شروط الترشيح للإنتخابات الجماعية والجهوية ]]>
حددت وزارة الداخلية تاريخ 04 شتنبر 2015، كتاريخ لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، وطبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون:
أ-شرط الترشح:
ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
ب-مسطرة الترشيح:
- وفقا للمواد من 45 إلى 48 من المدونة فإن مسطرة إيداع وتسجيل الترشيحات تتم كما يلي:
- يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
- وتقدم التصريحات الفردية بالترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
· إمضاءات المرشحين مصادقا عليها.
· اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنهم وأمكنة سكناهم والدائرة الانتخابية التي رشحوا بها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.
· صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.
· بيان تسمية اللائحة ووكيلها، في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.
· شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.
ج-ما يرفق بالتصريح بالترشيح:
- يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية:
- بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل ثلاثة أشهر أو نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.
- وبتزكية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.
- إثبات التصريح بالترشيح – رفضه – المنازعة فيه – إشهاره:
- إثبات الترشيح: يتم إثبات التصريح بالترشيح بواسطة:
* وصل مؤقت، تسلمه السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المرشح أو وكيل اللائحة.
* وبوصل نهائي: تسلمه نفس السلطة إلى المرشح أو وكيل اللائحة، بعد مرور 48 ساعة على إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة.
- رفض الترشيح : إن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني، مقابل وصل، وداخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.
- النزاع في الترشيح: إن النزاع المتعلق بالترشيح الفردي أو اللائحي يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء من قبل المرشحين المعنيين.
- إشهار الترشيح: تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة لاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحهم.
- رمز الترشيح: يخصص لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح رمز يثبت في الوصل النهائي المسلم لوكيل اللائحة أو للمرشح.

التعليقات على الموضوع