Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

دور القضاء في البناء والتعمير

دور القضاء في البناء والتعمير مقدمة المبحث الأول: رقابة القاضي الإداري في مجال البناء و التعمير المطلب الأول: رقابة القاضي الإ...


دور القضاء في البناء والتعمير

مقدمة

المبحث الأول: رقابة القاضي الإداري في مجال البناء و التعمير
المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على رخص التعمير.
الفقرة الأولى: الرقابة الإدارية على تجزيئ الأراضي
 أ- الطعن في قرارات إحداث التجزئات العقارية
ب- الرقابة القضائية على أعمال التجهيز
الفقرة الثانية : الرقابة القضائية على قرارات الترخيص بالبناء
أ- الطعن في قرارات الترخيص بالبناء
ب – طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الغير
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على مشروعية قرارات وقف الأشغال والهدم
الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على الأمر بوقف الأشغال
الفقرة الثانية : الرقابة القضائية على قرارات الهدم
   
    المبحث الثاني : أي دور للقضاء في مكافحة جرائم التعمير
المطلب الأول: المقتضيات القانونية المضمنة في القانونين 12.90و25.90              
الفقرة الأولى : القانون رقم 12.90
 أ - مسطرة معاينة المخالفات :
ب- العقوبات الإدارية :
ج - العقوبات القانونية :
الفقرة الثانية : القانون رقم 25.90
أ - المسطرة الإدارية :
ب - المسطرة القضائية :
المطلب الثاني : إشكاليات تنفيذ القانون وأوجه تدخل القضاء
الفقرة الأولى : إشكاليات التنفيذ
الفقرة الثانية : أوجه تدخل القضاء

خـاتـمـة :
مقدمة :


إذا كانت الديمقراطية وسيلة لتحقيق التنمية فإن تنمية الدول النامية تتطلب أولا وقبل كل شيء السكن اللائق وتوفير المرافق الضرورية للحياة والمحافظة على البيئة ، كل هذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار سياسة سليمة للتخطيط الحضري ولتهيئة التراب الوطني وفي المغرب كما في معظم الدول السائرة في طريق النمو فإن إعداد التراب يكتسي أهمية جوهرية وهو يتميز بعدة مفاهيم مختلفة وإن كانت النتيجة واحدة وكذلك بعدد من الخصوصيات التي ينبغي الوقوف عليها وعندها .
وإذا كان تعزيز هذه المراقبة تم بواسطة تشريع عرف تطورا مستمرا إلى أن أصبح في شكله الحالي ، غير أن تفعيل هذه المراقبة من طرف السلطات المعنية وتطبيق النصوص القانونية بهذا الشأن هو الضامن لتحقيق غرض المشرع ذلك أن التشريع يبقى غير مجد وبدون قيمة ، إذا بقيت نصوص جامدة بدون تطبيق.
فقد انتبه المغرب ، ومنذ مطلع القرن العشرين ، إلى ضرورة تنظيم المجال والتحكم في عمليات البناء ، فكان أن صدر الظهير الشريف المؤرخ في 16 أبريل 1914، المتعلق بالتصفيفات وتصاميم التهيئة وتوسيع المدن والارتفاقات وضرائب الطرقات ، الذي شكل اللبنة الأولى التي انبثقت عنها الترسانة القانونية لميدان التعمير وإعداد التراب ، وكذا الأرضية الصلبة التي انطلقت منها السياسة التعميرية لبلادنا ن حيث تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 29 نوفمبر 1951.
مع تزايد عدد السكان واتساع رقعة المدن كان لا بد من إعادة النظر في القواعد العامة الواردة بالظهيرين السالفي الذكر ، فتوالت النصوص القانونية التي أصدرها المشرع ، خاصة الظهير المؤرخ في 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير ، والظهير المؤرخ في 30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات والتقسيمات ، والظهير المؤرخ في 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التجمعات القروية.
كما واكب المشرع ، خلال الفترة الموالية ، مستجدات عالم التعمير والبناء ، ليتجه نحو وضع مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال عن طريق إصدار مجموعة من النصوص القانونية ، نذكر منها على الخصوص :

-         مرسوم  1964 ، الذي تم تعديله بمرسوم ملكي في يوليوز 1966.
-   المرسوم الملكي المؤرخ في 6 غشت 1968 ، الذي تحدث بموجبه اللجنة الوزارية المشتركة لإعداد التراب ؛
-   الظهير  8 أكتوبر 1977 المتعلقين بصيانة العمارات وإحداث نظام البواب بالعمارات السكنية ؛
-         الظهير بمثابة قانون رقم 22.80  المتعلق بحماية المعالم التاريخية
-   الظهير بمثابة قانون رقم 7.81 ، المتعلق بنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت .
-   مرسوم 26 ماي 1980، الذي يحدد شروط التنفيذ التلقائي للإجراءات الهادفة إلى ضمان الأمن وسلامة المرور والصحة والوقاية العامة.
هكذا، ورغم حرص المشرع على تفعيل النصوص القانونية السالفة الذكر، خاصة تلكم المرتبطة مباشرة بمجال التعمير، بإصدار العديد من المناشير والدوريات الوزارية، لا يتسع المجال لذكرها، فقد عرف المشهد الحضري خلال السبعينات والثمانينات من الألفية الثانية تدهورا ملحوظا لم يسبق له مثيل، حيث استفحلت ظاهرة الأحياء العشوائية وتناسلت مدن الصفيح.
إن حجم الاهتمام التشريعي الذي أولي لميدان العقار والتعمير لم يكن كافيا للوقوف في وجه الجرائم العمرانية مما يستوجب معها القول أن المقاربة القانونية هي قاصرة وتبدو الحاجة ضرورية إلى لزوم تدعيمها بدور فعال للجهاز القضائي في الاتجاه الذي يضمن تفعيل النصوص والمساطر القانونية ودفعها نحو تحقيق آليات الردع لمنع تنامي ظاهرة الجرائم العمرانية خاصة في أشكالها المنظمة التي تتجاوز حدودها التقليدية البسيطة وتتعداها إلى أشكال جسيمة تضر بلا شك بالنسيج العمراني وتخدش جماليته وبمصالح الدولة المالية وأهدافها الاجتماعية ، في هذا الإطار يبدو التساؤل لازما عن الدور الذي يمكن للقضاء أن يلعبه في مجال محاربته ظاهرة البناء العشوائي ، ومخالفات قوانين التعمير خاصة في أشكالها الممنهجة ؟
وكيف يمكن تقييم هذا التدخل القضائي ؟ وإلى أي حد أسهمت المعالجة القضائية في الحد من هذه الظاهرة عن طريق آلية الزجر والعقاب أمام التنامي المتزايد لمختلف جرائم التعمير وتجاوز صورها التقليدية وانتقالها إلى مستويات أكثر خطورة وحساسية بشكل أصبح يهدد كافة برامج إعداد التراب الوطني والهيئات المشرفة عليه ويضر بالنسيج العمراني وتخدش جماليته.






