Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

تبديد الأموال العامة

إذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و استغلالها حفاظا على الثقـة العامة المخصصة   بـجريمة الرشوة ..... فإن عليه و مـ...


إذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و استغلالها حفاظا على الثقـة العامة المخصصة 

بـجريمة الرشوة ..... فإن عليه و مــن باب أولى أن يحمي الأموال العامة المخصصة لسيــر المرافق العامة من الاختلاس أو التبديد مـن قبـل الموظف العـام أو مـن شابهه ممن ائتمن عليـه ضمانا لحسن سيـر المرافق العامة مـن جهة و دافعا لأي ضرر بالثقة العامة لدى الجمهور مـن جهة أخرى .
فالجنـاة و قــد استلموا لنزواتهم و أهوائهم في هـذه الجرائم خانوا الأمانــة التي عهدتها الدولة إليهم عندما عهــدت إليهم بمنصب عـــام ، فبددوا أو اختلسوا أو أتلفـوا ما وقـــع تحت أيديهم مـن أمـوال أو وثائق تتعلق لمصالح الدولة العليــا ، أو أرادوا أن يثروا على حساب المجتمع إثراء غيــر مشروع إذ طالبوا بتحصيل ما هـو غيـر مستحق الأداء مما لا يأمر و لا يسمح لــه القانون . 



و عليه أصبح الفساد اليوم جريمة عابرة للأوطان في غاية مـن الخطورة لما يطرحه من مشاكل و مخاطرة على أمـن و استقــرار الـــدول و بالنظر إلى العلاقات و الصلات الوطيـدة القائمة بينه و بيــن مختلف أنماط الإجرام و بالخصوص الإجرام المنظم . و قد طال تفشي هـذه الآفـة جميع الدول بدون إستثناء ، الشيء الذي دفــع الدولة إلى وضع آليات و قوانين مـن أجل حماية المـال العام و وقايته مـن الفساد .
و بناءا على ما سبق يمكننـا أن نتساءل عــن مفهوم جريمة تـبديـد المال العـام والأشخـاص القائمين بهـذه الجريمة وموقف المشرع الجزائري منهـا .
وللإجابة عـن هذه الإشكالية نقترح إتباع الخطــة التـــالية : 
خطـــة البحــث
الفصـل الأول : مفهوم الـمال العام و معاييــــر تميـــزه 
المبحـث الأول : مفهوم المــال العـام فـي الفقـه الإسـلامي 
المطلب الأول : تعريف المـال لغــــــة و اصطلاحا .
المطلب الثاني : الأموال الخاصة و الأموال العامة 
المبحـث الثاني: الطبيعة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي
المطلب الأول : تعريف المال العـام في القـانون المقـارن 
المطلب الثاني : معاير تمييز المال العام عن المال الخاص 
الفصـل الثـاني : جريمة الموظف العام في اختلاس و تبديـد الأموال المعهودة إليه و إتـلافها 
المبحـث الأول : مفهوم الموظف العـام في القانون الجنائي والقانون الإداري
المطلب الأول : الموظف العـام في القـانون الإداري
المطلب الثــاني : الموظف العـام في القانون الجنــائي
المبحـث الثـــانـي : جــرائـم التبـديد ،أركانهـا وطـرقهـا و الأثـار المترتبة عنها 
المطلب الأول : تعــريف جريمــة التبديــد
المطلب الثانــي : طرق التبديد
المطلب الثـالث : الأثــارالمترتبـة عــن جريمـة التبـديد المـال العـام
الفصـل الثـالـث : التدابيـر الوقائية و آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي مـن الإختلاس والتبديـد 
المبحـث الأول : التدابيـر الوقائيـة 
المطلب الأول : فــي القطـاع العـام
المطلب الثــاني : فــي القطـاع الخــاص ومشـاركة المجتمـع المدني
المطلب الثالث : الهيئـة الوطنية للوقـاية مـن الفسـاد ومكـافحتـه
المبحـث الثاني : آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي من الإختلاس و التبديد ......
