللجوء الى مسطرة رد الاعتبار القضائي أوالقانوني كما يحق للمحكوم عليه استرجاع الغرامة والمصاريف إن أستخلصت .
ب‌-           تدبير يتمحور حول جرائم معينة ارتكبت في ظروف خاصة وفي فترات معينة وأغلبها الجرائم السياسية.
العفوببعض المميزات أهمها :
 
 
ت‌-     النص بمقتضى القانون على أن حقوق الغير من جراء العفولا يمكن أن تكون موضوع دعاوي قضائية .
2- العفوالخاص: يمنح بمناسبات دينية أو وطنية عطفا علىالمحكوم عليه وينظمه ظهير 6 فبراير 1958 المعدل بمقتضى ظهير8 اكتوبر 1977 والغاية منه إعفاء المحكوم عليه من العقوبة كلها أوبما قضاه أوتخفيفها الى مدة محددة ويمكن أن يشمل الغرامات المحكوم بها ايضا كما يمكن أن ينصب على وضع حد للدعوى العمومية أثناء ممارستها وفي جميع المراحل ويصدر بمقتضى أمر ملكي .
وبعكس العفوالشامل فإن العفوالخاص لا يمحوالجريمة ولا الحكم وإنما يقتصر على تنفيذها فقط ولا يلحق ضررا بمصالح الغير .
3- وفاة المحكوم عليه: تعتبر المسؤولية الجنائية والعقوبة                                       الصادرة بموجبها شخصية لا تنفذ الا على من صدرت ضده شخصيا مع مراعاة مقتضيات الفصل 50 من القانون الجنائي حول استخلاص الغرامة من أموال الهالك.
ومن أجله فإن وفاة المحكوم عليه تنهي العقوبة المحكوم  بها السالبة للحرية وتسقط الدعوى العمومية اثناء سريان المسطرة لكن الذي يجب مراجعته هوالامر المتعلق بمقتضيات الفصل 50 والتي تدخل محصل الغرامة الجنائية في دعاوي ضد الورثة هوفي غنى عنها وبالتالي يفرغ مبدأ شخصية العقوبة من محتواها كما أن المشرع لم يفصح امكانية الورثة من عدمها في أحقية طعنهم في الحكم الموجب للغرامة التي يتعين تنفيذها بعد موت المحكوم عليه.
 4 - الغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه: يمكن تعديل القاعدة القانونية أوإلغاؤها وتحديد آجال لتطبيق القاعدة الجديدة والغاء الاولى اوترجيح مبدأ تطبيق القانون الاصلح للمتهم وعدم رجعية القوانين وعدم خرق الحقوق المكتسبة  يخلق مشاكل تنازع القوانين ولكن الذي يجب النظر اليه بتمعن في هذا الباب هوالغاء قانون الحكم بمقتضاه اثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها حسب الفصل 5 من القانون الجنائي فإذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم جاز الحكم به لكن إذا الغي نص قانوني تم اتهم به اثناء سريان التنفيذ جعل حد لتنفيذها.
 
وهذا ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى مما يخلص معه العمل القضائي لترتب بعض الآثار على مبدأ إلغاء القانون الجنائي.
-          وفق تنفيذ العقوبة المحكوم بها بقانون تم إلغاؤه.
-          زوال جميع الاثار الجنائية لنص ملغى.
5--إيقاف تنفيذ العقوبة :
يقصد بها  تعليق تنفيذ الحكم لظروف معينة تحيط بالمتهم ومدى تكوين قناعة القاضي الجنائي في إصدار العقا ب المناسب ومن بين الشروط الأساسية في إيقاف العقوبة:
أ‌-       انعدام السوابق القضائية
ب‌-           أن تكون العقوبة جناية أوجنحة
ت‌-           تعليل أسباب وقف التنفيذ
 (أنظر التمييز بين العقوبة النافذة والأخرى غير النافذة) المبحث السابق.
6- التقادم (أنظر المبحث الأول )
ثانيا : حالات ودواعي تأجيل تنفيذ العقوبات الجنائية :
سبق أن رأينا أن تنفيذ العقوبة الجنائية تمس الشخص في ماله وبدنه ومن تم فإن المشرع حاول اضفاء صبغة مصلحة المحكوم عليه نظرا لظروفه الاجتماعية وخاصة بالنسبة للحوامل أوالجمع بين الزوجين في آن واحد وكذا إعطاء فرصه للمراجعة الممنوحة لوزير العدل بمقتضى المادة  566 من قانون المسطرة الجنائية أوالإفراج المقيد بشروط.
1- المرأة الحامل:
أجاز المشرع بمقتضى الفصل 32 من القانون الجنائي إمكانية تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق المرأة الحامل الى غاية وضعها بأربعين يوما وذلك مراعاة لوضعها الصحي والانساني ويقع إثبات الانتفاع بهذا المقتضى بواسطة إشهاد طبيب أمام النيابة العامة قبل إيداعها بالسجن.
 
 
 
 
 
 
2- عدم الجمع بين الزوجين في آن واحد:
يفترض المشرع أن تكون هذه الحالة في  الحكم على الزوجين معا وايداعها في السجن في آن واحد ولوبجرائم مختلفة ولعدم اقتران ايداع الزوج مع زوجته يشترط المشرع أن يكون:
-          الزوجان غير مودعين بالسجن قبل صدور الحكم .
-          أن تكون المدة المحكوم بها أقل من سنة.
-          أن تكون تحت كفالتها أطفال قاصرين .
3 -المراجعة الممنوحة لوزير العدل:
أعطى المشرع بموجب المادة  567 من قانون المسطرة الجنائية الحق لوزير العدل بطلب المراجعة من أجل تدارك خطأ واقعي لرفع الضرر الذي أحدثه الحكم الصادر ضد المحكوم عليه أواللجوء الى هذا المنحى يقتضي توافر بعض الشروط الجوهرية أهمها:
-          وجود خطأ واقعي أضر بالمحكوم عليه
-          أن يكون الحكم المراد مراجعته نهائيا وأكتسب حجية الشيء المقضي به.
-          يقدم أمام جميع المحاكم التي بتت في القضية سواء العامة أوالمتخصصة.
-          إذا تبت وجود أدلة أوقرائن على اقتراف الجرم من طرف فاعل آخر .
-          إذا تمت متابعة بعض شهود القضية الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه.
-     إذا ظهرت أدلة أومستجدات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وفي هذه الحالة فإن طلب مراجعة المقدم من طرف وزير العدل وحده يتم بعد استشارته لمديري الإدارة المركزية ثلاث قضاة من المجلس الأعلى يعينهم الرئيس الأول لهذا المجلس خارج أعضاء الغرفة الجنائية.
 
4- الافراج المقيد بشروط (من 622-الى 632 )
 
إذا أبدى المحكوم عليه المودع بالمؤسسة السجنية ملاحظات تدل على حسن تصرفاته وأخلاقه وأصبح يتمتع بسلوك قويم يمكن له الاستفاذة من الإفراج المقيد بشروط:
ومن بين شروطه التي اقرها المشرع:
ü        أن يكون المحكوم عليه داخل المؤسسة السجنية .
ü        أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ü        أن يباشر التنفيذ بعد الحكم .
ü        قضاء مدة تعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.
ü        الحكم بعقوبة جنائية أوجنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية أومن أجل جنحة يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا.
ü        أن تكون مدة اعتقال المحكوم عليه تعادل على الأقل ثلثي مدة العقوبة .
ü        إذا كانت العقوبة تتضمن التغريب فلا يمكن أن تكون مدة الاعتقال أقل من ثلاث سنوات .
ü    وبعد استيفاء هذه الشروط يهيء رئيس المؤسسة السجنية اقتراحات الافراج المقيد إما تلقائيا أوبناء على طلب من المعني بالأمر أوعائلته وإما بتعليمات من وزير العدل أومدير إدارة السجون أوبمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات بعد تضمينها رأيه .......إلى مدير إدارة السجون وإعادة الادماج الذي يعرضها على لجنة  العفوبوزارة العدل التي تبث في ذلك ولها صلاحية إلغائه  أيضا كلما إنتهت الشروط من خلال المراقبة التي تبتت عدم استمرار تحسن سلوك المعني بالامر مما يصدر أمرا بإلقاء القبض عليه وإرجاعه الى المؤسسة السجنية.
 
