Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة 2016

  سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة إعداد الطلبة:             ...


  سلطات الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
إعداد الطلبة:                                                                تحت إشراف الأستاذ

                                                                                   د.عبد السلام لزرق
ü     محمد الأمين العبدي
ü     محمد افريعان
ü     عماد أخنيخ  akhnikh Imad        
ü     ابراهيم مشنان
ü     الشعرة محمد   chaara Mohamed
السنة الجامعية 2010-2011
مقدمــة:

الفصل الأول: الجماعات المحلية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة المفاهيم والأدوار:

 المبحث الأول: تعريف عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ومفهوم المنفعة العامة       والرقابة عليها وشروطها.
 المطلب الأول: تعريف عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
 المطلب الثاني: مفهوم المنفعة العامة
 الفرع الأول: مفهوم المنفعة العامة في الشريعة الإسلامية
 الفرع الثاني: مفهوم المنفعة العامة في القانون الوضعي
المطلب الثالث: الرقابة على شرط المنفعة العامة
المطلب الرابع: شروط تطبيق مسطرة المنفعة العامة
المطلب الخامس: قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية
المبحث الثاني: دور الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المطلب الأول: المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الأقاليم
المطلب الثاني: الجهــات
المطلب الثالث: مجموعة التجمعات الحضرية
الفصل الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين المساطير القانونية والواقع المحلي
المبحث الأول: الجماعات المحلية وعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
 المطلب الأول: مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
  الفرع الأول:  المرحلة الإدارية
  الفرع الثاني: المرحلة القضائية
المطلب الثاني : التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
  الفرع  الأول : ضوابط  التعويض    
  الفرع الثاني:  امتدادات وعوائق التعويض
المبحث الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين سلطة الوصاية وإمكانيات                         الجماعات المحلية
المطلب الأول: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و سلطة الوصاية
  الفرع الأول: المؤيدون لتدخل سلطة الوصاية
  الفرع الثاني: غيرالمؤيدون لتدخل سلطة الوصاية
المطلب الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإمكانيات الجماعات المحلية.
  الفرع الأول: محدودية إمكانيات الجماعات المحلية.
  الفرع الثاني: الإمكانيات التي توفرها القوانين المنظمة للجماعات المحلية.
خـــاتمة
مقدمة:
 باسم المنفة العامة, أصبحت الجماعات المحلية ؛المؤسسة الدستورية المنتخبة, المسؤولة عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية المحلية و الجهوية.
 فبحكم القانون ,أصبح للجماعات المحلية مرافق و تجهيزات عمومية محلية , و أنشطة اقتصادية متعددة.
 و لأجل تد بير و تنمية هذه المرافق و الأنشطة, فإن اختصاصاتها تصطدم أحيانا أمام مصلحة لكنها هذه المرة, خاصة, و محمية دستوريا؛ " حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان" ( الفصل 15 من الدستور 1996).
 لكن ككل المجتمعات فهذا الحق – حق الملكية – " للقانون أن يحد من مداها و ممارستها إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد "."( الفصل 15 من الدستور 1996).
 فقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, قانون رقم 7.81 ( ظهير 06 ماي 1982)       " يخول حق نزع الملكية  إلى .. الجماعات المحلية.." ( الفصل 03 من قانون 7.81).
 هذا الحق  يخول باسم المنفعة العامة , هذه الأخيرة التي تتطور بتطور المجتمع و أنشطته و معتقداته و مؤسساته , لكن مهما تطور مفهوم المنفعة العامة فهو رهين بضرورة الموازنة ما بين المصلحة العامة و الخاصة ( الفصل الأول ).
 إن المقررات الصادرة عن الجماعات المحلية(مرسوم المنفعة العامة -الوزير الأول-ومقرر التخلي حسب الجهة؛ رئيس المجلس الجماعي أو العامل بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم)  لنزع ملكية الخواص العقارية, عليها أن تحترم منطق الموازنة. و إلا تعرضت للنقض بسبب الشطط في استعمال السلطة, بل و في حالات أداء تعويضات إضافية ؛ كحالات الإعتداء المادي, خصوصا وأن الجماعات المحلية على اختلاف مؤسساتها,تشكو من قلة الموارد المالية للوفاء بالتزاماتها و ممارسة اختصاصاتها (الفصل الثاني ).
 لكن كيف يمكن تصور ممارسة الجماعات المحلية سلطة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بسلطة فوقية و قبلية وصية عليها ؟.
وهل محدودية الإمكانيات المالية للجماعات المحلية مرتبط بضعف الموارد أم لغياب استراتجية عمل للنهوض بكل ما له علاقة بالمنفعة العامة المحلية ؟.
هل للجماعات المحلية سلطة أصلية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أم أن هناك سلطات متداخلة؟
 ذلك ما سوف نحاول أن نستحضره من خلال هذا العرض.

