Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

المشهد السياسي المغربي في ظل الاستحقاقات الانتخابية 2016

تصميم العرض: المبحث الأول: المنازعات الانتخابية: خصائصها وضوابطها المطلب الأول: خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانت...



تصميم العرض:
المبحث الأول:
المنازعات الانتخابية: خصائصها وضوابطها
المطلب الأول: خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية
المتعلقة بالانتخابات البرلمانية
المطلب الثاني: خصائص مسطرة الطعن في المنازعات
الانتخابية
المبحث الثاني: معالم اجتهاد القاضي الدستوري في
العمليات الممهدة للانتخابات
المطلب الأول: المنازعات المتعلقة باللوائح الانتخابية
المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بتسجيل الترشيحات
المطلب الثالث: المنازعات المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
المبحث الثالث: معالم اجتهاد القضائي الدستوري في
المرحلة التنفيذية لإجراء الانتخابات
المطلب الأول: حالات التنافي
المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالحملة الانتخابية
المطلب الثالث: المنازعات المتعلقة بتنظيم العمليات
الانتخابية



مقدمة:
إن الأحزاب السياسية وجماعات الضغط لا يمكنها أن تؤدي وظائفها سواء على مستوى ممارسة الحكم أو على مستوى التأثير في النظام السياسي إلا عبر الانتخابات التي تعتبر وسيلة لإسناد السلطة ترتكز على اختيار يجري بواسطة التصويت أو الاقتراع، فهي –الانتخابات- تعبير عن اختيار الشعب أو المواطن، و آلية لممارسة سيادة الشعب والمواطن داخل المجتمع.
و النظام الانتخابي يعكس دائما الصراع السياسي بشأن مسألة السلطة و مداخل الاستحواذ على آلية ممارستها.
و عليه فالانتخاب لم يعد وظيفة بل أصبح حق يتولى القانون تحديد مضمونه و شروط ممارسته تبعا لمتطلبات المصلحة العامة.
فمدى و نطاق حق الانتخاب و كيفية ممارسته يخضع ككل أطياف الحقوق المدنية و السياسية للتقنين و الضبط. فالمجتمع يتدخل عن طريق النظام السياسي قصد تنظيم هذه الحقوق للتكييف من جهة مع ثقافة المجتمع و معتقداته و إيديولوجيته، و من جهة ثانية مع متطلبات النظام السياسي.
و حتى لا تصبح العملية الانتخابية عبارة عن تلاعبات و مناورات تدليسية فقد أحاطها المشرع بسياج عن طريق سن عقوبات زاجرة لمخالفة الضوابط الانتخابية.
فإذا كانت الدساتير المغربية السابقة 1962-1992 قد أسندت اختصاص البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، فإن دستور شتنبر 1992 و كذلك دستور شتنبر 1996 قد منح هذا الاختصاص إلى المجلس الدستوري بناء على أحكام الفصل 76 من دستور 1992 و الفصل 81 من دستور 1996.
و القاضي الدستوري يتمتع أثناء نظره في الطعون الانتخابية المعروضة بسلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان، و كذلك له أن ينظر في المنازعات الخاصة بالأعمال التحضيرية لهذا الانتخاب من تقطيع انتخابي و قيد باللوائح الانتخابية و إيداع و تسجيل الترشيحات و غيرها.
و إذا كان الفصل 81 من  الدستور المغربي 1996 قد أسند اختصاص البت في صحة أعضاء البرلمان للمجلس الدستوري، فإنه بالنسبة لفرنسا فقد قرر المشرع من خلال دستور الجمهورية الخامسة لـ 04 أكتوبر 1958 بمقتضى أحكام الفصل 59 إسناد الاختصاص نفسه إلى مجلس دستوري كذلك.
و بما أن القاضي الدستوري يختص في المنازعات الانتخابية بعد الإعلان عن نتيجة الاقتراع، أي في صحة انتخاب الفائز، و له الحق كذلك في النظر في المنازعات المتعلقة بالعمليات التمهيدية لما قد يكون للخروقات المرتكبة على هذا المستوى من تأثير في نتيجة الاقتراع.
فموضوع المنازعات الانتخابية يستفز فينا ضرورة الإلمام بخصوصياتها و ضوابطها.
