Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي

  المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي من إعداد: الحمزاوي المهدي   طالب باحث ...


 المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي


من إعداد: الحمزاوي المهدي
 طالب باحث بماستر القانون العام الداخلي وإنتاج القواعد القانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة.

مقدمة:

  في سبيل تحقيق الانتخابات الحرة، النزيهة والشفافة، عمل المشرع على وضع إطار قانوني محكم يحكم المجال الانتخابي عامة، ومجال المنازعات والطعون الانتخابية على وجه الخصوص، وباعتبار أن الدستور هو أسمى قاعدة قانونية في الدولة فقد نص دستور فاتح يوليوز 2011[1]  في الفصل الثاني "السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، ونص في الفصل 11 على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم"، بينما أشار الفصل 30 إلى أن "لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني. . .".
وبالإضافة إلى النص الدستوري سن المشرع المغربي مجموعة من القوانين التنظيمية، مثل القانون التنظيمي للمجلس الدستوري رقم 29.93 [2]، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11[3]، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 28.11[4]، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 59.11[5]، وكذلك مجموعة من القوانين، مثل القانون رقم 57.11[6] المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، علاوة على القانون رقم 09.97[7] بمثابة مدونة للانتخابات الذي نسخت جل أحكامه.
ونظرا للمكانة المتميزة التي يحتلها البرلمان داخل النسق السياسي باعتباره أحد أهم المؤسسات الدستورية في الديمقراطيات الحديثة أطر المشرع المغربي الانتخابات  التشريعية بإطار قانوني شبه محكم، فإضافة إلى المبادئ والقواعد التي  أتى بها النص الدستوري، أخضع المشرع كيفية تشكيل المجالس المنتخبة سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين للقوانين التنظيمية على غرار ما شهدته الانتخابات التشريعية السابقة، لأنه من الأكيد أن  الاستحقاقات الانتخابية التشريعية محطات لا تخلو من خلافات باعتبار أن العمليات الانتخابية الخاصة بالمجالس التشريعية، ليست فقط تنافس بين أشخاص بل بين حمولات سياسية وإيديولوجية ووجهات نظر في العديد من القضايا المرتبطة سواء بتدبير الشأن العام المحلي أو الجهوي أو الوطني وصنع السياسات العمومية، فقد تشوب الانتخابات شوائب التزوير أو انحياز الإدارة إلى جهات معينة ضد أخرى أو استغلال النفوذ واستعمال المال للتأثير على إرادة الناخبين، مما حتم إسناد الفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى مؤسسة ذات حمولة من حجم المجلس الدستوري، فقد مارس المجلس الدستوري هذا الاختصاص بموجب الفصل 81 من دستور 1996 الذي نص على " يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، ويبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء"، ولا زال يمارسه بصفة انتقالية إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا للفصل 177 من دستور فاتح يوليوز 2011 "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية، المنصوص عليها في هذا الدستور". أما بعد تنصيب المحكمة الدستورية فسوف تمارس هذا الاختصاص بموجب الفصل 132 من الدستور الحالي، الذي ينص "تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء".
إذا كيف نظم المشرع المغربي موضوع المنازعات الانتخابية؟ هاته الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية، أي ما هي المسطرة المتبعة لذلك؟ وما هي أنواع منازعات عمليات يوم الاقتراع وما بعده؟ وكيف تعامل معها القاضي الدستوري؟ 

المطلب الأول: مسطرة المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري

إذا كانت المسطرة أمام القضاء العادي والإداري لا تثير إشكالات كبرى للأطراف القضائية، لكونها مقننة بطريقة حصرية وواضحة، فإن الأمر يبدو مختلفا أمام القضاء الدستوري المغربي، مادام الدستور والقوانين التنظيمية قد حددت اختصاصات المجلس الدستوري بطريقة حصرية، دون وضع مسطرة واضحة في طريقة ممارسة العمل داخل هذه الاختصاصات سواء بالنسبة للقاضي الدستوري أو أطراف الإحالات والمنازعات الدستورية والانتخابية[8]. وعلى اعتبار أن النصوص التنظيمية جاءت بأحكام شبه عامة وحملت مجموعة من الفراغات مما جعل هذه المسطرة تجمع بين المكتوب والعرفي والناتج عن الممارسة، بحيث أن القاضي الدستوري نفسه ينتج بعض قواعد العمل في شكل إجراءات غير مقننة في علاقته بالبرلمان والأمانة العامة للحكومة وكذلك أطراف المنازعات الانتخابية[9].
وعليه سنتطرق إلى شروط رفع الطعن (الفرع الأول) الإجراءات المسطرية الأخرى (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الشروط العامة لرفع الطعن