الفصل الأول: الجماعات المحلية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة المفاهيم والأدوار:
لا مناص قبل الخوض في تفاصيل الإجراءات الجوهرية التي تستند عليها مسطرة نزع الملكية بكافة حيثياتها، من التطرق إلى الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه المسطرة، وعليه ارتأينا دراسة هذا الفصل عبر مستويين، خصصنا (المبحث الأول) لتعريف عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ومفهوم المنفعة العامة والرقابة عليها وشروطها، في المقابل سوف نتطرق خلال (المبحث الثاني) إلى دور الجماعات المحلية في مجال نزع الملكية وذلك عبر تسليط الضوء على الفاعلين الأساسيين على مستوى اللامركزية الترابية في تدبير الشأن المحلي العام.
 المبحث الأول: تعريف عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ومفهوم المنفعة العامة والرقابة عليها وشروطها.
لأخذ صورة مفاهيمية دقيقة وشاملة حول طبيعة نظام نزع الملكية، نرى أنه لا بد من إعطاء بداية ـ في مطلب أول ـ تعريف لعمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ثم التطرق في ـ مطلب ثان ـ لمفهوم المنفعة العامة، فإبراز الإطار العام للرقابة على المنفعة العامة ـ المطلب الثالث ـ عقب ذلك سوف ننتقل إلى دراسة شروط نزع الملكية في ـ مطلب رابع ـ لنختم دراسة هذا المبحث بإعطاء نظرة موجزة للأساس القانوني لنظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
المطلب الأول: تعريف عمليات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة قرار يحرم بمقتضاه صاحب الملك العقاري من ملكية العقار جبرا عنه لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض مادي ومنطقي، هذا الإجراء يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على الملكية الفردية تمليه ضرورة ومقتضيات تحقيق المنفعة العامة.[1]
وعليه يمكن للجماعات المحلية أن تطبق مسطرة نزع الملكية لاقتناء عقارات يستوجبها إنجاز مشاريع اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية ذات منفعة عامة يصعب أو يستحيل اقتناؤها بالتراضي، يكمن هذا الامتياز في إجبار ملاكي العقارات، وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات اللازمة لمشاريع المزمع إنجازها على التخلي عن ملكية عقاراتهم وحقوقهم لفائدتها، برضاهم أو رغما عن إرادتهم في حالة وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون إبرام هذا التراضي. [2]
المطلب الثاني: مفهوم المنفعة العامة
إن مفهوم المنفعة العامة عرف تغييرا مواكبا لتطور المجتمعات وينبغي بالتالي رصد هذا التغيير انطلاقا من بعض القوانين والاجتهاد القضائي، وخاصة موقف القضاء الفرنسي والمصري، باعتبارهما من أصحاب السبق في هذا المجال.
والمغرب بصفته بلدا إسلاميا، عرف تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكون هذه الأخيرة تعتبرا مصدرا من مصادر القانون المغربي، ينبغي بادئ ذي بدء التعرض لمفهوم المنفعة العامة على ضوء الشريعة الإسلامية (الفرع الأول) ثم مفهوم المنفعة العامة في القانون الوضعي(الفرع الثاني).
الفرع الأول: مفهوم المنفعة العامة في الشريعة الإسلامية
أثيرت بالمغرب قضية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في إطار مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية أثناء مناقشة مشروع اتفاقية الجزيرة الخضراء، وكذا أثناء إعداد ظهير 1914، ومادام الله هو خالق كل شيء وأن العبد مستخلف، فيحق بناء على أحكام الشريعة الإسلامية  التي تهدف إلى التضامن بين جماعة المسلمين والتعاون وتحث على الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المستضعفين، أن تنزع الملكية ما دام القصد هو إسعاد المسلمين في استعمال ما نزع في القصد المعلن، ومن أبرز الدلائل على جواز نزع الملكية في الشريعة الإسلامية قصد تحقيق أهداف يستفيد منها كل مسلم ما وقع في عهد الرسول ص وبعده، فقد روي أن الرسول ص دخل المدينة المنورة، فتزاحم الأنصار لاستضافته فامسكوا بزمام ناقته، فقال لهم "دعوها إنها مأمورة" حتى توقفت في مكان معين فقال "هذا منزلنا"، وكان يوجد به مربد لبيع التمر في ملك يتيمين، وبه حديقة ومسيل لمياه الأمطار، وقبور للمشركين، فتم نزع الملك ودفع المقابل إلى ولي اليتيمين لكونهما محجورين وخصص لبناء المسجد، علما أن المسجد كان يشكل المقر الرئيسي للقيام بأمور الدين والدنيا. [3]
إن المنفعة العامة لا يضحى بها حتى من أجل فئة معينة، فطبيعة البشر هي تمني الأحسن، ففي هذا العصر، لا نزاع في أن مصلحة المسلمين تتطلب بناء العديد من المرافق  والمشاريع، فكيف يمكن تنمية المجتمع الإسلامي إذا رفض ملاك الأراضي المعنية تفويتها بالمراضاة تعنتا لعدم عمق إيمانهم بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وإذا كان العلماء قد ضيقوا نطاق تطبيق مسطرة نزع الملكية أثناء استشارتهم لإعداد قانون نزع الملكية بالمغرب وأن حالات نزع الملكية التي أفتوا بها تتعلق بالمساجد، فالعلماء لا شك أنهم تخوفوا من سلب ملكيات المسلمين بدون مقابل عادل أكيد ويجب تفهم موقفهم في إطار مرحلة تاريخية لها دلالتها لأنه لم يكن في الماضي مطروحا إنجاز مشاريع من غير الطرق والمساجد، هذه الأخيرة كانت تكون على العموم مرفقا عاما بواسطته تسير أمور الناس.
وإذا كان هذا هو  حال مفهوم المنفعة في الشريعة الإسلامية في موضوع نزع الملكية، فما هو حال ذلك في القانون الوضعي؟
الفرع الثاني: مفهوم المنفعة العامة في القانون الوضعي
إن نزع الملكية من طرف السلطة العامة أو من تفوض له ذلك، في إطار النصوص القانونية التي تنظمه يهدف دائما إلى تحقيق مشروع ما يتسم بطابع المنفعة العامة، فتكون هذه الأخيرة تبعا لذلك مناطا لنزع الملكية وتدور معه وجودا وعدما، وفكرة المنفعة العامة مرادفة لفكرة المصلحة العامة ومناقضة تماما لفكرة المصلحة الخاصة، ويمكن تعريف الأعمال التي تستهدف المنفعة العامة بأنها الأعمال التي ترمي إلى خدمة المجتمع، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر.
وإذا كان المشرع قد علق نزع الملكية على شرط المنفعة العامة إلا أنه لم يعرفها أو يحدد لها ضوابط معينة تاركا للإدارة حرية تحديدها، والإدارة في تحديد شرط المنفعة العامة تتمتع بسلطة تقديرية تتمثل في وجهين أساسيين:
 الوجه الأول: حرية الإدارة في اختيار العقار المناسب دون تدخل من جانب القضاء الإداري في هذا  التقدير.
الوجه الثاني: حرية الإدارة في تقدير المساحة المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع، فلا يجوز للأفراد مجادلة الإدارة في هذا الشأن بالقول أنها نزعت ملكية مساحة أكثر من القدر المناسب والملائم للمشروع، وباستقراء معظم القوانين الوضعية تبين أن من أقدم النصوص التي استعملت مفهوم المنفعة العامة هو القانون المدني الفرنسي الصادر سنة 1804 بعد أن كان التصريح العالمي لحقوق الإنسان والمواطن قد استعمل مفهوم المنفعة العامة في فصله 17 وكان كلا النصين إذ هما أجازا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قررا وجوب أداء تعويض عادل حتى لا يؤدي إلى حرمان المواطن من حقه دون مقابل، إلا أن التعويض لم يكن كافيا للاستناد إلى ذلك المفهوم لإنجاز أي نوع من المشاريع. ذلك أنه اقترن آنذاك بنزع الملكية من أجل تكوين الملك العمومي وتنفيذ الأشغال العمومية وهو ما كان يساير أكثر الضرورة العامة على اعتبار أن تلك المشاريع تشكل حاجة ملحة بالنسبة للجماعة، ونظرا لعدم دقة مفهوم المنفعة العامة، قد عرف تطورا نتيجة تدخل الدولة وتفسير الاجتهاد القضائي...وبالنسبة للمشرع المغربي، فمما لاشك فيه أن واضعي ظهير 31/4/1914 حول نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت قد تأثروا بتلك القوانين وبالتفسير القضائي لمفهوم المنفعة العامة ولا سيما أن مشروع قانون في الموضوع كان قد تم عرضه على البرلمان الفرنسي سنة 1911، وبذلك تفادوا تحريف المنفعة العامة، وبقي الباب مفتوحا حتى تتمكن السلطة العامة أو من تخوله حق نزع الملكية من إنجاز أشغال معينة دون أن تكون بالضرورة تتوفر على خصائص محددة، كما أن ظهير  13/4/1951 احتفظ بجوهره فيما جاء به الظهير السابق، في حين أن القانون الجديد رقم 81/07 لم يسر على منوالهما، إذ اكتفى بالتصريح فقط أن نزع الملكية لا يتم إلا إذا أعلنت المنفعة العامة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر، كما أشار في فصله الثالث إلى أشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة دون سرد أمثلة لها، ولقد أحسن القانون الجديد صنعا عندما تحاشى التعرض حتى لمجرد أمثلة تفاديا لكل ما من شأنه تقييد مفهوم المنفعة العامة.
لكنه يلاحظ عمليا، أن مفهوم المنفعة العامة لم يعد يعرف قيودا معينة محددة مسبقا أمام تداخل عدة عوامل منها التطور الذي تعرفه مختلف المجتمعات الذي أفرز حاجيات جديدة تتطلبها حياة السكان كلا أو جزءا والدور الذي أصبح يلعبه الخواص في التنمية بشكل أو بآخر وسعي المواطنين والقانون إلى مزيد من الرقابة على الأموال العامة وتزايد عمق مراقبة القضاء لأعمال الإدارة، كل هذا أصبح يؤدي إلى صعوبة تعريف المنفعة العامة  تعريفا دقيقا وهو آخذ في الاتساع. [4]
المطلب الثالث: الرقابة على شرط المنفعة العامة
إذا كان القضاء عموما والقضاء الإداري على وجه الخصوص مطالب بعدم التضييق على الإدارة وبإيجاد حلول مرضية للتوفيق بين الرغبة في ممارسة السلطة العامة المخولة لها وضرورة  تمكين الأفراد من الحرية، فإن الإدارة مطالبة بأن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال للقيام بهذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعية بعيدا عن البواعث الشخصية ودافع الانتقام، وفي ظل هذا التصور يمكن القول بعدم إمكان وضع مقاييس محددة مسبقا لمراقبة حالات انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية والأمر موكول أولا وأخيرا للاجتهاد القضائي، وباستقراء أحكام القضاء سواء قضاء مجلس الدولة الفرنسي ـ باعتباره الرائد في هذا الميدان ـ أو القضاء الإداري المصري ـ الذي لا يقل أهمية عن القضاء الفرنسي ـ أو قضاء المجلس الأعلى المغربي، يمكن القول أن القضاء الإداري في البلدان الثلاثة من خلال مراقبته لشرط المنفعة العامة لذي تعتمد عليه الإدارة في نزع الملكية لم يغير من الشرط الجوهري اللازم لنزع الملكية، وهو توافر منفعة عامة تبرز هذا الإجراء، ذلك أن هذه المنفعة تعتبر المبرر المشروع للسماح للإدارة بنزع الملكية. [5]
كما أن المشرع حينما سمح بالمساس بحق الملكية، كلما دعت إلى ذلك ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه من ناحية أخرى ظل منسجما مع مبدأ تقديس حق الملكية وصيانتها، ولذلك، فإن مسطرة نزع الملكية لا تتوقف عند حدود المرحلة الإدارية، بل تمتد إلى المرحلة القضائية، وهي مرحلة دقيقة تم ضبطها قانونا، بغية إنصاف المنزوعة ملكيتهم وحمايتهم من كل تعسف.
وهكذا تعد الرقابة القضائية إحدى أهم الضمانات الأساسية للأفراد المنزوعة ملكيتهم، وقد جعل منها المشرع رقابة متميزة بشساعة نطاقها وتعدد آلياتها، كما تتغير خلالها الوضعية القانونية لأطراف الدعوى، هذا فضلا إلى تعدد أصناف الدعاوي والجهات القضائية المختصة التي تشكل هرم القضاء الإداري بالمغرب، خاصة بعدما خول القانون رقم 90-41 للمحاكم الإدارية الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة بنزع الملكية ولرئيسها صفة القاضي مستعجلات في ميدان نقل الحيازة ورفع الاعتداء المادي.
وطالما أن نزع الملكية يتم استنادا إلى مقرر إعلان للمنفعة العامة الذي يصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم، فإن الطعن في مشروعية هذه المقررات لا يتم إلا أما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وتشكل دعوى الإلغاء، بصفة عامة، ضمانة أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون، ذلك أن رجل الإدارة في ممارسته للاختصاصات المنوطة به يجب ألا يخضع في تصرفاته وقراراته لما تمليه عليه الأهواء، وإنما يلزم أن يستند في كل ما يصدره من قرارت وما
يمارسه من نشاط، إلى أسباب واقعية تسوغ له ذلك.ولما كانت الوقائع هي مدار المنازعة في كل قرار إداري، بل هي أساس كل منازعة، وحولها تدور الرقابة القضائية على القرار الإداري، فإنه لا يكفي لتحقيق فعالية تلك الرقابة الوقوف بها عند التحقق من صحة الوقائع المادية، وإنما يلزم أن يكون لهذه الوقائع وجود قانوني، أي أن يكون تكييف الإدارة لهذه الوقائع وجود قانوني، أي أن يكون تكييف الإدارة لهذه الوقائع تكييفا يفتقد ونية المشرع حتى تصلح سببا لحمل قرارها. 
اعتبارا لذلك كان لزاما على القاضي الإداري أمام عجز وسائل الرقابة العادية عن استيعاب هذه التطورات وملاحقتها، أن يطور رقابته لتستجيب لتلك التغيرات، وذلك حتى يستطيع إعادة التوازن إلى نصابه ليوفر الحماية لحقوق الأفراد ويمنع الجور والحيف على حرياتهم، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ابتدع مجلس الدولة الفرنسي العديد من النظريات في إطار توسيع رقابته على القرارات الإدارية،ومن أبرزها نظرية الموازنة، ليواجه بها حالات امتناعه عن رقابة الوقائع في قرارات المنعة العامة في مجال نزع لملكية، بل وليتجاوز نطاق هذه الحالات لينفذ إلى صميم التقدير الإداري ذاته، وسلط رقابته على مجالات جديدة للعمل الإداري، لهذا تعد نظرية الموازنة  إنجازا جديدا من إنجازات مجلس الدولة الفرنسي، الذي يرجع له الفضل في إرساء أساس قواعد القانون الإداري، سيما في الجانب المتعلق بالرقابة على الاختصاص التقديري للإدارة.
غير أن القضاء الإداري المغربي بالرغم من تأثره التاريخي بنظيره الفرنسي، ظل إلى عهد قريب متشبثا بأساليب الرقابة التقليدية على القرارات الإدارية بما فيها قرارات نزع الملكية، ولم تعرف اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أحكاما تغير من مدى رقابتها لهذه القرارات إلى حدود سنة 1992، وذلك بصدور قرارها الشهير في قضية الشركة العقارية "ميموزا"، الذي شكل بداية التخلي عن المفهوم القديم للرقابة على القرارات الإدارية الصادرة بنزع الملكية،وتجاوزه إلى رقابة أكثر عمقا. [6]