قبل التطرق لمعالم اجتهاد القاضي الدستوري فيها سواء بالنسبة للمنازعات السابقة و الممهدة للعمليات الانتخابية أو تلك المتعلقة بحالات التنافي و بالحملة الانتخابية و بتنظيم العمليات الانتخابية و ذلك وفق المنهجية التالية:
المبحث الأول: المنازعات الانتخابية: خصائصها و ضوابطها
المبحث الثاني: معالم اجتهاد القاضي الدستوري في العمليات الممهدة للانتخابات
المبحث الثالث: معالج اجتهاد القاضي الدستوري في المرحلة التنفيذية لإجراء الانتخابات


المبحث الأول:
المنازعات الانتخابية خصائصها و محدداتها
من أهم و أنجع الضمانات التي أقرها المشرع المغربي لكفالة نزاهة الانتخابات، الرقابة التي يمارسها قاضي الانتخابات، من خلال النظر في المنازعات المحالة عليه في شأن المخالفات الانتخابية و القضاء بإلغائها أو تزكيتها و تأكيدها[1]، و عليه يتوجب علينا بداية الوقوف على خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية (في مطلب أول) قبل الحديث عن خصائص مسطرة الطعن في المنازعات الانتخابية و ذلك في (مطلب ثاني).
المطلب الأول: خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية
يتعلق الأمر بمن له حق الطعن؟ و ما هي آجال الطعن؟ و الجهة المختصة بتلقي عرائض الطعون.
أ-شروط أهلية رفع الطعن
يخول الحق في تقديم الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت و المكاتب المركزية و لجان الإحصاء التابعة للعمالات و الأقاليم لدى المجلس الدستوري[2] لـ:
-الناخبين
-المرشحين المعنيين بالأمر
-العمال[3]
هذا التحديد الحصري للجهات المؤهلة لتقديم الطعن يجعل باقي الاشخاص و الهيئات الأخرى غير ذي صفة في اللجوء إلى المجلس الدستوري بمناسبة المنازعات التي قد تطال العملية الانتخابية.
* فإذا كان الطاعن ناخبا: يتأكد المجلس الدستوري من مدى إدلائه بما يثبت أنه ناخبا في الدائرة المعنية، أما إذا كان الطاعن مرشحا، فإن المجلس يرجع إلى لائحة المرشحين للتأكد من ورود اسمه فيها.
* و إذا تأكد من وثائق الملف المتعلق بالطاعن أن هذا الأخير لم يكن لا مرشحا أو ناخبا فإنه يكون في هذه الحالة غير ذي صفة للطعن في النتيجة التي أفرزتها العملية الانتخابية و بالتالي التصريح بعدن قبول طلبه[4].
و نفس الشيء بالنسبة لفرنسا، إذا كان الطاعن ناخبا يتحقق المجلس الدستوري من ما إذا كان الطاعن مقيدا باللوائح الانتخابية لأنه يرفض كل عريضة تحال عليه من طرف أشخاص غير مقيدين باللوائح الانتخابية.
و إذا كان الطاعن مرشحا، يتأكد من ذلك و يرفض العرائض المقدمة من طرف أشخاص لا يحملون هذه الصفة.
و المجلس في المغرب و فرنسا يقبل الطعون المحالة إليه من قبل أشخاص رفض العامل تسجيل ترشيحاتهم لأن ذلك فيه مس بحرية اختيار الناخبين و بصدق الاقتراع.
ب-آجال تقديم عريضة الطعن و الجهة المختصة بتلقيها
توجه عريضة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع[5] إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، أو لدى عامل مقر الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم التي جرت فيه العملية الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية، مقابل وصل يستلمه، و عليه، يتوجب على العامل أو كاتب الضبط الذي تم إيداع عريضة الطعن لديه أن يشعر فورا الأمانة العامة للمجلس الدستوري بذلك عن طريق برقية أو نسخة عن بُعد، و أن يوجه إليها العرائض التي تلقاها.
و يتعين على الأمين العام للمجلس القيام فورا بإشعار مجلس النواب بجميع العرائض الموجهة إليه أو التي تم إشعاره بتلقيها[6].
المطلب الثاني: خصائص مسطرة الطعن في المنازعات الانتخابية
يشترط لصحة عريضة الطعن أن تكون مكتوبة و موقعة من طرف الطاعن أو من طرف محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
كما يشترط أن تتضمن الإسم العائلي و الشخصي للطاعن و صفته و عنوانه و الاسم الشخصي و العائلي للمطعون في انتخابه، كما يجب أن تشمل عريضة الطعن على بيان الوقائع و الوسائل التي يستند إليها الطاعن لطلب إلغاء نتيجة الاقتراع، و أن تشفع وجوبا بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها الطاعن، و يمكن للمجلس الدستوري منح الطاعن، بصفة استثنائية أجلا إضافيا للإدلاء بجزء من المستندات المذكورة.
وقد دأب المجلس الدستوري على رفض قبول عرائض الطعن غير المشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها الطاعن[7].
