Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

اشكال الجبايات في المغرب

اشكال الجبايات في المغرب مــقــــــــــــــدمــــــــة : يعتبر موضوع الجباية  من المواضيع التي تشغل بال الحكومات على مر ا...



اشكال الجبايات في المغرب

مــقــــــــــــــدمــــــــة :

يعتبر موضوع الجباية  من المواضيع التي تشغل بال الحكومات على مر العصور، نظرا لما لها من أثر عميق على أحوال الشعوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالجباية هي ذلك الرباط المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع، وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، والجباية  تعرف على أنها  اقتطاع  نقدي إجباري يؤدى  لصالح الدولة بدون مقابل ،ودلك   بهدف المشاركة في تمويل الأعباء العامة[1].
وقد مر مسار تشكل  النظام الجبائي بشكل عام، بمجموعة من المراحل  التاريخية  الفاصلة،أما
بخصوص المراحل التي قطعها النظام الجبائي المغربي،فيمكن أن نلخصها في ثلاث فترات أساسية،فترة ما قبل الحماية التي لم يكن فيها المخزن يتوفر على جهاز جبائي منظم ومحكم وفعال ،حيث كان يعتمد  على  جبايات  مباشرة تتكون أساسا من ضرائب دينية وأخرى سيادية، و جبايات غير مباشرة،تتكون بالأساس من الضرائب التجارية المتمثلة في المكوس والرسوم الجمركية،وتميزت هده الفترة فيما يخص الجباية ببعض التجاوزات من لدن القيمين عليها،وتزايدت هده التجاوزات خلال فترة حكم السلطان مولاي عبد العزيز 1894-1900، حيث تعسف القواد على محكوميهم، ولعبت هذه التعسفات دورا كبيرا في تزايد حدة الحيف الجبائي الذي لحق سكان البوادي خلال هذه الفترة،مما دفع الدولة للقيام بمجموعة من الإصلاحات الجبائية  وخاصة الإصلاح المتعلق بما كان يعرف بالترتيب، والذي انتهى في الأخير إلى الفشل بسبب افتقاده للمرونة اللازمة، وإخلاله ببعض القواعد الدينية من خلال إلغائه للزكاة2.
كما أن إنهاك سكان البوادي بضرائب مختلفة،أدى إلى  اتساع حركة التمرد بالعديد من القبائل،حيث سهل التغلغل الأجنبي في البلاد، وضعف المخزن وتعدد أزماته، عوامل أساسية ترتبت عنها انتفاضات قبلية هنا وهناك، فاتسع معها عدد الرافضين لأداء الواجبات والكلف المخزنية،، فكان ذلك مقدمة لفرض الحماية على البلاد برمتها سنة 1912م.
بالإضافة إلى  إبرام اتفاقية الجزيرة الخضراء بين المغرب والدول المستعمرة بتاريخ 7 أبريل 1906 والتي تم تتويجها بمعاهدة الحماية سنة 1912،كان لها الوقع الكبير على فقدان  المغرب لأهم الضرائب التقليدية التي كان يعتمد عليها كالزكاة والعشور وغيرها....في مقابل ذلك تم فرض ضرائب جديدة.
وغداة الاستقلال ورث المغرب نظاما جبائيا تحكمه أبعاد مالية محضة، حيث احتفظ المغرب في المرحلة
الأولى من استقلاله بهذا النظام، مكتفيا بإدخال بعض التعديلات الطفيفة ،ومن أهم هده التعديلات إحداث الضريبة على النظافة سنة 1956، والضريبة على السيارات سنة 1957، وإدخال بعض التعديلات على الضرائب القائمة على بعض المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية وعلى الضريبة المهنية، وعلى الضريبة الحضرية طبقا لظهير 31 دجنبر 1959،وفيما يخص الأداءات الجمركية، فقد تمت إعادة هيكلتها سنة 1957 .ومع توالي السنوات ارتفعت نفقات الدولة بشكل كبير نظرا للنقص الحاصل على مستوى الموارد وإتباع استراتيجيات مختلفة، خاصة مع حصول المغرب على استقلاله السياسي بحيث كان إلزاما عليه إعادة النظر في نظامه الجبائي من أجل مواكبة الظروف  التحولات الجيدة،حيث عرف المغرب بعد الاستقلال إصلاحيين جبائيين مهمين، تمثل الأول في إصلاح 1961، والدي جاء في إطار ما يعرف بإستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المدعمة بتدخل الدولة، والثاني في 1984 الدي جاء في اطار سياسة التقويم ، أما مابين الإصلاح الأول والإصلاح الثاني، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط.
ليعتمد المغرب بعد دلك مجموعة من الإصلاحات خاصة بعدما أصبح يعتمد على الثلاثية الجبائية(الضريبة على القيمة المضافة،الضريبة العامة على الدخل،والضريبة على الشركات)
كما أن النظام الجبائي المحلي في المغرب عرف  بدوره اعتماد مجموعة من الضرائب والرسوم،وكان القانون 89-30 بمثابة بزوغ معالم نظام جبائي قوي والدي ضم ما يقارب 40 رسما،الا أن هده الرسوم والضرائب سرعان ما تم التعديل عليها كما وكيفا،من خلال القانون 47-06.
من خلال هدا العرض سوف نحاول التطرق لموضوع أشكال الجباية،معتمدين في دلك على التصميم التالي:
تصميم الموضوع:

المبحث ألأول:الجباية الوطنية
المطلب ألأول:الضرائب المباشرة
المطلب الثاني:الضرائب الغير مباشرة
المبحث الثاني:الجبايات المحلية
المطلب ألأول:الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية
المطلب الثاني:الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات






المبحث ألأول:الجباية الوطنية
تحقق الجباية الوطنية بشقيها المباشر والغير المباشر مداخل مهمة لخزينة الدولة،وتساعدها على ضمان سيولة مالية يمكن استثمارها في مشاريع ومخططات التنمية، حيث سوف نقوم من خلال هدا المبحث بالتطرق إلى الثلاثية الضريبة عبر مطلبين ألأول نتناول فيه (الضرائب المباشرة )والثاني نتناول فيه (الضرائب غبر المباشرة)

المطلب ألأول:الضرائب المباشرة

من خلال هدا المطلب سوف نتطرق الى(الضريبة على الدخل ) من خلال الفرع ألأول،وفيما سوف نتناول (الضريبة على الشركات) من خلال الفرع الثاني.
الفرع ألأول:الضريبة على الدخل
لقد حاول المشرع المغربي اعتماد التوجهات العامة التي رسمها ضمن قانون إطار الإصلاح الجبائي الصادر في 23/04/1984، وذلك على مستوى تجاوز الضرائب النوعية، واعتماد ضريبة واحدة من شأنها وضع حد للتعقيدات المتمخضة عن تطبيقات الضرائب المتعددة، ودرء مخاطر العبء الضريبي المترتب عنها والذي يشل القدرة الشرائية للملزم ؛ ناهيك عن الرغبة في إقامة عدالة ضريبية تضمن حقوق الملزمين. ولذلك تم إخراج الضريبة  العامة على الدخل إلى حيز الوجود وفق ظهير 21 نونبر 1989،ودخلت حيز التطبيق في النظام الجبائي  المغربي مند أول يناير 1990،لتعوض بالنسبة للمأجورين 3 ضرائب قديمة هي، الاقتطاع على الرواتب والأجور والاقتطاع من أجل التضامن الوطني "ضريبة الصحراء" والمساهمة التكميلية على الدخل.
لكن المتفحص لمقتضيات هذه الضريبة من خلال حقل تطبيقها، يكشف بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تجميع لمجموعة من الضرائب في ضريبة واحدة.
فهناك خمس مداخيل خاضعة لهذه الضريبة وهي : الدخول المهنية، الدخول الزراعية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية وأخيرا الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة[2] هذا مع العلم أن لكل دخل حقل تطبيق يختلف عن الآخر، بل أحيانا نجد نفس الدخل تطبق فيه قواعد متعددة، الأمر الذي يضع العدالة الضريبية، ومن ثمة حقوق الملزمين موضع تساؤلات عديدة ؟
ولتوضيح هذه الفكرة، سنركز على المعطيات التالية :
- فعلى مستوى مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل والذي يصل إلى 28000 درهم يبقى ضعيفا إذا ما قورن مع حجم الدخل الفردي وغلاء أسعار المواد الأساسية التي ما فتأت تتزايد بشكل مهول دون اكتراث بظروف الملزم المعيشية[3]. هذا مع العلم أن المغرب يحتل المرتبة 108 فيما يخص مستوى الدخل الفردي وذلك بشهادة تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025.
وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع المغربي لم يطبق نفس مبلغ الحد الأدنى المعفى على المداخيل العقارية الناتجة عن بيع العقارات، بحيث يطبق سعر الضريبة على هذه المداخيل كيفما كان مبلغها، وذلك على شرط أن يتجاوز ثمن البيع 60000 درهم[4]. وهذا يثير مشكلة عدم الانصاف على مستوى توزيع الأعباء الجبائية.
- أما على مستوى الأسعار المطبقة، فقد لاحظنا بأن التعديلات التي أجراها المشرع المغربي منذ دخول هذه الضريبة إلى حيز التطبيق كانت دائما في مصلحة أصحاب الدخول المرتفعة بحيث انخفض السعر التصاعدي من 62% إلى 42% حاليا. في حين نجد أن الملزمين أصحاب الدخول الضعيفة لم ينخفض السعر بالنسبة إليهم إلا بنسبة 1% أي من 14 % إلى 13% أما وفق قانون مالية 2007، فعلى الرغم من رفع الحد الأدنى المعفى من 20000 درهم إلى 24000 درهم. فإن المشرع المغربي لم يتمكن – نتيجة لتغليب الهاجس الحسابي- من التخفيض من السعر الأدنى بل على العكس من ذلك رفعه إلى 15%.