المطلب الرابع: شروط تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة
لا يمكن للسلطة العامة أو من يقوم مقامها اللجوء إلى نزع الملكية إلا إذا توافرت ثلاث شروط أساسية وهي:
الشرط الأول: نزع الملكية مرتبط بالمنفعة العامة
ومقتضى هذا الشرط أن المنفعة العامة هي مناط نزع الملكية ويدور معها وجودا أو عدما وعلى هذا
الأساس فإن الجماعة المحلية التي ترغب في نزع الملكية لإحداث مشروع ما، يتعين قبل سلوكها لمسطرة نزع الملكية واتخاذ مقرر في الموضوع عليها في المقام الأول أن تتأكد بأن المشروع الذي ترغب في إنجازه يستجيب لمعيار المنفعة العامة وإلا تعرض مقررها المتجسد في شكل مرسوم إلى النقض بسبب الشطط في استعمال السلطة ولذلك نص الفصل 6 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية على أنه يخول نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية..للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عمومية"
غير أن نزع الملكية واسع النطاق ومتطور ويصعب ضبطه وتحديده نتيجة لتطور مفهوم الدولة الحديث بحيث أصبحت تتدخل في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير المجتمع ورفاهيته.
الشرط الثاني: نزع الملكية مرتبط بالأملاك العقارية.
ومقتضى هذا الشرط أن حق نزع الملكية لا ينصب إلا على الأملاك العقارية المملوكة للأفراد والأملاك الخاصة التابعة للدولة مما يعني أن نظام نزع الملكية نظام عاري خالص لا يطبق مطلقا على المنقولات  غير أنه لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر كالمساجد والكنائس وكذا المقابر، والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من قانون نزع الملكية.
الشرط الثالث: حق نزع الملكية بثبت للسلطة العامة أو من يقوم مقامها.
جاء في الفصل الثالث من قانون نزع الملكية ما يلي:
"يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة"

أ‌-        الدولة
 هي شخص معنوي عام يثبت لها أصلا حق نزع الملكية فهي تمارس هذا الحق بواسطة بعض أجهزتها الوزارية التي تتمتع بسلطات واسعة في مجال بالمقارنة مع ما سواها نتيجة الاختصاصات الموكولة إليها.
إن السلطة الإدارية المختصة بنزع الملكية تختلف بحسب الجهة التي سوق تؤول إليها ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها وتبعا لذلك، يمكن حصر السلطات المختصة بنزع الملكية على الشكل الآتي:
-       وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن، إذا كان نزع ملكية العقارات لفائدة الملك العمومي للدولة كإنشاء السدود والقناطر والمطارات واستغلل مواد منجمية...إلخ
-       وزارة الفلاحة إذا كانت العقارات المراد نزع ملكيتها تهم الملك الخاص الغابوي مثل تشجير الأرض المنزوع ملكيتها.
-       مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية إذا كانت العقارات المنزوعة ملكيتها تهم الملك الخاص للدولة كبناء إعدادية أو مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك.
ب- الجماعات المحلية
هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، واستنادا إل الفصل 2 من المرسوم التطبيقي لقانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية فإنه يحق لرئيس المجلس الجماعي أن يتخذ قرار نزع الملكية إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة خضرية أو قروية أو أي شخص يفوض إليه هذا الحق.
غير أنه لا يجوز للجماعة أن تتخذ قرار التخلي أو نزع الملكية إلا بناء على مقرر المجلس الجماعي تطبيقل لأحكام البند 6 من المادة 37 من الميثاق الجماعي إذ نص على ما يلي: "يسهر (المجلس الجماعي على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة غليها وصيانتها ولهذه الغاية:
"يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص".
وعلى هذا الأساس فإن عبارة "كل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص" الوارد في النص تفيد أيضا العمليات العقارية وموضوع نزع الملكية.

ج- الأشخاص المعنويين الآخرين الجاري عليهم القانون العام والخاص أو الأشخاص الطبيعيين.
- الأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام.
هي الأشخاص المعنوية العامة المتمثلة أساس في المؤسسة العمومية.
وقد عرف فقه القانون الإداري المؤسسة العمومية بأنها "مرفق عام يدار بواسطة منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة التي تكفل له الاستقلال الإداري والمالي تحت وصاية السلطة المركزية".
هذا، ويحق للمؤسسة العمومية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دون حاجة إلى التفويض من السلطة العامة الوصية عليها في حالة ما إذا كانت هذه النصوص القانونية المؤسسة لها تسمح بذلك.
-      الأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون الخاص أو الأشخاص الطبيعيين
من المعلوم أن المرفق العام إما يدار مباشرة من الدولة أو من قبل مؤسسات العمومية، وأحيانا قد تتنازل السلطة العامة أو من يقوم مقامها كالجماعات الحضرية أو القروية إلى أحد الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من أجل إدارة بعض المرافق الاقتصادية واستغلالها بواسطة عقود امتياز أو القيام بأشغال عامة بواسطة مقاولات  عن طريق صفقات عمومية.
والظاهر هنا أن تمتع أشخاص القانون الخاص بحق نزع الملكية يبدو إلى حد ما أمرا غير طبيعي لكن يمكن تبريره ما دام أن نزع الملكية في هذه الحالة لا يخدم مصلحة الملتزم بقدر ما هي تخدم مصلحة السلطة العامة ولحسابها خصوصا أن العقارات المنزوعة ملكيتها ستلحق في آخر المطاف بالملك الخاص للدولة أو من يقوم مقامها وذلك إما عاجلا بإلغاء عقد الامتياز إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو آجلا عند انقضاء مدة الامتياز.
وكل هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم نزع الملكية إلا بناء على تفويض من السلطة العامة.
كما يجب أن يصرح بالتفويض داخل المرسوم وإلا عد نزع الملكية باطلا من أساسه.[7]