المبحث الأول: رقابة القاضي الإداري في مجال البناء و التعمير

نظرا للتطور الديموغرافي السريع في المجال الحضري وارتباط ذلك بالسكن والتعمير، سن المشرع مجموعة من القوانين عملت على ربط عملية البناء والتجزيء بقيد الحصول على الموافقة القبلية من طرف الإدارات المختصة بحسب نوعية الأشغال المنجزة.[1]
وعليه، فأمام احترام الأفراد لمقتضيات قانون التعمير وانضباطهم لأحكامها، تظل الإدارة ملزمة من خلال المقتضيات القانونية سواء من خلال قانون 12-90 أو قانون التجزئات العقارية 25-90 بمنح رخص التعمير في ظرف أجل محدد، يحسب من تاريخ إيداع طلب الحصول عليه تحت طائلة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة ترخيص ضمني بالبناء أو إذن ضمني بالتجزئة –بحسب الأحوال- كما أنه لا محل لهذا الترخيص متى كان متوقفا على رخص إدارية أخرى مسبقة [2] .
وسنحاول في هذا المبحث الوقوف على رقابة القاضي الإداري في إعطاء الرخص سواء الخاصة بالتجزيء أو البناء (المطلب الأول) التي يمارسها عندما يتعلق الأمر بصدور أمر بوقف الأشغال أو الهدم(المطلب الثاني).

المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على رخص التعمير.

إن الإدارة تظل ملزمة ومن خلال المقتضيات القانونية بمنح رخص التعمير سواء بشكل صريح أو ضمني بالنسبة للتجزئات وفي جميع الحالات فان قرارات رفض ترخيص صاحب الطلب لا تخرج عن خرقه لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل أو تتنافى ومحتويات وثائق التعمير وضوابط البناء العامة أو الجماعية.

الفقرة الأولى: الرقابة الإدارية على تجزيئ الأراضي
لقد عمل المشرع على تنظيم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بواسطة عدة قوانين تهم هذا المجال كان آخرها قانون 25-90 [3] . 
 
أ- الطعن في قرارات إحداث التجزئات العقارية
كما سبقت الإشارة فالسلطة الإدارية تتمتع باختصاصات واسعة في مجال مراقبة عمليات التجزيء سواء منها القبلية أو البعدية.
فطبيعة التراخيص التي تدخل في عداد السلطة الإدارية،تأخذ أشكالا مختلفة تتراوح بين الإذن الصريح وتأجيل البث بالإضافة إلى رفض الترخيص، هذه التراخيص التي يجوز لكل ذي مصلحة الطعن فيها أمام القضاء الإداري بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية.
والمشرع نفسه , ونظرا لأهمية أعمال التجزيء وحماية لحقوق الخواص عمل على إلزام الإدارة بتعليل قرارات الرفض حتى يتمكن صاحب الطلب من تدارك أخطائه وإعادة إعداد ملف مشروعه من جديد .
وتماشيا مع مضمون المادة 6 من قانون 25.90 فإن تسليم الإذن بإحداث التجزئة لايمكن أن يتم إلا إذا توفرت في المشروع الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
كما تحدد المادة 5 من نفس القانون حالتين يتم فيهما رفض الطلب , وبغض النظر عن الاستثناء الخارج عن القاعدة العامة الوارد في المادة 21 من نفس القانون فإن عدم مطابقة تجزئة عقارية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل يظل مبررا كافيا لرفض منح الترخيص بالتجزئة أو البناء فيها .
وفي سياق الحديث عن ضرورة ملائمة مشروع التجزئة العقارية للتشريع والتنظيم الجاري بها العمل , حتى يتسنى للسلطة الإدارية تسليم الإذن بإحداث التجزئة لصاحب الطلب , نورد حكم إدارية الرباط الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1997 بين ودادية " الصياد2 " ضد رئيس المجلس البلدي لجماعة المعمورة بالقنيطرة والقاضي بقبول الطلب من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع .
وعليه كان منطوق الحكم مشمولا بالعبارة التالية: " وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا, وبالتالي غير متسم بتجاوز السلطة , ويتعين لذالك التصريح برفض الطلب " .[4]      
ولعل القاعدة العامة في مجال إحداث التجزئات العقارية, هي أن رخصة التجزئة تمنح بشكل صريح من قبل السلطة المختصة لفائدة طالبيها , لكي يتسنى له القيام بإحداث تجزئته فإن المشرع أقر مع ذالك منح الرخصة بصفة ضمنية يسري عليها ما يسري على الرخصة الصريحة[5]
ولكن ليس الأمر بهذه البساطة لأن الترخيص من شأنه أن تثير عدة إشكالات قد تختلف من حيث الطبيعة والمصدر .
وكما سبقت الإشارة فالأصل هو صدور إذن صريح من السلطة الإدارية المختصة ,قصد إحداث تجزئة عقارية داخل جل 3 أشهر إبتداء من تاريخ تقديم الطلب , غير أن الاستثناء وارد زمضمون قانونا ويتجسد في كون سكوت الإدارة خلال هذا الأجل يعتبر بمثابة ترخيص ضمني ولكن شريطة التقيد بمقتضى المادة 8 من قانون 25.90
وهذا ما أكده القضاء الإداري المغربي وكرسه من خلال عدة اجتهادات من بينها حكم إدارية الرباط [6]  بين السيد بوبكر بن سعيد ومن معه ضد رئيس الجماعة الحضرية العيايدة بسلا , وهو حكم إداري أفادت فيه إدارية الرباط أن مرور الأجل القانوني دون إفصاح الإدارة عن جوابها يعتبر موافقة ضمنية .