وعريضة الطعن ليس لها أثر واقف[8]، بحيث أن النواب و المستشارين الذين تم الإعلان عن انتخابهم يستمرون في ممارسة مهامهم إلى حين البت النهائي في المنازعات و إعلان المجلس إلغاء انتخابهم[9].
و للإشارة فإن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري ينص على أن عريضة الطعن معفية من الرسم القضائي و حقوق الدمغة و التسجيل.
هذا ما يتعلق بخصوصيات المنازعات الانتخابية، فماذا إذن عن معالم اجتهاد القاضي الدستوري في هذا الصدد؟ هذا ما سنتطرق إليه في (مبحث ثان).
المبحث الثاني:
معالم اجتهاد القاضي الدستوري في العمليات الممهدة للانتخابات
يتمتع القاضي الدستوري أثناء نظره في الطعون الانتخابية المعروضة عليه، بسلطة الفصل ليس فقط في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان، بل أيضا بالمنازعات الخاصة بالأعمال التحضيرية و لهذا الانتخاب من تقطيع انتخابي و قيد باللوائح الانتخابية و إيداع و تسجيل الترشيح...إلخ[10].
و حيث أن هذا الاختصاص يشمل بالنسبة للمجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، للنظر في الأعمال السابقة و الممهدة للعمليات الانتخابية، و ذلك لما لهذه العمليات من أهمية من شأنها أن تؤثر على الانتخابات و توجيهها.
و من ضمن هذه العمليات، نذكر القرارات الإدارية المتعلقة باللوائح الانتخابية (المطلب الأول) و أخرى تخص رفض التصريح بالترشيح (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المنازعات المتعلقة باللوائح الانتخابية
تعد عملية وضع اللوائح الانتخابية مرحلة هامة ضمن الأعمال التحضيرية للانتخاب، بحيث يمكن من تسجيل من يحق لهم التصويت و إقصاء من لا حق لهم، فهي تشهد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت، كما تترتب عنها آثار قانونية تتمثل في (حق التصويت، حق الترشيح، الصفة لتقديم الطعون)، و الحفاظ على المبدأ الأساسي لكل انطلاقة سليمة للممارسة الانتخابية، تضمَّن القانون الانتخابي ضوابط قانونية تمثّلت في ضرورة احترام مبدأ (مواطن واحد و تقييد واحد و صوت واحد).
و ينحصر دور قاضي الانتخاب في البحث و التأكد من المناورات التدليسية التي لحقت عملية مراجعة اللائحة الانتخابية، حيث يمكن له إلغاء الانتخاب في حالة تأثير هذه المخالفات على نتائج الاقتراع.
و في هذا الصدد نجد أن المجلس الدستوري قد نظر في عدة طعون، إذ نأخذ كمثال قراره رقم 2002 – 487 الصادر في 12 ديسمبر 2002 إذ قضى المجلس بعدم قبول الطلب و ذلك بعلة عدم إشعاع الطاعن عريضته بالمستندات الواجب الإدلاء بها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29 – 93 المتعلق بالمجلس الدستوري.
فالطاعن في هذه القضية لم يدلي بمستندات من شأنها أن تثبت صحة القائمة التي قدمها و التي تتضمن أسماء ادعي أنها لناخبين كانوا قبل الاقتراع مسجلين في اللوائح الانتخابية رغم أنهم من الموتى أو لناخبين موجودين خارج الوطن[11].
المطلب الثاني: تسجيل الترشيحات
من خلال أحكام كل من التشريع المغربي و التشريع الفرنسي يتبين أن آلية مراقبة المنازعات المتعلقة بتسجيل الترشيحات تفرض منطقيا أن يكون للمجلس الدستوري قاضي استئناف بالنسبة لقرارات المحكمة الإدارية في فرنسا و بالنسبة لقرارات المحكمة الابتدائية في المغرب...، و يمكن للعامل في المغرب أن يرفض تسجيل ترشيح معين دون إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية، و هو ما يعطي سلطة مهمة للعمال كانت سببا في ظهور خروقات خطيرة على مستوى تسجيل الترشيحات[12].
و الطعن في حكم المحكمة الابتدائية (بالمغرب) و المحكمة الإدارية (بفرنسا) المتعلق برفض الترشيح لانتخاب أعضاء الغرفة الأولى في البلدين يجب ليكون مقبولا، أن يرفع إلى المجلس الدستوري في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء العملية الانتخابية في الدائرة التي كان الطاعن يريد الترشيح فيها[13].