وعموما يمكن لنا أن نلخص الافراج   المقيد وشروطه المشار إليها من المواد 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية وفق النقط التالية:
 
 
 
الإفراج المقيد بشروط
 
( من المواد 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية )
1- تعريفه :
نوع من أنواع إيقاف العقوبة الجنائية بعد بدء تنفيذها يتطلب نوعا من الشروط لطالبه وتفرض الجهة المانحة له شروطا خاصة وقرارها القاضي بالمنح أوالرفض غير قابل للطعن.
2- طالبه : (المادة 625 )
                                                                       أ‌-          مدير السجن إما تلقائيا أوبناء على طلب
                                                                      ب‌-          المسجون المعني بالأمر
                                                                      ت‌-        عائلة المعني بالأمر
                                                                      ث‌-        تعليمات وزير العدل أومدير إدارة السجون
                                                                      ج‌-         بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات

3- شروطه الانتفاع به:( المادة 622 )

-          أن يكون صاحب المطلب معتقلا يقضي عقوبة سالبة للحرية بناء على حكم يكون جنحة أوجناية.
-                أن يكون حسن السلوك.
-                أن تكون المدة التي قضاها المحكوم عليه لا تقل عن نصف العقوبة
-                أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة خمس سنوات ويتعلق الأمر بجناية أوبجنحة وصفت أنها جنابة وقضى المعني بالأمر حبسا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها .
-          إذا كانت العقوبة المحكوم بها مقرونة بالإقصاء يجب أن لا يقل الاعتقال عن 3 سنوات.
4- الجهة المكلفة بمنحه: ( المادة 624 )
تتكون اللجنة المكلفة بمنح الإفراج المقيد بشروط :
-       وزير العدل رئيسا وينوب عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو
-       مدير إدارة السجون أوممثله
-       الرئيس الأول بالمجلس الأعلى أوممثله
-       الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى أوممثله
-       موظف من مديرية الشؤون الجنائية والعفوكاتبا للجنة.
626) وتعرض الاقتراحات على هذه اللجنة من قبل من خول لهم القانون ذلك وتجتمع مرة في السنة على الأقل
627) ويمنح قرار الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المكلفة .
5- الجهة المكلفة بتبليغ القرار:
 المادة 628 : يبلغ القرار إلى المستفيد بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ مع اخبار وكيل الملك وعامل الإقليم لمكان إقامة المعني بالأمر وتقاضي تطبيق العقوبة
 المادة 631: لمصلحة السجل العدلي لمكان ازدياده
6- الجهة المراقبة لشروط القرار: 628 – 629
-       وكيل الملك
-       عامل الإقليم الذي يرجع إليه محل إقامة المفرج عنه بشروط
-       قاضي تطبيق العقوبات
-       رجال الدرك ومصالح الأمن
وتراقب مدى إخلال المعني بالأمر بالشروط المقيدة بقرار الإفراج المقيد التي تبلغه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات العدول عن القرار مانع الإفراج وفي حالة الاستعجال يعتقله العامل أووكيل الملك المعني بالأمر لإخبار وزير العدل داخل 48 ساعة.
7- دواعي تعديل القرار: ( المادة 629 )
-       إثبات سوء سلوك المستفيد خلال مدة الإفراج
-       عدم احترامه للشروط المحددة
8- الآثار:
 القرارات الصادر بشأن الإفراج المقيد أوالمعدلة له غير قابلة للطعن.
ملاحظة : إذا كانت لجنة إدارية فهي تخضع لأحكام القانون الإداري.
 
المبحث السادس : صعوبات تنفيذ العقوبات الجنائية .
 
نعرف جميعا أن تنفيذ العقوبة الجنائية يرجع اختصاصه بالأساس الى جهة واحدة    وهي النيابة العامة ولكن بعد تعديل سنة 1993 وخاصة فيما يتعلق بالعقوبة المالية أصبح هذا الاختصاص لكتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة .
 
وهوما  سنتطرق إليه  خلال المبحث الأخير من هذا الموضوع .
 
والذي يعنينا هنا هوحالات الاستشكال التي تعترض مسار تنفيذ العقوبات وخاصة السالبة للحرية أوالتي تثار حجيتها حينما   يعلم المرء أن بعض الأخطاء تسربت إلى سجله العدلي.
 
 وهذه الأخطاء تنصب على بعض النزاعات العارضة .
 
فمن يمكن له إثارة الصعوبات في تنفيذ العقوبات الجنائية وما هي مجالات هذه الإثارة ثم من هي هذه  الجهة التي تبت في هذه الصعوبات ؟
 
أولا : أطراف إثارة الصعوبة:
 
بالرجوع إلى مقتتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية نجد أن   النزاعات التي يمكن أن تثار أثناء تنفيذ العقوبة يمكن أن تطرح من قبل الأطراف التي يهمها الأمر ويلاحظ أن عبارة الفريق الذي يهمه الأمر ويمكن تحديد هذه الأطراف في:
 
v                مثير الدعوى العمومية النيابة العامة .
v                المطالب بالحق المدني.
v                المسؤول المدني .
v                المدخل في الدعوى
v                الغير عند النزاع الذي يمس حقه أثناء التنفيذ .
 
ويقع عرض النزاع بحسب رافعه فإذا كانت النيابة العامة فإن الاستشكال يعرض بناءا على ملتمسات ممثلها الى الجهة المصدرة للحكم للبت في النزاع العارض وهي تنظر في إطار غرفة المشورة وهنا يجب التمييز بين النزاعات العارضة ودعاوى المراجعة لتدارك خطأ تسرب الى الحكم وأكتسب حجية الشئ المقضي به
وأصبح تداركه لا يمكن إلا من خلال المسطرة المتبعة وفق  المادة  566  وما يليه من قانون المسطرة الجنائية .
ثانيا : مجالات إثارة الصعوبة
تتنوع المشاكل العارضة التي تثار أثناء تنفيذ الاحكام الجنائية والامور العارضة هنا يجب أن لا تمس الاستشكال المرفوع بحجية الاحكام الصادرة التي أصبحت نهائية .
ومن بين هذه الاستشكالات العارضة :
1) أ جزاء الحكم:
يتكون الحكم من ديباجة تتضمن هوية الاطراف ورقم القضية وتاريخ الحكم وبيان أوجه الادعاء والنصوص القانونية المطبقة من عرض للوقائع والجلسات التي أدرجت بها القضية وأوجه دفاع الاطراف والحيثيات التي إعتمدتها المحكمة ومنطوق الحكم والهيئة المشكلة للمحكمة وتوقيع رئيس الجلسة وكاتب  الضبط ومكان صدور الحكم  وأهم شئ باسم جلالة الملك التي تتقدم كل الأجزاء .
وهذه الاجزاء تكمل بعضها البعض فيكون بذلك الحكم وحدة كاملة وأي نزاع عارض يمكنه أن يمس هذه المجالات دون المساس بحجيته .
فإذا كان التناقض في منطوق الحكم بين أصل الحكم والوثائق الاخرى فإن غرفة المشورة تقارن الوثائق الاخرى التي اعتبرها المشرع مكملة للحكم إذا كانت صحيحة الشكل ومنها محضر الجلسة الذي يجب أن يكون موقعا من الرئيس وكاتب الضبط  ومتضمن لما صرح به الرئيس أثناء النطق بالحكم وفق الكيفيات المنصوص عليها طبقا المادة  442 من ق م ج .
ومن بين الأمثلة التي يمكن أن تتسرب خطأ الى منطوق الحكم :
E       كأن يتم النطق بالجلسة الموقوف ويضمن بالمحضر أوبالحكم عكس ذلك.
E       أن يحدد الإكراه البدني في الأقصى ويضمن عكس ذلك.
E       تحديد مدة الاكراه المحكوم عليه يفوق 65 سنة والمحضر يؤكد غير ذلك
E       توضيح العبارات الغامضة في الحكم .
2) الهويـــــــــة:
يمكن أن يثار النزاع حول هوية أطراف الحكم ومن بينها المتهم الذي يمكنه أن ينتحل اسما اخر غير إسمه وأثناء التنفيذ يلاحظ أن الحكم ينفذ ضد شخص لا علم له بالجريمة أوالحكم أوتشابه الاسماء كما أن محاضر الضابطة القضائية لا تتضمن في بعض الحالات رقم بطاقة التعريف الوطنية وإذا لم يكن المعني بالامر يتوفر عليها أثناء التوقيف يجب على المشرع أن يتدخل في الحين لاصلاح مثل هذه الهفوات والطريقة هذه مهمة من أجل تعميم بطاقة الهوية .
وبالرجوع الى مقتضيات المادة  370 نجده أنه لم يرتب البطلان في حالة الخطأ في الهوية على اعتبار أن الجهة القضائية المعروض عليها القضية تتحقق من هوية الشخص قبل محاكمته وبالتالي فإن وجود خطأ في هوية المتهم أثناء التنفيذ يرجع الى نفس المحكمة حسب المادة  593 من قانون المسطرة الجنائية إذا إدعى الشخص الذي يجري التنفيذ ضده وجود خطأ في شأن هويته.
 