ب – الرقابة القضائية على أعمال التجهيز
لقد حصر المشرع في القانون رقم 25.90 التعاقد في مجال التجزئات العقارية , نصوص خاصة تعد استثناء من القواعد العامة المعروفة في التصرفات الواقعة على العقارات , هدفه من وراء ذالك إرساء قواعد متكاملة بتلافي وجود تجزئات لا قانونية وتفتقد إلى المقومات المرتبطة بالتجهيز والقابلة للتعمير والبناء .
وبديهي القول في هذا الصدد أن عدم مطابقة تجزئة عقارية للقولنين الجاري بها العمل يبرر رفض منح رخصة البناء عليها وهذا ما لمسناه من خلال النازلة المعروضة على إدارية الرباط بين ودادية " الصياد2" ضد رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة السابق ذكرها .
وتجدر الإشارة إلى أنه من رغم تقييد المشرع لكل من السلطة الإدارية وكذالك الأفراد بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن السلامة في ميدان التعمير فإن المشرع قد عمد إلى تكريس نوع من المرونة كمبادرة منه على عمليات التجزئات بالنظر إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المراد تحقيقها, غير أن الواقع أخذ مسارا معاكسا , وذالك ببيع الأراضي الغير المجهزة مما يثير عدة إشكالات أمام القضاء الإداري والتي تم الحسم فيها لفائدة المستفيدين من هذه التجزئات العقارية.
أما فيما يخص الطعن في الاتفاقات القانونية المتعلقة بالتجزئات العقارية فالأصل هو حرية التصرف في الملكية الخاصة للأفراد , وهو ما تم تكريسه دستوريا بموجب الفصل 15 من الدستور.
في سياق ذالك لابد من الإشارة إلى الارتفاقات المنجزة بالتجزئة تكتسي صبغة الملك العمومي بعد التسلم النهائي , وهذا ما أقرته إدارية فاس في تعليلها داخل صلب الحكم الإداري بين كل من عبد السلام العمري ضد رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية بترجيست [7]  

الفقرة الثانية : الرقابة القضائية على قرارات الترخيص بالبناء
القرارات الإدارية برفض منح الترخيص أو إلغاء تراخيص المؤثرة في المراكز القانونية للغير أو سحبها من طرف مصدرها هي قرارات خاضعة للرقابة الإدارية الشئ الذي يستلزم أن تكون الإدارة على بينة من السبب أو الأسباب الهي دفعتها إلى إصدار تلك القرارات .
و هذا ما سنتطرق إليه في بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية المتعلقة بالموضوع

أ- الطعن في قرارات الترخيص بالبناء
إن ما يمكن تسجيله كحق لطالب الترخيص هو أن الإدارة المختصة بمنح التراخيص ملزمة من خلال مقتضيات المادة 48 من قانون 12.90 بمنح الترخيص في ظرف أجل أقصاه شهرين , يحسب من تاريخ إيداع الطلب الرامي إلى الحصول عليه , تحت طائلة اعتبار سكوت الإدارة بمثابة ترخيص ضمني للبناء , كما أنه لامحل لهذا الترخيص الضمني رغم سكوت الإدارة وفوات الأجل متى كان متوقفا على رخص إدارية مسبقة .
يمكن أن نستحضر في هذا الباب ما ذهبت إليه إدارية مراكش بين كل من محمد الصولحي ضد رئيس المجلس البلدي لجماعة الويدان , في حكمها التي قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه من قبل المدعي لكونه غير قائم على أساس من الصحة مما يستوجب التصريح بإلغائه[8]
كما قضت إدارية الرباط في حكم عدد 189 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1996 بين أحمد السوسي ومن معه ضد رئيس المجلس البلدي للرباط بإلغاء القرار المطعون فيه لكونه يعتبر مشوبا بتجاوز ا[9]لسلطة لعيبي مخالفة القانون وانعدام السبب .
هذا فيما يتعلق بالطعن أمام القضاء الإداري في الرفض الصريح لرخص البناء أما عن الطعن في القرارات الضمنية لمنح رخص البناء , نجد ما ذهبت إليه إدارية وجدة في الدعوى المرفوعة أمامها بين كل من أحمد برانب ضد المجلس البلدي لجماعة سيدي زيان في شخص رئيسها و حيث اهتدت إلى الحكم بكون القرار القاضي بإلغاء القرار الضمني بالترخيص في البناء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون 9 .

ب – طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الغير
إن المقصود بالغير هنا هو كل متضرر من قرار الترخيص والماس بأحد الحقوق المكتسبة له قانونا وكذا المؤثرة في المراكز القانونية لهذه الأشخاص التي تنقسم إلى أشخاص طبيعية معنوية خاصة وعامة والتي إذا ما تبثت لها المصلحة في ذالك فلها أن تتقدم بطعن أمام القضاء الإداري قصد الغاء هذه القرارات المسببة للضرر الناتجة عن خرق مقتضيات القانون والأنظمة الجاري بها العمل .
وهذا يفيد أن تضرر الغير من القرارات الإدارية وبالخصوص في مجال التعمير , يمكن أن تقبل الطعن أمام المحاكم الإدارية قصد الغائها وهذا أمر يمكن أن يساعد في مراقبة تنظيم المجال من طرف الأفراد كذالك ففي قضية عرضت على ادارية الرباط يستفاذ من المقال الإفتتاحي المسجل لدى كتابة الضبط والذي يعرض فيه الطاعن أنه يملك منزلا وحماما منذ أزيد من 30 سنة مضت وأن هناك قطعة أرضية فارغة بجواره يملكها المسميان حميدة حسن ودوبري زهرة اللذان قاما بإنجاز تصميم هندسي للقطعة يتضمن بناء عصري بالرشاشات وطابق علوي مخصص للسكن وقد حصلا على الرخصة من قبل رئيس المجلس البلدي بسوق أربعاء الغرب .
وعليه عملت المحكمة الإدارية بالرباط على إلغاء القرار الإداري موضوع الرخصة الصادر عن رئيس المجلس البلدي المذكور لكونه قد جا متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين لذالك التصريح بإلغائه .[10]

المطلب الثاني : الرقابة القضائية على مشروعية قرارات وقف الأشغال 
                     والهدم

إن تدخل المحاكم الإدارية باعتبارها محاكم عادية متخصصة للأمر بوقف الأشغال أو الهدم , لايكون إلا بعد استنفاذ الإجراءات الإدارية التي سبقت الإشارة إليها في إطار الرقابة الإدارية القبلية والبعدية .
وهي الإجراءات المتعلقة بالأوامر التي توجهها السلطة المختصة إلى المخالف لوقف أشغال البناء أو التجزئ موضوع المخالفة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط البناء والتجزئ العشوائي الخارج عن نطاق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التعمير , ومن بين تلك الإجراءات الهدم إذا اقتضى الحال , لتصير هذه الأشغال مطابقة للقانون أو قيام هذه السلطة نفسها بعملية الهدم وعلى حساب المخالف [11] 
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات إيقاف الأشغال أو الهدم قد أثارت العديد من الإشكالات , إن على المستوى القانوني أو على المستوى القضائي.