و إن كان المجلس الدستوري يعتبر أن اختصاصه يشمل عندما يحال إليه أمر الانتخاب، النظر في الأعمال السابقة للعمليات الانتخابية و منها القرارات الإدارية الرامية إلى رفض التصريح بالترشيح، لما قد يكون لذلك من تأثير في نتائج الاقتراع، فإنه يفصل فيها بعد إجراء الاقتراع.
و قد ذهب المجلس الدستوري في القرار رقم 2004-554 إلى أن تراجع الهيئة السياسية التي ينتمي إليها (الطاعن) عن تزكيتها للائحة التي كان يتصدر قائمة أعضائها، بكتاب تم توجيهه إلى العامل قبل تقديمها إلى الجهة المختصة يعرض طلبه للرفض[14].
و قد أوجب المشرع في المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 3197 أن يتم رفض التصريح بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بقرار معلل يصدر عن العامل و يبلغ بالطريقة الإدارية حالا و مقابل إبراء إلى الوكيل المكلف باللائحة أو إلى المرشح المعني بالأمر.
إلا أن المجلس الدستوري اعتبر في قراره رقم 2004-554 الصادر في 21 يناير 2004 بأن هذا الإجراء يتعلق بالأساس بالتزام قانوني يقع حصرا على عاتق العامل، و لا يمكن أن تستبعد كليا الحالات التي يكون فيها قرار رفض تلقي التصريح بالترشيح شفويا، فيكون هذا القرار آنذاك قابلا للطعن بوصفه مقررا إداريا قائما بذاته، على أن يقع إثبات ماديته بكل وسائل الإثبات، و يتوجب على الطاعن الإدلاء بما يثبت تقديم ملف ترشيح لائحته أمام الجهة المختصة[15].
و في نفس الموضوع، أي الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري بخصوص رفض التصريح بالترشيح، فإننا نجد عدة قرارات في هذا الصدد سوف نشير إلى ثلاث قرارات[16] برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع لعلة واحدة تمثلت في استبعاد شهادة الشاهدين المستمع إليهما -لدعم ادعاء الطاعن– لعدم إمكانية اعتمادها وحدها، بالنسبة للقرارين الأول تحت رقم 2003-525 الصادر في 15 يونيو 2003. و الثاني تحت رقم 2003 -526 الصادر في 16 يوليوز 2003 و بخصوص القرار الثالث و الذي يحمل رقم 2003 -527 بتاريخ 16 يوليوز 2003، حيث تم رفض طلب الطاعن بناء على الأسباب المذكورة أعلاه و إضافة إلى على أخرى و المتعلقة بوجود مصلحة مشتركة بين الشاهد و الطاعن في المشاركة في الانتخابات ضمن نفس اللائحة.
المطلب الثالث: عدم القابلية للانتخاب
يقصد بعدم القابلية للانتخاب عدم الأهلية الانتخابية التي تشكل حاجزا عند وضع الترشيح، و عدم الأهلية هي أكثر خطورة بالمقارنة مع حالة التنافي، و قد نصت المادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 31.97 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب و بعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب.
و عدم القابلية للانتخاب لها طابع شخصي، إذ لا يمكن أن تمتد آثارها إلى شخص آخر غير الشخص المرشح للانتخاب.
و المجلس الدستوري يبت في التجديد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب[17]، و يعتبر المجلس الدستوري المغربي أن أهلية الترشح من النظام العام، و هو نفس مسلك المجلس الدستوري الفرنسي الذي يرى أن انعدام الأهلية ضرر يمكن إزالته في كل مراحل المسطرة و لو بعد انتهاء آجال الطعن.
المبحث الثالث: معالم اجتهاد القاضي الدستوري في المرحلة التنفيذية لإجراء الانتخابات
سوف نتطرق في هذا المبحث إلى المنازعات الانتخابية المتعلقة بحالات التنافي، في (مطلب أول) و المنازعات المتعلقة بالحملة الانتخابية في (مطلب ثان).
المطلب الأول: حالات التنافي
إذا كانت عدم القابلية للانتخاب تقف حاجزا أمام الانتخاب و أيضا أمام إيداع الترشيح، و تكون سببا في التجريد بحكم القانون من الصفة البرلمانية، فإن حالة التنافي تقف حاجزا أمام الاحتفاظ بالانتداب البرلماني، و تفرض بالتالي على المعني بالأمر أن يختار بين الاحتفاظ بانتدابه البرلماني أو الاحتفاظ بالوظائف أو الانتدابات أو الأنظمة المنافية مع انتدابه.
المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أو في مجلس المستشارين، يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق، و إلا أعلنت إقالته تلقائيا[18].
