Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

اللجان الضريبية في القانون الجبائي المغربي

اللجان الضريبية في القانون الجبائي المغربي مقدمة :  نقف في التشريع الجبائي المغربي أمام عدة أنواع من اللجان الضريبية أحدثت للبث ...


اللجان الضريبية في القانون الجبائي المغربي

مقدمة

نقف في التشريع الجبائي المغربي أمام عدة أنواع من اللجان الضريبية أحدثت للبث في النزاعات الجبائية والتي تستمر بين الملزم والإدارة بسبب عدم الاتفاق حول ما آلت إليه مسطرة التصحيح التي تحصل في جل الضرائب أو ما آلت إليه نتيجة تقييم لجنة الإحصاء في الضريبة الحضرية، فليس هناك لجنة ضريبية واحة بل هناك أصناف متعددة من اللجان، تبعا في ذلك للتركيبة النوعية للنظام الضريبي، وهكذا نجد هذه اللجان على درجتين، لجان محلية محلية لتقدير الضريبية كدرجة إبتدائية، ولجنة وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب، وما يهما في هذا الموضوع هي اللجنة الوطنية.

أحدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بموجب القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث جاء في مادته 46 البند 1 ما يلي: "تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وتعرض عليها النزاعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند 2 من المادة 45 أعلاه تكون هذه اللجنة تابعة مباشرة لسلط ة الوزير الأول ويكون مقرها بالرباط.

فاللجنة الوطنية في نظر الاستاد الجامعي عبد القادر التعلاتي تعتبر بمثابة درجة استئنافية للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية في موضوع الضرائب، والتي تعتبر قرارتها نهائية لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحاكم الإدارية وفق الشروط التي يتطلبها القانون في هذا الشأن كما يمكن أن تقدم الطعون في مقررات اللجنة المحلية من طرف الملزم أو من طرف الإدارة الجبائية.
فما هي تجليات اللجنة الوطنية؟ وكيفية تنظيمها؟ وما هي الأدوار التي تقوم بها؟ سنحاول الإيجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من خلال المنهجية التالية:
المبحث الأول: 
تنظيم اللجنة الوطنية واختصاصاتها للنظر في الطعون الضريبية
المطلب الأول: تكوين اللجنة الوطنية 
المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية للنظر 
في النزاعات الجبائية 
المبحث الثاني: 
كيفية سير عمل اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها
المطلب الأول: مهمة تسيير اللجنة الوطنية للبث 
في الطعون الضريبية
المطلب الثاني: المقررات الصادرة عن اللجان 
الفرعية للجنة الوطنية 
خا تمة:




المبحث الأول: تنظيم اللجنة الوطنية واختصاصاتها للنظر في الطعون الضريبيةلتقديم الطعون في مقررات اللجان المحلية يجب احترام شرطين أساسيين مما شرط الآجال وشرط الشكل.
فشرط الآجال يعني احترام أن يقدم الملزم المعين بالأمر طعنه إلى اللجنة الوطنية خلال أجل 60 يوما من تاريخ تبليغه مقرر اللجنة المحلية لتقديم الضريبة.
أما شرط الشكل يعني أن يقدم الملزم طعنه في شكل عريضة توجه إلى اللجنة الوطنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم: تبرز فيها البيانات اللازمة المتعلقة بالموضوع والإثباتات والحجج التي يستند عليها في دفاعه.
وقد حدد المشرع تنظيم وكذا اختصاص النظر في هذه الطعون طبقا للشروط المذكورة للجنة الوطنية.
المطلب الأول: تكوين اللجنة الوطنية للنظر في 
الطعون الضريبية
إن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الموجود مقرها بالرباط والتابعة مباشرة لسلطة الوزير تتكون من الأعضاء التاليين:
-خمسة قضاة ينتمون إلى السلك القضائي يعينهم الوزير الأول باقتراح من وزير العدل، ويكون إثنان منهم على الأقل في وضعية إلحاق لدى المصالح التابعة للوزير الأول.
-خمسة وعشرين موظفا يمثلون الإدارة الضريبية ويتم تعيينهم كذلك من طرف الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على تأهيل في الميدان الجبائي أو في المحاسبة أو في القانون أو في الاقتصاد، وأنم تكون لهم رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك، ولعل تعيينهم من طرف الوزير الأول يخولهم مكانة وضمانة في ممارسة مهامهم بعيدا عن أوامر الإدارة الجبائية.
-مائة شخص ما علم الأعمال يتم تعيينهم من طرف الوزير الأول لمدة 3 سنوات بصفة ممثلين ملزمين، ويتم اختيارهم من بين المرشحين المدرجة أسمائهم في القوائم المقترحة لتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة، بناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعية والصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية.
وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديدا انتداب الممثلين بمهامهم لفترة لا تجاوز ستة أشهر ولا يمكن لأي ممثل من ممثلي الملزمين أن يحضر إجتماع اللجنة الوطنية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبية.
وتنقسم اللجنة الوطنية إلى 5 لجان فرعية أناطها المشرع مهمة التداول في القضايا التي ترفع إليها، ويشرف على سير اللجنة الوطنية قاضي يعينه الوزير الأول وتتكون كل لجنة فرعية من 5 أعضاء وهم كالتالي: 
-قضاء يتولى رآسة الجلسة؛
-موظفات يعينان عن طريق القرعة من بين الموظفين الذين لم يشاركوا في بحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للفصل فيه؛
-ممثلان إثنان للملزمين.
المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية للنظر في 
الطعون الضريبيةحددت المادة 46 في فقرتها الأول من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أن اللجنة الوطنية تتمتع باختصاصين: اختصاص عام واختصاص خاص.
-يتمثل الاختصاص العام في كونها تختص بالبث في الطعون المتعلقة بالضريبة التي ترفع إليها من طرف الملزم أو الإدارة ضد مقرات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة.
أما الاختصاص الخاص فيتعلق بالنظر في نوع من النزاعات تنتج عن حالة استثنائية حددها القانون وهي الحالة التي ينعدم فيها تمدي د فترة الممثلين المنتهية فترة إنتاجهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتسن في فاتح أبريل تعيين ممثلين جدد للخاضعين للضريبة، حيث أجاز المشرع للملزم بأن يطلب من الإدارة المثول أمام اللجنة المحلية المكونة من 3 أعضاء فقط دون ممثل الملزمين، أو أن يرفض ذلك وتقوم الإدارة عند انتهاء الأجل المحدد بعرض النزاع من تلقاء نفسها مباشرة على اللجنة الوطنية لتنظر فيه ابتدائيا وانتهائيا في مرحلة ما قبل القضائية.
أما من حيث مدى اختصاصها فينحصر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المسائل الواقعية أي تلك التي تتعلق بتحديد الأسس الضريبية، أما تلك التي تتعلق بمسائل القانون فالمشرع منعها صراحة من البت فيها وأوجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
أما من حيث اختصاصها المكاني، فتختص اللجنة كما تدل على ذلك تسميتها على المستوى الوطني بالنظر في كل الطعون التي تقام ضد مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