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية على الأمر بوقف الأشغال

إن قرار إيقاف الأشغال قد يصدر تارة عن رئيس المجلس الجماعي وتارة أخرى عن عامل العمالة أو الإقليم أو العامل مركز الجهة –الوالي- .
فقرار رئيس المجلس الجماعي يصدر بمناسبة الوقوف على بناء بدون ترخيص أو عند عدم احترام مقتضيات الرخصة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير .
أما قرار وقف الأشغال الذي يصدره العامل أو الوالي , فيجد سنده في المادة 71 من القانون 25.90 التي تنص على أن : " توقف بأمر صادر عن عامل العمالة أو الإقليم المعني , إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية / أشغال التجهيز..." .
وعموما في كلتا الحالتين , فإن القرار القاضي بوقف الأشغال هو قرار إداري قابل للطعن فيه بالإلغاء إذا كان مشوبا بأحد عيوب المشروعية
والملاحظ أن الأمر بإيقاف الأشغال في مهدها يعد في نظرنا أهم إجراء إداري ردعي ووقائي في آن واحد فهو إجراء يسمح بتدارك المخالفات  وتفادي دسامتها واستفحالها , إن الأمر بالهدم بعد إتمام البناء , ولئن كان مبررا بخطورة آثار المخالفة , فإنه قد تنتج عنه خسارة مبان قد تكلف مبالغ مالية باهظة .
إن صدور قرار إداري من قبل السلطات المختصة يقضي بوقف الأشغال من شأنه أن يرتب آثارا قانونيا قد يؤثر لامحالة على المراكز القانونية لأصحاب المشروعات ويشله من أساسه , ويفقد بذالك ثقة الأفراد في الإدارة التي أعطت باليد اليمنى وسلبت باليد اليسرى , مما يدفع بهؤلاء إلى الطعن في قرار الإيقاف هذا أمام قاضي الإلغاء , إن كان ذالك القرار مشوبا بتجاوز السلطة .ونورد كمثال على ذالك , فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية للمحاكم الإدارية في هذا المضمار , حكم المحكمة الادارية بوجدة [12] الذي قضى في قضية احميد لقويري , بإلغاء قرار عامل إقليم الناظور, القاضي بإيقاف الأشغال لكن القطعة الأرضية المىخص للطاعن بالبناء فوقها هي موضوع نزاع بينه وبين شخص آخر تطوع بجزء من العقار المذكور لإحداث شارع عمومي بالمدينة .
وكون سبب القرار الإداري موضوع الطعن غير مؤسس , قضت المحكمة في الأخير بإلغاء القرار الاداري الصادر عن عامل إقليم الناظور المطعون فيه [13] .
ومن جهة أخرى سبق للغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ن قضت بإلغاؤ قرار رئيس المجلس البلدي لمدينة طنجة , القاضي بإيقاف الأشغال المتعلقة بالبناء بسبب الشطط في استعمال السلطة مستندة في تعليلها إلى كون الطاعن قد حصل على رخصة البناء لتشييد سكن خاص به , بعدما تأكدت الإدارة من توفره على جميع الشروط المتطلبة قانونا [14] . وفي قضية أخرى , علاقة بالموضوع نفسه , قضت المحكمة الإدارية بمكناس بإلغاء القرار الصادر عن عامل الإسماعيلية بمكناس , الذي أصدر قرارا بمنع الطاعن أبو العروف التيباني من إتمام الأشغال وبإيقاف البناء استنادا إلى مخالفة هذا الأخير للقواعد المتعلقة بحماية الآثار التاريخية ذالك لكون القرار الإداري موضوع الطعن هو قرار شفوي وغير مرتكز على أساس قانوني , كما أنه متسم بتجاوز السلطة ويتعين إلغاؤه [15] .

الفقرة الثانية : الرقابة القضائية على قرارات الهدم
                       
إن التشريعات المتعلقة بالتعمير قد حددت جهتين أساسيتين مختصتين باتخاذ قرار الهدم , وهما العامل أو الوالي والمحكمة الابتدائية , إلا أنه في بعض الحالات قد يصدر القرار المذكور عن جهة إدارية أخرى عير مختصة بإصداره , كما لايفوتنا أن نشير إلى أن القرار المذكور يجب أن يخضع لإجراءات مسطرية جوهرية تجعل منه قرارا سليما غير مجانب للمشروعية ولكونه أيضا شبيه من الناحية النفسية بقرار الإعدام إن لم يكن كذالك بالنسبة للمشروع وليس لصاحبه في حالات كثيرة , قد لاتكتفي الغرامة لردع المخالف وجعلها لجاما يقوده نحو الانصياع لاحترام ضوابط التعمير , لذالك ارتأى المشرع أن يضمن التشريعات المتعلقة بمجال التعمير بعقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية , والمتجسدة في الحكم بالهدم كأقصى إجراء إداري في حق مخالف قواعد وقيود التعمير .
وعند صدور قرار إداري بالهدم من طرف شخص لم يعين لهذا الغرض فإن هذا القرار يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص ولعيب عدم الاختصاص عدة صور من بينها : عدم الاختصاص الايجابي , وعدم الاختصاص السلبي , عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني [16] .
وما يهمنا من هذه القرارات هو عدم الاختصاص الإيجابي , الذي يفيد صدور قرار إداري بالهدم من جهة إدارية غير مختصة بذالك , بينما تختص بذالك جهة إدارية أخرى .
وهكذا قضت إدارية الرباط في قضية بن الصحراوي ضد رئيس المجلس البلدي بيعقوب المنصور , بإلغاء قرار هذا الأخير , تحت طائلة أن : " الاختصاص في اتخاذ قرار الهدم بالنسبة لبناء مخالف لضوابط التعمير يعود قانونا لعامل الإقليم أو للعامل مركز الجهة بحسب الأحوال , وذالك طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير , وإن صدور القرار رئيس البلدية يعد مشوبا بعيب عدم الاختصاص ويعرضه للإلغاء " [17] .
وإذا كان قرار الهدم يعد بمثابة إجراء لتدبير المجال , يصدر في إطار الضبط الإداري فإن هذا القرار يجب أن يكون مطابقا للقانون , وخاصة لشكليات المادة 68 من قانون التعمير .
وفي هذا الشأن عرضت نازلة على المحكمة الإدارية بالرباط في بداية عهدها , فقضت بإلغاء قرار والي الرباط وسلا في قضية محمد بناني , استنادا إلى التعليل التالي : " حيث تقدم الطاعن بمقال يعرض فيه بأنه بناء على محضر المعاينة المحرر بتاريخ 8 فبراير 1995 من قبل عون جماعة الرباط-حسان , صدر أمر بهدم البناء المخالف للقانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ....وأنه بالرجوع إلى محضر المعاينة , يتبين أن رئيس مجلس الجماعة يقوم بإيداع شكوى لدى وكيل الملك يتولى متابعة المخالفة , وأن محضر المعاينة لم يوجه أصلا إلى رئيس مجلس الجماعي , وإنما وجه إلى والي الرباط سلا , الذي قام بإيداع الشكوى , وذالك خلافا لمقتضيات المادة 66 , وأن هذا الإيداع يعتبر خرقا للقانون وأنه من جهة أخرى لم يتوصل بمحضر محرر من طرف المأمور الذي عاين المخالفة , وأن محضر المعاينة من جهة أخرى غير قانوني , لأنه يتضمن اسم بتاني وليس بناني ...الخ .
وحيث إن تدخل الوالي المباشر حسب نفس القانون 12.90 لايكون إلا في حالات مخالفة البناء الخطيرة التي لايمكن تداركها ( المادة 80 ) . وحيث إن الطاعن في هذه النازلة قام ببناء غرفة بفناء العمارة , وهو عمل لايرقى إلى درجة المخالفة الخطيرة المنصوص عليها في القانون التي تستوجب تدخل العامل أو الوالي في هذه الحالة بشكل مباشر, مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون , ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه [18]            