الضريبة  على ومنذ سنة 2007، أصبحت تسمى بالضريبة على الدخل Impôt sur le Revenu عوض الضريبة العامة على الدخل Impôt Général su le Revenu .  وتختلف قيمة هذه الضريبة باختلاف أشطر الدخل التي تم تحديدها في 6 أشطر تطبق على كل واحد منها نسبة معينة من أجل تحديد مبلغ هذه الضريبة.
وقد تم بمقتضى المادة 7 من القانون 40-08 بالنسبة للسنة المالية 2009 تغيير ألأشطر والنسب المطبقة في كل شطر
المجموع المستخلص بالدرهم
نسبة الضريبة على الدخل
شطر الدخل السنوي
0
معفي
من 0 الى 28000 درهم
3.360
12%
من 28001 الى 40000 درهم
8.160
24%
من 40001 الى 50000 درهم
13.160
34%
من 50001 الى 60000 درهم
15.560
38%
من 60001 الى 150000 درهم
18.560
40%
من150000 فما فوق

فمثلا لتحديد مبلغ الضريبة على الدخل بالنسبة للشطر الثاني يجب أولا استبعاد الشطر المعفى من الضريبة، وفقط سيتم تطبيق نسبة الاقتطاع الموافقة لهذا الدخل أي 12 % على  الجزء المتبقي فقط. أي أننا لا يجب أن نطبق نسبة 12 %  على كل المبلغ الذي يدخل في هذا الشطر. فإذا كان مبلغ الدخل الخاضع للضريبة  هو 40.000 درهم سنويا فلا يجب أن نطبق  نسبة الاقتطاع الموافقة التي هي 12على كل المبلغ بل يجب أن نستبعد الشطر المعفى من الضريبة الذي هو 28.000 ده  ثم نقوم بعد ذلك باحتساب مبلغ الاقتطاع باستعمال النسبة المذكورة أي أن الحساب سيتم  بهذه الطريقة:
  IR = (40.000 – 28.000)* 12% = 12000*12%= 1440

أو
IR =) 40.000 * 12%3360-( = 1440
إذن فالمبلغ الذي تم إخضاعه للاقتطاع هو فقط 12000 درهم  وللحصول على الاقتطاع الضريبي الشهري يكفي قسمة 1440 على  12 شهرا،وسوف نحصل على 120 درهم وهي قيمة الاقتطاع الشهري.

والضريبة على الدخل بالمغرب هي بالدرجة الأولى ضريبة تراكمية بالأشطر cumulable par tranche  أي أن كل شطر من الأشطر يتكون من الأشطر التي قبله. وكل شطر من الأشطر الستة يخضع لنسبة اقتطاع محددة.  وهذه النسب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند القيام باستخلاص القيمة المخصصة لهذه الضريبة.

الفرع الثاني:الضريبة على الشركات

وتخص هذه الضريبة شركات رؤوس الأموال , المؤسسات العمومية وباقي المقاولات ذوات الشخصية المعنوية بالأساس واختياريا بالنسبة لمقاولات الأشخاص.
ويحدد الوعاء الضريبي باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال و الأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة, على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها.
وتحدد نسبة هده الضريبة في ٪ 30 ويتم تعديلها إلى :
- ٪ 37 : وتخص مؤسسات القروض وما يشبهها، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين.
- ٪ 8.75 : وتخص الشركات الكائنة في مناطق التصدير الحرة وذلك في 20 سنة التي تلي انتهاء مدة الإعفاء الضريبي الكامل.
- ٪ 10 : اختياريا بالنسبة للبنوك الكائنة في المناطق الحرة وذلك خلال 15 سنة التي تلي تصريحها بالمزاولة.

