Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

شروط الترشيح للإنتخابات الجماعية والجهوية

حددت وزارة الداخلية تاريخ 04 شتنبر 2015، كتاريخ لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، وطبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) ...


حددت وزارة الداخلية تاريخ 04 شتنبر 2015، كتاريخ لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، وطبقا للمادة 41 من مدونة الانتخابات (اختصار مدونة) فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون:
أ-شرط الترشح:
 ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
ب‌-مسطرة الترشيح:
- وفقا للمواد من 45 إلى 48 من المدونة فإن مسطرة إيداع وتسجيل الترشيحات تتم كما يلي:

- يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
 - وتقدم التصريحات الفردية بالترشيح في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:
 · إمضاءات المرشحين مصادقا عليها.
· اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنهم وأمكنة سكناهم والدائرة الانتخابية التي رشحوا بها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء.
· صورة المرشح أو المرشحين الشخصية.
· بيان تسمية اللائحة ووكيلها، في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة.
· شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها. ج-ما يرفق بالتصريح بالترشيح:
- يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية:
 - بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل ثلاثة أشهر أو نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.
- وبتزكية من طرف الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.
- إثبات التصريح بالترشيح – رفضه – المنازعة فيه – إشهاره:
- إثبات الترشيح: يتم إثبات التصريح بالترشيح بواسطة:
    * وصل مؤقت، تسلمه السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى المرشح أو وكيل اللائحة.
      * وبوصل نهائي: تسلمه نفس السلطة إلى المرشح أو وكيل اللائحة، بعد مرور 48 ساعة على إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة.
- رفض الترشيح : إن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني، مقابل وصل، وداخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح.
- النزاع في الترشيح: إن النزاع المتعلق بالترشيح الفردي أو اللائحي يمكن أن يكون محل طعن أمام القضاء من قبل المرشحين المعنيين.
- إشهار الترشيح: تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة لاستعمال أسماء المرشحين فور تسجيل ترشيحهم.
- رمز الترشيح: يخصص لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح رمز يثبت في الوصل النهائي المسلم لوكيل اللائحة أو للمرشح.

ليست هناك تعليقات