لقد نصت المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11 وكذلك المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 28.11 على أن "القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت، والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم... يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية ويخول للعامل ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن كل فيما يخصه".
ومن المسلم به فقها و قضاءا أن لا دعوى بدون مصلحة، كما أنه بالنسبة للطعون الانتخابية يدمج مدلول المصلحة مع الصفة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى سواء أكان رافع الدعوى هو الشخص الذي كان مرشحا في الاقتراع المطعون فيه أم كان ناخبا في الدائرة الانتخابية التي وقع فيها الطعن الانتخابي، إذ يكفي أن يثبت الطاعن مبدئيا العلاقة التي تربط بين مصلحته وبين الانتخاب المطعون فيه، حتى وإن كنت المصلحة المبررة لقبول الطعن الانتخابي لا تستند إلى حق شخصي يجب حمايته، مادام أن الطعن الانتخابي لا يتعلق بممارسة حقوق شخصية خاصة وإنما بالصالح العام، ولكون الانتخابات ترتبط بالمصلحة العامة للمواطنين الذين من حقهم ومن مصلحتهم مراقبتها حتى تتم  في ظل القوانين والنزاهة والحرية.[10] إذن يشترط في رافع الطعن إما أن يكون:
-ناخبا: أن يكتسب المواطن صفة ناخب بمعنى أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية ويتم التمييز بخصوص ذلك بين انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، فبخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب فلا يمكن لناخب أن يطعن في نتيجة الاقتراع إلا إذا كان من المسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة التي أجري فيها الانتخاب، وهو ما كرسه المجلس الدستوري في أحد قراراته بالقول "أن المقصود بالناخبين هم المسجلون في اللائحة الانتخابية للجماعة الحضرية أو القروية التابع لها مكتب التصويت"[11].
أما بخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين فعلى الناخب أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية الخاصة بالاقتراع غير المباشر.
- أعضاء مكاتب التصويت: يشمل شرط الصفة أيضا أعضاء مكاتب التصويت الموكولة لهم مهام السهر على سلامة الاقتراع وحسن سريانه،
- العامل وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء: ويخول كذلك حق الطعن طبقا للمادة 89 من القانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين، وكذلك المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، إلى العامل ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء.
- المرشحون: بالإضافة إلى كل ما سبق فيملك حق الطعن المرشحون الذين شاركوا في الاقتراع ولم يتمكنوا من الفوز.
كما أنه يجب رفع الطعن بعريضة مكتوبة، وتخضع عريضة الطعن الانتخابي لرقابة مشددة من قبل القاضي الدستوري من خلال دقة تحققه من البيانات المتضمنة في العريضة ومدى احترامها للشكليات المنصوص عليها في القانون، تحت طائلة عدم القبول، مما يستوجب على الطاعن احترام شكليات تقيد العريضة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وتضمنيها كافة البيانات التي أوجبها القانون[12]، حيث أن المشرع قد وضع شروطا يجب احترامها عند تقديم عريضة الطعن، فقد نصت المادة 30 من القانون المنظم للمجلس الدستوري "يحال النزاع إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كتابة الضبط ببرقية أو نسخة عن بعد الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها.
وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.
في ما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
ويشعر الأمين العام للمجلس الدستوري فورا وبحسب الحالة مجلس النواب أو مجلس المستشارين بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها." 
و طبقا لأحكام المادة 31 من نفس القانون التنظيمي "يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
وللمجلس الدستوري أن يمنح الطاعن، بصورة استثنائية، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.
وليس للعريضة أثر واقف، وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل."
 وهو ما كان قد كرسه المجلس الدستوري في مجموعة من قراراته حيث جاء في أحد القرارات" وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه"[13].
وصرح في قرار آخر "وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن الاسم الكامل للطاعن، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلبه دون سابق تحقيق بشأنه"[14]،  كما جاء في قرار آخر "وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان الاسم العائلي والشخصي للمطعون في انتخابه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه"[15].

الفرع الثاني: الإجراءات المسطرية وقواعد الإثبات أمام القضاء الدستوري

تخضع الطعون الانتخابية المقدمة إلى المجلس الدستوري للقواعد العامة للمسطرة المدنية المطبقة أمام القضاء العادي من حيث تعيين القاضي المقرر وإجراءات التحقيق وآجال البث في المنازعة، وبالرغم من هذا التشابه في المساطر بين القضاء الدستوري الانتخابي والقضاء العادي، فإن هناك اختلافا في طبيعة القرارات الصادرة عن الجهتين، والتي تتأثر بشكل بالغ بالفضاء السياسي عندما يتعلق الأمر بالقرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية[16].
وعليه سنتطرق إلى الإجراءات المسطرية بعد وضع عريضة الطعن (أولا) ثم إلى وسائل الإثبات أمام القضاء الدستوري (ثانيا).

