Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

المنازعــــات الانتخابيــــــــة :الطعـــــون المتعلقــــة بالترشيحـات

حسب مدونة الانتخابات، يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحـددة فــي مدونة الانت...



حسب مدونة الانتخابات، يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحـددة فــي مدونة الانتخابات.
 لكل مرشح رفض ترشيحه ان يطعن في قرار الرفض خلال اجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن، ويسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريـخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليهـا ان تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفـق الإجــراءات المقررة فــي المــادة 47 من مدونة الانتخابات .
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضريـة والقرويــة والمقاطعــات ويفصـل فيهــا وفــق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
 يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق احكام المادة 68 من هذا القانـون , غيـر ان المحكمــة الإداريــة تبث ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثلاثة ايام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها .

ليست هناك تعليقات