أما في فرنسا، فالبرلماني الذي يوجد في نفس الحالة فهو يتوفر على أجل شهرين ابتداءا من إعلان النتائج أو من تبليغه قرار انتدابه البرلماني.
المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالحملة الانتخابية
تعتبر الحملة الانتخابية اللحظة المفضلة في الحياة السياسية التي يعتقد فيها المرشحون بأن كل شيء مرخص لهم، لذلك فإن أهم ما يثير انتباه الباحث في هذا المضمار هو كثرة المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، فجل الطعون المحالة إلى المجلس الدستوري تثير عدم قانونية الأساليب التي تم اللجوء إليها خلال الحملة الانتخابية و أيضا التجاوزات التي عرفتها هذه الأخيرة، سواء كان مصدر هذه التجاوزات الشخص المطعون في انتخابه أو السلطة المحلية أو هما معا[19].
و جميع الطعون المقدمة بخصوص هذه المنازعات تتمحور حول:
*حملة انتخابية سابقة لأوانها[20] بتواطؤ مع السلطة المحلية.
و هو ما جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 2003-517 صادر في ربيع الآخر 1424 (10 يونيو 2003).
حيث ادعى الطاعن أن المطعون في انتخابهم قاموا بحملة انتخابية سابقة لأوانها و ذلك بتواطؤ مع السلطة المحلية و استغلال النفوذ و تنظيم تجمعات دون إذن مسبق.
و انتهى المجلس الدستوري برفض قرار الطعن لعدم استناد الطاعن على أدلة منطقية و حجج بكون الحملة الانتخابية قد بدأت قبل الأوان و انتهت بعد أجلها.
و لكون كل المآخذ لم تدلل بأدلة قوية و لم يثبت الطاعن أنه كان لذلك تأثير على نتيجة الاقتراع.
و كذلك نجد دعوى أن المطعون في انتخابهم قد شرعوا في حملتهم الانتخابية قبل موعدها مع تعليق ملصقات خارج الإطارات المخصصة لها في جل المحلات لكن المجلس الدستوري رفض الطلب لكون الادعاء جاء خاليا من أية حجة إثبات[21].
و في شأن المنازعات الانتخابية المتعلقة بالحملة نجد مثالا أخر حول الخروقات المتعلقة بالإضافة إلى كون المطعون في انتخابهم قد بدأوا حملتهم قبل الموعد المحدد، فقد كونوا عصابة تقوم بتهديد الناخبين يوم الاقتراع أو ترغيبهم بالهدايا و المال، و حيث أن الطاعن لم يدلل طعنه بحجج قائمة و لم يثبت خلال التحقيق كل الادعاءات كان لها أثر على نتيجة الاقتراع، فقد قرر المجلس رفض الطلب[22].
و في قرار أخر[23]، و في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية و التي تمثلت في خرق أحكام المواد 69 و70 و71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أحد المطعون في انتخابهم استغل منصبه كرئيس لمجلس الجماعة ليجعل منها مقرا لحملته الانتخابية، كما نهج أعمالا مست بحرية الاقتراع، و حيث أن الطاعن لم يثبت ادعاءاته بأدلة قائمة على الصواب مما عرض طلبه للرفض من قبل المجلس الدستوري.
نفس الخروقات نجدها في الملفان رقم 07/922 و07/1065 حيث تعلق الأمر بالطعن في ما أقدم عليه المطعون في انتخابهم باستغلال مراكزهم و نفوذهم و بدء الحملة الانتخابية قبل الأوان، و الطلبان بدورهما تعرضا للرفض لأن الطاعنين لم يدليا بأي دليل على صحة أقوالهما.
صفوة القول أن جميع الطعونات المقدمة ضد الخروقات المتعلقة بالحملة الانتخابية تتمحور حول:
-مواصلة الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع
-قيام المطعون في انتخابه ببذل المال، و شراء أصوات الناخبين.
-قيام المطعون في انتخابه و مناصريه باعتراض سبيل الطاعنين و منعهم من القيام بالحملة الانتخابية.
-استغلال المطعون في انتخابه لصفته و مركزه لإغراء الناخبين.
-اتهام الطاعنين للمطعون في انتخابهم بتجاوز سقف المصروفات الانتخابية.
فقاضي الانتخاب عندما يلغي انتخاب المرشح الفائز بسبب المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، يأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفات المرتكبة و تأثيرها في نتيجة الاقتراع، و فارق الأصوات بين المرشحين، حجم و عدد المخالفات، أساليب الدعاية غير القانونية التي اكتسبت أهمية بالغة و استفاد منها بالأساس المرشح الفائز، مناورات آخر ساعة و إمكانيات الرد المتاحة للطاعنين، الانتماء السياسي لأهم المنافسين و سلوكهم بالإضافة إلى ما يطرحه مشكل سحب الترشيحات من مشاكل[24].