3) المصاريف القضائية:
أثناء تصفية المصاريف القضائية يتضح أن المحكمة قد حملت بعض المحكوم عليهم بالبراءة المصاريف القضائية وهوما يدعوكتابة الضبط أوالنيابة العامة أوالمبرأ الى إثارة مثل هذه الاشكالات .
 
4) الاشكال المثار أثناء  تطبيق المسطرة الغيابية (443 من قانون المسطرة الجنائية ):
 النص يؤكد على أن تقديم المعني بالأمر نفسه الى السجن أوإلي النيابة العامة يسقط الحكم الجنائي فإذا أودع بالسجن أوتم اعتقاله دون تقديمه الى المحكمة الجنائية قي حينه فإن هذا يعتبر مشكلا أثناء التنفيذ إذ لا يمكن لحكم سقط بقوة القانون أن ينفذ على شخص أصبح في حكم المنعدم.
ثالثا : الجهة المختصة للبث في الصعوبة .
يرجع النظر في النزاعات العارضة أثناء تنفيذ العقوبات الجنائية الى المحكمة التي أصدرت الحكم وهي تبت في إطار غرفة المشورة وفق مقتضيات المادة  599 من ق م ج بناءا على ملتمس النيابة العامة أوطلب يرفع من طرف من يعنيه الأمر .
 
المبحث السابع : قواعد تنفيذ الغرامات الجنائية
 
أولا : مفهوم الغرامة الجنائية .
حسب مغزى الفصل 35 من القانون الجنائي فمفهوم الغرامة هوالزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
وهوبهذا التعريف لم يصنف الغرامة كعقوبة أصلية وتفاديا لكل التباس حول المفاهيم التي أوردها شراح القانون الجنائي الذين يعتبر بعضهم أن الغرامة الجنائية عقوبة إضافية بل هي عقوبة جنائية توقع على المحكوم عليه كجزاء جنائي من طرف محكمة مختصة نتيجة قيامه بفعل يجرمه القانون.
وبالرجوع الى عهد الحماية حيث كان يطبق القانون الجنائي الفرنسي كانت الغرامة تعتبر من العقوبات الأصلية وبعد سن قانون جنائي مغربي اكتفى بإقرارها كعقوبة جنحية أصلية أوضبطية فالأولى عندما يتجاوز مبلغ الغرامة 200درهم والثانية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 و200درهما ومن مزايا الغرامة الجنائية أنها تعود بالربح على الخزينة العامة ولا تتحمل الدولة مصاريف بشان استخلاصها وملاءمة العقاب على الجرائم البسيطة من عوامل التخفيف على السجون من الاكتضاظ بسبب الحكم بالعقوبات السالبة للحرية وحماية المجرمين المبتدئين من فساد أخلاقهم داخل السجون.
لكن الظروف الاقتصادية والوضع المعيشي للمحكوم عليه يجعله في بعض الاحيان يفضل قضاء العقوبة السجنية بدل أداء الغرامة لعدم قدرته على الاداء وهوما يجب على المشرع أن يتدخل ويفرض  نصا من أجل تجزئة الغرامة المحكوم بها على  المعسر.
وبالرجوع الى الاجتهاد القضائي نجد أن الغرامة تتميز بطبيعتها :
v       فهي غرامة جنائية لا يحكم بها إلا من طرف المحاكم وفق نص وجريمة مرتكبة .
v       تنفذ وفق قواعد التنفيذ الجنائية عند صيرورتها نهائية ومشمولة  بالنفاذ.
v       شخصية يحكم بها على الفاعل بشخصه إذا كان مميزا غير معفى من المسؤولية الجنائية .
v       وجود نص يجرم الفعل والغرامة نلاحظها كعقوبة في الجنح والمخالفات دون الجنايات.
v       يعتبرها المشرع عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات ولا تعتبر كعقوبة إضافية .
v       يمكن للقاضي أن يستبدل الحبس بالغرامة وفقا للفصل 150 من القانون الجنائي وإذا إقتنع بظروف التخفيف.
v       يجب أن يكون مبلغ الغرامة محددا  بالحكم وبالعملة الوطنية.
ثانيا : طرق تحصيل الغرامات والعقوبات المالية
في القانون المغربي كما هوالأمر في القانون المقارن والتشريعات الدولية أجاز سلوك طريقتين من أجل إستيفاء الغرامات والعقوبات المالية تعتبر عادية إذا ما إختار الملزم بالأداء طواعية وإختيارا أداء ما تم الحكم به بعد حجية الشئ المقضي به أوفي إطار الصلح أمام النيابة العامة وهذا يسمى التحصيل الاختياري.
لكن في حالة تعنته ووقوفه ممتنعا أمام تنفيذ ما قضت به أحكام المحاكم يبقى مرغما على الأداء بوسائل يحددها القانون ويضمن تراتبها وتسمى طريقة التحصيل هذه إجباري.
إذن فماذا نعني بطرق تحصيل الأداء الاختيارية وكيف يمكن سلوكها وماهي الضمانات التي يكلفها القانوني في هذا الباب وما هوالأداء الجبري والضمانات الممنوحة للملزم من أجل الحفاظ على حقوقه وعدم المساس بحريته أمام تطبيق القانون وذلك بإتباع الخطوات المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية أومقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية ومسطرة التبليغ وفق المسطرة المدنية .
 - I التحصيل الاختياري:
يعتبر الاداء إختياريا إذا عبر الملزم بأداء الغرامة والعقوبة المالية عن نيته ومسعاه لاداء ما الزم به من قبل المحكمة أوالنيابة العامة في إطار النهج الجديد  للصلح     وتعتبر هذه الاكثر شيوعا في المجتمعات المتحضرة التي تحترم كلمة القضاء وتعتبر أحكامه بمثابة الفصل النهائي في المظالم والتظلمات .
 