ويتوجب على الشركة في نهاية كل 3 أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية, دفع 4 إقساط والتي تم احتسابها على الضريبة.
إن الضريبة على الشركات أتت لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية، حيث أن هذه الأخيرة كانت تطبق فقط على الشركات التجارية والصناعية، إلا أن الضريبة على الشركات تنصب على جل الأشخاص المعنوي الذين يزولوا نشاطا بهدف تحقيق الربح وبدلك فإن مجال تطبيق هذه الضريبة يتسم بالشمولية والاتساع، ويستثني من حقل التطبيق وضعية بعض الشركات مع بعض الإعفاءات المقررة قانونيا.

الفقرة الأولى: الشركات
ينظم الشركات في المغرب القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 96/05 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن، ومن خلال المادة الثانية من قانون رقم 86/24 المتعلق بالضريبة على الشركات، فإنه توجد شركات ملزمة بقوة القانون بأدائها، وشركات خاضعة اختياريا لها.
1-الشركات الملزمة بقوة القانون
-شركات المساهمة
-شركات ذات المسؤولية المحدودة
-شركات التوصية بالأسهم
-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي لا يكون كل شركاءها أشخاص طبيعيين
وتخضع كذلك لهذه الضريبة مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج.
2-الشركات الخاضعة اختيارا
الشركات الخاضعة اختيارا لهذه الضريبة هي:
-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يتكون شركاؤها من أشخاص طبيعيين.
-شركات المحاصة
وهذا الاختيار يجب أن يتم التنصيص عليه في التصريح الخاص بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب المشار إليه في الفصل 26 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، أو بالكتابة عن طريق توجيه رسالة إلى مصلحة الضرائب أو بالإشارة إليه في البيان السنوي للإقرار بالحصيلة.
الفقرة الثانية: المؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الأخرى
المؤسسات العامة فإن عند قيامها باستغلال أو عـــمليات تستهدف الربح تخضع للضريبة على الشركات ويتمثل ذلك في ممارسة أنشطة ذات طبيعة صناعية أو تجارية أو فلاحية أو حرفية وكذلك تقديم خدمات مقابل ثمن، بحيث تلجأ هذه المؤسسات إلى المبادئ القانونية للتسيير الخاص عند القيام بأنشطتها المهنية حيث يشبه عملها عمل الشركات الخاصة، رغم أن غايتها ليست تحقيق الربح فقط.
أما المؤسسات العامة ذات الطبيعة الإدارية فإنها إذا تجاوزت عند القيام بعملها هدفها المحدد بحيث قامت بعمليات تستهدف الربح فإنها تخضع للضريبة على الشركات على الأرباح والدخول المحصل عليها بسبب هذه العمليات .

الفقرة الثالثة: خضوع الشركات حسب مقرها الاجتماعي
تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية والشركات الممنوح للمغرب حق فرض الضريبة عليها عملا باتفاقيات دولية تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل.
لكن رغم ذلك يجب التمييز بين الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب والشركات الأجنبية.
الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب، فهي خاضعة للضريبة على الشركات على جميع الأرباح والدخول المحققة في المغرب المتعلقة بالأموال التي تملكها والأنشطة التي تقوم بها والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح ولو تقوم بذلك إلا بصورة عرضية.
أما الشركات الأجنبية فهي التي لا يوجد مقره الاجتماعي بالمغرب وتخضع للضريبة على الشركات على مجموع الأرباح والدخول التي يكون مصدرها المغرب والمرتبطة ب:
-امتلاك في المغرب كمثال على ذلك (شركة فرنسية تملك عقارات بالمغرب فدخول هذه العقارات تؤدي عليهم الضريبة في المغرب) .
-المبالغ المبينة في المادة )16 ( من كتاب الوعاء والتحصيل قانون المالية رقم 05.35 لقاء أشغال أو خدمات تقوم بها لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين أو لفائدة فروع خاصة بها وذلك إذا كان لهذه الأشخاص أو الفروع موطن بالمغرب أو تزاول فيه وجها من وجوه النشاط .


