Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب القانون الأساسي

المادة1   تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية تحمل اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ...


المادة1 
 تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية تحمل اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،كما وقع تغييره وتتميمه 
المادة 2 
مقر الهيئة هو : نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي .المبادئ والأهداف:  الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية  جماهيرية 
المادة 3 
تعمل الهيئة من أجل: 
العمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين.- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها . – اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. – تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية – حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام – حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها – التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام. 
المادة 4 
تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : – وسائل الإعلام – المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات 
العضوية                                            
   المادة 5 
تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط الآتية 
الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي 
التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها.يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط 
التصويت والترشيح للمسؤوليات 
تسقط العضوية بالاستقالة والإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.تمنح بطاقة العضوية للأشخاص الداتييت والاعتباريين وفق المسطرة التي يقررها القانون الداخلي 
وتمنح العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف اللجنة 
الإدارية وباقتراح من المكتب التنفيذي .وتخول العضو الحضور لاجتماعات الهيئة وجموعها العامة كملاحظ 
أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب 
        المادة 6 
تتكون أجهزة الهيئة من 
المؤتمر الوطني 
اللجنة الإدارية 
.المكتب التنفيدي 
الفروع المحلية والاقليمية والجهوية 
المادة 7 
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الهيئة 
.وينعقد مرة كل أربع  سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع المحلية والاقليمية والجهوية.ويحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الإدارية.يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين بالمؤتمر. 
المادة 8 
يعتبر المؤتمر  قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين وإلا أجل المؤتمر لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. 
المادة 9 
يعرض المكتب التنفيذي باسم اللجنة الإدارية التقريرين الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام الجمع العام ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين 
المادة 10 
  يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .مع مراعاة المادتين 22و23 من هذا القانون. 
المادة 11 
تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها الجمع العام من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر. 
اللجنة الإدارية 
المادة 12 
اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر – تتكون اللجنة الإدارية من35 عضوا على الاقل  منتخبين من قبل المؤتمر اضافة الى رؤساء الجهات التنظيمية أو من يمثلهما وتستعين بخبراء خارج اللجنة الادارية للاستشارة اذا اقتضى الحال ذلك .- عند شغور مقعد من مقاعد أعضاء اللجنة الادارية بالوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء يعوض بعضو من الهيئة، ويتم ذلك بقرار تتخذه اللجنة الإدارية بالأغلبية المطلقة للحاضرين 
المادة 13 
تختص اللجنة الإدارية :بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تحقيق أهداف الهيئة .بمساعدة المكتب التنفيذي في تكوين الفروع وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي .محاسبة المكتب التنفيذي ومراقبة أعماله. بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الهيئة التي يضعها المكتب التنفيذي.البث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وتتخذ التدابير اللازمة . بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة وفاته أو استقالته أوطلب إعفائه .حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الهيئة، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي. 
المادة 14 
تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة  أشهر بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب التنفيذي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بدعوة من المكتب التنفيذي أو من بطلب من أغلبية الفروع 
المادة 15 
  تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين 
المكتب التنفيذي 
المادة 16   
يتكون المكتب التنفيذي من 15 عضوا على الاقل منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية 
الرئيس ويختص برئاسة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية وتمثيل الهيئة.وله أن يفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب 
. نائب الرئيس أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق 
الكاتب العام : يشرف على العمل الإداري للهيئة 
* نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم مقامه في حالة تغيبه أو حدوث عائق 
أمين المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الهيئة، والحفاظ على الوثائق المالية للهيئة، وفتح حساب في اسم الهيئة ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس * نائب أمين المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق 
مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب التنفيذي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الهيئة 
المادة 17   
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وتوصيات وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الهيئة ونشاطها .- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الهيئة ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب التنفيذي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية . – يمكن للمكتب التنفيذي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة  المادة 18 
يجتمع المكتب التنفيذي بصفة دورية مرة في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك 
المادة 19 
يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية 
الفروع 
المادة 20 
- يمكن تشكيل فرع الهيئة بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي .- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7و 13 عضوا تحت إشراف المكتب التنفيذي . 
المادة 21 
يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنتين .- يقوم بالبت في التقريرين الأدبي والمالي ، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .- يتم انعقاد الجمع العام مع إعمال الغاية وطبقا للمواد 16و17و18و19. 
المادة 22 
  يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :رئيس الفرع ونائبه ، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية المشار إليه في المادة 16 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي .- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع. 
المادة 23 
تكون مهام مكتب الفرع هي :العمل على حماية المال العام بالدائرة الترابية لمكتب الفرع والدوائر القريبة منه .تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات أجهزة الهيئة .تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي. 
المادة 24   
يجتمع مكتب الفرع مرة في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية 
المادة 25 
تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي 
المادة 26 
  تتخد قرارات الاجهزة التقريرية بالأغلبية النسبية في اجتماعاتها الغادية ،وبالأغلبية المطلقة في اجتناعاتها الاستثنائية 
مالية الهيئة 
المادة 27 
تتشكل مالية الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للهيئة 
المادة 28 
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام الوطني، وتضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض ع هذا القانون 
المادة 29 
لا يمكن أن تحل الهيئة إلا من قبل الجمع العام الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الهيئة إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب ما يقرره الجمع العام. 
صودق على التعديلات  بالمؤتمر الوطني الاول  المنعقد بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بتاريخ 17و 18 ابريل 2009 

ليست هناك تعليقات