 الفقرة الأولى: الإجراءات المسطرية بعد وضع عريضة الطعن

الملاحظ أن أغلب الكتابة الفقهية التي تناولت هذه النقطة درجت في تقسيمها إلى إجرائيين أساسين أولهما يتعلق بتعين المقرر والثاني يتعلق بإجراء التحقيق.
حيث نصت المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري "يبث المجلس الدستوري في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس".
وتحمل كل القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري إشارة في تأشيرتها تتضمن العبارة التالية "... وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون"[17].
وعليه فإن المقرر يؤدي وظيفة أساسية وجوهرية في إعداد الملف وتهيئ القضية لتصبح جاهزة، وسلطة تعيين المقرر تعود لرئيس المجلس الذي يملك سلطة تقديرية في ذلك، ولا يتم الإعلان عن اسمه إلا في حالة إجراء تحقيق، حيث يشير القرار إلى اسم المقرر الذي تم تكليفه بالقيام بالتحقيق[18].   
وتتلخص مهام المقرر في إشعار العضو البرلماني، فطبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي 29.93 " يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظات بشأنها وللمجلس الدستوري أن يبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ويضرب لهم آجالا للرد عليها "ويعمل على استجماع عناصر الدعوى من ملاحظات كتابية ومستندات وكل التقارير التي تنجز بمناسبة التحقيق في حالة ما إذا كلفه المجلس الدستوري بإجرائه، حيث في هذا الإطار يمكن تكليفه بتلقي تصريحات الشهود بعد أداء الميمين بين يديه، كما يمكن له القيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها[19].
فإذا تبين للقاضي أن وسائل الطعن المثارة و دفوعات الأطراف تستدعي إجراء تحقيق فإنه يأمر بإجرائه، ويستدعي في هذا الإطار من يرى الاستفادة من التحقيق معهم سواء كانوا ناخبين أو أعضاء كانوا يسهرون على سير الاقتراع بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية، كما أنه من النادر أن يتم الأمر بإجراء تحقيق،  والتحقيق الذي يؤمر به يتبين أنه يتم بقرار تمهيدي كما يتبين من القرار التمهيدي رقم 64.95 حيث جاء في أعلى القرار أنه يتعلق بقرار تمهيدي رقم 64.95، وجاء في منطوقه "بعد الإطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993، التي قدمها السيد محمد بن الماحي –بصفته مرشحا- ملتمسا إلغاء انتخاب السيد الطيب بن الشيخ العثماني عضوا بمجلس النواب...
بعد الإطلاع على المذكرة الجوابية...
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
يقرر:
أولا: يأمر بإجراء تحقيق حول الظروف التي تم فيها انتخاب عضو بمجلس النواب...
ثانيا: تكليف عضوه السيد محمد الناصري بالقيام بهذا التحقيق والاستماع إلى من يرى فائدة في الاستماع إليه والحصول على جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بالمهمة المسندة إليه وتقديم تقرير عن ذلك للمجلس الدستوري"[20].
بعد ذلك تحجز القضية للمداولة ومن ثم إصدار القرار، حيث نصت المادة 16 من القانون 29.93 على أن القرارات تتخذ بأغلبية ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الدستوري.
كما أشارت المادة 34 من نفس القانون التنظيمي "عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما.
وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.
وفي جميع الحالات يبلغ المجلس الدستوري قراراته إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين بحسب الحالة وإلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها. 

الفقرة الثانية : الإثبات أمام القاضي الدستوري

يعد الإثبات أداة عملية بيد الأطراف لصيانة حقوقهم، وفي نفس الوقت وسيلة ضرورية ومهمة بيد القاضي للتحقق من صدق الوقائع المثارة في عريضة الطعن.
وهكذا نصت الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري" يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحامي. فكأن المشرع يتجه إلى القول بأن عبء الإثبات يقع على الطاعن وحده في ظل المنازعة الانتخابية.
وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه اجتهادات المجلس الدستوري، فعبء الإثبات في مادة المنازعات الانتخابية يقع على عاتق الطاعن، الذي يتوجب عليه إقامة الحجة والدليل على الخروقات والمخالفات التي يدعي أنها شابت العملية الانتخابية وأثرت على نتيجة الاقتراع، وهكذا فقد صرح المجلس الدستوري في قرار رقم 533[21] "لكن، حيث من جهة أولى، إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند لا فيما يخص حقيقة حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع...، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح".
كما جاء في نفس القرار السابق "وحيث، من جهة ثانية، أنه فضلا عن كون الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه، فإنه يتضح من الرجوع إلى محضر كل من مكتبي التصويت رقم 25 و207 أنهما لا يتضمنان أي ملاحظة تتعلق بالإدعاء"،
 كما أنه من الواضح أن مضمون القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان تتجه نحو إعطاء محاضر مكاتب التصويت قيمة الوثيقة الرسمية المثبتة لنتائج الاقتراع، فمثلا نصت المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب "تحرر على الفور في ثلاث نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية...، ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية المحلية".
ونفس الأمر نصت عليه المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
كما نصت المادة 33 من القانون التنظيمي 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري "يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المجلس الدستوري إذا طلب منها ذلك".
وللمجلس الدستوري أن يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعني بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه...".
من خلال ذلك يتبين أن المشرع قد ترك للقاضي الدستوري سلطة تقديرية واسعة بخصوص تكوين قناعته اعتمادا على وسائل الإثبات المتمسك بها.
فعلاوة على المحاضر التي منحها القاضي الدستوري قيمة شبه مطلقة فقد اعتمد القاضي الدستوري في تكوين قناعته على وسائل الاتصال السمعي البصري وكذلك شهادة الشهود ومقررات النيابة العامة وكذلك الأحكام القضائية...الخ.
فقد جاء في القرار رقم 338 "وحيث إن واقعة ارشاء الناخبين الخمسة الأوائل...، قد تم إثباتها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بأزيلال المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال،... مما يستنتج منه أن ما يقرب من ربع الهيئة الناخبة وربع المصوتين قد وقع التأثير في إرادتهم بواسطة المال من طرف المطعون في انتخابه، وأن هذا العدد –وهو خمسة- عند خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه يصير الفرق بين هذا الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب ثلاثة أصوات وهو عدد قليل يقل عن خمسة، مما لا يمكن معه استبعاد ما كان قد يترتب على نتيجة الانتخابات من تغيير لو شارك فيها كل الناخبين بمن فيهم الخمسة، المشار إليهم أعلاه، بإرادة حرة كما يقضي بذلك القانون (إلغاء الاقتراع)[22]. 
وفي بعض القرارات اعتمد القاضي على مقررات الضابطة القضائية وكذلك اعتمد على كمبيالات أعدت لأغراض انتخابية وعلى القرائن والتحليلات، وهو ما تكرس في العديد من اجتهادات المجلس الدستوري فمثلا جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 905.12[23]، فاعتمادا على تقرير الخبرة الخطية المنجزة من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك الملكي، توصل المجلس الدستوري إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح "بمناورات تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، مما يبعث على الشك في توفر حرية الاختيار للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق نتيجة الاقتراع الذي أعلن إثره انتخاب السيد...، مما يتعين التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب"[24].