المطلب الثالث: المنازعات المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية
يتعلق الأمر بالمناورات التي تشمل تشكيل مكاتب التصويت (الفرع الأول) و تحديد محاضر مكاتب التصويت (الفرع الثاني) ثم توقيت الاقتراع (الفرع الثالث).
الفرع الأول: تشكيل مكاتب التصويت
اتخذ المجلس الدستوري موقفا صارما اتجاه عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتشكيل مكاتب التصويت إما لأن مكتب التصويت ضم من بين أعضائه شخصا ليست له صفة ناخب، أو لأن بعض المكاتب كانت مشكلة من الأميين[25]، حيث نجد أن المجلس قد ألغى نتيجة الاقتراع في بعض مكاتب التصويت بسبب انتفاء الشرط العلمي (القراءة و الكتابة) في بعض الأعضاء الذين يتشكل منهم، ففي قرار المجلس رقم 2004-597 خلص المجلس إلى أن تبذيل محضر مكتب التصويت ببصمة يعد قرينة على أن صاحبه لا يعرف القراءة و الكتابة الأمر الذي استوجب معه استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتبين، و عدم احتساب ما نالته مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الإنتخابية، فمعرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة و الكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية، و بالتالي سلامة الاقتراع.
و في شأن تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعة الخاضعين لسلطة أحد المرشحين الفائزين، فقد صرح المجلس في قراره رقم 2004-554 الصادر في 21 يناير 2004 بأن تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعة الخاضعين لسلطة أحد المرشحين الفائزين و إشرافه لا يتعارض مع أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي تخول للعامل تعيين رؤساء و أعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين و العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة و الكتابة و تتوفر فيهم شروط النزاهة، و ذلك ما لم يثبت الطاعنون تحيز أحد رؤساء مكاتب التصويت لبعض المرشحين أو مساعدتهم على الفور أو الإخلال بما يجب أن يتوفر عليه من نزاهة و حياد[26].
و في طعونات أخرى، قام المجلس الدستوري بإبعادها معتبرا أن المآخذ التي تضمنتها لا يمكن لها أن تشكل سببا لإلغاء نتيجة الاقتراع، إما لأنها مجرد ادعاءات لم يقع إثباتها بأدلة[27]و إما لخلو محاضر التصويت من هاته المآخذ أو لأن ذلك لم يكن له أي تأثير على نتيجة الاقتراع[28].
الفرع الثاني: تحرير محاضر مكاتب التصويت
يرى المجلس أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب لا توجب تضمين محضر مكتب التصويت تاريخ ميلاد أعضائه و رقم بطاقتهم الوطنية، و لا توجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها ناخبون يحسنون القراءة و الكتابة، كما أن المجلس قضى بأنه لا يوجد في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أعضائها من الناخبين، كما يرى كذلك أن خلو محضر مكتب التصويت من توقيع أحد أعضائه ليس من شأنه أن يقدح في صحته.
و إذا كانت المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتها السادسة، تخول لكل مرشح الحق أن يكون له في كل مكتب تصويت ممثل يمثله يمكنه أن يطلب تضمين محضره جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات الانتخابية، فإنه كما يرى المجلس أن إثبات هذه الملاحظات يجب أن يتم على يد مكتب التصويت المعهود إليه تحرير محضره، و ألا يترك لممثل كل مرشح أن يتولى بنفسه تدوين ملاحظاته بنظير محضر مكتب التصويت المسلم إليه، لأن ذلك فضلا عن تجاوزه لنص القانون و روحه، يفضي إلى تضارب في مضمون نظائر محضر مكتب التصويت[29].
و كذلك توقيع محاضر مكاتب التصويت على بياض يشكل موضوع أهم المآخذ التي يعيبها الطاعنون على تحرير هذه المحاضر و هذا ما درج إليه المجلس الدستوري بشكل متواتر، على اعتبار محضر مكتب التصويت بمثابة مرآة تعكس بصدق مجريات العملية الانتخابية داخل مكتب التصويت، إذ اعتبر المجلس أن توقيع محضر مكتب التصويت على بياض من طرف أعضاء المكتب، لا يمكن الاطمئنان إلى النتيجة المتعلقة به الأمر الذي يتعين معه استبعاد ما حصلت عليه اللوائح المرشحة من أصوات بهذا المكتب[30].