المطلب الخامس: قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية
بعد مرور ثلاثة أشهر وثلاثين سنة على سريان ظهير 3/4/1951 صدر الظهير الشريف رقم 54-81-1 بتاريخ 6/5/1982 بتنفيذ القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 22/12/1980.
وقد أعقبه بتاريخ 16/4/1983 مرسوم تحت رقم 382-82-2 بشأن تطبيق القانون رقم 81/7.
فما هي الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا التشريع الجديد؟
لقد أبانت الممارسة العملية اليومية أن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد أصبحت مسطرة كثيرة التعقيد سواء في مرحلتها الإدارية أو القضائية وأن سبب هذا التعقيد يعود بالأساس للنصوص القانونية نفسها، فمن جهة أولى، فقد أظهرت التجربة لأنه لا فائدة تجنى من بعض الإجراءات الإدارية الواجبة الاتباع. ومن جهة ثانية، فقد كان هناك حطأ في المنهاج الذي اتبعه المشرع في نقل الملكية من أجل المنفعة العامة، وكان من الطبيعي جدا أن يتدخل المشرع من جديد ليصلح ما أبانت عنه التجارب السابقة.
وفي هذا الصدد بادر المشرع إلى وضع بعض القواعد الجديدة أهمها:
أ‌-        الاستغناء عن إلزامية بعض الإجراءات الإدارية.
لقد نص الفصل 12 من ظهير 13 أبريل 1951  ومن قبله الفصل 10 من ظهير 1914 على وجوب إتباع مسطرة أولية تقتضي بالتفاوض مع المالك أو المفترض أنهم ملاك من أجل نقل الملكية بطريقة ودية، وتتم هذه المسطرة عادة باستدعاء جميع المعنيين بالأمر ملاكا كانوا أو أصحاب الحقوق العينية كالمنتفعين، أو من لهم حق سطحية على العقار وكذا أصحاب الحقوق الشخصية كالمكترين للعقار أو لجزء منه، وكذلك السلطة نازعة الملكية أومن يقوم مقامها للحضور أمام السلطات المحلية لمحاولة التفاوض من أجل اقتناء العقار المرغوب فيه بصفة رضائية، وتقوم
السلطة المذكورة بتحري محضر رسمي بشأن كل اتفاق شامل أو جزئي يتم بين الأطراف المعنية، ومن البديهي أن مثل هذه الاتفاقات ـ إذا ما تمت ـ من شأنها أن تسرع بنقل الملكية وتخنزل بذلك الإجراءات الموالية وخاصة ما اتصل منها بالمسطرة القضائية.
ولقد ابانت الممارسة العملية عن فشل هذا الإجراء إذا انتهى الأمر في نهاية المطاف إلى القيام بمسطرة روتينية لا أقل ولا أكثر بعدما تم إفراغها من مهمتها التوفيقية وأضحت قاصرة على الدور المنوط بها في سبيل إنهاء المسطرة عن طريق المراضاة مما يتحقق معه تخفيف العبء عن المحاكم المختصة.
ولأجل ما سبق، فقد استغنى المشرع في القانون الجديد عن إلزامية اللجوء إلى مسطرة الاقتناء بالتراضي، وترك لنازع الملكية الخيار في أن بسلكها أو يستغني عنها حسب ما تمليه الظروف وملابسات كل حالة على حدة.
ب‌-     تغيير نظرة المشرع إلى مسطرة نزع الملكية.
 بالنسبة لظهير 31/8/1914 وكذا ظهير 3/4/1951، فإن إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة سواء في مرحلتها الإدارية أو القضائية تتخذ في غالب الأحيان في مواجهة الملاك أو أصحاب الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية التي تنقل العقار مباشرة، لذلك كان من اللازم البحث عن هؤلاء الأشخاص واحدا تلو الآخر والاتصال بهم بكيفية مباشرة وهو ما كان يجعل إجراءات نزع الملكية تتعثر لسنوات طوال وكثيرا ما تزيد الأمور تعقيد بوفاة أحد المالكين أو المنتفعين من نفس الحقوق، حيث تبدأ المسطرة من جديد في مواجهة الورثة بعد أن يترك لهم الوقت الكافي لإثبات صفتهم بالطرق المحددة قانونا.
أما بالنسبة للقانون الجديد، فإن الإجراءات الإدارية والقضائية المذكورة أصبحت تباشر من حيث المبدأ في مواجهة العقارات موضوع نزع الملكية وليس في مواجهة أصحاب الحقوق العينية والشخصية الواردة على تلك العقارات.[8]
المبحث الثاني: دور الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة:
  أصبحت الجماعات المحلية و خاصة الجماعات الحضرية و القروية بمقتضى ظهير 30 شتنبر 1976 المسؤولة عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للجماعة,و هو ما جعل قانون 7.81 يساويها مع الدولة كشخص معنوي عام له حق نزع ملكية الخواص العقارية بدون حاجة لتفويض من الدولة.و الجماعات المحلية وفق دستور المملكة ل1996 هي: إضافة إلى المجالس الجماعية,مجالس العمالات و الأقاليم (المطلب الأول),والمجالس الجهوية (المطلب الثاني),غير أن الميثاق الجماعي سوف يعرف التعديل بموجب قانون 78.00 و مالحقه من تعديلات آخرها 17.08- إلى جانب قانون 79.00 و قانون 96.47 حيث قانون 7.81 لم يساير هذا التطور- لتظهر لنا مجموعة التجمعات الحضرية و ما كلفها به القانون من إدارة مرافق عمومية محلية ( المطلب الثالث).
 المطلب الأول: المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الأقاليم:
   يتضح من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية بالمغرب وبالخصوص الفصل 100من دستور المملكة و القانون 79.00 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم[9]  و القانون رقم 78.00 بشأن المجالس الحضرية و القروية [10]  أن للجماعات المحلية مفهومين:مفهوم عام و يشمل إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم, الجماعات الحضرية و القروية، ومفهوم خاص يقتصر على هذه الجماعات الأخيرة وحدها.و كما يحق للجماعات المحضرية و القروية أن تباشر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة,يحق للعمالات و الأقاليم بدوها كذلك,ممثلة في مجالسها ,أن تمارس ذلك النزع للأسباب ذاتها,أي خدمة للمنفعة العامة للعمالة أو الإقليم.
و يستفاد من هذا الحكم بالخصوص من الفصل 3 من القانون 81-7 المحدد للهيئات التي تختص بإجراء عملية نزع الملكية الخواص من أجل المنفعة العامة.
   كما يستفاد من البند 6 المادة 37 من قانون 78.00  و المحددة لاختصاصات الجماعات الحضرية و القروية ومن البند 15 من المادة 36 من قانون 79.00 و المحددة لاختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم, وهي تستفاد أخيرا من الفصل الثاني من مرسوم 16 أبريل 1983 الذي يجعل رئيس المجلس الجماعي مختصا باتخاذ مقرر تخلي في حالة مباشرة نزع الملكية من طرف المجلس الجماعي و العامل مختصا باتخاذ مقرر تخلي في حالة مباشرة نزع الملكية من طرف عمالة أو إقليم.
و كما هو الحال بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية فإن استفادة مجالس العمالات و الأقاليم من نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تتوقف على الموافقة المسبقة لوزير الداخلية11, باعتباره ممثلا للجهاز الإداري الوصي عليها, على ما تقضي به صراحة مقتضيات المادة 69 البند 9  من القانون 78.00 و البند 9 المادة 59 من القانون رقم 79.00.
   المطلب الثاني:  الجهات
   تعتبر الجهات المحدثة بالفصل 100 من دستور المملكة المغربية جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي .فقد تم تنظيمها بالقانون 47.96 الدي دخل حيز التنفيذ بالظهير رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي الحجة 1417 ./ 2 أبريل 1997.
و تناط بالجهات ,مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى,وظيفة المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية ,بتعاون إن اقتضى الحال ذلك مع الدولة والجماعات المحلية السالفة الذكر.
يتولى تدبير الجهة بحرية مجلس ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات وفقا للشروط المحددة في مدونة الانتخابات [11] ويتكون هدا المجلس من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية و الفرق المهنية والأجراء.
و ينظم المجلس كذلك أعضاء البرلمان المنتخبين في إطار الجهة و كدا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الدين يحضرون اجتماعات استشارية [12]
    وللمجلس الجهوي اختصاصات واسعة تتصل بالعقار عن قرب ومن ذلك إنعاش الاستثمارات بإقامة مناطق صناعية و بناء المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجماعية بالإضافة إلى أنه يمكن للدولة أن تنقل إليه اختصاصاتها في هدا المجال.  وإذا كان المشرع قد نص في الفصل الخامس من القانون 81-7 على أن حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يخول إلى الجماعات المحلية. و منه الجهات.فقد نصت المادة 41 من قانون 96-47 على ما يلي :
    "لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ إلا إدا صادقت عليها سلطة الوصاية"
    *وفي آخر المطاف سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية البلدية أو القروية أو تعلق الأمر بالعمالات  والأقاليم, أو تعلق الأمر بالجهات ,فيجب أن يتم تداول مجالسها بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وأن توافق الوزارة الوصية على ذلك بالكيفية المحددة قانونيا ,و هي شروط أساسية تخضع للرقابة القضائية. 