المطلب الثاني:الضرائب الغير مباشرة
من خلال هدا المطلب سوف نقتصر على الضريبة  على القيمة المضافة التي تنتمي إلى خانة الضرائب غير المباشرة،وهي ضريبة حديثة العهد وثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال مختلفة في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل اشخاص يعلمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.


وقد نص القانون الإطار لسنة 1984 على إحداث الضريبة على القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1986 تطبق  هده الضريبة على العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية ، أم كانت تدخل في نطاق مزاولة مهنة حرة ، وكذا على عمليات الاستيراد .
- يخضع للضريبة على القيمة المضافة التجار المستوردون والباعة بالجملة .

أما بخصوص ألأسعار المطبقة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة هي:

- 20 % هو السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة .
- 14 % تطبق بالنسبة للمنتجات والخدمات  التي يتم استهلاكها بصفة اعتيادية.
- 7 % تطبق على المنتجات الاستهلاكية العادية
10%-تطبق بالنسبة للمطاعم،وألألبسة،والمؤسسات السياحية والعمليات المالية.


و يوجد نظامين أساسين للإقرار بهده الضريبة:
- النظام الشهري: ويخص 
- المقاولات التي تجاوز رقم معاملاتها في السنة الفارطة 1.000.000 درهم
- كل شخص لا يتوفر على مقر بالمغرب ويزاول معاملات خاضعة للضريبة
- النظام الفصلي: ويخص 
- المقاولات التي حققت في إطار السنة الفارطة رقم مبيعات اقل من 1.000.000 درهم.
- الأشخاص الذين يزاولون أنشطة موسمية.
- دافعي الضرائب الجدد و ذلك في إطار السنة القائمة.









المبحث الثاني:الجبايات المحلية
يقصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة [5]. ويندرج  القانون 47-06 في إطار المجهودات الرامية إلى  إصلاح  وتحديث المنظومة الجبائية و تحسين التدبير المالي و المحاسبي للجماعات الترابية.
من خلال هدا المبحث سوف نحاول الحديث في المطلب ألأول عن (الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية)،فيما سوف نناقش في المطلب الثاني(الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات)

المطلب ألأول:الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية

     لقد تبنى المشرع المغربي  تعديلات مهمة في مجال تبسيط الجبايات المحلية من القانون 47-06،شملت بالخصوص التقليص من عدد الرسوم  و تبسيط المساطر الجبائية مع وضوح النص القانوني وشموليته.
هكذا أصبح   القانون  الجبائي  المحلي  الجديد بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية يشمل   يشمل  الرسوم   التالية :
- الرسم المهني :    يخضع لهذا الرسم جميع التجار الغير معفيين بظهير .
- يؤدي الملزم بالضريبة المهنية الذي يزاول في نفس المكان عدة أنواع من التجارة الأداء النسبي المقدر على أساس المبلغ المفروض على نشاطه المرتبط بالطبقة الأكثر ارتفاعا .
- يعفى من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية طوال مدة خمس سنوات كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه التجاري .
- تستحق الضريبة المهنية عن سنة كاملة بناء على المعطيات الثابتة في شهر يناير .
- يشترط التقييد في سجل هذه الضريبة بالنسبة للقيد بالسجل التجاري .
- يلزم القانون تعليق رقم جدول هذه الضريبة بصفة ظاهرة في كل المحلات التجارية .

      - رسم السكن .
      -رسم الخدمات الجماعية.
      -الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
      -الرسم على عمليات البناء.
      -الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
      -الرسم على محال بيع المشروبات.
      -الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية.
      -الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.
      -الرسم على النقل العمومي للمسافرين.
      -الرسم على استخراج مواد المقالع.
        غير انه فيما يتعلق بالجماعات القروية ، لايفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية و الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية و كذلك بالمحطات الصيفية و الشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة.
  كما لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثائق التعمير.