وإستقرارا للتعليمية المشتركة الصادرة عن السيدين وزير العدل ووزير المالية إعتبر هذا النوع بمثابة دفع إبراء من الغرامة والعقوبة المالية المحكوم بها .
1- إعداد الامر بالدفع:
 يعتبر هذا النوع من التحصيل الاسهل عمليا لكتابة الضبط ويسمى أيضا بالاداء الفوري أوالحيني ويعتبر لذلك حسب طبيعة التحصيل فبعد النطق بالحكم بالجلسات العلنية يمكن للمتابع المدان الافصاح وبكل حرية عن رغبته في الاداء والتحلل من الغرامة والعقوبة المالية والمصاريف القضائية المحكوم بها . وفي هذه الحالة يتعين على كاتب الضبط إعداد الامر بالدفع في نسختين تتضمن مبلغ الغرامة والصائر وكل ما يمكن أن يضاف الى ذلك والمحكوم به لفائدة الدولة أوبعض الصناديق الخصوصية والمسطرة وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل.
وبالرجوع الى التعليمية المشتركة المشار اليها أعلاه نجدها تفرض تحرير الامر بالدفع في ثلاث نسخ بينما يمكن  الاقتصار في  ذلك فقط على نسختين تحال  الاولى على الصندوق وشعبة الحسابات قصد التقيد بما سطر فيها والثانية تحفظ بملف القضية على أن تحال النسخة المسلمة للصندوق في أخر الشهر أوعند كل دفع للخزينة ضمن بيان التحملات الخاص بالاوامر بالدفع ، إذ يتوجب على الكاتب الضبط أن يعد بيان التحمل بعدد الاوامر المؤداة أمام صندوق المحكمة مع ضرورة مراعات الدقة والعناية أثناء ملإ البيانات من أجل تجاوز الاخطاء التي يمكن أن تقع والتي تتطلب مسطرة خاصة من أجل تصحيحها .
ويوقع هذا الامر وجوبا من طرف رئيس الجلسة أوالغرفة وممثل النياتبة العامة وكاتب الضبط .
وقد دأبت بعض كتابات الضبط أن يحدد رئيس المحكمة قاضيا أومستشارا يوقع هذه الاوامر حفاظا على السير العادي للجلسات إذ لا يمكن لرئيس الجلسة أثناء إنعقادها أن يوقع اوامر  الدفع.
ويتضمن الامر التنفيذي هوية الملزم ومراجع القضية ووصل الاداء ورقم الامر حثى يسهل عمل المراقبة في مراجعة ملفات تلك الاوامر وضبط الاخطاء من أجل تفاذيها .
وأثناء الاداء يسلم وصل من أرومة المقتطعات  الى الملزم من أجل إبراء ذمته وتبقى نسخة منه بالمقتطع قصد الاحتفاظ به لتبرير الوضعية الحسابية إزاء قسم المراقبة والذي يحال على الادارة المركزية للمراجعة ، وتدفع هذه المبالغ عموما مرة كل أخر أسبوع أوعلى أبعد تقدير عند نهاية كل شهر وليس في القانوني ما يلزم كتابة الضبط أوفي القوانين المحاسبة عند نهاية 25 من كل شهر حسب ما جاء به التعليمية المشتركة .
2-  إعداد بيان التحملات للاوامر بالدفع:
لافرق بين ما يسمى ببيان التحمل للمختصرات أوالاوامر الدفع من حيث المعلومات التي يتعين أن يضمنها كاتب الضبط به ، ولكن يختلفان في شئ واحد هوالرقم الذي يميز المختصر والامر بالدفع هذا الاخير الذي يعتبرأيضا قائمة للاوامر المستخلصة ، وهنا تقع بعض كتابات الضبط في الخطأ حينما تنجز بيان التحملات للاوامر الدفع تقوم بموازاة مع ذلك بإنجاز قائمة الاوامر المستخلصة الامر الذي يمكن أن يجعل الخازن العام أومراقب وزارة العدل في خطأ في المبلغ المتحمل والمستخلص منه وبالتالي يعطي وضعا خاطئا.
وينجز بيان التحملات سواء للاوامر بالدفع أوالمختصرات في خمسة نظائر يسلم لامور مع نسختان منه الى الخزينة وتحال واحدة على مصلحة الحساب الخاص المرصد لامور خصوصية مرفقة بصورة طبق الاصل من وصل الاداء .
وتحفظ الاخرى بمكتب التنفيذ الزجري مع تضمين فحواها بالسجل المعد لذلك عند نهاية كل 25 من الشهر ، ولكن وحسب التجربة لدى بعض المكاتب فإن أغلبها يفضل إحالة تلك المداخيل مرة عند نهاية الشهر من أجل ضبط أحسن لتدبير أعمالها.
وتناط بمحاسبي الخزينة ضرورة مراجعة الحسابات لهذه الشعب وتتبع مسار التحملات ، مع القوائم المستخلصة من أجل التشطيب على المختصرات المؤداة وهي عملية روتينية وصعبة وتأخد بعض الوقت على حساب عمل كتابة الضبط وخاصة في مدينة الدار البيضاء مما يؤثر على تحويل مداخيل الغرامات والعقوبات المالية في إبانه.
وبالرغم من أن مسطرة إسترجاع المبالغ المدفوعة خطأ واضحة في هذا الباب إلا أن من بيدهم أمر الارجاع جعلوا منها مسطرة معقدة تجعل المواطن غيرراض عنها لطولها وكثرة المتدخلين فيها.
هذا ويبقى الخازن الجهوي أوالاقيمي أوالقابض مسؤولا على الاطلاع ومراجعة بيانات التحملات ، وبالتالي يتعين عليه توجيهها الى مصلحة مداخيل الميزانية بالخزينة العامة التي تعتبرها موردالإستخلاص الديون العامة تعتمد عليها في إنجاز برامجها المالية وهوما يدعو كتابات الضبط الى ضرورة تحصيل التحملات منها بالطرق القانونية.
وقد تصبح بيانات التحملات مشكلا لبعض كتابات الضبط  نظرا للمبالغ المتحملة الباهضة إذ يصعب في بعض الحالات التحلل منها لعدم توفر الوسائل المادية التي تساعد كتابة الضبط في ذلك وخاصة وسائل التنقل الضعيفة والعنصر البشري الذي لا يتم توزيعه داخل المحكمة بشكل عقلاني ، اونظرا لقلته مما يؤثرسلبا على مسار التحمل المالي .
وإعدادا البيانات كما سبقت الاشارة إليها يمكن آن  تعتريها  بعض الاخطاء سواء الرقمية أوالاسمية أوارقام القضايا وتاريخ  أحكامها . إلا أن المشكل الاكبر يتمثل في الاخطاء المادية لمجموع المنقول أومجموع البيان ، فقد تتحمل كتابة الضبط أرقاما خاطئة أوتنقصها من الرقم الحقيقي للتحمل ، وعند إكتشاف الامر بعد فوات الاوان تقوم كتابات الضبط بتعديل جميع البيانات في حين أن هناك عملية سهلة لتدارك ذلك وهوالاشهاد بأخر بيان يحال الى الخزينة مع تعديل الخطأ وتصحيح الوضع بهذا البيان مما تتبقى معه إشكالية إعداد مذكرات توضيحية حسب التعليمية المشتركة بين وزارتي العدل والمالية .
 