المطلب الثاني: منازعات عمليات يوم الاقتراع وما بعده

إذا كان المسلسل الانتخابي يبتدئ بإجراءات وعمليات قانونية مثل التسجيل في اللوائح الانتخابية وقبول الترشيحات، فإن ما يتعلق بإجراءات وعمليات يوم الاقتراع وما بعده تختلف اختلافا كبيرا عما قبله، فهذا اليوم هو فاصل بين مرحلة الاستعداد والامتحان وبين مرحلة التأكد من النجاح في الامتحان عن طريق إعلان النتائج ومراقبة القضاء[25].
 وبالإضافة إلى الإطار القانوني المنظم لذلك، يمتلك القاضي الدستوري في هذا الإطار سلطات واسعة، إذ أنه لا يكتفي بمراقبة شرعية الانتخابات والوقوف على مدى احترامها للإجراءات والقواعد  التي أقرها القانون لسير عمليات الاقتراع بدءا بتشكيل المكاتب وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج، بل يتجاوز ذلك إلى تصحيح النتائج والإعلان عن المرشح الفائز وإبطال الاقتراع إذا وجدت إحدى الحالات المنصوص عليها.
وعلى اعتبار أن عملية التصويت بخصوص كل دائرة تتم في مكتب التصويت سنخصص الفرع الأول للحديث عن تشكيل مكاتب التصويت وإجراءات عمليات التصويت، والفرع الثاني لمسؤوليات مكتب التصويت.

الفرع الأول: تشكيل مكاتب التصويت وإجراءات عملية التصويت

كما سبقت الإشارة تتم عملية التصويت بخصوص كل دائرة في مكتب أو مكاتب متعددة بحسب حجم الناخبين ويتم تحديد هذه المكاتب من طرف الجهة المختصة حتى يكون الناخب على بينة من المكان الذي سيدلي فيه بصوته.
ويشترط في التصويت أن يكون شخصي وسري بالشكل الذي يوفر للناخب إمكانية الاختلاء داخل معزل واختيار الورقة التي يرتضيها بكامل الحرية، والثابت في الاجتهاد القضائي المغربي أن القاضي لم يتوانى عن الحكم ببطلان عمليات الاقتراع كلما ثبت له خرق  شرط شخصية وسرية التصويت، إلا أنه ربط الأمر بدرجة تأثير المخالفة على نتيجة الاقتراع[26].

 الفقرة الأولى: تشكيل مكاتب التصويت

يعد التقيد بالمقتضيات القانونية عند تشكيل مكاتب التصويت إجراء جوهريا لماله من علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في هذه المكاتب وبالتالي عدم الاعتداد بالنتائج المسجلة فيها[27].
حيث يشترط لذلك:
أولا: التعيين
فقد أشارت المادة 73 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب إلى أنه "يعين العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات  الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت...، ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيروا أو عاقهم عائق.
 يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم، كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها..." إذا شرط التعيين هو شرط جوهري وضروري.
وهكذا ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم515[28]، إلى القول أن تعين رؤساء مكاتب التصويت من صلاحية العامل ولا يمكن الحد من هاته الصلاحية إلا بمقتضى القانون. وصرح في قراره رقم 571[29] على أنه يخول لرئيس مكتب التصويت وحده صلاحيات اختيار أعضاء المكتب من بين الناخبين غير المرشحين.... في حالة تعذر حضور الأعضاء ونوابهم المعنيين رسميا.
ثانيا: توفر شروط الحياد والنزاهة ومعرفة القراءة والكتابة
طبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي رقم 27.11 فإن وجوب معرفة أعضاء  مكاتب التصويت القراءة والكتابة وتحليهم بشروط النزاهة والحياد، تعتبر شروطا جوهرية لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع ونزاهته، لذلك فقد ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 399[30] إلى القول" وحيث يبين من نتائج البحث الذي قام به المجلس الدستوري أن مكاتب التصويت ذات الأرقام... ضمت بالفعل من بين أعضائها أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة حسب ما صرح به المعنيون بالأمر تأكيدا لما جاء في المحضرين الاستجوابين المذكورين وحيث ما تنص عليه أحكام... من وجوب معرف أعضاء مكتب التصويت القراءة والكتابة يعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية، وبالتالي سلامة الاقتراع وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها".
أما بخصوص شرطي النزاهة والحياد، فقد أشار المجلس الدستوري في قرار رقم716[31]، إلى أنه ليس في القانون ما يمنع تكليف نفس رؤساء مكاتب التصويت الذين سبق تعيينهم في انتخابات سابقة مادام أنه تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد.
 وذهب في قراره رقم 729[32] إلى القول أن إثبات الإخلال بمستلزمات النزاهة والحياد من مسؤولية الطاعن.
أما بخصوص شرط تقييد أعضاء مكتب التصويت في اللوائح الانتخابية فلم يعد موجود في القوانين التنظيمية الحالية عكس ما كان عليه الأمر في القوانين التنظيمية السابقة.