المطلب الثاني:الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات
على وثائق التعمير.
     -الرسم غلى رخص السياقة.
      -الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني.
      -الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.
الرسوم   المستحقة  للجهات[7]:
   - الرسم على رخص الصيد.-           
     -الرسم على استغلال المناجم.
     -الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.   
  و تستفيد كذلك الجهات من الرسمين الإضافيين اللذان ثم إدماجهما في الرسوم الأصلية التالية:                                                                                                                                      -الرسم المفروض على رخص الصيد البحري.         
   -الرسم المفروض على عقود التامين .
-%1 من عائد الضريبة على الدخل   
 - %1 من عائد الضريبة على الشركات
- %10من الرسم المفروض على استخراج المقالع
ويجب الإشارة أيضا إن الرسوم و الحقوق و المساهمات التي لا تكتسي طابعا جبائيا[8] تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية للرسوم و الحقوق و المساهمات والاتاوي المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهي كالتالي :
        - الرسم على إتلاف الطرق.
        -الرسم على تصديق للإمضاء و الإشهاد بالتطابق.
        - حقوق الذبح بالمجزرة .
        - الرسم الإضافي على الذبح لفائدة الموئسات الخيرية.
        - الواجبات بالأسواق و أماكن البيع العامة .
        -واجبات المحجر.
        - الرسم على وقوف العربات المعدة لنقل العام للمسافرين
        - الوجيبة على البيع بأسواق البيع بالجملة و أسواق السمك
        - الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام لإغراض ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
        - الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
        - مساهمة أرباب العقارات المجاورة لطرق العامة في نفقات تجهيزها و تهيئتها.

اعتمد النظام الجبائي المحلي الجديد على ضرورة مسايرة الجبايات المحلية للمكتسبات الحالية التي جاء بها بالأساس الميثاق الجماعي [9] في مجال ترسيخ اللامركزية و دعم الديمقراطية المحلية وتعزيز ترسانة القرب،ويستشف ذلك من خلال دعم القانون رقم 06-47 للاختصاصات الجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية (الفرع الأول)،كذلك من خلال تقوية بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي(الفرع الثاني)
خـــاتمة :
        لقد لاحظنا بأن المشرع المغربي ظل بعيدا عن المدلول الحقيقي للعدالة الجبائية، على اعتبار أن الهاجس المتحكم على مستوى فرض الضرائب والرسوم كان دائما هو تحقيق المردودية ولو على حساب حقوق الخاضعين للضريبة.
        حقيقة إن مسألة النهوض بالموارد الجبائية، وضبطها في اتجاه تحقيق التنمية تعتبر في نهاية المطاف حقا معترفا به لجميع الدول، لكن لا ينبغي استغلال هذا الحق للقيام بالزيادة في العبء الجبائي على فئات معينة وتخفيفه على فئات أخرى. فالتنمية بدورها تعتبر حقا من حقوق الإنسان يقضي بتوفير كل الضمانات لممارسته وهذا ما أشارت إليه المادة الأولى من إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 04/12/1986 والتي جاء فيها: " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما"[10].
حتى إن مسألة تشجيع بعض المقاولات والشركات لإقامة مشاريع استثمارية عن طريق منحها إعفاءات جبائية لم تأت أكلها، ذلك لأن تقارير البنك الدولي ظلت دائما تصنف المغرب في مراتب متأخرة على مستوى  سهولة إقامة المشاريع.
ولذلك أثبت الدراسات الحديثة بأنه من الصعب تحقيق التنمية في غياب الإنصاف. وهذا أيضا ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لسنة 2006، بحيث اعتبر بأن هناك علاقة بسببية


[1] محضرات ألأستاذ كمال مرصلي،2012
2-محمد سعيد بوليل،منشورات المجلة المغربية،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية،القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية،59

[2] - انظر المدونة العامة للضرائب. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة " نصوص ووثائق- مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية الرباط 2007
[3] - لوحظ مؤخرا ازدياد مهول في ثمن بعض المواد الأساسية سواء في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية، أو ما بعدها.
[4] - هذا مع العلم أن السعر المطبق على المداخيل العقارية الناتجة عن بيع العقارات هو 20% وذلك على عكس الدخول المهنية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها...إلخ والتي تطبق عليها أسعار تصاعدية.
[5] أمينة عياد ، إصلاح النظام الجبائي المحلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق السويسي الرباط 2007-2008 ص 1.
[6]  المادة 3 من القانون رقم 06-47.
[7] المادة 4 من القانون رقم 06-47.
* هناك نقاش فقهي حول الطابع الجبائي أو غير الجبائي لبعض الرسوم و الحقوق و المساهمات المنصوص عليها في القانون رقم07-39.
[9]  القانون رقم 78.00،ج.ر عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002 ،ص3468.
[10] - عماد عمر. سؤال حقوق الإنسان. مطبعة السنابل. الطبعة الأولى. عمان 2000 ص 133.

ليست هناك تعليقات