المطلب الأول : آليات مكافحة الفساد
المطلب الثاني : إستراتجية مكافحة الفساد
المطلب الثـالث : موقف المشرع جزائري من جريمة تبديد المال العام
خـــاتمــة 02
الفصـل الأول : مفهوم المال العــام و معــــايير تميــزه : 
تحتـاج الأشخاص الإداريـة المختلفـة في إدارتها للمرافق العامــة و المؤسسات العمومية إلى أمــوال متنوعــة منها الثــابت و منها المنقـول ، وقـد تكون هـذه الأمـوال خاصة أو عامــة ، فالأحوال الخاصة هـي الأموال تملكها الدولة و الأشخاص الإدارية بغرض استغلالها و الحصول على ما تنتجه مـن موارد مالية ،و هي تماثل تلك التي يملكها الأفراد ، لــذا فهي تخضع من حيث إكتسابها و استغلالها و التصرف فيها لأحكام القانون الخاص .
أما الأموال العامة فهي أموال تخضع للنفع العـام أي لاستعمال الجمهور مباشر أو لخدمة مرفق عام ، فهي لذلـــك تستهدف غرضا يخالف ذلـك الذي يحكم الأموال الخاصة ، الأمـر الذي استتبع خضوعها لنظام قانوني يغاير ذلك الذي ينظم الأموال الخاصة في القانون المدني . و بذلك يستهدف النظام القانوني للأموال العمومية حمايته عن طريق عدم جواز التصرف فيه أو حجز عليه أو تملكه بالتقادم .
و من البديهي أن الدولــة و المؤسسات العمومية حتى تتمكن من القيام بوظائفها كاملة لابد مــن توفرها على الوسائل المادية التي تمكنها مـن إعمال مشاريعها على أرض الواقـــع ، إذ لابـد أن تتــاح لهـا الأمــوال اللازمة لتدبيـر مرافقها ، لكن في نفـس الوقت يتعـين إحاطة هـذه الأموال بحماية صارمة ، و هـذا ما يعرف بحماية المال العـــام . 
فما هـــو إذن مفهوم المال العــام في الفقـــــه الإسلامي ، و طبيعته القانونية في القانون الوضعي ، وما هي معــايير تميزه عـــن المال الخاص . (01)
المبحث الأول : مفهوم المـال العـام في الفقـه الإسلامي : 
- تنطلق نظرة الإسلام التجريدية إلى المال العام من أنه مجرد وسيلة مـن وسائل تبادل المنافع وتوطيد 

العلاقة بيــن الناس ، فلا قيمة ذاتية لــه ، ليس قطعة فنية تقتني و ليس مادة غذائية تــرد ، و من ثــم فالعمل لمجرد كسب لإكتنازه عملية خاسرة ، و علة هذا الأساس فالمال في الشريعة الإسلامية و سيلة لا غاية وجـد لتحقيق العدالـة الإجتماعية التي ينشرها الإســـلام . فالأموال في الشريعة الإسلامية أموالا مملوكة لله . و ما الإنســان فيها على وجـــه الأرض سيما و أن الله تعالى يقــول : " و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " فــإذا يستعمل هــذا المستحلف تلك الأموال في غيــر مــا يأمر بـه المالك الحقيقي لهــا ، انقلبت إلى شهــوة تورث صاحبها الهــلاك و تفتح على الناس أبواب الفسـاد .

( 01 ) مـأخوذة من الأنترنيت ( مفهوم المال العام في القانون والفقه الإسلامي )
03
- إذن ما هـو تعريف المـال ، و ما هي تقسيماتــه باعتبار الهدف منه ، ثـم مــا الفرق بين الأموال الخاصة و الأمـوال العـامة .
المطلب الأول : تعــــريف المـــال لغــة و اصطـــلاحا .
يمكن أن نميز بين تعريف الأموال لغة و اصطلاحا ، فالمال في اللغة هو ما يملكه الإنسان من كل شيء ، و قـد ورد استعماله بمعادن متعـددة ، وحسب كتب اللغة فقـد تحملت هذه الكلمة المال يعني المعاني التالية :
في الأصل أطلـق المال على ما يملك مـن الذهب و الفضة ، ثـم أطلق على ما يقتنى و يمتلك من الأعيان .
كمــا يطلـــق المال عند أهــل البادية على الأنعـــام و المواشي كالإبل و الغنم ..... يقال خرج إلى ماله أي ضياعه أو إبلـه .
المــال ما يملك مـن جميع الأشياء ، سواء كان من الأعيان أو المنافع .
و يظهر من ترتيب هذه الانطلاقات أمـــران :
أ – إن الكلمة طلت محتفظة بمعناها الأصلي ، و قد تدرجت بين أوسع المعاني .
ب- إن الأشياء التي لا يملكها الإنسان فعلا كالطير في الهواء و لا يطلق عليها إسم المال . 