- II   التحصيل الجبري:
عند إنتفاء محاولة الاداء الجبري من قبل الملزم بأداء الغرامة والعقوبة المالية يباشر التحصيل الجبري من طرف مأمور الاجراءات وفق المواد 131-132-133-134-135-136-1378-138-139-140-141- من مدونة تحصيل الديون العمومية والمواد من 635 الى 647 من قانون المسطرة الجنائية والتعليمية المشتركة بين وزير العدل ووزير المالية .
وطرف التحصيل الجبري في هذا الباب تتطلب إتباع خطوات وقنوات قانونية يؤدي تجاوز إحداها ترتب البطلان على إجراءات التنفيذ .
1 – إعداد المختصر:
 يعد المختصر ملخصا للحكم ، ويتضمن تلخيصا مقتطعا للحكم وخاصة المعلومات المراد إستغلالها في ميدان إستخلاص الغرامات والمتابعات المالية .
v        الحــــكــــــــم:  أوالامر  بالسند التنفيذي: يتعين الاشارة الى رقمه وتاريخ صدروه ورقم القضية بين النيابة العامة وكتابة الضبط ووصفه ومدة الاكراه البدني المحكوم بها وقد سارت كتابات الضبط والنيابة العامة  على توحيد مناهج العمل من أجل تبسيط وتوحيد أرقام القضايا بالرغم من المشاكل التي يمكن أن  تظهرها .
v        المحكوم عليه : هوالشخص المدان ، ويتعلق الامر بهويته وعنوانه وتاريخ إزدياده ورقم بطاقته الوطنية ، إلا أن المشكل لازال  مطروحا من حيث ضبط هوية المدان بمحضر الضابطة القضائية في أغلب الاحيان تكون العناوين المصرح بها صورية ولا أساس لها من الصحة أوناقصة من العنوان الصحيح وخاصة محاضر إدراة المياه والغابات ومخالفات قانون التعمير ومحاضر مخالفات السير.
v        تفاصيل الاداء : يتضمن المختصر تفاصيل الاداء وهي الحالات التي يشملها التحصيل والحكم به لفائدة الدولة من الغرامة والصائر والتعويض والارجاع والرد لفائدة إدارة المياة والغابات وتعويضات شركة التبغ  التي آلت حاليا إلى إدارة الجمارك مما يتعين معه تعديل هذه المطبوعات.
إلا أن أغلب كتابات الضبط إن لم تقل جلها أصبحت لا تتحمل هذه التعويضات الاخيرة المرتبطة بشركة التبغ التصرف في تحديد نسبة المبلغ حسب كل قضية  وابرام صلح بشأنها مع الملزم  التي اصبحت من حق إدارة الجمارك حاليا بعد تفويت شركة التبغ التصرف في تحديد نسبة المبلغ حسب كل قضية.
 
2– إعداد بيان التحمل للمختصرات :
 بالاضافة الى ما سبق ذكره حول بيان التحملات للاوامر بالدفع فإن بيان تحمل المختصرات يعتبر بيانا تفصيليا لمجموع المختصرات المضمنة به وعددها لا يمكن أن  يتجاوز الثلاثين مختصرا أويتضمن بالضرورة وحسب النموذج المعد من طرف وزراة العدل معلومات عامة وأخرى خاصة .
v             فالمعلومات العامة: تتمحور حول رقم البيان وعدد المختصرات والسنة المالية ومجموع المنقول ومجموع البيان والمجموع السنوي.
 
v       ويوقع البيان وجوبا من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط وممثل النيابة العامة والخزينة العامة وتعتبر تأشيرة هذا الاخير على النسخة التي ترجع لكتابة الضبط بمثابة إشهاد بالتوصل .
v       أما المعلومات الخاصة: وهي التي يتضمنها البيان من حيث المعلومات الواجب توفرها بالنسبة للمختصرات من رقمه ورقم القضية وتاريخ الحكم ورقمه والملزم بالاداء وتفاصيل المبلغ الواجب أداؤه ومجموع إطلاع المحضر .
v       وبعد إحالته على الخزينة العامة يتم مراجعة من قبل المحاسب المكلف وبرتب وفق الارقام التسلسلية لكل سنة على حدا من أجل المراقبة والتشطيب تتخبط في مشاكل تأخير دفع المستخلصات الى الخزينة العامة .
3- الاستدعاء:
 حسب  المادتين 133 من مدونة تحصيل الديون العمومية و640 من قانون المسطرة الجنائية .
يقوم كاتب الضبط أوالمحاسب بدعوة المدين للوفاء بالمبالغ المالية الملقاة على كاهله بواسطة إشعار بدون صائر ، وهي الطريقة المعروفة لدى العموم بالاستدعاء ، ويتم إنجاز هذا العمل بعد إعداد المختصرات وبيان التحملات من أجل حضور المعني بالامر لاداء ما ترتب بذمته ويتضمن الاستدعاء وجوبا هوية المدان الملزم بالاداء وعنوانه ومراجع القضية والمبلغ المطلوب وتنبيها موجها اليه يحثه على تطبيق القانون وفي حالة عدم الاداء واللجوء الى مساطر أخرى ويبقى هذا الاستدعاء دائما مذيلا بتوقيع كاتب الضبط وحسب المادة  133 المذكور أعلاه يقرب ضرورة قيام المحاسب باستدعاء المدين كما أن إعادة صياغتها تتطلب الاشارة الى مدة الاكراه البدني المحدد وفق الحكم ومصاريف التنفيذ التي يتعين أن تضاف الى المبلغ الاصلي وصائر الدعوى إذا ما تجاوزت مرحلة التنفيذ الاداء الطوعي وكل ما يجب إظهاره من   وسائل الاجبار لدى الملزم وإعطاءه صورة حول مدة الحبس التي تنطبق على الواقعة إذا ما تم اللجوء الى مسطرة الاكراه البدني بع استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
 
 
 
 
 