المطلب ثالث: مجموعة التجمعات الحضرية:
 بموجب الفصل الثالث من الباب السابع من الميثاق الجماعي قانون رقم 17.08 لسنة 2009 من المواد 83_1 إلى 83_13 ( أي 13 مادة), أصبح بإمكان الجماعات المتجاورة و التي تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق 000 200 نسمة, إحداث مجموعات قصد إنجاز و تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.
 و بالنظر إلى تركيبة هذه المجموعة (المجلس و المكتب) يتضح مدى وزنها السياسي المحلي.
 فمكتب مجموعة التجمعات الحضرية؛ يتكون من رؤساء مجالس الجماعات الموكنة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة. [13]
أما اختصاصاتها فتمارس وفقا لقرار المصادقة على إحداثها, الإختصاصات التالية:
-       التخطيط الحضري و إعداد و تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
-       النقل الحضري و إعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
-       معالجة النفايات؛
-       التطعير السائل و الصلب و محطات معالجة المياه العادمة؛
-       الماء الصالح للشرب و الكهرباء.
كما يمكن للمجموعة,بناء على مداولات الجماعات المكونة لها,أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
-       إحداث التجهيزات والخدمات و تدبيرها؛
-       إحداث و تدبير التجهيزات الرياضية والثقافية و الترفيهية؛
-       إحداث الطرق العمومية وتهيئتها و صيانتها؛
-       إحدات مناطق الأنشطة الإقتصادية و الصناعية و تدبيرها؛
-       عمليات التهيئة؛
ويمكن للمجموعة – أيضا – أن تكلف بناء على مداولات الجماعات المكونة لها, بكل نشاط ترى ضرورة القيام به. [14]
زيادة على ذلك فالمجموعة تملك مستخدمين (83-10) و تنظيم مالي (83-8) و ممتلكات (83-11).    
إذن فالميثاق الجماعي المعدل (17.08) عرف التطور وأعطى للجماعات المحلية و خصوصا المجالس الجماعية إمكانيات ووسائل للمساهمة في الرفع من إمكانيات الإقتصاد المحلي, و لذا وجب على قانون نزع الملكية بدوره أن يساير هذا التطور و أن يعترف لمثل هذه الهيئات (مجموعة التجمعات الحضرية) بالحق في نزع الملكية.
الفصل الثاني :  نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين المساطر القانونية و الواقع المحلي.

إذا كانت عملية نزع الملكية لدى الجماعات المحلية من الناحية القانونية لاتقوم إلا إذا مرت  وفق المسطرة المحددة في القانون 81/7 كإطار قانوني لهذه العملية . لكنها في الواقع العملي، تخضع لضوابط تتجاوز أحيانا القواعد القانونية. وإكراهات مرتبطة بإمكانيات الجماعات المحلية.
المبحث الأول:الجماعات المحلية وعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
 آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  لا يتم إلا في الأحوال وحسب  الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتنفيذ هذا الإجراء مرهون بتقديم تعويض عادل للمنزوع ملكيته.يناسب الأضرار التي لحقته.
 المطلب الأول:مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.     
  الجماعات المحلية في إطار عملية نزع الملكية، ملزمة بإجراءات أساسية  تتمحور في إجراءات إدارية، في المرحلة الأولي ثم إجراءات قضائية في مرحلة لاحقة. 

 الفرع الأول :الإجراءات الإدارية لنزع الملكية.
  أ ـ الإشكاليات التي تطرحها عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  )الاعتداء المادي(  .

الجماعات المحلية في المرحلة الإدارية ملزمة باحترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 81/7   بتاريخ 6 مايو 1982.المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.خاص الإجراءات الشكلية الواردة في الفصل  5 وما يليه. [15] وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 1389 بتاريخ 13 نوفمبر 2006. ملف رقم 04.6.519 . [16]حينما رأت أن طلب الحكم بنزع الملكية مشروط باستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصول8ـ9ـ10و12 من القانون رقم 81/7.  وأي تصرف خارج إطار المشروعية يعتبر تعديا على عناصر حق الملكية.
ويتحقق هذا التعدي سواء لم تسلك الإدارة الإجراءات الواجبة بمقتضى قانون نزع الملكية نهائيا، أو سلكتها بطريقة غير سليمة.كما يتحقق سواء كان الاعتداء نهائيا أو بصفة مؤقتة فقط، وسواء كان شاملا لسائر العقار أو لجزء منه فقط. [17]
فإذا كان الواقع اليومي لعمل الجماعات المحلية. يثير بالأساس الاعتداء المادي المباشر بأشكاله السابقة الذكر.
فإننا قد نصادف نوعا جديدا من الاعتداء المادي للجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالاعتداء غير المباشر الذي يتسبب في الإضرار بالغير. وهذا ما نجده في القرار عدد 787 المؤرخ في11/06/2008 الصادر عن المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. المتعلق بتغاضي المجلس الجماعي عن تطبيق ضوابط قانون التعمير.فمحكمة الاستئناف الإدارية في هذا القرار رأت أن الجماعة لا يمكنها الاعتداد بعدم مصادقتها على تصميم التهيئة.كما أنها في إطار ممارستها لاختصاصاتها في نطاق شرطة التعمير والبناء، مسؤولية على مراقبة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير. [18]  ومما جاء في هذا القرار." إن تغاضي المجلس الجماعي عن  إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، يشكل اعتداءا ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه،  اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمديد الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدانهم لملكيتهم".
ب ــ الإجراءات الإدارية.
في هذه المرحلة تمر عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لدى الجماعات المحلية عبر المراحل التالية: . [19]
ــ اتخاذ مقررين إداريين منفصلين:
الأول في مرحلة أولى، يعلن بموجبه عن المنفعة العامة للمشروع الذي ترغب الجماعة في إنجازه، مع تحديد  المنطقة التي يمكن أن تكون موضوع نزع الملكية.
الثاني: في مرحلة لاحقة وجوبا خلال مدة صلاحية المقرر الأول، تحدد فيه جميع العقارات الواقعة في المنطقة المعينة في التصميم الملحق بالمقرر الأول.
ــ اتخاذ مقرر إداري واحد:
يعلن بموجبه عن المنفعة العامة للمشروع، وتعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، مع تبيان مكوناتها ومساحاتها ومراجعها العقارية، وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.
واستثناء مما سلف، تطبق مسطرة نزع الملكية بشكل جزئي، باتخاذ مقرر يقضي بالتخلي مباشرة، والاستغناء عن قرار الإعلان عن المنفعة العامة في حالة تنصيص تصميم التهيئة على المشروع المرغوب في إنجازه بدقة، وكون هذا المشروع يعتبر من قبيل المشاريع ذات المنفعة العامة، شريطة أن يكون هذا التصميم مصادقا عليه، وما يزال ساري المفعول.
و في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الطريقة المعتمدة في التطبيق العملي تتجلى في إعلان المنفعة العامة للمشروع المزمع إنجازه، مع تعيين العقارات المراد نزع ملكيتها في مقرر إداري واحد، يتخذ شكل مرسوم يصدره الوزير الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية مقرر اعلان المنفعة العامة محددة في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بمقتضى إعلان جديد للمنفعة العامة. [20]
ويخضع مقرر التخلي قبل صدوره أي في صيغته كمشروع إلى البحث الإداري الذي يستغرق مدة شهرين ويعمل نازع الملكية على القيام بالإجراءات التالية : [21]
§         نشر مشروع المقرر بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والإدارية والقضائية)
§         نشر نفس النص في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية.
§   إيداعه مصحوبا بتصميم لدى الجماعة المحلية التابع لها موقع العقار موضوع نزع الملكية وذلك لفسح المجال للمعنيين بنزع الملكية للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ــــــ  تقييد مشروع المرسوم، حسب الحالة: [22]
§         بالمحافظة على الأملاك العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ
§         بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة إذا كان العقار غير خاضع لنظام التحفيظ.
§   إجراء بحث علني عن المنافع و المضار: لمدة شهرين كاملين. و يستحسن زيادة أيام إضافية، تلافيا لأي نزاع محتمل.
        ــــ إخضاع ملف العملية لمصادقة سلطة الوصاية.

الفرع الثاني :المرحلة القضائية.

عند استحالة إبرام اتفاقات بالتراضي مع المالكين لأي سبب كان، يجب عرض ملف هذه العملية على أنظار المحكمة الإدارية المختصة لاستصدار أمر بحيازة العقارات، مقابل أداء أو إيداع التعويضات المقترحة من قبل لجنة التقويم؛ حكم بنقل الملكية في اسم الجماعة وتحديد التعويضات النهائية. [23]
وفي هذا الإطار، يجدر التأكيد على وجوب تقييد محضر التراضي أو العقد أو الحكم الصادر بنقل الملكية في السجلات المخصصة لذلك، مع العمل على تقديم مطالب لتحفيظ العقارات غير المحفظة.
كما يتعين تسوية الوضعية المالية للعقارات المعنية، وذلك بأداء التعويضات المستحقة لمالكيها أو إيداعها، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يتعين العمل على تحيين سجل محتويات أملاك الجماعات المحلية.
وإذا ثبت للمحكمة إخلال بإجراء من هذه الإجراءات فإنها تحكم برفض الطلب المتعلق بالحيازة    أو نقل الملكية.
وأخيرا يجب الإشارة إلى ضرورة إتباع مسطرة نزع الملكية بكامل الدقة اللازمة لتفادي الطعن
في مشروع نزع الملكية بسبب عيب في إجراءاتها. وكذا عدم وضع اليد على عقارات الغير قبل إتمام الإجراءات المسطرية السالفة الذكر، واستصدار الأمر بحيازتها مقابل أداء أو إيداع التعويضات المقترحة من طرف لجنة التقويم، لتفادي الوقوع في منازعات تؤدي في غالب الأحيان إلى استصدار أحكام ضد الجماعات المحلية تقضي بأداء مبالغ مالية هامة من ميزانياتها.