و اعتبر المجلس أيضا أن تخلف رئيس مكتب تصويت عن توقيع محضر المكتب المركزي يبقى بدون تأثير على نتيجة الاقتراع، لأنه يبين من الرجوع إلى محضر هذا المكتب ومقارنة ما دون من بيانات و نتائج مع ما دون بمحضر المكتب المركزي، نجدها متطابقة فيما بينها[31].
كما أبدى المجلس مرونة كبيرة بخصوص الإغفالات المادية التي يتضمنها محضر مكتب التصويت، فخلو نظير المحضر المدلى به من بيان أسماء أعضاء المكتب، أو من بعض التوقيعات، أو من ذكر البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له[32].
و هناك طعون عديدة قدمت ضد المطعون في انتخابهم لأن :
-محاضر مكاتب التصويت غير موقعة من طرف الرئيس أو غير موقعة من طرف عضوين[33]، و قد رفض المجلس هذا الطلب و ذلك بسبب أن الإفادات المدلى بها من طرف الطاعن غير كافية لإثبات ما ورد فيها، و أن عدم تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين، أو ممثليهم إجراء لاحق للعملية الانتخابية، و عدم التقيد به لا يترتب عليه في حد ذاته تأثير في نتيجة الاقتراع.
طلب أخر تم رفضه و يتعلق بكون محاضر مكاتب التصويت لم يتضمن عدد المصوتين و المسجلين... غير مؤرخة، تضمنت تشطيبات على الأرقام و يرجع سبب رفض الطلب إلى عدم ثبوت ادعاءات الطاعن[34].
الفرع الثالث: توقيت الاقتراع
يعد إجراءا جوهريا احترام توقيت الاقتراع و قد ألغى المجلس الدستوري نتائج الاقتراع في الحالات التي لم يتم التقيد فيها بمقرر توقيت الاقتراع.
و قد قضى المجلس في العديد من قراراته أن التأخر في فتح مكاتب التصويت و بدء عملية الاقتراع في الوقت المحدد قانونا لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل المكتب أو لعدم توفر أوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين، إجراء غير مخالف للقانون و لا يترتب عليه إلغاء نتيجة الاقتراع بالمكتب المعني، و ذهب في قرارات أخرى إلى أن استمرار الاقتراع بعد الساعة المحددة قانونا أو اختتامها قبلها يؤثر في نتيجة الاقتراع و يستوجب عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها في المكتب المعني.
و بخصوص عدم الإشارة في محاضر التصويت إلى ساعة اختتام الاقتراع، فقد اعتبر المجلس أن هذا الإجراء ليس ملزما.
و قضى المجلس بعدم قبول الطلب الرامي إلى الطعن في انتخابات الفائز بكافة الأصوات المعبر عنها لأن ذلك ليس حجة على أن النتيجة المتبعة في محضر المكتب شابتها مناورات تدليسية[35].
كما قضى برفض الطلب الرامي إلى الطعن في انتخابات أحد الفائزين بعلة أن لجنة الإحصاء لم تتقيد بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بفرز الأصوات و إعلان النتائج.
وكان الرفض راجعا إلى كون تأخير الإعلان عن النتائج تم بمقتضى بلاغات صادرة عن وزارة الداخلية[36].








الخاتمة:
إن الانتخاب حق يتولى القانون تحديد مضمونه و بيان شروط التمتع به و رسم كيفيات ممارسته و وضع الضمانات الكفيلة بحمايته، إذ يخضع للضبط و التقنين وفق ما يتماشى مع منظومة القيم المجتمعية السائدة و معتقدات و توجهات النظام السياسي القائم.
و إذا كان كل اقتراع يفرز طاعنين في نتائجه، وجب تنظيم المنازعات الانتخابية، الشيء الذي استفز فينا دراسة هذه المنازعات إذ تطرقنا في عرضنا إلى خصوصيات المنازعات الانتخابية و يتعلق الأمر بخصائص مسطرة المنازعات الانتخابية البرلمانية، من يملك حق الطعن؟ آجال الطعن؟ الجهة المختصة بتلقي عرائض الطعن؟ و آثار عريضة الطعن؟ ثم خصائص مسطرة الطعن في المنازعات الانتخابية التي يشترط لصحتها أن تكون مكتوبة و موقعة من طرف الطاعن أو من طرف محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب إضافة إلى الاسم الكامل و عنوان و صفة الطاعن؟
كما تطرقنا لمعالم اجتهاد القاضي الدستوري في المنازعات الانتخابية الذي هو صميم و لب موضوعنا هذا، و عليه تعرضنا لمعالم اجتهاده في المنازعات المتعلقة بالعمليات السابقة و الممهدة للعمليات الانتخابية (المنازعات المتعلقة باللوائح الانتخابية و تسجيل الترشيحات و تلك المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب، و من جهة ثانية حاولنا الإلمام بمعالم اجتهاد القاضي الدستوري في المنازعات المتعلقة بالعمليات التنفيذية للانتخابات و نخص بالذكر موضوع حالات التنافي، الحملة الانتخابية، ثم تنظيم العمليات الانتخابية)، بما فيها من تشكيل مكتب التصويت، تحرير محاضر مكاتب التصويت و توقيت الاقتراع، و ذلك من خلال قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالمنازعات الانتخابية باحثين فيها عن سبب قبول الطلب أو رفضه.