المبحث الثاني : أي دور للقضاء في مكافحة جرائم التعمير



لقد شكلت أحداث الزلزال الذي ضرب منطقة الحسيمة ، إيذانا بتحول عميق في التشريع المتعلق بالتعمير، وخاصة بالجانب المتعلق بمراقبة البناء، حيث تم وضع مشروع القانون رقم 04/04 الذي يوجد في مراحل جد متقدمة من الدراسة.
وبالرجوع إلى القانون 12.90المتعلق بالتعمير و القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة في الجانب المتعلق بالإطار القانوني لعملية مراقبة البناء وبالعقوبات المقررة لمخالفة القواعد المقررة بهما ، نجد أنهما قد حددا مجموعة من الأفعال التي اعتبراها مخالفة لمقتضياتها ووضعا عقوبات زجرية مقابلة لها.
إن قواعد التعمير والبناء المنصوص عليها قانونا تعتبر بمثابة الإطار الذي يجب أن يحترمه كل من يباشر عملية من عمليات البناء وتطبيق هذه القواعد في إطار نوعين من الضوابط ، ضوابط البناء العامة وضوابط البناء الجماعية .
واحترام هذا الإطار لا يمكن أن يكون فعليا إلا إذا تمت حمايته بمجموعة من التدابير الزجرية التي تهدف أساسا إلى الوقاية وتفادي كل مخالفة قبل وقوعها.
في هذا المبحث سنحاول التطرق لبعض المقتضيات القانونية المضمنة في القانونين رقم 25.90 والقانون12.90  ، إن على المستوى المسطري أو على المستوى الموضوعي ، مع التطرق إلى بعض من الإشكاليات التي يتضمنها كلا القانونين وأوجه التطبيق القضائي لتلك النصوص.

المطلب الأول: المقتضيات القانونية المضمنة في القانونين 25.90                و12.90

الفقرة الأولى : القانون رقم 12.90

نص هذا القانون  على عدد من المخالفات وعقوباتها ويتطلب مسطرة خاصة لإثباتها ، وهو ما سنتولى الإشارة إليه باقتضاب.


معاينة المخالفات يقوم بها أعوان مكلفون بهذه المهمة أصلا أو مفوضين لذلك، أثناء القيام بمهامهم فإنهم ينجزون محاضر وفق شروط يحددها القانون.

والأعوان المكلفون بالمعاينة هم :
-        ضباط الشرطة القضائية ؛
-   موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني ؛
-        الموظفون التابعون لإدارة التعمير ؛
-        موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية.

وبصفة استثنائية كل خبير أو مهندس معماري كلف بهذه المهمة من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو إدارة التعمير.

وتنص المادة 65 من قانون التعمير أن المأمور الذي عاين مخالفة يجب أن يحرر بشأنها محضرا يوجهه في أقرب أجل إلى رئيس مجلس الجماعة والعامل والمخالف ، وإذا كانت أشغال البناء ما زالت في طور الإنجاز فإن رئيس مجلس الجماعة يبلغ المخالفة فور تسلمه المحضر أمرا يوقف الأعمال في الحال.

ب - العقوبات الإدارية :
فإذا لم ينجز المخالف الهدم في الأجل المحدد له (لا يتعدى 30 يوما بعد تبليغه بالأمر بالهدم) فإن السلطة المحلية تتولى القيام بذلك على نفقته ، والهدم لا يحول دون إجراء المتابعة ولا يوقفها إذا كانت جارية.
وفضلا عن هذا فإن القانون يسمح للسلطة المحلية بأن تقوم تلقائيا بهدم بناء أقيم على ملك من الأملاك العامة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة ودون الإخلال بتطبيق العقوبة الجنائية المقررة على هذه المخالفة (المادة 80 من قانون التعمير).

ج‌- المخالفات :
وسنتناولها من خلال الإشارة بداية إلى الأفعال التي تقع تحت طائلة التجريم والعقوبات المقررة لها قانونا .

تقرر العقوبات الجنائية لنوع المخالفات الآتية :

-   ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التعمير التي تنص على أنه ابتداء من نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها وبأنه لا يرخص إلا بالإصلاحات التي تقتضيها المباني القائمة.
-        القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين 40 و42 من القانون.
-   استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا للمادتين 55 من نفس القانون.
-        تحويل الغرض المخصص له المبنى خلافا للمادة 58 من القانون.
-   خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية المنصوص عليها في المادتين 59 و61 من ذات القانون.
-        خرق ضوابط التعمير.
وإزاء هذه المخالفات يقوم رئيس مجلس الجماعة بعد إحاطة الوالي أو العامل المعني علما بذلك بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص لتولى متابعة المخالف.
وإذا كان من الممكن تدارك أفعال المخالفة لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء والتي جرى انتهاكها ، فإن رئيس المجلس الجماعي يجوز له أن يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما ولا أن يتعدى 30 يوما (المادة 67 من قانون التعمير).
وفي هذه الحالة فإن رئيس مجلس الجماعة يكون عليه أن يضيف إلى شكواه عند إيداعها في النيابة العامة نسخة من الإعذار.
وهكذا إذا انتهت الأفعال المتكونة منها المخالفة عند انقضاء الأجل المحدد يقع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها وإلا فإن العقوبات الجنائية تطبق إزاء المخالف.
وإذا لم يتم هدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة لجعل العقار مطابقا للأنظمة الجاري بها العمل فإن المحكمة تأمر المخالف بالهدم على نفقته ، وهو ما يجب أن يتم من طرفه في أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي ، وإذا لم ينفذ ذلك داخل الأجل يجوز للسلطة المحلية أن تقوم بتنفيذها بعد مرور 48 ساعة على الإنذار الموجه لمرتكب المخالفة.