المطلب الثاني :  التعويض عن نزع الملكية
 إذا كان المشرع  قد منح  للسلطات  العامة  إمكانية  نزع الملكية  لأجل المنفعة العامة، فإنه بالمقا بل الزمها  بتعويض مناسب وعادل ، ومن اجل ذالك جاء بمجموعة من النصوص والإجراءات  القانونية  بغية  بلوغ  الهدف  المنشود، وهذا ما سنقف عليه من خلال :  ضوابط التعويض – الفقرة الأولى- امتدادات و عوائق  التعويض- الفقرة الثانية-.

الفرع  الأول :  ضوابط  التعويض    
للتعويض ضوابط ، أهمها الوظيفة، الجهة المختصة، وقت التحديد، كيفية التحديد  .    
أولا. وظيفة التعويض:  يتم اللجوء إلى التعويض في ثلاث حالات :  
*   حالة نزع الملكية عن طريق المراضاة وفق الفصل 42.
*   حالة نقل حيازة العقار المزمع نزع ملكيته طبقا للفصل 24 بواسطة طلب يقدم إلى المحكمة  المختصة .
*   حالة نقل ملكية العقار، المزمع نزع ملكيته بواسطة حكم قضائي استنادا أيضا على طاب.
ثانيا.  الجهة الإدارية  المختصة بالتقويم  
 يعهد هذا الأمر  إلى اللجنة الإدارية المحايدة  و المكونة من الأشخاص  متعددي الاختصاصات ، التي تضم فئتين  من الأعضاء،  دائمين  و هم :
         -    السلطة  المحلية  
        -   رئيس دائرة الأملاك المخزنة 
       -  قابض التسجيل والتمبر آو منتدبه
      -   ممثل نزع الملكية   
و أعضاء غير دائمين حسب خصوصية و طبيعة العقار. 
ثالثا. الوقت المعتمد في التحديد  
 إن المشرع لم يحدد وقت التحديد، ا هو وقت اجتماع اللجنة أم وقت نشرا لرسوم المعلن  للمنفعة العامة ، في حين أشارت المذكرة رقم 3 الصادرة عن وزارة المالية 1980، إلى أن التقويم  يجب أن يتم اعتمادا على الأثمان السائدة  وقت نشر المرسوم المذكور، و هذا في صالح السلطة  النازعة كما انه لم ينص على كيفية عمل هذه اللجنة، خصوصا في ما يتعلق بضرورة استدعاء الطرفين ومسالة النصاب القانوني .[24]
رابعا.  كيفية  تحديد التعويض : 
فوفقا للفصل  20  من القانون  81ــ7،  فان التعويض  لايشمل  إلا الضرر المادي ، المحقق والمباشر ولا يمكن أن يتجاوز قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، إلا إذ                                                         لم يقم نازع الملكية بالإجراءات الأزمة في الوقت المحدد قانونا ، مما يعني أن المشرع ، أحجم التعويض عن الضرر المحتمل ، المعنوي والغير المباشر وهذا إجحاف لأنه على الأقل كان عليه أن يترك الأمر للقضاء، ليقول كلمته في ذالك ، وان كان الأمر في غاية الصعوبة ، نظرا للتقلبات التي  يعرفها سوق العقار وهذا يظهر بجلاء إبان تحديد ثمن الأرض المتبقية من المنزوعة ملكيتها ، لان التحديد هنا مرتبط بالمستقبل كما هو مرتبط بنوعية المشروع المنجز على الأرض التي  نزعت. هذا كل ما يتعلق  بالتعويض بصفة عامة،  وهناك  حالات خاصة ،تخضع لنصوص خاصة أيضا كضم بعض الموارد المائية للدولة قصد إعدادها  ( الفصل 41). 
الفرع الثاني:   امتدادات وعوائق التعويض
أولا: امتدادات التعويض:
إن الفصل 21  من قانون نزع الملكية، لم يحدد الحقوق  التي  يشملها التعويض  بكيفية دقيقة ، و إنما جاء  بعبارات فضفاضة من قبيل ( غيرها  )، ( الحقوق المماثلة ) ، مما يعني أن التعويض يمتد إلى الحقوق  العينية و الشخصية على حد سواء .
 *  الحقوق  العينية الأصلية  : إذا كانت الملكية فردية ، فان التعويض يعود للمالك وحده ، أما إذا تعدد الملاك فإنهم  يقتسمون التعويض وفقا لأحكام الإرث المضمنة في مدونة  للأسرة، إن كانوا ورثة ، وان كانوا غير  دالك، فوفقا للسند المنشئ للشيوع ، وان كان المشرع لم ينص على هذه الحالة ، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ والفقيه محمد الكشبور، أنها من البديهيات القانونية ، الواجب العمل بها، ولو دون نص.[25]  أما إذا كان يوجد أصحاب الحقوق العينية الأصلية الأخرى على نفس العقار المنزوعة  ملكيته، فانه على القاضي أن يحكم بتعويض واحد بالنظر لمجموع قيمة العقار، وان كان المشرع لم يبين  كيفية  اقتسام  هذا التعويض، بمعنى هل يحكم  بتعويض إجمالي، ثم يتقسمه المعنيون رضاء أو قضائيا  ؟  أم أن المشرع يحدد الحصة لكل واحد منهم؟      و يرى الأستاذ محمد الكشبور أن الحل الأخير هو ألأفضل.     
*   الحقوق العينية التبعية: إن المشرع في الفصل 22 لم ينص على ذوي الحقوق العينية التبعية،  والحقيقة أنا هؤلاء لا يثيرون  أي مشكلة ، مادام حقهم يتحول إلى حق الأفضلية .
 على التعويضات المحكوم بها المصالح المدين المنزوعة ملكيته، [26]وهذا لا يتنافى مع أحكام الفصل  38 من قانون نزع الملكية، التي تقضي بان حقوق الدائنين لا يمكن مطلقا أن تعرقل إجراءات نزع الملكية، وإنما تتحول إلى حقوق على التعويضات والتي يجب أن تحافظ على طبيعتها الامتيازية.                                                                                             
*الحقوق الشخصية : إن تعويضات أصحاب هذه الحقوق، هم المكثرون المصرح بهم بصفة قانونية من قبل المالك، أو صاحب الحق العيني ، آو الذين عرفوا بأنفسهم أثناء جريان المسطرة الإدارية لنزع الملكية آو المقيدون في السجلات العقارية بصفة قانونية ، كمن يربطه بصاحب الملك المحفظ عقد كراء تتجاوز مد ته 3 سنوات، لا يمكن د مجها مع تعويضات أصحاب الحقوق العينية ، وعلى القاضي أن يميز بينها في منطوق حكمه، وإلا كان خارقا للفصل 22 السالف ذكره.                                                                                   
ثانيا: عوائق التعويض:                            
إن أهم عائق يقف في وجه المستفيدين من التعويض, هو ضعف الموارد المالية لدى الجماعات المحلية، إن لم نقل انعدامها، لأنه في بعض الحالات تكون المبالغ المحكوم بها لصالح الأشخاص  المعنيين تفوق ميزانية الجماعة، مما يذهب ضحيته المواطنون البسطاء.                                                   
خلاصة : إن مسالة التعويض تعتبر حقيقة النقطة السوداء في مجال نزع الملكية خصوصا إذا تعلقت الأمر بالجماعات المحلية، صحيح أن المشرع توخى الوصول إلى تعويض عادل، بنسبة  مجموعة من الإجراءات والقوانين، أبرزها إخراج المحاكم الإدارية إلى حيز الوجود، التي بدأ قضاها يعتمدون الخبرة في تحديد التعويض، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن نوعا ما في قيمة العقار الحقيقة ، لكن بالمقابل لازال المواطنون ينظرون إلى نزع الملكية على أنها غصب ، نظرا للتعويضات الهزيلة من جهة، والإجراءات القانونية المكلفة والطويلة  من جهة ثانية، مما يعيق آو بالأحرى يربك المواطنين في التوجه إلى المحاكم على قلتها للمطالبة بحقهم ،خصوصا منهم الضعفاء الذين يسكنون الأرياف.

المبحث الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين سلطة الوصاية و إمكانيات الجماعات المحلية.
 لا يمكن للجماعات المحلية أن تمارس سلطة نزع الملكية إلا بعد أخذ إذن مسبق من سلطة الوصاية (المطلب الأول) و هناك من يرى بضرورة أن تتحول هذه السلطة إلى سلطة مواكبة بذل مراقبة,لأن الجماعات المحلية أصبحت اليوم تتوفر على إمكانيات قانونية لتحمل مسؤولية التنمية المحلية رغم قلة الموارد المالية الآنية (المطلب الثاني).