 
وبالرجوع الى المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية نجده يؤكد في فقرته الاولى علىتوجيه الانذار ولم يشر على مفهوم الاستدعاء في حين أن نموذج الإستدعاء المعد من طرف وزارة العدل إعتبرتها بمثابة إنذار وهوما يتعارض ومفهوم الإنذار في المدونة تحصيل الديون العمومية مما يجدر بنا الى التطرق لهذا الانذار في عرضنا هذا.
4- الانذار:
حسب مدونة تحصيل الديون العمومية يبقى بعد الاداء أن يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز تم البيع وفق الشروط المحددة في مدونة تحصيل الديون العمومية، لكن أغلب كتابات الضبط بمحاكم المغرب تتجاوز هذا الانذار بدعوى أن الاستدعاءات بمثابة تنبيه . وبالرغم من أن المادة 133 من مدونة تحصيل الديون العمومية واضح بكيفية لا غموض فيها  ولا تحتاج الى تأويل بالرغم من أننا لا نتفق وبعض مقتضيات مدونة  تحصل الديون العمومية والتي تمت صياغتها في غياب وزارة العدل أوأهل الاختصاص .
وعلى أية حال فالانذار إخبار إ لزامي بالاداء يعتمد السند التنفيذي والنصوص المسطرية الملزمة لدفع لعقوبة المالية ومصاريف الدعوى والدعائر المترتبة في حالة التاخير ومصاريف تنفيذ الغرامة  والعقوبة الحبسية المقررة،  كالإكراه بدني في حالة الوصول الى هذه المرحلة وتحديد مدتها وفق المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية .
v       والمشرع أقر حالات لتبليغ الانذار إعتبرها طرقا صحيحة لاحتساب الآجل وهي المنصوص عليها وفق الفصلين 42 و43 من المدونة المذكورة:
v      تسليم الانذار للمعني بالامر شخصيا مع شهادة التسليم .
v       تسليم الانذار في غلاف مختوم بمحل سكناه الى أحد أقاربه أوخدمة أوأي شخص أخر يسكن معه .
v       التبليغ بواسطة تعليق الإعلان بآخر موطن للمدين في حالة عدم العثور عليه.
v       إعتبار التبليغ صحيحا في اليوم الثامن الموالي لتاريخ رفض استلام الانذار وبعد توصل المعني بالامر وفق إحدى الطرق المشار اليها أعلاه يمكن مباشرة الاجراءات الموالية إذا ما بقي الانذار بدون جدوى وبعد مرور الاجل المحدد وفق الفصل 42 أي ثلاثين يوما، مما يجعل التناقض واضحا بين الفصل 41 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 640 من قانون المسطرة الجنائية .
5   - الحجز:
 لا نقصد هنا الحجز التحفظي أوالنهائي أوالاستحقاقي وإنما نقصد الحجز التنفيذي سواء على المنقولات أوالعقارات وهوالذي يعنينا هنا . فالحجز هووضع أجهزة السلطة القضائية يدها على المحجوز ضمانا لاستخلاص المال العام والحجز لا يمكن إجراؤه إلا بمقتضى أمرين :
v       السند التنفيذي .
v       الدين الثابت والمحدد.
إن الحجز في هذا المقام لا يمكن القيام به إلا بعد توصل المنفذ ضده بالانذار القانوني وبقي بدون جدوى وأن تكون المدة الفاصلة شهرا بين الحجز وتبليغ الانذار وفق المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية .
إن مأمور الاجراءات حين يقوم بالحجز يحرر محضرا يوثق فيه حالات المحجوزات وعددها (ف 50 من مدونة تحصيل الديون العمومية ) ويباشر ذلك ولوبعد معارضة المنفذ ضده الذي عليه اللجوء الى القضاء للبث في الاجراءات المسطرية وفي حالة المطالبة برفع الحجز عن أشياء حجزت خطأ ، فإن صاحب الشان يمكنه رفع دعوى الاستحقاق أمام السيد رئيس المحكمة وحدد 8 أيام بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية لتقديمها تحت طائلة مباشرة الاجراءات التنفيذية . وإذا ما أبدى المحجوز عليه رغبة في فض النزاع وأداء ما بذمته فإن مأمور الاجراءات يوقف التنفيذ إذا ما تم دفع المبلغ المطالب به وبالتالي يتم وقف الحجز (ظ 55) . ورفعه بمقتضى أمر قضائي إذا رتب أثار قانونية . وتكون غير قابلة للحجز من أجل دين عمومي (الاستثناءات الواردة بمقتضى  المادة 46).
وإذا وقع الحجز على ادوات سبق حجزها مسبقا فإن مأمور الاجراءات يبلغ محضر حجزه الى الحاجز الاول والى الحارس القضائي ، وهوبذلك يضع تعرضه على توزيع المبالغ المترتبة عن البيع والتي يتم توزيعها بحضوره وإعتباره من الدائنين الممتازين ويشير في محضره تنبيه الحارس القضائي أن لا يستخدم لنفسه الادوات المحجوزة ( ف 51) . وفي حالة إمتناع المحجوز لديه أوتعذر التنفيذ لكون الابواب مغلقة فإن مأمور الاجراءات يطلب من السيد رئيس المحكمة وفق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية إصدار أمر بفتح باب مسكن أومحل المعني بالامر (ظ 52 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 450 من قانون المسطرة المدنية ). أما إذا تعلق الامر بحجز عقارات أوأشياء غير معروفة الضمن يلتمس رئيس كتابة الضبط تعيين خبير لتحديد ثمن إنطلاق المزايدة .
6 - الاشهار:
يمكن ممارسة الاشهار بمختلف الطرق حسب أهمية الاشياء المحجوزة فقد يكون إشهارا داخليا أي داخل المدينة التي سيقام بها الاشهار والبيع وقد يكون خارجيا أي الاعلان عنه بواسطة الجرائد والصحف اليومية وذلك بعد تحديد تاريخ البيع ويمكن إستخلاص الرسوم الواقعة على الاشهار المحجوز للبيع من خلال ظهير 15 مارس 1952 حول الرسوم الواجبة على إجراءات المتابعة لاستيفاء ديون الدولة .
ولا يجوز الاعلان عن البيع إلا بعد 8 أيام من الحجز وإنجاز الخبرة إذا كانت ضرورية ويمكن تحديد أجل أخر بإتفاق مع المنفذ ضده إذاكانت الاشياء المحجوزة سريعة التلف بطبيعتها وحسب الفقرة الاخيرة من المنفذ من الفصل 47 يبلغ الاعلان بجميع وسائل النشر على قدر أهمية الاشياء المحجوزة كما يجوز ممارسة الاشهار والاعلان  عن البيع وفق ظهير 20 نونبر 1946 حول الاشهار بواسطة الاعلانات القضائية وكذا وفق الفصل 4 من ظهير 1919 المتعلق بالبيوعات العمومية ويتم تعليق الإعلانات:
v       لوحة الاعلانات بالمحكمة ومحاكم الدائرة القضائية أومحاكم متعددة بحسب أهمية الشئ المحجوز .
v       مقر السلطة الادارية .
v       مكان البيع .
كما أن الفصل 463 من قانون المسطرة المدنية أكد أن الاعلان عن الاشياء المراد بيعها يقع بتفصيل ومبلغ إنطلاق المزايدة ومكان البيع وتاريخه ومكان وجود المحجوزات لمعرفة حالتها قبل بداية المزايدة ، وعلى المعني بالامر الذي يشك في أهمية الاشهار لأن يتعرض  عليها أمام رئيس المحكمة وهذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى في قراره 214 بتاريخ 10/07/81 يجب على من يدعي أن عمليات الاشهار التي وقعت بصدد إجراء بيع بالمزاد العلني طبقا للفصل 463 من قانون المسطرة المدنية .
ولم تكن كافية وغير مناسبة لأهمية الاشياء المحجوزة ، أن يتعرض على ذلك وقت عمليات الاشهار ولإيجاد موارد من أجل الاشهار فإنه يجوز لرئيس كتابة الضبط تحت إشراف النيابة العامة أن يطلب تسبيقا من الخازن العام يجرد ضمن مصاريف التحصيل .
 
7- البيع:
البيع القضائي هوالخطوة الثالثة بعد الانذار والحجز والاشهار، وهي طريقة إجبارية لتحصيل الدين المتعلق بالغرامة والعقوبات المالية .
ووفق مقتضيات  المواد 58-59-60-61-62 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن البيع لا يمكن القيام به إلا بعد 8 أيام من الحجز وإستيفاء شروط الاشهار والخبرة إذا تطلب الامر . كما يمكن القيام بالبيع وفق ضوابط ظهير 1919 المتعلق با لبيوعات العمومية . فالفصل الاول من هذا الظهير يلزم قيام صحة البيع بالمزاد العلني أن يكون بحضور كتابة الضبط ويقع في الاسواق العمومية وفي أي مكان أخر يمكن أن يؤدي الى أحسن النتائج (المادة 63).
ويمكن أن يكون بقاعة المحكمة إذا توفرت الشروط الواقعية لذلك . ويرسو البيع على من قدم أعلى عرض مع أداء الضريبة القضائية المتمثلة في 10% بالنسبة للمنقول 03 % بالنسبة للعقارات . وفي حالة تراجع الذي رسى عليه المزاد يعاد البيع على نفقته وتحميله الفرق الناقص إذا حصل ذلك . وفي إطار هذه العملية يحرر مأمور الاجراءات محضر للبيع يشير فيه الى السند القانوني والمقتضيات القانونية التي إعتمدها وهوية المتزايدين وإسم وهوية الذي رسى عليه المزاد وثمن البيع والمصاريف التابعة . وبعد موافقة رئيس المحكمة وأداء الحاصل يصبح المحضر سندا للملكية يمكن بواسطته القيام بباقي الاجراءات.
وتسجل محاضر البيع بسجل البيوعات القضائية ويقوم كاتب الضبط بضبط البيع (الفصل 12 من ظهير 1919).
إن المبلغ المتحصل من عملية البيع والمودع بصندوق المحكمة بعد خصم الدين يصبح ملكا بحكم القانون بعد مضي 5 سنوات من ايداعه ولم يطالب صاحبه به (الفصل 18 من ظهير 1919).
هذا وإذا لم يتسلم المشتري الشئ المباع داخل الاجل المحددله في دفتر التحملات وكان قد أدى الثمن لسبب من الاسباب  المجهولة أعيد البيع من جديد ويودع الثمن بصندوق المحكمة بعد خصم المصاريف الى حين سحبها(الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية) على أن شروط البيع توضح لصالح المشتري الاول ، وفي حالة عدم إنطلاق المزاد بالثمن الافتتاحي للبيع المحدد من قبل الخبير المعين في القضية، ويرجع ذلك الى تقلب الاسعار ومدى رواج الشئ المباع في السوق مما يتعين إخبار رئيس المحكمة الذي له حق تأجيل البيع الى تاريخ لاحق بعد إعادة جديدة وإشهار في الموضوع.ذ
والبيع الصحيح الاركان ينتج أثاره بعد مرور عشر أيام على رسوالمزايدة      وعدم تقديم عرض جديد خلال هذه المدة إذاك يعتبر محضر البيع سند نقل الملكية وإتمام باقي الاجراءات المرتبطة بالبيع .
إن كتابةالضبط غير ملزمة بضمان العيوب الخفية أوالظاهرة للشئ المباع لان عرض الشئ المحجوز للاطلاع طريقة مهمة لاظهار نواقصه ومحاسنه وهوما ذهب اليه المشرع من خلال الفصل575 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤكد "لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء".
 