1-  العقوبات القانونية :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية :
-        مباشرة بناء من غير الحصول المسبق على الإذن الصريح أو الضمني.
-   تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة وذلك بتغيير العلو المسموح به أو الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
-   القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بعد نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعنية فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية ببناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها.
-   ارتكاب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية والتي تتعلق خصوصا :
·       باستقرار متانة البناء.
·       بمنع بعض المواد والطرق في البناء.
·       بالتدابير الضرورية للوقاية من الحريق.
-   استعمال المبنى من طرف مالكه أو من طرف الغير قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ويعاقب كذلك بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من ارتكب مخالفة للقواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية فيما يتعلق بالمساحة أو الحجم أو الأبعاد أو بشروط التهوية أو بالأجهزة التي تهم النظافة والصحة العامة (المادة 73).
كما للمحكمة أن تحكم بغرامة تتراوح بين 1.000 و10.000 درهم في مخالفة القواعد المقررة في ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية غير إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه.
وإذا تعددت المخالفات تعين ضم الغرامات المعاقب بها عليها ، كما أن الغرامات المحكوم بها تضاعف في حالة العود إلى اقتراف مخالفة مماثلة من حيث التكييف داخل الإثنى عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طريق من طرق الطعن (المادة 79).
وتنص المادة 76 من قانون التعمير على أنه "يعد شريكا لمرتكب المخالفة بمقتضى القانون وضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية ويعاقب بنفس العقوبات رب العمل والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص وكل مشرف صدرت منه الأوامر التي نتجت بها المخالفة.

الفقرة الثانية : القانون رقم 25.90

إن ما تميز به القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات هو أنه مكن السلطة الإدارية والسلطة القضائية من العمل بصفة موازية قصد زجر كل مخالفة لأحكامه.

أ‌-      المسطرة الإدارية :
عند معاينة المخالفات من طرف المكلفين بذلك  توقف بأمر صادر من عامل العمالة والإقليم المعني ، إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية ، أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 إذا بوشر من ملك في الأملاك العامة أو في ملك خاص يكون الغرض المخصص له وفق ما تنص عليه الوثائق المعمارية غرض غير البناء ، ولعامل العمالة أو الإقليم أن يأمر وفق الإجراءات الآنفة الذكر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وبهدم الأبنية المقامة.
ويتضمن الأمر الصادر عن العامل بيان الأجل المضروب لمرتكب المخالفة لتنفيذ الأشغال المأمور بتنفيذها ، وإذا لم يمتثل لذلك داخل الأجل المحدد له يقوم العامل أو رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية المعني بإنجازها على نفقة المخالف ولا يجوز وقف الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت سابقا وهدم الأبنية دون إجراء المتابعة ولا يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية (المادة 71).
من خلال هذه المادة يتضح أن الحالة الوحيدة التي يجب على السلطات الإدارية أن تتدخل فيها مباشرة هي التي تعتبر على درجة كبيرة من الخطورة ألا وهي الحالة التي تنجز فيها تجزئة أو مجموعة من سكنية بدون إذن سابق فوق عقار غير مخصص قانونا للبناء ، وهذا يعني أنه في الحالة التي ينجز فيها مشروع من هذا القبيل حاصل على إذن مسبق ولكن تشوبه مخالفة من المخالفات الأخرى ليس للعامل ولا برئيس المجلس الجماعية أن يتدخل بل السلطة القضائية هي المختصة.

ب‌-    المسطرة القضائية :
حسب المادة 71 دائما فإن القضاء الزجري هو المختص في جميع الحالات للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تم وقف الأشغال أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا ، أو تم هدم الأبنية تلقائيا أو من طرف المخالف أو بعد تدخل الإدارة إذ لا يحول هذا ولا ذاك دون إجراء المتابعة ، ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية قبل ذلك ، ويبقى أهم ما جاء به هذا القانون هو أنه ألزم المحكمة بالحكم بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 وذلك على نفقة المخالف دون أن تأخذ المحكمة في الاعتبار هل المنطقة التي أنجزت فيها التجزئة مسموح فيها بالبناء أم لا.
غير أن الأمر بالهدم سواء أصدر من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية لا يمكن أن يشمل إلا الأشغال المنجزة بدون الحصول على الإذن الإداري دون سواها (المادة 68).
وتجدر الإشارة أن الملاحظة الأساسية في ظل القانون الجديد هو أنه رفع العقوبات بصورة ملموسة مقارنة بتلك التي كان معمولا بها في ظل القانون القديم حيث أصبحت الغرامات ما بين 100.000 و1.000.000 درهم في الحالات الآتية :

ü إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أعمال تجهيز أو بناء من أجل ذلك من غير الحصول مسبقا على إذن بإحداث التجزئة أو المجموعة السكنية. وهذه الغرامة توقع على المخالف وعلى شركائه في ارتكاب المخالفة إن وجدوا.

ويعد مشاركا في ارتكاب المخالفة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص ومهندس المساحة ، وكل مشرف صدرت منه أوامر نتجت عنها المخالفة.