 الفقرة الثانية: إجراءات عمليات التصويت

 عمليات التصويت هي العمليات التي يقوم بها الناخب تحت مراقبة مكتب التصويت وممثلي المرشحين بدءا من دخوله قاعدة التصويت إلى غاية خروجه منها[33]، وقد أحاطها المشرع بسياج من الأحكام القانونية والضمانات القضائية، وعدم التقيد بهذه الأحكام القانونية رتب عليه المشرع بطلان العملية الانتخابية.

أولا: سير عمليات التصويت
حيث بعد افتتاح مكتب التصويت وقبل بدء الإدلاء بالأصوات يقوم رئيس المكتب في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين بمعاينة أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بأحد مفاتيحهما، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
وطبقا للمادة77 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب فإن عملية التصويت تتم كما يلي:
- يسلم الناخب عند دخوله قاعدة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف أو قرارا قضائيا يقضي بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة أو بوثيقة الوكالة وبطاقة التعريف الوطنية إذا تعلق الأمر بناخب موكل من لدن ناخب  مقيم خارج تراب المملكة.
ثم يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب ويأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته، بعدها يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معددة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة، ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى، مباشرة بعدها يدخل الناخب وبيده ورقت التصويت إلى المعزل ويضع حسب اختياره علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمرشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة  أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ثم يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع.
بعدها يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ويضع إذاك عضو المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت ويعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
 ويمكن لكل ناخب يعاني من إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره.
 وعليه فقد جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 282[34] " وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة... تتضمنان توزيعا للمهام المسندة إلى أعضاء مكتب التصويت، فتعهد إلى كاتبه تلقي بطاقة الناخب وبطاقة التعريف من كل مصوت وإعلان اسمه ورقمه. . . وتسند إلى عضوين من المكتب مهمة التأشير في هامش لائحة الناخبين المسلمة إلى كل منهما إزاء كل اسم ناخب أدلى بصوته....
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه، يتعين ضمانا لحسن سير الاقتراع أـن يظل مكتب التصويت مشكلا طوال مدة إجراء عملية الاقتراع فيه من رئيس وثلاثة أعضاء، وإلا عد معيبا لا يمكن الاطمئنان إلى العمليات المجرات فيه ووجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع..."
ثانيا: وقت افتتاح الاقتراع واختتامه
يفتتح الاقتراع، وفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على الساعة الثامنة صباحا، ويختتم في الساعة السابعة مساءا.
 وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة وجبت الإشارة كذلك في محضر العمليات الانتخابية.
وهكذا أشار المجلس الدستوري في قراره رقم 415[35]، إلى أن التأخير في افتتاح مكاتب التصويت لا يستبعد أن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، ومما جاء في القرار "وحيث إنه يستخلص من الإطلاع على محاضر مكتب التصويت رقم ... أن7049 ناخبا من ضمن 7458 المسجلين فيها لم يشاركوا في الاقتراع في حين أن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه، وتلك التي نالها المرشح الذي يليه في الترتيب لا يتجاوز 536 صوتا، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يكون تأخير افتتاح الاقتراع في المكاتب المذكورة الذي حرم عدد من الناخبين من التصويت، قد كان له تأثير في الاقتراع يبعث على عدم الاطمئنان لصدقه وسلامته ويستوجب بالتالي إلغاء النتيجة التي أسفر عنها الاقتراع..."
نلاحظ هنا أن القاضي الدستوري ألغى العملية الانتخابية، أما في الحالة التي يكون فيها الفرق في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الانتخاب كبيرا، فإن القاضي الدستوري لا يقوم بإلغاء نتائج الاقتراع حتى وإن كانت المخالفة القانونية قائمة والدليل على ذلك القرار رقم 398[36]، فقد جاء فيه" وحيث إن تأخر الافتتاح في الخمسة مكاتب المذكورة أعلاه بالرغم من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الحاصل في عدد الأصوات بين المطعون في انتخابه والمرشح الذي يليه في الترتيب والبالغ في الأصل 2076"،
 وتجدر الإشارة إلى أن وقت افتتاح الاقتراع مختلف بين انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين حيث تنص المادة 74 من القانون التنظيمي28.11 المتعلق بمجلس النواب على أنه يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي  بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقرير في الساعة السادسة مساءا.
كما أنه في إطار القوانين التنظيمية السابقة فإن السلطات الإدارية كانت تلجأ إلى تمديد ساعة اختتام الاقتراع عندما يتبين لها أن عدد المصوتين عند ساعة الاختتام قليل أو لأسباب أخرى، وربما هذا الأمر لم يعد معمولا به في إطار القوانين التنظيمية الحالية.

الفرع الثاني: مسؤوليات مكتب التصويت

تتمثل مسؤولية مكتب التصويت في الإشراف على عملية التصويت من بدايتها إلى نهايتها وفي فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحضر.

الفقرة الأولى: الإشراف وفرز وإحصاء الأصوات

يقع على عاتق مكتب التصويت مهمة الإشراف وكذلك مهمة فرز وإحصاء الأصوات.