هذا وتبقى كتابة الضبط ملزمة بمنع الاعوان المكلفين بالمتابعات والمنتمين اليها أن يخصصوا لانفسهم الاشياء المعروضة للبيع بالمزايدة سواء مباشرة أوبواسطة الغير تحت طائلة العزل(الفصل  64  من مدونة تحصيل الديون العمومية ) وذلك حفاظا على سمعة الجهاز القضائي وأعوانه ومنح الطرف المحجوز عليه أكثر الضمانات على أن يكون البيع في أحسن الظروف وبعيدا عن كل استغلال للنفوذ.
8 - الاكراه البدني: يقر المادة 134 من مدونة تحصيل الديون العمومية أن الاكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والاداءات النقدية خاضعا للفصول 675 الى 687 من قانون المسطرة الجنائية القديمة ومن الفصول 635 إلى 647 حسب المسطرة الجنائية الجديدة.
ويمكن اللجوء الى هذه المسطرة في حالة عدم وجود ما يحجز أوتحايل الملزم بالاداء على القانون وهوما يعرف بالملزم سيء النية باستثناء من تبث عسره.
ويقدم طلب تطبيق مسطرة الاكراه البدني الى السيد وكيل الملك وفق نموذج تتضارب الاراء حوله وتختلف من كتابة ضبط الى أخرى وذلك لعدم وجود طلب محدد من قبل وزارة العدل . وعلي اية حال فإن هذا الطلب يتضمن معلومات مختصرة عن المطلوب إكراهه ومراجع القضية ومبلغ الغرامـــــــــة والعقوبة المالية الملزم بها.
وتجدر الاشارة إلى أنه لايمكن تطبيق الاكراه البدني ولونص عليه مقرر قضائي إلا بعد موافقة قاضي تحقيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط المضمنة في الفصل 640 وذلك بعد أن يتوصل بالملف من وكيل الملك.
وفق المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية تحدد مدد الاكراه البدني وفق الجدول الاتي :
 
مبلغ الدين
مدة الإكراه البدني المحددة
إذا لم يتجاوز مبلغ الغرامة العقوبات المالية 8.000 درهم
من 6 آثام الى 20 يوما
القدر الذي يفوق 8.000 درهم ولا يتجاوز 20.000 درهم
من 15 يوما الى 21 يوما
القدر الذي يفوق 20.000 درهمولا يتجاوز 50.000 درهم
من شهر الى شهرين
القدر الذي يفوق  50.000 درهم ولا يتجاوز 200.000 درهم
من 3 اشهر الى 5 اشهر
القدر الذي يفوق 200.000 درهم ولا يتجاوز مليون درهم
من 6 اشهر الى 9 اشهر
القدر الذي يفوق مليون  درهم اويعادله
من 10 اشهر الى 15 شهرا
أما من تبث عسرة فإن مدة الاكراه البدني تخفض الى النصف مع ضرورة تبرير عسره بشهادة عوز تقدمها له السلطات الادارية المختصة وكذا شهادة عدم أداء الضرائب .
 