المراجع المعتمدة في البحث

[1] -  ذ. عسو منصور – ذ. نعيمة البالي – ذ. أحمد مفيد، القانون الانتخابي المغربي، 2005، ص: 161.
[2] - نفس المرجع، ص: 190.
[3] - الفقرة 1 من المادة 82 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
[4] - د. الحسن الجماعي، المجلة المغربية للأنظمة القانونية و السياسية، العدد الثاني، ص: 60.
[5]  -المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29 -93 المتعلق بالمجلس الدستوري.
[6] - المادة 30 من نفس القانون.
[7] - المادة 31 من نفس القانون.
[8] -الفقرة 4 من المادة 31 من نفس القانون أعلاه.
[9] - الفقرة 3 من المادة 82 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، و الفقرة 2 من المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
[10] - القانون الانتخابي المغربي، مرجع سابق، ص: 228.
[11] - قرار رقم 2002 – 487 صادر في 7 شوال 1423 (12 ديسمبر 2002).
[12] - الحسن الجماعي أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون 2000 – 2001، ص: 659.
[13] - نفس المرجع، ص: 161.
[14] - قرار المجلس الدستوري رقم 2004-554 بتاريخ 21 يناير 2004 (الجريدة الرسمية، عدد 5188، 19 فبراير 2004).
[15] - القرار رقم 2004 – 554، 21 يناير 2004 (ج ر، عدد 5188، 19 يناير 2004).
[16] - القرارات: قرار رقم 2003-525 صادر في 14 جمادى الأولى 1424 (15 يوليوز 2003).
-قرار رقم 2003-526 صادر في 15 جمادى الأولى  1424 (16 يوليوز 2003).
-قرار رقم 2003-527 صادر في 15 جمادى الأولى 1424 (16 يوليوز 2003).
[17] - الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون التنظيمي 97-31 و تقابلها الفقرة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
[18] - المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب، و المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.
[19] - الحسن الجماعي، مرجع سابق، ص: 681 – 682.
[20] - قرار رقم 2003-517 صادر في 9 ربيع الآخر 1424 (10 يونيو 2003).
[21] - قرار رقم 2003-519 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليوز 2003).
[22] - قرار 2003 – 520 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليوز 2003).
[23] - قرار 2003-523 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليوز 2003).
[24] - ذ. الحسن الجماعي، مرجع سابق، ص: 699.
[25] - قرار المجلس رقم 2004-597 بتاريخ 15 دجنبر 2004 (ج.ر عدد 5282، 13 يناير 2005).
[26] - قرار المجلس رقم 2004-554 الصادر في 21 يناير 2004 (ج ر عدد 5188، 19 فبراير 2004).
[27] - القرار رقم 2003 -517 المشار إليه سابقا.
[28] - القرار رقم 2003 – 509 صادر في 18 من ربيع الأول 1424 (20 ماي 2003).
[29] - الحسن الجماعي، مرجع سابق، ص: 713.
[30] - قرار المجلس رقم 2004 -98 بتاريخ 22 دجنبر 2004 (ج ر عدد 5284، 20 يناير 2005)
[31] - قرار المجلس رقم 2004-571 بتاريخ 26 ماي 2004 (ج ر عدد 5224 -24 يونيو 2004).
[32] - قرار المجلس رقم 2004-553 بتاريخ 20 يناير 2004 (ج ر عدد 5188 19 فبراير 2004)، و القرار رقم 2004 -597 بتاريخ 15 دجنبر 2004 (ج ر عدد 5282، 13 يناير 2005).
[33] - القرار رقم 2003-519 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليوز 2003).
[34] - القرار رقم 2003 -520 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليوز 2003).
[35] - قرار رقم 2003-540 صادر في 3 شعبان 1424(30 سبتمبر 2003)
[36] - قرار رقم 2003-540 صادر في 3 شعبان (30 شبتمبر 2003).

ليست هناك تعليقات