المبحث الثاني: كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها
المشرع منح مهمة تسيير اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إلى قاض يعينه الوزير الأول من ب ين رجال السلك القضائي وأعضاء اللجنة الباقيين كما سنرى من خلال المطلبين التالية بالإضافة إلى اللجان الفرعية.
المطلب الأول: مهمة تسيير اللجنة الوطنية للبت في 
الطعون الضريبية
بما أن القاضي هو المكلف بمهمة تسيير اللجنة، فيتعين عليه كرئيس للجنة القيام بتلقي أي طعن قدم من طرف الإدارة أو الملزم وذلك يتمثل في أمرين أساسيين وهما كالتالي:
-إحضار الطرف الآخر في النزاع بالطعن الموجه إلى اللجنة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها من طرف الجهة الطاعنة والغاية من وراء ذلك أن يهيئ الطرف دفاعه.
-وفي نفس الوقت تطلب اللجنة الوطنية من الإدارة تسليمها الملف الجبائي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور.
ويترتب على عدم إرسال الملف الضريبي من طرف الإدارة في الأجل المحدد لذلك أن الضريبة المتنازع في شأنها سيتم تحديدها وفقا التي أقر بها أو قبلها الملزم طالما أنه قدم عريضة الطعن في الأجل القانوني، أما إذا تقاعس عن ذلك فإن الضريبة محل النزاع تتحدد كما أوضحنا سابقا، وفقا للأسس التي قر رتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة باعتبار أن عدم تقديم الطعن ضد المقرر في الأجل المحدد لذلك يعتمد بمثابة قبول ضمني لمقرر اللجنة المحلية.
فبعد هذه الإجراءات التمهيدية تنطلق أعمال اللجان الفرعية، ذلك بعد أن يكون القاضي رئيس اللجنة قد عهد بإعداد ملفات الطعون إلى موظف أو أكثر من الأعضاء المكونين اللجنة الوطنية، على أن توزع بعد ذلك على اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية.
فتعقد اللجان الفرعية اجتماعاتها بطلب من القاضي الذي يشرف على سير اللجنة الفرعية الذي يقوم بدوره بإخبار ممثلي الملزمين الأعضاء في اللجان الفرعية، بتاريخ انعقاد الاجتماعات بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن 15 يوما، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموظفين الأعضاء في اللجنة الوطنية الذين سبق لهم أن بحثوا ملفات الطعون بطلب من القاضي المشرف على سير هذه الأخيرة.
يكون حضورهم في اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر في هذه الملفات بوصفهم كتابون مقررون فقط، فلا يكون لهم صوت تداوي وإنما صوت استشاري.
وتنظر كل لجنة فرعية في القضايا المعروضة عليها، وتعقد لهذا الغرض العدد اللازم من الجلسات وذلك بحض ور الملزم والمفتش الذي قام بتبليغ التصحيح قصد الاستماع لأقوالهم ودفوعاتهم، حيث يجوز لكل طرف في النزاع أن يتقدم بحجج ودلائل جديدة يثبت بها ادعائه، وتستمع اللجنة الفرعية للطرفين على انفراد، أو في آن واحد إذا طلب أحدهما ذلك، أو إذا كانت مقابلة الطرفين ضرورية لتوضيح نقاط الخلاف ونشير هنا وكما تقدم الذكر أن مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم تبليغ جواب المفتش عن ملاحظات الملزم في الأجل المقرر لذلك إلا أنه لا يمكن إثارة حالات البطلان هذه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
ويمكن للجنة الفرعية أن تستدعي لحسبانها خبيرا أو خبيرين، يستوي في ذلك أن يكون هؤلاء من الموظفين الأعضاء أو من غيرهم، إلا أنه لا يكون لهم سوى صوت استشاري، وفي جميع الحالات لا يجوز للجنة الفرعية أن تصدر مقرراتها بحضور الملزم أو وكيله أو ممثلي الإدارة أو خبيرين، ونشير هنا أن اللجنة الفرعية لا تنظر خلال اجتماعاتها إلا للمسائل التي بقيت محل خلاف بين الإدارة والملزم أما العناصر التي تم التراضي بشأنها في مرحلة سابقة فإنها لا تكون محل نقاش، ومثل هذا الاتفاق الجزئي قد يتحقق أيضا أثناء سير المسطرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضر يبة.
وبعد الاستماع إلى أقوال ودفوعات الطرفين تنفرد اللجنة الفرعية بأعضائها الخمسة قصد التداول حول القرار النهائي بشأن النزاع المطروح عليها، إلا أنه ليس من اللازم أن يحضر كافة أعضاء اللجنة في اجتماعات المداولة، بل يكفي لصحة المداولات حضور الرئيس وعضوين آخرين أحدهما يمثل الملزمين والآخر يمثل الإدارة الجبائية، هذا وإذا حصل أن تساوت الأصوات يتم ترجيح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس وبذلك تكون اللجنة قد أشرفت على مرحلة إصدار المقرر كمرحلة أخيرة في النزاع.
المطلب الثاني: المقررات الصادرة عن اللجان الفرعية 
اللجنة الوطنية
اشترط المشرع المغربي وجوب صدور مقررات للجان الفرعية مفصلة ومسببة بمعنى أنه يجب توضيح الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسست عليها اللجان الفرعية قراراتها لأن انعدام التسبب والتعليل قد يكون سببا كافية لإبطال مقررات اللجان الفرعية، ونتساءل هنا عن ماهية هذا التسبب، فهذا الأمر يعتبر في حد ذاته من المسائل القانونية، ونعلم أن المشرع نص صراحة على أن تصرح اللجان بعدم الاختصاص بالنظر في المسائل القانونية، ويقوم بتبليغ المقررات الفرعية القاضي الذي يشرف على سير اللجنة للنظر في الط عون الضريبة، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهر التالي لتاريخ اتخاذ المقرر.
وتعتبر المقررات التي تتخذها اللجنة الوطنية نهائية حيث لا يمكن الطعن في هذه المقررات بالاستئناف أمام هذه الأخيرة، لكن يمكن للإدارة أو الملزم الطعن في هذه المقررات أمام المحاكم الإدارية وفقا للشروط والآجال التي يتطلبها القانون.
وقد عبر المشرع على هذا المعنى في المادة 46 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث جاء في بندها الرابع ما يلي: "يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أمام المحاكم داخل أجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ... ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إذا تبين لها أن هذه الأخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية".
ويلاحظ أن المشرع قيد أعمال اللجنة الوطنية من حيث المدة الزمنية التي يمكن أن تفصل بين تاريخ تقديم الطعن إلى اللجنة وتاريخ اتخاذها للمقرر وهكذا جاء في القانون المالي للسنة المالية 1996 -1997 في المادتين 12 و14 على أنه: "يحدد باثني عشر شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بينة تاريخ تقديم الطعن إلى اللجنة الوطنية... وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.
وعندما لا تتخذ اللجنة مقررها بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الشركة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد ن لندن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار، وفي حالة إعطاء الشركة موافقتها الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب يكون الأساس المعتمد هو الأساس الناتج عن هذه الموافقة".