ü بيع أو إيجار أو قسمة بقعة من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثها أو لم تكن محل التسليم المؤقت للأشغال (المادة 64) مع اعتبار كل عملية بيع أو إيجار لبقعة أو سكن بمثابة مخالفة مستقلة.
أما في حالة مخالفة المادة 58 المتعلقة بتقسيم العقارات ، فإن الغرامة تتراوح ما بين 10.000 و50.000 درهم.
تضاعف الغرامات إذا عاد المخالف إلى نفس المخالفة في غضون السنة الموالية لصدور الحكم.
كما أن مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات معرضون كذلك لجزاءات في الميدان المدني إذ أن عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون رقم 25.90 تكون باطلة بطلانا مطلقا ، ويمكن أن تقام دعاوى من أجل ذلك سواء من قبل الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة.
يتبين مما سبق أن مفهوم التجزئة العقارية قد عرف تطورا ملحوظا على مستوى التشريع المغربي المنظم لها سواء فيما يخص تعريفها أو توسيع مجال أنواعها أو تعدد المتدخلين في إنجازها ، كما أن مراقبة إحداثها من طرف السلطات الإدارية المختصة قد تعززت بشكل غير مسبوق وذلك بهدف منع التجزيء والسكن غير اللائق والعشوائي بالأساس ، ومن تم تنظيم التوسع العمراني للتجمعات السكنية والاقتصادية إلى جانب تجهيز وتحسين الأوضاع العمرانية والسكنية للتجزئات الغير القانونية القائمة.
وإذا كان تعزيز هذه المراقبة قد تم بواسطة تشريع عرف تطورا مستمرا إلى أن أصبح في شكله الحالي (القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم) فإن تفعيل هذه المراقبة من طرف السلطات المعنية وتطبيق النصوص القانونية بهذا الشأن هو الضامن لتحقيق غرض المشرع ذلك أن التشريع يبقى غير مجد وبدون قيمة إذا ما بقي جامدا بدون تطبيق.
إن هذا التفعيل والتطبيق السليم للمقتضيات المنظمة للتجزئات هو المؤهل لا سيما في ظل هذه المستجدات وأهمها خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى 20 غشت 2001 حول السكن العشوائي وكذا رفع عدة شعارات من أجل التغيير والحداثة والمفهوم الجديد للسلطة ودعم الاستثمارات ومنها تلك المتعلقة بالعقار والتعمير.


المطلب الثاني : إشكاليات تنفيذ القانون وأوجه تدخل القضاء

بعد هذا العرض المقتضب في المطلب الأول لأهم المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التعمير والجرائم العمرانية بالمغرب ، وبعد استبيان حجم الاهتمام التشريعي الذي أولي لهذه الجرائم ، سنطرح بعض من الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات القانونين 25.90 و12.90 ، قبل أن نتناول بعض من أوجه تدخل القضاء لمعالجتها بكل حزم لاحترام الضوابط القانوينة من طرف مختلف المتدخلين.
الفقرة الأولى : إشكاليات التنفيذ
فبخصوص تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى رئيس المجلس الجماعي ، تثار إشكاليات بالغة الأهمية من بينها :
-   إن الشكوى هي الوسيلة القانونية التي بموجبها تتم متابعة المخالف قضائيا ، أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وهذا من شانه أن يغل يد النيابة العامة في تحريك المتابعة ، كما أن السلطة المحلية لا تأمر بالهدم إلا بعد إيداع الشكوى من طرف رئيس المجلس الجماعي.
-   ينص الفصل 66 من قانون التعمير رقم 90/12 على أن رئيس مجلس الجماعة يقوم بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف ويحاط الوالي أو العامل المعني علما.

ومعلوم أن إيداع هذه الشكوى يترتب عن توفر العناصر والإخلالات المنصوص عليها في ديباجة المادة المذكورة.
وهنا يتم التساؤل حول الشكلية الواجب اتباعها لصحة الشكوى ، مادام أن النص لم يوضح صراحة شكلياتها ؟ هل ترفق بمحضر المعاينة ، وما يثبت هوية المخالف ، ونوع المخالفة وتاريخ ارتكابها أو بدون ذلك. وهل يحق لقاضي الموضوع عدم قبول المتابعة شكلا في مثل هذه الحالات أم لا وهل تكون الشكاية صحيحة حتى لو لم يتداول بشأنها المجلس الجماعي ؟ علما أن الواقع العملي أفرز محاضر معيبة من الناحية الشكلية إذ تفتقر في بعض الأحيان للهوية الكاملة بما في ذلك الأسماء العائلية للمخالفين وتواريخ ازديادهم وأرقام بطائقهم الوطنية ومقر سكناهم وصفتهم في بعض الأحيان (مدني أم عسكري مثلا) وتحديد نوع المخالفة بكل دقة وتنقصها محاضر الإعذار ، علما أن هذه المحاضر لا تحال على النيابة العامة في الوقت المناسب إذ تتطلب إحالتها تحت إشراف السلم الإداري ردحا من الزمان ، في الوقت الذي تكون فيه معالم البناء غير النظامي قد تم إنهاءها أو على وشك ذلك .
إن مرد هذه التساؤلات هو أن المادة 68 الآنفة الذكر لم توضح مثل هذه الشكليات والعناصر.
ثم إنه في حالة إيداع الشكوى ، فهل سحبها ينسحب على إثارة المتابعة قبل تحريكها أم بعد تحريكها ، ذلك انه لا يوجد في قانون التعمير ما يرخص لرئيس المجلس الجماعي أن يسقط المتابعة بعد تحريك الدعوى العمومية، وإحالة الغير على المحكمة ، وإدراجه بإحدى جلساتها ، ثم ماذا لو صدر حكم بشان القضية، ابتدائيا أو استئنافيا ، سيما وأن نص المادة 68 السالفة الذكر لم يوضح ذلك بشكل جلي ، وخاصة ما يفيد أنه إذا وقع التحلي عن المتابعة بعد صدور الحكم ، فإنه يضع حدا لآثار الحكم المؤاخذة الصادر ضد المخالف.
وحاصل القول إن الواقع العملي أفرز جملة من الإشكاليات العملية والقانونية، تباين شانه العمل القضائي ، وممارسة الجماعات المحلية في هذا الباب في إطار غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين بما في ذلك السلطات المحلية والهيأة المنتخبة واعتماد معايير واضحة المعالم بمناسبة سحب الشكاوى من طرف رؤساء الجماعات، علما أن المخالفين لم ينهوا المخالفة موضوع الإنذار ولم يرجعوا الحالة إلى الواقع الذي كانت عليه قبل ارتكابها خلافا لروح النص (المادة 66) الذي يلزم التدخل بشكل فوري لهدم البنايات المخالفة لمقتضيات قانون التعمير ، وفي بعض الحالات نكون أمام بنايات قائمة ومجهزة ،

الفقرة الثانية : أوجه تدخل القضاء
أما بخصوص دورالجهاز القضائي في مجال مكافحة جرائم التعمير الممنهجة ، فيمكن الإشارة في هذا الصدد إلى عدد من المقتضيات التي حددتها الدورية المرجعية فيما يلي :