أما التعريف إصطلاحا : فهو كل ما يمــكن أن يملكه الإنسان ، و ينتفع به على وجه معتاد ، سواء كان مملوكا بالفعل أو كان قابلا للتملك كالطير في الهواء و السمك في الماء ، وهذا يعني أن المال هو كل ما يملك قيمة اقتصادية تقــدر بالنقود سواء كانت في حيازة شخص و في ملكه أو كان غير مملوك لأي شخص مادام يقبل أن يحــــاز و يملك .
و يستنتج من هذا أن المال يطلق على الأشياء التي تقوم به ، كالدار و القمح و الكتاب ، و هـذا ما يسمى عند رجال القانون بالأموال الماديـــة ، كما يطلق على الحقوق المالية التي تقــع على تلك الأشياء ،كحق الملكيــة الذي يقع على الدار ، و حـــق الانتفــاع بالحبس الذي يقــع على الشيء المحبس ، و هـذا ما يسمى بالأمـوال غيـر مادية ، وهـذا المفهــــوم للمال هـو الذي تمسك بــه رجـال القانون منذ القديم ، أما المحدثون منهم فقــد أصبحوا يفرقون بين الأموال و الأشيـــاء ، حتى يقصرون المال على الحق الذي ينصب على الشيء وتكون لــه قيمة تقدر بالنقود ،أما المحــل الذي ينصب عليه ذاك الحق المالي مـن عقار وغيره فيسمونه شيئا لا مالا بمعنى أن حق الملكية الذي يقع على عقار مثلا يسمى حقا ماليا ، في حين أن ذلك العقار يسمى شيئا .
و ينبني على هــذا أن كـل مال يعتبر شيئا ، في حين أنــه ليس كـل شيء يعتبر مالا لأن هناك أشياء لا تكون مملوكة لأي شخص و لا تكون موضوع الحق المالي ، و ذلك كالشمس و الهواء و النور .
و قــد اختلفت التعريفات الفقهية حول العناصر المكونة للمال المعتبر شرعا ، فصياغة بعضها تدل على أنها 
04
لا تعتبر المنافع و الحقوق مالا اقتصاديا ، مـع أن المنافع قـــد تكون مقصودة لذاتها ، غير أن امتلاكها لا يتم إلا بسبب حيازة أصلها . و يكمن أن نرجح أن تعريف المال هـو كل مــا يمكن أن يملك و ينتفع به على وجه معتاد شرعي ، و يتضمن هذا التعريف شرطين جوهريين لابـد من توفرهما في الشيء حتى يطلق عليه اسم مـــال في الإصطلاح الفقهي و هما :
أولا : يجــب أن يكون الشيء قابـلا للتملك ،أي يمكــن حيازته و الإستئثار بـه للفــرد و الجماعـة ، كالمنزل و السيارة فالشيء الذي لا يمكن امتلاكـــه و إخضاعه لعملية التبـــادل بين الناس لا يعتبـر مالا اقتصاديا ، و ليست لـــه أية قيمة مالية .
ثانيا : أن يكون الشيء نافعـا ، أي صالحا لقضاء حاجته ، أو إشباع رغبته ، لا في نظر صاحبه ، و لكن في نظر الشــرع .
و هكــذا يتضح بأن مفهوم المال ، و حكمه لا يكونان واضحين إلا بوضعهما في الإطار الفقهي المتكـــامل ، فنظــرة الإسلام إلى المــال نظـرة موضوعية ، فهـو وسيلـة لا غايــة ، وجـد لتحقيق العدالة الإجتماعية التي ينشدها الإسلام مما يعني أن المال وظيفة اجتماعية هدفها إسعاد المجتمع و قضاء حاجياته و مصالحه.
و قــد انقسم الفقــه في تعريفه للمال العـــام إلى ثلاثة أقســـام : 
1- فريــق منهم اعتمد على عنصر الملكية ، فعرفوه بأنه كل شيء يحقق للإنسان منفعة مـا ، و كونه قابلا للتملك الخاص .
2- فريــق ثاني اعتمد على عنصر الملكية ، فعرفوا المــال بأنه كــل شيء يصلح في ذاته لأن يكون محلا لحق مالي يدخــل في تقديــر ذمــة شخص طبيعي أو اعتباري .
3- فريـق ثالث اعتمد على فكرة الذمة المالية ، فعرفوا المال بأنـه سائر العناصر الإيجابية للذمــة الماليـة .