خاتمة
كخلاصة يمكن القول أن هناك عدة مسائل قد تثار بسبب القيد الزمني التي تكون في حالة عدم صدور مقرر اللجنة الوطنية في الأجل المحدد، هنا يطرح إشكال حول ما هي النتائج أو الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة للملوم؟ فإذا كان الهدف من وراء تحديد هذا الأجل هو الإسراع في البت في الطعون من طرف اللجنة الوطنية يبقى أنه أجل كباقي الآجال الجبائية الأخرى التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يترتب عن عدم صدور مقرر في غضون أجل سنة من تقديم الملزم لطعنه أمام اللجنة الوطنية قيام حق بالنسبة للملزم وهو نشر النزاع أمام أنظار المحكمة الإدارية داخل أجل الشهرين التالية لتاريخ انتهاء آجال اتخاذ المقرر، فلا يترتب عن صدور المقرر بعد قوات مدة سنة من تقديم الملزم لطعنه أي أثر يخل بحق الملزم في رفعه النزاع أمام أنظار القضاء لكنه يمكنه أن يمتد أثر المقرر إلى جوهر النزاع في حالة قبوله من طرفي النزاع دون تحفظ فتسقط في هذه الحالة الدعوى القضائية.
وعقب صدور المقرر النهائي من اللجنة الوطنية تقوم الإدارة الجبائية من جهتها بإصدار الأمر بالتحصيل الضريبي المفروضة على الأسس التي حددتها اللجنة الوطنية ويكون الملزم مجبرا على أداء الضريبة المفروضة عليه بهذا الشكل، فلا يوقف مسالة الأداء قيام الملزم بإجراء الطعن في مقرر اللجنة الوطنية أمام المحكمة الإدارية.

ليست هناك تعليقات