1-   تفعيل دور الشرطة القضائية في مجال محاربة السكن غير القانوني ، والتنسيق مع باقي الهيئات المتدخلة في عملية ضبط مخالفات البناء والتعمير.
2-   تكليف ضباط الشرطة القضائية بالحضور إلى جانب مأموري ومراقبة التعمير والبناء عند قيامهم بعملية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المساكن الآهلة أو حجز الأدوات والمعدات المستعملة في الجريمة وفق ما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية، وذلك بناء على طلب السلطة الإدارية أو المأمورين المكلفين بمعاينة المخالفات.
3-   الإسراع بإحالة المحاضر المتعلقة بمخالفات التعمير والبناء على المحكمة، مع السهر على تهيئ الملفات وتجهيزها لضمان البث فيها من طرف القضاة بدون تأخير ، والتركيز على الحالات التي تشكل فيها المخالفة إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء ، كما هو الشأن بالنسبة للبناء غير المرخص ، أو تتمثل في إضافة طابق أو أكثر، أو القيام بإحداث تجزئة بدون الحصول على ترخيص.
4-         تقديم ملتمسات كتابية للمحاكم ، للحكم بعقوبات رادعة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
5-   تقديم ملتمسات كتابية للمحاكم ، للحكم بهدم ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
6-   استئناف الأحكام التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع المخالفة المرتكبة ، أو التي لا تراعي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.
7-         استئناف الأحكام التي لا تقضي بعقوبة الهدم في الأحوال التي لا تقدم فيها الإدارة ذلك.
8-   إشعار عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية بالمقررات القضائية الصادرة بناء على الشكايات المودعة من طرفهم.
9-   تسخير القوة العمومية – عند الاقتضاء – لتنفيذ المقررات القضائية القاضية بهدم بناء مخالف للقانون.
10- المساهمة في تكوين المأمورين المكلفين بضبط مخالفات التعمير في مجال تحرير المحاضر لتكون مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
11-   تقديم المساعدة القانونية للجنة اليقظة المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم.
12-   موافاة وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو – بتقارير شهرية تتضمن ما يلي :
·   عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ، ونوعية المخالفات المسجلة ، والإجراءات المتخذة في شأنها ومآلها.
·       نسخ من المحاضر التي تتضمنه إختلالات شكلية.
·       الأحكام التي صدرت خرقا للقانون فيما يخص عقوبة الهدم.





خـاتـمـة :


  إن المغرب مقارنة مع الدول النامية قد عرف زخما من القوانين في مجال التعمير إلا أن هذه الترسانة القانونية لم تفلح في تنظيم ومعالجة إشكالية التعمير ، والسبب ليس ناتجا عن أدوات التهيئة فقد رأينا كيف أن المشرع جعلها أداة واسعة لتنظيم المجال في كل جوانبه فهي تحدد جميع استعمالات الأرض، كما أن الخلل ليس مصدره المساطر المتبعة في ميدان وضع الوثائق إذ توكل إلى مكاتب الدراسات والتي تشترط فيها تنوع الاختصاصات وإجراء البحوث الميدانية والتحريات والاتصالات مع جميع الإدارات ، إذن فالخلل يكمن في التطبيق والممارسات والخروقات التي تعرفها هذه الوثائق ، زد على ذلك أن تعدد المتدخلين في قطاع التعمير وعدم التنسيق أحيانا بين أعمالهم كانت من أهم الأسباب التي جعلت هذا القطاع يتراجع عن رفع التحدي الذي يواجهه ألا وهو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مستوى العمران ، وفي هذا الإطار جاء مشروع تأهيل العمران محاولا منع الثغرات وتحسين وضعية التعمير بالمغرب وذلك بإضافة نوع من المرونة لتفادي الخروقات ، إلى جانب هذا كله ينبغي بناء علاقات تنسيقية فاعلة بين مختلف المتدخلين عن طريق التحسيس والتوعية والتكوين في الميدانين القانوني والمؤسساتي وإبراز حدود واختصاصات كل جهاز أو مؤسسة بالدقة اللازمة حتى نتجنب التضارب والتداخل في المهام بل وأكثر من ذلك يجب إعطاء المفهوم الحقيقي للمساهمة التي نص عليها القانون المنظم للتعمير.







[1] محمد محجوبي: قراءة عملية في قوانين التعمير بالمغرب، الطبعة الأولى 2006 مطبعة دار القلم للطباعة والنشر، الرباط ص 32 
[2] الشريف البقالي: رقابة القاضي الإداري على مشروعة القرارات الصادرة في مجال التعمير الطبعة الأولى 2006 مطبعة دار القلم للطباعة والنشر، الرباط ص 157
[3]  صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/92/7 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 الموافق 17 يونيو 1990 الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 موافق 15 يوليوز 1992.
[4] - يراجع الحكم بشكل مفصل في : مؤلف الأستاذ محمد المحجوبي : قراءة عملية في قوانين التعمير في المغرب مرجع سابق ص 331 
[5] الشريف البقالي مرجع سابق ص 168
[6] حكم عدد 611 صادر بتاريخ 11يوليوز 1998 ملف رقم 1377
[7] حكم إدارية فاس صادر بتاريخ 3 يونيو 1997 ملف عدد 96
[8] حكم إدارية مراكش  الصادر بتاريخ 12 يناير 1999 ملف رقم /64597
[9] حكم عدد 48 صادر بتاريخ 16 فبراير 2000 ملف عدد 9935/
[10] حكم رقم 538 صادر بتاريخ 08 يوليوز 1999 بين بنعيسى الزاهي ضد رئيس المجلس البلدي لسوق الأربعاء الغرب , منشور بالمؤلف الصادر للأستاذ محمد محجوبي السابق الذكر ص 341
[11] بناصر المصطفاوي : التعمير بين التخطيط والعشوائية , حالة مدينة الناظور أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام وحدة العقار والتعمير والإسكان 2006 كلية الحقوق أكدال الرباط ص 95
[12] حكم صادر عن إدارية وجدة بتاريخ 17أكتوبر 2001منشور بمؤلف الأستاذ محمد المحجوبي السابق الذكر ص 503
[13] بناصر المصطفاوي : مرجع سابق ص 78
[14] قرار عدد 429 صادر بتاريخ 27 دجنبر 1990 في قضية الطاهر الريفي عبد الرحمان ضد رئيس المجلس البلدي لطنجة منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 1 ص61
[15] حكم منشور بمؤلف الأستاذ محمد محجوبي مرجع سابق ص 428
[16] عبد الله حداد : تطبيقات الدعوى الادارية في القانون المغربي مرجع سابق ص 320 
[17] حكم صادر بتاريخ 4ماي 1995 منشور في مؤلف ذ محمد المحجوبي ص 320
[18] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 16 يوليوز 1996 منشور بمؤلف ذ محمد المحجوبي

ليست هناك تعليقات