أولا: الإشراف
حيث أن مكتب التصويت يفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية، كما أنه تناط برئيس المكتب مهمة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت.
وهكذا جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 762[37] "لكن وحيث من جهة ثالثة، أن المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب، داخل مكتب التصويت، يفصل فيها مكتب التصويت دون سواه ويضمن قراراته بشأنها في محضر العمليات الانتخابية"، إضافة إلى ذلك يتولى مكتب التصويت التأكد من هوية الناخبين، حتى يسمح لهم بالتصويت، وبخصوص هذه النقطة فقد ذهب اجتهاد المجلس الدستوري في قرار ه رقم 547 [38]، إلى القول أن التصويت بصورة لبطاقة التعريف الوطنية المطابقة بياناتها للبطاقة الانتخابية ليس فيه ما يخالف القانون ومما جاء في القرار المذكور "وحيث من جهة ثانية إن تصويت ناخب بعد الإدلاء بصورة تعريف ليس فيه ما يخالف القانون ما دام أنه لم يقع الإدعاء ولم يثبت في محضر مكتب التصويت رقم 40 المشار إليه سابقا عدم التطابق في البيانات المشتركة بين هذه الصورة والبطاقة الانتخابية التي أدلى بها عند التصويت الناخب المعني في هذا المأخذ".
وفي القرار رقم 390[39] أقر المجلس الدستوري أنه بإمكان الناخب المعني أن يصوت دون الإدلاء بما يثبت هويته شريطة أن يكون حاملا لبطاقته الانتخابية.
أما في القرار رقم 775[40] فقد اعتبر المجلس الدستوري أن تصويت سيدة بدون بطاقة وطنية وتعريف شاهد بهويتها يخالف القانون حيث جاء في القرار المذكور:
"لكن من حيث...، إن تصويت سيدة بدون بطاقة وطنية وتعريف شاهد واحد بهويتها، يخالف أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن ما يستوجبه ذلك في خصم صوت واحد لآخر الفائزين، على فرض أنه كان لصالحه، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع..."
ثانيا: فرز  وإحصاء الأصوات
حيث يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع بفرز الأصوات وإن اقتضى الأمر فإنه يجوز للمكتب أن يستعين بفاحصين.
وعملية فرز وإحصاء الأصوات بخصوص انتخابات مجلس النواب نظمها الفرع الخامس من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في المواد 78 و79. أما بخصوص انتخابات أعضاء مجلس المستشارين فقد نظمها القانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين في بابه الرابع (المواد 77و78)، فمثلا نصت المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على مقتضيات منها:
"يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين، ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوما بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد...
بمجرد اختتام الاقتراع، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعنيه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت ...
تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحــدة..."
وعليه فقد ذهب المجلس الدستوري فر قراره رقم 78.00[41] إلى القول: "لكن حيث من جهة أولى أن إدعاء عدم الاستعانة في بعض مكاتب التصويت بفاحصين أثناء عملية الفرز ليس من شأنه على فرض ثبوته، الإخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس، وهو ما لم يقع إثباته".
وفي القرار رقم 692[42]، أقر المجلس الدستوري بأنه على الطاعن إثبات أن قيام أعضاء مكتب التصويت بأنفسهم يفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين، كان نتيجة مناورات تدليسية وأثرت في نتيجة الاقتراع، ومما جاء في القرار "لكن حيث، من جهة، أن الطاعنين لم يثبتوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بأنفسهم بفرز الأصوات، دون مساعدة فاحصين في مجموع مكاتب التصويت التي تشمل بالدائرة الانتخابية على أكثر من مائتي ناخب مقيد –على فرض صحته- كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ...، وتأسيسا على ما سبق يكون هذا المأخذ غير مجد"

الفقرة الثانية: تحرير المحاضر وإعلان النتائج

من بين المسؤوليات التي تقع كذلك على مكتب التصويت تحرير المحاضر وإعلان النتائج.