و على الرغم مــن اختلاف التعاريف في صياغتهــا ، فهي تشترك في عــدم حصرها للأموال فحسب و إنما تتناول الحقوق أيضـا ، على عكس المنقول فــإنه دائــم الإختلاف و التحويل .
المطلب الثاني : الأمــوال الخـاصة و الأمـــوال العـامة : 
لتحقيق العـدل الإجتماعي و التوازن بين حقوق الأفراد بعضهم بعضا و بينهم و بين حقوق الجماعــة أو الأمة حث الإسلام على حفظ المـال سواء كـان خاصا أو عاما ، و دعـا إلى تنميته و إعتباره أمانة في يـد مـن أؤتمن عليه ، و كـل مـن عمـل على سرقته أو اختلاسـه أو تبديـده أو إتلافـه أو تصرف فيه بطرق غيـر شرعية فإنـه يعاقب بعقوبة مشـددة محـددة شرعا بغض النظر عن هذا المال إن كان خاصا أو عاما .
إن الأصـل في شريعـة الإســلام أن كـل مــن كـان أهـلا للتملك فلـه أن يستعمل حقه في تملك ما يعتبر مــالا مشروعا على أن يــأتي تملكه بسبب مشروع مـن شراء أو قبول هبـة أو إرث أو ما إلى ذلك .
05
و من هنا نلاحظ أن الإسلام يحمي حق التملك الشرعي في هذه الحدود ، قـال تعالى :" فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون " . و قــــال النبي محمـد عليه الصلاة و السلام : [ كــل مسلـم على المسلـم حرام دمه و ماله و عرضه ]. فالتملك الشرعي حق مقرر للفرد تحميه الدولة ، و دفاع المالك عـن ملكه حق شرعي ، لأن المال الذي نشـده الإسلام هـو الذي يكسبه الإنسان بالطرق المشروعة بكـده و اجتهاده و سعيه يقـول الرسول : [ إن أفضل الكسب كسب الرجل من يـده ] .
و بما أن الإسلام اعترف بالملكية الفردية أو الخاصة فإنه منع أكـل أموال هؤلاء الأفراد بالباطل ، قـــال الله تعالى : " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون " . و أكل أموال الناس بالباطل على أوجه ، منها السرقة و منها الإختلاس و منها الرشوة . 
و حفظ المال مـن مقاصد الشريعة الأساسية كما قـرر الفقه لأن الأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها و على الأمة كلها و على هــذا أوجب الحفــاظ عليها ، و بـذلك يتحقق العـــدل الإجتماعي ، و التوازن بين حقوق الأفراد بعضهم بعضا و بينهم و بين حقوق الجماعة .
و هكذا يتبين بان الإسلام لم يكتف باعترافه للفرد بحق تملك الأموال بل عمل على صيانة هذا المال و حفظه لصاحبه مـن السرقــة أو النهب أو السلب ، أو الإختلاس بأية طريقة مـن الطرق أو المصادرة بوضعه الحـد و الردعــة لكل مـــن يتعدى على مــال الغير .
و كما أقر الإسملام منذ طهوره الملكية الفردية ، أقر في نفس الوقت الملكية الجماعية ، و جعلها تعيشان معا إلى جانب إلى جنب في انسجام كامل و توافق تام قصد إيجاد توازن اقتصادي داخل المعادلة الإجتماعية بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة . أو الأمة الإسلامية ، و لأجل ذلك بمجرد أن عــم الأمن و أخذت التجارة تزدهـــر بــادر الرسول إلى تأسيس بيت مــال المسلمين ، إذ منذ ذلك الوقت أصبحت للمسلمين خزينة عامة تجمع بها موارد الدولة ، و تصرف مــن داخلها النفقــات .
و إن كانت الموارد و النفقات التي تشكل ميزانية الدولة لم تكن على النمط المتعارف عليه في المفهوم المالي الحديث ، إذ كانت أموال الدولــة الإسلامية –آنذاك- حرفــة تستجيب لمتطلبات الأمـــة و ما تقتضيه مصلحة الديـــن الإسلامي .
و كانت موارد الدولة الإسلامية تشكل الخراج ، و الجزية ، و الفيء ، و الغنيمة ، و العشور ، و ميراث من لا وارث له ، و مداخيل الوقف ، و التبرعات الخصوصية و غير ذلك من المعادن و الركاز و هــذه الموارد تدخل في ملك الدولة الإسلامية ، وتصرف في الأموال العامة ؛ و ليست للحكام أن يستأثر بها أحـد.