- III   إحالة المبالغ المستخلصة على الخزينة
سبقت الاشارة أنه يمكن لكتابات الضبط أن تحيل هذه القوائم على مصالح الخزينة كل نهاية أسبوع اوعلى أبعد تقدير في 25 من كل شهر لكن الطريقة المثلى في الاداء مرة واحدة كل أسبوع عند نهايته حتى يتم ضبط صرف مبالغ الغرامات والعقوبات المالية المستخلصة مقابل وصل يسجل بسجل الوقائم المستخلصة وتحال نسخة مــنه على مصلحة الحساب المرصد لامور خصوصية قصد المراقبة والاطلاع ، وتتولى المكاتب الجهوية للخزينة أوالاقليمية بإحالة المداخيل على مصلحة مداخيل الميزانية بالخزينة العامة التي تتولى جمع الاشعارات بالاعتماد المبررة بأصول بيانات التحملا ت والقوائم المستخلصة التي تتولى توزيعها على الحسابات الخصوصية بالنسبة للمتفق عليها
1-       إعداد قوائم المختصرات المستخلصة:
تعتبر القائمة حصيلة المختصرات التي تم إستخلاصها وتضم ثلثتين مختصرا يتم تضمينها بالترتيب التسلسلي للمختصرات حتى يسهل مراجعة بيانات التحملات المتعلقة بها والتشطيب على المستخلص منها وتتطلب قائمة المختصرات المستخلصة الدقة والعناية في تهييئها ،  فالاخطاء التي يمكن أن تتسرب اليها تجعل مشاكل كتابة الضبط تتزايد وهي في غنى عنها من أجل إعادة تصحيحها.
وعموما فهذه القائمة تتضمن معلومات أساسية تساعد كتابة الضبط وجهاز المراقبة من القيام بعمل المراقبة في أحسن الاحوال مما يتعين العيانة بها من حيث مسكها وضبط معلوماتها كالمنقول والمجموع وكذا البيانات المتعلقة بالمختصرات ومراجع القضية والرقم البياني للمحكمة وتعتر تأشيرة الخزينة بمثابة وصل ايداع وإبراء.
وحسب التعليمية المشتركة بين وزارتي العدل والمالة لسنة 1993 التي أوضحت طريقة لاصلاح الخطأ الوارد في مثل هذه الحالات وذلك بإعداد مذكرة توضيحية لادارة المالية وبيان الاخطاء الواردة في مثل هذه الحالات وذلك بإعداد مذكرة توضيحية لادارة المالية وبيان الاخطاء والاسباب وتصحيح الوضع.
لكن الواقع العلمي بين كتابات الضبط والخزينة الجهوية والاقليمية تجاوزت مساطر المذكرات وأصبح الخطأ يصحح بأخر قائمة وتدوين ملاحظات تشير الى قائمة الخطأ والصواب وهي طريقة سهلة يرجي الاخد بها وتعميمها.
وذأبت بعض كتابات الضبط على تضمين رقم وصل الاداء بخانة الملاحظة المدرجة بالقائمة حسب النموذج المعد من طرف وزارة العدل 215 الجاري به العمل لهذا النوع الحسابي ، هذا المقتطع الذي يتم إحالته على قسم المراقبة لمراجعته بعد إنتهاءه ، وهي طريقة يمكن تجاوزها لوتم إضافة نسخة أخرى للاصل والنسخة الموجودة به حاليا حتى يسهل الاحتفاظ بالمقتطع ضمن الوثائق الحسابية للصندوق وإحالة واحدة على قسم المراقبة عند نهاية كل شهر طبقا للطريقة الجاري بها العمل ضمن المختلفة.
2- توجيه الوثائق التبريرية لاجهزة المراقبة :
بعد إحالة المبالغ المستخلصة خلال الشهر على الخزينة الجهوية اوالاقليمية مقابل وصل بذلك فإن رئيس كتابة الضبط يقوم بتوجيه نسخ من بيانات التحملات خلال الشهر ونسخ من القوائم المستخلصة مرفقة بنسخ من وصولات الدفع الى الخزينة على قسم المراقبة بمديرية الميزانية والتجهيز قصد تجميع تلك المعطيات ودراستها لاجل المراقبة كما يتعين على رئيس كتابة الضبط توجيه نسخ مماثلة الى النيابة العامة التي تعتبر مشرفة على المكاتب الزجرية ومراقبة لها.
ثالثا: طرق التحلل من تحملات الغرامات والعقوبات المالية
تعتبر طرق التحلل من تحملات الغرامات والعقوبات المالية وسائل قانونية يمكن بواسطتها إسقاط أ وإلغاء تلك التحملات ، وهي طرق يجوز اللجوء إليها في الميدان لتصحيح الوضع المالي للتحملات ويمكن التمييز هنا بين الالغاء والاسقاط والتقادم.
I-الالغاء:
حسب المادة 139 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتم اقتراح الغاء الغرامات والعقوبات المالية غير المستخلصة بواسطة قوائم معززة بالحجج .
إن الاقتراح بالالغاء وسيلة للتحلل من التحمل الذي يعتبر دينا ، ويمكن أن توجه الاقتراحات الى الخازن العام للمملكة في نهاية كل دورة بواسطة الخازن الجهوي الذي يحيل الواقعة على مصلحة مداخيل الميزانية وتتمثل حالات الالغاء في الصور التالية:
1)    الحكم غير النهائي : وفي هذه الحالة يعد رئيس كتابةالضبط شهادة الغاء تتضمن مراجع الطعن التي سلكها الملزم بالاداء ويتعين على رئيس كتابة الضبط أن يرفق شهادته بنسخة من المقال الموجب بالطعن ، وبعد ذلك يقوم بتسجيل مقترحة بسجل الالغاءات المعد لهذا الغرض . وشواهد الالغاء تؤشر عليها النيابة العامة وجوبا .
2)    الخطأ المادي : يمكن أن تتسرب بعض الاخطاء لبياناتا ا لتحملات  الاوامر التنفيذية مما يجعلها امام أخطاء مادية يتعين تصحيح وضعها القانوني ، ومن أجل ارجاع الامور الى نصابها يجب على الاخطاء الواردة والحالة التي يتعين إتباعها لتصحيح الوضع مرفقا مذكرته بشهادة الالغاء وتأشيرة النيابة العامة أمر ضروري في هذه الحالة .
وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 126 من مدون تحصيل الديون العمومية يعتبر بمثابة قبول الالغاء إنعدام رد السلطة داخل أجل سنه أبتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير قابلة للتحصيل
II- الاسقاط :
يعد الاسقاط أيضا وجها من أوجه التحلل من التحملات المتعلقة بصوائر المساعدة القضائية ، ويمكن لرئيس كتابة الضبط أن يقترح على الخازن العام للممكلة بواسطة الخازن الجهوي أوالإقليمي إسقاط بعض التحملات المتلعقة بصوائر المساعدة القضائية في الحالات التالية :
1.    إذا طبقت مسطرة الاكراه البدني في حق الملزم وقضى العقوبة الحبسية المقررة وأن حالة العسر ملازمة لظروفه وبالتالي فإن إنتظار يسره في أي وقت من الأوقات لا طائلة منه.
2.    إذا تبين أن الملزم بالأداء ضعيف الحال المادي وأثبت ذلك بشهادة الضعف مسلمة من قبل السلطات المختصة ، وأشهد على وضع بمحضر عدم وجود ما يحجز فإن إكراهه لا فائدة منه وبالتالي يتعين إسقاط هذا التحمل .
3.    إذا بقي التحري بدون جدوى وأن إجراءات القيم إستوفت شروطها وطلبت المساعدة في البحث عن المتغيب وأرجعت الوثائق من قبل الضابطة أن المعني بالأمر غير معروف أوانتقال الى وجهة غير معروفة .
4.    إذن فهذه الصور يتعذر معها إستخلاص الدين المقرر ومن خلالها يقترح رئيس كتابة الضبط إسقاطا بعض التحملات ، وفي حالة قبولها بعد دراسة جديتها يصدر الخازن العام للمملكة قائمة التحملات المقبولة بالاسقاط والتي يحيلها على رئيس كتابة الضبط من أجل التأشير على البيانات المطابقة التي تتضمن إسقاطا ويوجه نسخا من سندات الالغاء الى الخازن الجهوي أوالاقليمي بقصد التاشير عليها وإسقاط المبلغ المأمور بإسقاطه من سجلاته .
5.    أما رئيس كتابة الضبط فيسقط المبلغ المقبول من أخر بيان في طور الاعداد والذي سيحال على الخازن الجهوي أو الاقليمي وتنقل الالغاءات وجوبا  في البيانات الموالية الى نهاية السنة .
 
III- التقادم :
 التقادم هومرور الاجال المحددة لاستيفاء الغرامة والمصاريف القضائية من التاريخ الذي أصبح فيه الاداء واجبا وهوالنطق بالحكم حسب مدونة تحصيل الديون العمومية .
وبالرجوع الى المواد 649-650-651 من قانون المسطرة الجنائية نجدها لا تختلف في شئ من مقتضيات المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وهكذا نجد أن الغرامة والاداءات النقدية في العقوبة الجنائية تتقادم بمضي عشرين سنة، وخمس سنوات بالنسبة للجنح وسنتين بالنسبة للمخالفات وخمسة عشر سنة بالنسبة للمصاريف القضائية.
ولتطبيق هذه المعطيات على أرض الواقع بمكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري وهو أمر مستبعد جدا لامكانية إسقاط أمد التقادم حسب المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية بمعنى أنه إذا أرادت كتابة الضبط متابعة الاجراءات دون الوصول الى هذه الحالة فإن الامكانيات القانونية متوافرة وبالتالي يبقى عنصر المتابعة والمواكبة هو الحال الافضل، ولكن إذا توفرت عناصر التقادم فإن كتابة الضبط تعد شهادة ضبطية بذلك يؤشر عليها من قبل ممثل النيابة العامة وتحال وفق قوائم  الالغاء على مكاتب الخزينة العامة قصد دراستها وإتخاذ الرأي المقبول بشأنها.
رابعا- أجهزة المراقبة
في هذا الباب يجب التمييز بين رقابتين قبلية وبعدية وخارجية وداخلية وفي كل الحالات تمارسها جهات معينة بمقتضى القانون .
فالمراقبة الداخلية يمكن أن تمارسها النيابة العامة من قبل رئيس المحكمة أوقاضي يعينه لهذا الغرض .
والمراقبة الخارجية تكمن في المصالح المهتمة بالمراقبة سواء على صعيد وزارة العدل أوالخزينة العامة ، فهذه الاخيرة يمكنها أن تمارس هذه المراقبة بواسطة مفتشيتها العامة أوأطرها الجهوية ، في حين أن وزارة العدل يمكن أن تراقب هذه المكاتب من خلال أجهزة مختلفة إذ يجوز أن تراقب من قبل مفتشية العامة وكذلك من طرف موظفي قسم المراقبة بمديرية الميزانية والتجهيز وكذلك مصلحة مراقبة الاعمال الادارية السارية والمهنية لكتابات الضبط التابعة لمديرية الموارد البشرية.
وتنصب المراقبة على الخصوص من حيث كيفية تدبير هذه المكاتب وتصريف أشغالها وحجم تحملاتها ومستخلصاتها وكيفية تحويلها على الخزينة العامة وخاصة التحويلات التي تتم عن طريق خصم الكفالات التي لا زالت تتخبط فيها ببعض كتابات الضبط ويرجع ذلك لاختلاف الراي في تصفيتها من محكمة الى اخري ، كما يطفو على سطح مشكل أخر يتعلق بكنانيش الاستخلاص الممسوك من قبل مأموري الاجراءات خارج المحكمة والتي يتوجب مراجعتها على الاقل كل خمسة عشر يوما من أجل تدارك كل ما من شأنه أن يخل بالسير الطبيعي لهذه المكاتب.
 

ليست هناك تعليقات