المطلب الإول: سلطة الجماعات المحلية في نزع الملكية و السلطة الوصية.
 اختلفت الآراء حول وضعية المراقبة التي تمارسها السلطة الإدارية المحلية المختصة بين مؤيد لمواصلة دورها (أولا) وبين مناد لفتح المجال إلى جهات أخرى لممارسة الرقابة التي تتماشى مع تطور المؤسسات الدستورية (ثانيا).
الفرع الأول:المؤيدون لتدخل سلطة الوصاية:
 بحكم القانون فإن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالإقتناءات و التفويتات و المبادلات و باقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية. [27] 
  ونفس الشيئ بالنسبة لمجالس العمالات و الأقاليم .[28] و الأمر ذاته تعرفه مجالس الجهات . [29]
فهذه الصلاحية المخولة للسلطة الإدارية المحلية المختصة بمقتضى هذه القوانين – خاصة قانون 17.08- تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي و جهازه التنفيذي للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و كذا ضمان حماية الصالح العام..  [30]
 فماذا لو مارست الإدارة اعتداءا ماديا على ملكية الخواص العقارية و باسم الجماعات المحلية؟

الفرع الثاني:الغير المؤيدون لتدخل سلطة الوصاية
 إن حديثنا هنا عن السلطة الوصية لا نعني به المقرر الإداري الخاضع للرقابة القضائية  كشرط لقبول دعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, بل إننا نحاول أن نفهم دواعي الممارسة الرقابية للسلطة الوصية على اختصاصات الجماعات المحلية في التنمية المحلية و التي من متطلباتها؛ الإقتناءات و كمرحلة لاحقة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
 فإذا كان الإعتداد بأن الجماعات المحلية لا تملك من الكفاءات البشرية اللازمة لاختيار ما هو أنسب لصالح الجماعة و ذلك بحكم ملفات الفساد الإداري و المالي التي تنشرر – زيادة على الهاجس الأمني و المحافظة على لعبة التوافقات – فإنه في دولة المؤسسات لا معنى بأن تعطى مسؤولية تسيير و تدبير شؤون الجماعة للمنتخبين و في نفس الوقت الحد من فعاليتها بل و في حالات إرهاقها عبر تجاوزات الإدارة.
  فمنذ دخول المحاكم الإدارية [31] كطرف في تصحيح أخطاء الإدارة ( اللاممركزة و المنتخبة) اتجاه المواطنين,كان لابد من رفع القيود على الجماعات المحلية.بل إن هذه القيود –القبلية- يجب أن تخفف خصوصا بعد دخول المجالس الجهوية للحسابات قلب المعادلة المؤسساتية للدولة.
و عليه فلقد أصبحت الجماعات المحلية مسؤولة و بحكم القانون عاى النهوض بكل مجالات التنمية المحلية ومراقبة بطريقة بعدية من خلال المحاكم الإدارية (عن طريق من له مصلحة في ذلك) ومن خلال المجالس الجهوية للحسابات (بصفة تلقائية).
 ينص الفصل 98 من دستور (07 أكتوبر 1996) على أنه :
" تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها ".
و بتاريخ 13 يونيو 2002 صدر القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
 فالجماعات المحلية اليوم شريك حقيقي للدولة في مجال التنمية المحلية و خاصة عبر سياسة جديدة ابتدعها قانون 17.08؛المخطط الجماعي للتنمية و المقاربة الإستراتجية التشاركية.
المطلب الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإمكانيات الجماعات المحلية.
الفرع الأول: محدودية إمكانيات الجماعات المحلية.
 بالرجوع إلى تجربة الجماعات المحلية طيلة الأربع عقود التي خلت، نجد أنها مازالت تعاني من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. فالإطار المؤسساتي غلب عليه التسيير التقليدي نتيجة سوء التنظيم وتبذير الإمكانيات وطاقات الجماعة عوض استثمارها في مجالات وقطاعات منتجة تعود بالنفع على الساكنة.  ومن جهة أخرى فحسن تدبير الجماعات المحلية لا يرتبط فقط بالجانب المالي. بل يشمل التحكم في التوسع العمراني احد المؤشرات المهمة لإنجاح ذلك التدبير. فعدم ضبط الامتداد الترابي للمدينة قد يخلق أشكالا ومظاهر متعددة، حيث أن جل المدن فاقت بكثير التوقعات المجالية والزمنية التي حددتها وثائق التعمير، مما يشكل حجرة عثرة لتنمية الوحدات الترابية. كما ينعكس أيضا على الوعاء العقاري للجماعات المحلية ، فالامتداد العمراني يحتاج إلى التجهيزات و المرافق ،ومع الخصاص الذي تعرفه الجماعات المحلية في هذا المجال تلجأ إلى عملية نزع الملكية ،و ما يترتب عن ذالك من نزاعات لا حصر لها تثقل كاهل هته الجماعات. فالجماعات المحلية لا توظف رصيدها العقاري لبلوغ الأهداف السالفة الذكر، وتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ كما أنها لاتقوم بضبط أملاكها العقارية وتسوية وضعيتها القانونية. كما يتعين عليها تنمية احتياطاتها العقارية لمواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية المحلية.
ونظرا لأهمية الأملاك الجماعية ضمن الموارد العامة للجماعات المحلية، فقد أولى المشرع أهمية كبيرة لتدبير شؤونها والمحافظة عليها، ولهذا الغرض، صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية منذ عهد الحماية تعتبر الإطار القانوني المنظم لهذه الأملاك.
كما نلمس الخصاص أيضا على مستوى الموارد البشرية، فإذا كان الإطار القانوني جد محفز وجاء أكثر ايجابية من سابقيه. غير أنه يحتاج في تفعيله إلى محددات أخرى وعلى رأسها الوسائل المادية والبشرية.
فتأهيل العنصر البشري المحلي لا يقتصر على الهيئات المنتخبة فقط، بل يمتد الأمر إلى الموظفين الجماعيين الذين يسهرون على تنفيذ قرارات المجالس التداولية للجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، يجب على الجماعات بذل مجهودات كبيرة في توظيف الأطر الإدارية والتقنية العليا والمتوسطة. وتبقى الغاية المنشودة هي إنجاح الانتقال من تدبير إداري للموظفين إلى تدبير نوعي وعملي للموارد البشرية.


الفرع الثاني:الإمكانيات التي توفرها القوانين المنظمة للجماعات المحلية.
أضحت الجماعات المحلية المغربية في الآونة الأخير إحدى المحددات المهمة للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة. وهذه الأهمية لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطور المنظومة القانونية لهذه الجماعات .أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي.
فاعتبار الجماعات المحلية كشريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني يحتم على هذه الجماعات القيام بأدوار كبيرة ومتنوعة على جميع المستويات. فالجماعات المحلية ملزمة  باستغلال هذه الإمكانيات  المهمة .بهدف تجاوز كل العوائق والصعوبات التي تثيرها عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وما يترتب عن ذلك من تجاوزات وانحرافات تنعكس سلبا على المال العام والموارد البشرية  للجماعات المحلية.وهذه الإمكانيات محددة سلفا.في القوانين المنظمة للجماعات المحلية والدلائل والدوريات والمناشير.    
 بالنسبة بالميثاق الجماعي بالرجوع إلى المادة 36 نجد المخطط الجماعي للتنمية يحدد الأعمال التنموية المقررة انجازها  بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة.من خلاله تحدد الأعمال المبرمج انجازها. من هنا فحتى عمليات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة .يجب آن تساير هذا المخطط الإستراتيجي.
هذا الأخير يرتكز على عدة مرتكزات، كالمقاربة التشاركية ، ومقاربة  النوع الاجتماعي      بالإضافة إلى هذا فالمخطط الجماعي للتنمية يجب  ربطه بباقي مستويات وثائق التعمير كوثائق إعداد التراب والتعمير ومخططات  التنمية للمصالح الخارجية  لدولة. [32]                
كما آن المشروع منح للجماعات المحلية إمكانية تعزيز وتقوية  دينامية التعاقد والشراكة من خلال الالتزام مع الفاعلين والمانحين { التابعين للقطاع العام والخاص} [33]   
فتزايد عدد الدعاوى المرفوعة على الجماعات المحلية وصدور أحكام ضدها هو راجع بالأساس إلى انعدام جهاز داخل الإدارة يختص في ميدان نزع الملكية. يتوفر على اختصاصات  واضحة ومؤطر بالعنصر البشري ذو الكفاءة القانونية التي تؤهله للسهر على تسيره[34] .كما للجماعات المحلية إمكانية تعين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة.وان كان رئيس المجلس الجماعي هو الممثل القانونية للجماعة أمام القضاء.فقد لايكون متفرغا للحضور أمام المحكمة.كما قد لا تكون له الكفاءة القانونية التي تمكنه من الدفاع عن مصالح الجماعة على أحسن وجه.
خاتمة
الجماعات المحلة في ممارسة اختصاصاتها التنموية، لا يمكن  ان تتم في معزل عن قدراتها ،وعن وضع وتنزيل البرامج الإستراتيجية وتنفيذ المخططات التنموية  بنوع من الاستقلال التدبيري المناسب مع مبادئ اللامركزية الإدارية وبقدر ملائم من استقلال القرار والاستقلال المالي  وعلى هذا الأساس تعتبر المقاربة التشاركية آلية إستراتيجية للتخطيط التنموي.
وعملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا يجب أن تخرج عن هذه الإستراتيجية، وعن سلطات الجماعات المحلية باعتبارها أشخاصا معنوية عامة.كما  لا يجب أن تخرج إجراءاتها عن الشرعية . كما يجب على هذه الجماعات تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية.حتى تحفظ للقضاء قدسيته و حرمته .لأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ، أصبح نهائيا و اكتسب قوة الشيء المقتضى  به ، يعتبر تحقيرا لعمل القضاء.
فرغم التطور الذي شهدته الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية ،إلا أن الأمر لا يزال يعرف نوعا من القصور الذي يحتاج الى إصلاحات مهمة .سواء المتعلقة بالقانون او تفعيل وسائل الإشهار .وضمان تعويض عادل .من هنا لابد من الإشارة الى جملة من الاقتراحات التي تهم صلاحيات الجماعات المحلية في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة:
ـــ إعادة النظر في قانون نزع الملكية، ومراعاة انسجامه مع قوانين التعمير وذلك قصد تيسير إحداث مختلف عمليات الاعمار، والتأهيل الحضري، والحفاظ على التراث وغيرها من العمليات الإستراتيجية في التعمير.
ـ إعطاء صلاحيات للجماعات المحلية في سياق تطبيق مسطرة نزع الملكية..
ــ إجبار الإدارة تحديد العقار المراد نزع ملكيته بتصاميم طبوغرافية تفاديا للمشاكل التي قد يطرحها عدم التحديد.
ـ إحداث صندوق للتعويض عن نزع الملكية، يتم تمويله من اقتطاعات تتم عند الترخيص.
- إعطاء الأسبقية للجماعات في استغلال أراضي الدولة المجاورة لها .
- إحداث بنك للمعطيات العقارية.
ــ إقرار وتفعيل حق الشفعة لفائدة الجماعات المحلية لتمكينها من تكوين رصيد عقاري يمكنها من التخطيط والتحكم في التعمير.
ـ إشراك المجتمع المدني في عمليات نزع الملكية،انطلاقا من المقاربة التشاركية..
ــــ  تمكين الجماعات القروية من تكوين الرصيد العقاري اللازم للتنمية، باعتماد نزع ملكية الأراضي الغابوية وأراضي الأحباس.
ـ احترام ضوابط التعمير ، والقانون المتعلق بالتجزئات السكنية والتقسيم العقاري.
ــ التطوير البشري و القانوني لمصالح المنازعات ،من أجل مسايرة التطورات التي يعرفها تطور القانون.