أولا: تحرير المحاضر
يقصد بمحضر التصويت الكناش الذي تدون فيه كل الملاحظات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، والنتائج التي تفرزها العملية الانتخابية، وكذا جميع الخروقات التي تمارس من قبل الأفراد، وينبغي أن يحمل توقيع رئيس مكتب التصويت وأعضائه وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية[43].
وقد نظم المشرع قواعد وضع المحاضر وتوجيهها بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب في الباب الثامن من القانون التنظيمي رقم 27.11، فمثلا نصت المادة 80 من القانون السابق الذكر "تحرر على الفور، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية...
يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مرشح. . .
فيما أشارت المادة 86 على أنه لكل كترشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم...
وقد خول اجتهاد القاضي الدستوري محاضر التصويت قوة ثبوتية شبه مطلقة إذ كانت صحيحة وموقعة.
أما بخصوص تحرير المحضر فإن مكتب التصويت وحده المؤهل لتضمين قراراته في محضر العملية الانتخابية، حيث جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 734[44] "لكن حيث...، إن إدعاء قيام ممثل المطعون في انتخابه يوم الاقتراع، داخل وبالقرب من مكتب التصويت رقم 67  وتسجيل ملاحظة بشأن ذلك في محضر هذا المكتب لم يستند بأي دليل يدعمه، وأن محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية...، لا يتضمن أي إشارة إلى الملاحظة الواردة في نسخة المحضر المدلى بها والتي يتضح منها أنها صادرة عن ممثل إحدى اللوائح المرشحة خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تؤهل مكتب التصويت وحده تضمين قراراته في محضر العملية الانتخابية".
كما أكد المجلس الدستوري في قراره رقم 221[45] بأن إثبات المحاضر لم تحرر على الفور يقع على مسؤولية الطاعن حيث جاء في هذا القرار "لكن وحيث من جهة ... أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات أن المحاضر لم تحرر طبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ... مما يكون معه هذا المأخذ غير مجد".
وفي قراره رقم 582[46]  ذهب المجلس الدستوري إلى القول بأن عدم تشابه الخطوط التي كتبت بها محاضر مكاتب التصويت لا يعني بالضرورة أن نتائجها تم تغييرها. و مما جاء في القرار المذكور "لكن حيث من جهة، إنه يبين من تفحص محاضر مكاتب التصويت...، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنها ليست مكتوبة بنفس الخط، وعلى فرض تشابه الخطوط، فإن ذلك ليس من شأنه وحده إثبات أنها حررت من طرف شخص واحد وأن نتائجها قد تم تغييرها فيوقت لاحق للعملية الانتخابية".
ثانيا: إعلان النتائج
طبقا للمادة 84 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تقوم لجنة الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها.
كما تشير المادة 78 إلى أنه يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها، وهكذا ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 190[47]، إلى القول بأن إعلان فرز المطعون في انتخابه من طرف العمالة قبل تسلم لجنة الإحصاء جميع محاضر مكاتب التصويت ليس له تأثير في صحة عملية التصويت، ومما جاء في القرار "وحيث؛ من جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بأي حجة على كون عمالة إقليم كلميم أعلنت فوز المطعون في انتخابه قبل تسلم لجنة الإحصاء جميع محاضر مكاتب التصويت، فضلا عن أن ذلك على فرض ثبوته ليس من شأنه أن يكون له تأثير في صحة العملية الانتخابية".
كما جاء في القرار رقم 98[48] "لكن، حيث إن كون وسائل الإعلام الرسمية أذاعت نتائج الاقتراع حوالي الواحدة والنصف ليلا – كما ورد في الإفادة المدلى بها في هذه الشأن-وقبل أن تعلن ذلك لجنة الإحصاء الإقليمية التي أناط بها المشرع مهمة إعلان النتائج الرسمية للاقتراع، ليس من شأنه – في حد ذاته- أن ينال من سلامة العملية الانتخابية".
وبخصوص وقت إعلان النتائج فإن النص القانوني علق إعلان النتائج على انتهاء عملية فرز أصوات، وهو نفس التوجه الذي أقره المجلس الدستوري في قراره رقم 601[49].
كما جاء قراره رقم 514[50] "لكن، حيث من جهة أولى، إنه إذا كان المشرع قد ركز في مادة الانتخابات على أهمية إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات، كما يستفاد ذلك من صياغة الأحكام المنظمة للانتخابات، فقد ربطها بالتوفر على المعطيات الرقمية المكونة للنتائج المتعين التصريح بها، قبل تضمينها فورا وفق القانون، بمحاضر تتوفر شروط صحتها، هذه المحاضر التي يوثق بها إلى حين إثبات عكس مضمونها...".

خاتمة:
هكذا يتضح أن المشرع المغربي عمل على تأطير المنازعات الانتخابية البرلمانية بإطار قانوني شبه محكم، ومكن القاضي الدستوري من سلطات مهمة في هذا الشأن، لعل أهمها ما نصت عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، حيث يحق له إذا قضى لفائدة الطاعن، إما أ، يلغى الانتخاب المطعون فيه وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.
كما يتعين على المشرع المغربي أن يأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي الحاصل في عملية التصويت، حيث أبان التصويت الالكتروني عن فعاليته في مجموعة من الدول التي أخذت به، فالتصويت الالكتروني يضفي نوعا من الشفافية على العمليات الانتخابية ولا يترك أي مجال للتلاعب والتدليس، كما أنه يسهل عملية الفرز وإعلان النتائج في وقت وجيز. 
ويتعين على هيآت المجتمع المدني الانخراط بشكل مكثف في مراقبة عملية الاقتراع سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية.




[1]- ظهير شريف رقم 1.11.91، صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور، ج ر عدد 5964.
[2] - قانون تنظيمي رقم 29.93، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124، صادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1944)، ج ر عدد، 4244،   بتاريخ 2 مارس 1994.
[3] - قانون تنظيمي رقم 27.11، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 ، بتاريخ 16ذي القعدة (14 أكتوبر 2011) ، ج ر عدد 5987، بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).
[4] - قانون تنظيمي رقم 28.11، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172، بتاريخ 24 ذي الحجة (21 نونبر 2011)، ج ر عدد 5997، بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011).
[5] - قانون تنظيمي رقم 59.11 ، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.173، بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011)،  ج ر عدد 5997، بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011).
[6] - قانون رقم 57.11، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171، بتاريخ 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، ج ر عدد 5991، بتاريخ 03 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011).
[7] - قانون رقم 9.97، بمثابة مدونة للانتخابات، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83، بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (2أبريل 1997)، ج ر عدد 4470، بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997).
[8] - عبد الرحيم المنار اسليمي، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 65، الطبعة الأولى 2006، ص 118.
[9] - نفس المرجع السابق، ص 118.
[10] - خالد الشرقاوي السموني، المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2005، ص 23.
[11] - مجلس دستوري، قرار رقم 98-221، صادر في 15 يوليوز 1998، ج ر عدد 4611، بتاريخ 10 غشت 1998.
[12] - خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 21.
[13] - مجلس دستوري،  قرار رقم 155.98،  صادر في 14 يناير 1998، ج ر عدد 4563، بتاريخ 23 فبراير 1998.
[14] - مجلس دستوري، قرار رقم 178.98،  صادر في 24 فبراير 1998، ج ر عدد 4570،  بتاريخ 19 مارس 1998.
[15] - مجلس دستوري، قرار رقم 177.98،  صادر في 24 فبراير 1998، ج ر عدد 4570، بتاريخ 19 مارس 1998.
[16]- خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 71.
[17]- عبد الرحيم المنار اسليمي، مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص 183.
[18]- خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 74.
[19]- نفس المرجع السابق، ص 76.
[20] - مجلس دستوري، قرار تمهيدي رقم 64.95، بتاريخ 13 فبراير 1995، ج.ر عدد 4300، بتاريخ 29 مارس 1995.
[21] - مجلس دستوري، قرار رقم 553، بتاريخ 20 يناير 2004، ج.ر عدد 5188، بتاريخ 19 فبراير 2004.
[22]- مجلس دستوري قرار رقم 99-338،  صادر في 20 أكتوبر 1999، ج ر عدد 4744، بتاريخ 18 نونبر 1999.
[23]  - مجلس دستوري، قرار رقم 905.12، م.إ،  صادر في 15 نونبر 2012، ج.ر، عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012.
[24]  - حميد اربيعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2013، ص 107-108.
[25] - يوسف اليحياوي، الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب- بين واقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظيف السياسي-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعاية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.، ص189.
[26] - عفاف كوثر صابر، دور القاضي الإداري في حماية العمليات الانتخابية استحقاقات 12 يونيو 2009 نموذجا، الرقيب، مجلة المنازعات الإدارية والجمركية، مطبعة النجاح الجديدة، ص38.
[27] - خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص238.
[28] -  مجلس دستوري، قرار رقم 515، بتاريخ 4 يونيو 2003، ج.ر عدد 5120، بتاريخ، 26 يونيو 2003.
[29] - مجلس دستوري، قرار رقم 571، بتاريخ 26 ماي 2004، ج.ر عدد 5224، بتاريخ 24 يونيو 2004.
[30] -  مجلس دستوري، قرار رقم 399، بتاريخ 13 يونيو 2000، ج.ر عدد 4810، بتاريخ 6 يوليوز 2000.
[31] - مجلس دستوري، قرار رقم716، بتاريخ 16 أكتوبر 2008، ج.ر عدد 5682، بتاريخ 13 نونبر 2008 .
[32] -  مجلس دستوري، قرار رقم 729، بتاريخ 7 يناير 2009، ج.ر عدد5706، بتاريخ 5 فبراير 2009.
[33] -  يوسف اليحياوي، مرجع سابق، ص193.
[34] - مجلس دستوري، قرار رقم 282، بتاريخ 10 مارس 1999، ج.ر عدد 4677، بتاريخ 29 مارس 1999.
[35] - مجلس دستوري، قرار رقم 415، بتاريخ 21 نونبر 2000، ج.ر عدد 4856، بتاريخ 14 دجنبر 2000.
[36] - مجلس دستوري، قرار رقم 398، بتاريخ 12 يونيو 2000، ج.ر عدد 4810، بتاريخ 6 يوليوز 2000.
[37] - مجلس دستوري، قرار رقم 762، صدر بتاريخ 2 يونيو 2009، ج.ر عدد 5747، بتاريخ 29 يونيو 2009.
[38] - مجلس دستوري، قرار رقم 547، بتاريخ  دجنبر 2003، ج.ر، عدد 5173، بتاريخ 29 دجنبر 2003.
[39]  - مجلس دستوري، قرار رقم 398، بتاريخ 19 أبريل 2000، ج.ر، عدد 4795، بتاريخ 15 يونيو 2000.
[40]  - مجلس دستوري، قرار رقم 775، بتاريخ 10 يوليوز 2009، ج.ر، عدد 5758، بتااريخ 6 غشت 2009.
[41]  - مجلس دستوري، قرار رقم 78.00، بتاريخ 18 يوليوز 2009، ج.ر عدد 5760، بتاريخ 13 غشت 2009.
[42]  - مجلس دستوري، قرار رقم 692، بتاريخ 13 ماي 2008، ج.ر، عدد 5638، بتاريخ 12 يونيو 2005.
[43]  - نجاة خلدون، مرجع سابق، ص: 255.
[44]  - مجلس دستوري،  قرار رقم 734، بتاريخ 5 فبراير 2009، ج.ر، عدد 5714، بتاريخ 5 مارس 2009.
[45] - مجلس دستوري، قرار رقم 221، بتاريخ 15 يوليوز 1998، ج.ر عدد 4611، بتاريخ 10 غشت 1998.
[46] - مجلس دستوري، قرار رقم 582، بتاريخ 9غشت 2004، ج.ر عدد 5242، بتاريخ 26 غشت 2004.
[47] - مجلس دستوري، قرار رقم 190، بتاريخ 20 مارس 1998، ج.ر عدد 4577، بتاريخ 13 أبريل 1998.
[48] - مجلس دستوري، قرار رقم 98، صدر بتاريخ 11 دجنبر 1995، ج.ر عدد 4339، بتاريخ 27 دجنبر 1995.
[49]  - مجلس دستوري، قرار رقم 601، بتاريخ 16 فبراير 2005، ج.ر عدد 5299، بتاريخ 14 مارس 2005.
[50]  - مجلس دستوري، قرار رقم 514، بتاريخ 4 يونيو 2003، ج.ر عدد 5120، بتاريخ 26 يونيو 2003.

ليست هناك تعليقات