قائمة المراجع
***
الكتب:

1.  د.محمد  الكشبور،  نزع الملكية  لأجل المنفعة  العامة   ط 2، 2007.
2 . محمود شوراق .المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية، ج 1 ط:2008.
3 . د.ة مليكة الصروخ. القانون الإداري. الطبعة السابعة 2010.

المجلات:

1.     ذ.عبد الحميد الحمداني . العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية . رسالة المحاماة. عدد27.
       2. ذ.العربي محمد مياد .الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة   .سلسلة         إعلام و تبصير المستهلك. العدد 3 السنة 2009.مطبعة الأمنية .
   3. دليل أملاك الجماعات المحلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب ط:2009.
   4..دليل المخطط الجماعي للتنمية الطبعة الأولى .2009

الدستور:

دستور المملكة المغربية لسنة 1996 ( 07 أكتوبر 1996), الجريدة الرسمية عدد 4420 (10 أكتوبر 1996).

القوانين و الظهائر و المراسيم:

1.     ظهير شريف( 06 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة, الجريدة الرسمية عدد: 3685  (15 يونيو 1983).
2.     ظهير شريف (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير, الجريدة الرسمية عدد: 4159 (15 يوليوز1992 ) .
3.     ظهير شريف (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و السكنية و تقسيم العقارات, الجريدة الرسمية عدد: 4159 (15 يوليوز1992 )  .
4.      
5.     ظهيرشريف (10 شتنبر 1993) القاضي بتنفيذ القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية, الجريدة الرسمية عدد: 4227 (03 نونبر 1993).
6.     ظهيرشريف ( 03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي , الجريدة الرسمية عدد: 5058 (21 نونبر 2002).
7.     ظهيرشريف (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير و المتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي, الجريدة الرسمية عدد: 5711 (23 فبراير 2009).
8.     ظهيرشريف ( 03 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنطيم العمالات و الأقاليم, الجريدة الرسمية عدد: 5058 (21 نونبر 2002).
9.     ظهيرشريف (02 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات, الجريدة الرسمية عدد: 4470 (1997).
10.     ظهيرشريف (12 غشت 1913) قانون الالتزامات والعقود .
11.     ظهيرشريف (13يونيو 2002) ) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية, الجريدة الرسمية عدد: 5030 (15 غشت 2002).
12.     مرسوم (16 أبريل 1983) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة, , الجريدة الرسمية عدد:3685 (15 يونيو 1983).

الدوريات:

- دورية وزارة الداخلية عدد 162 م ج م/ ق م م/ 3   بتاريخ 22 مايو 1991 المتعلقة بضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية.

الإجتهادات القضائية:

1. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 787 المؤرخ في11/06/2008.
2. المحكمة الإدارية بالرباط في حكم رقم 1389 بتاريخ 13 نوفمبر 2006 .



[1] .المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية، ج 1، محمد شوراق، ص 87

[2] .دليل أملاك الجماعات المحلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، ص18.

[3] قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ص 210.

[4] القضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ص 210.
[5] . القضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهاداات المجلس الأعلى ص 215.
[6] مرجع سابق ص 159.
[7]. المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية، ج 1، محمد شوراق، ص 87
[8] قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ص 144.
[9] ظهير شريف رقم 1-02-اكتوبر 2002.
[10] ظهير شريف رقم269-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423
[11] الوصاية على الجماعات المحلية:الوجيز في القانون اللإداري المغربي ص 158.
[11]  المادة الأولى من قانون 47-96
[12] المادة الثالثة من قانون 47-96
13 د.ة مليكة الصروخ. القانون الإداري. الطبعة السابعة 2010 .ص: 234

14 المادة 83-4 من القانون رقم 17.08 (18 فبراير 2009) الخاص بالميثاق الجماعي. ج.ر عدد: 5711
[15] ينص الفصل 5 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت على أنه "يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها و تحديد التعويض عن نزع الملكية"
[16] ذ.العربي محمد مياد .الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة .سلسلة إعلام و تبصير المستهلك. العدد 3 السنة 2009.مطبعة الأمنية ص 6.
[17] ذ.عبد الحميد الحمداني . العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية . رسالة المحاماة. عدد27 ص 161.
[18]  المادة 41 من قانون التعمير90ـ12 تنص على ما يلي" يسلم رخصة البناء رئيس المجلس الجماعي"
      كما تنص المادة 10 من نفس القانون على أن "كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه إلا إذا كان لا يتنافى و الأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية"
ـ المادة 3 من القانون 90ـ25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات تنص على ما يلي:"يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية"
ـ المادة 38 من القانون 08ـ17 المتعلق بالميثاق الجماعي في الفقرة الأولى تنص على ما يلي " يسهر المجلس الجماعي على احترام الإختيارات و الضوابط المقررة في مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب و التعمير.
 [19] دليل الأملاك الجماعية .سلسلة دليل المنتخب .سنة 2009

 [20] الفصل 17من قانون نزع الملكية

 [21] الفصل 8 من قانون نزع الملكية
 [22] الفصل12 من قانون نزع الملكية
 [23] دليل الأملاك الجماعية .سلسلة دليل المنتخب .سنة 2009
[24] محمد  الكشبور،  نزع الملكية  لأجل المنفعة  العامة   ص: 136،  ط : 2، 2007
[25] الفصل  ( 961  )  من قانون الالتزامات  و العقود "عند الشك ....نصباء المالكين متساوية"

[26] الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود { المتحصل من البيع ويكون للدائن  بقوة القانون }

[27]ا لمادة 69 البند 09 من القانون رقم 17.08 (18 فبراير 2009) الخاص بالميثاق الجماعي.

[28] المادة 59 البند 09 من القانون رقم 79.00 (03 أكتوبر 2002) الخاص بتنظيم العمالات و الأقاليم.
[29] المادة 41 البند 09 من القانون رقن 47.96 (02 أبريل 1997) الخاص بتنظيم مجالس الجهات.
[30] . المادة 68 من القانون رقم 17.08 (18 فبراير 2009) الخاص بالميثاق الجماعي.

[31] .ظهير (10 شتنبر 1993) القاضي بتنفيذ القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية..

[32] .دليل المخطط الجماعي للتنمية الطبعة الأولى      2009 ص 8

[33] .المادة 78 من القانون 08ــ17

[34] . دورية وزارة الداخلية عدد 162 م ج م/ ق م م/ 3   بتاريخ 22 مايو 1991 المتعلقة بضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية.

ليست هناك تعليقات