الخراج : و هو ما وضع على رقاب الأرضيين مــن حقوق تؤدى عنها ن أو هو جزية الأرض و حــق يتعلق برقبتها أم لم تـــزرع ....
06
الفـــيء : هو ما غنمــه المسلمون مــن أموال الكفــــار المنقولة و غيـــر منقولة مما لا يؤجل عليه المسلمون بخيـل و لا ركاب ، و ذلك مما يتركـــه الأعـداء رعبا و خوفا عنـد فرارهم مــن المسلمين أو أنهم يحـلون عنه و يتركونه .
الغنيمـة : الغنـائم هي الأموال التي جاءت مــن وراء قتـال و حـرب و هي مــا غنمه المسلمــون و غلبوا عليـه .
العشـور : هي الضرائب التي كــانت تفرض على أمـــوال التجارة الصادرة مــن البـلاد الإسلامية و الواردة إليهـا ، و هــذا ما يسمى في العصر الحالي بالضرائب الجمركية .
الركاز : هو ما وجد من أموال الجاهلية مدفونا بالأرض أو على ظهـرها عينـا كـان أو عرضا مـن النحاس أو اللؤلؤ أو طيب أو غيرها . و يجب فيه الخمس لبيت المــال ، و الباقي لمالك الأرض إن كـان .
مـــال من مات و لا وارث له : جاء في الجواهر ، و إذا عدمت المعصوبة من جهة القرابة ...فالمال لبيت المال ، لأن بيت المال وارث من لا وارث لـه .
المــال الذي ظـل صاحبه و جهلت أربابه و المراد منه غيــر المطلقــة : فأموال الغياب الذيــن ثبتت وفاتهم قضائيا أو احتملت و فاتهم بعــد مرور ثمانين (80) سنــة ففي هــذه الحالات ، و في غياب ورثــــــة معروفين لهؤلاء تفتــح تركتهم و يتولاها بيت مــال المسلمين .
أراضي الحبـس : تعتبر جـزءا مـن الملكية العامـة فأملاك الحبس شأنها شــأن الأملاك الجماعية تتمتع بنظام حمائي خاص من حيث عدم قابليتها للتفويت و التقادم بحيث إن هـذا النظام الإستثنائي ، و على خلاف نظـام الأملاك الجماعية يضمن لأملاك الحبس – مبدئيا على الأقـل – حماية قائمة بحكم تخصيصها بموجب عقـد تأسيس الحبس الذي يضفي على المال المحبس صفة عـدم قابليته للتفويت و التقادم .
و إذا كان الأمر كذلك ، فما الذي يميز إذن أموال الحبس عن أموال الدولة الخاصة ؟ 
نعتقد أنه بعد اضمحلال الغايــة الأصلية للحبس المنصوص عليها في عقــد تأسيس الحبس ذاته ؛ قــد يصبح المال المحبس مـع مرور الزمن حرا طليقا من إدارة المحبس ، و يصبح بإمكان إدارة الأحباس توظيف هـذا المال في إطـار أشمل و أرحب للنفع العـام ، و هـذا ما يغير جوهريا مـن نظام ميبال الحبس ، فمن مال غير قابل للتنفيذ و التقادم مبدئيـا يصبح هذا المال أو على الأقل بعضا من عناصره قابلا للتفويت و التقادم .
الزكـــاة أو الصدقـة : و تجبي في الأمــوال المرصدة للنماء ، إمـا بنفسها و إما بالعمـل فيها ، و يقـوم عمال الحكومة بجباية زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي ( الغنم ، و البقر) و المنتجات الزراعية (الزرع ، و الثمار ) . أمـا زكاة الأموال الباطنة كالذهب و الفضة فتترك للفـرد .
و مــن خلال ما ذكر يتبين أن كـل الأموال ذات النفـع العـام تدخل تحت نفوذ الدولة حتى و إن وجدت بخلق 
07
الله تعالى كالمعادن و النفـط و الأحجار و المـاء و الكلأ و النـــار ، أو بفعــل فاعــل كالمساجد و المدارس و الطرقات و الأنهار و التــرع و القناطـر و الجسـور و السكـك الحديدية و خطوط النقـل الجويـة و البحرية و المتاحف و مكاتب الدولة و الحدائق العامرة و أملاك بيت المال .
فكــل هــذه الأموال و ما شبهها مـن أموال أخرى من المنافع العامة لا تؤدي غايتها إلا إذا كانت للجماعة أو الدولة ، وعلى هذا لا يصح بيعها أ تفويتها إلا لضرورة أو مصلحة رابحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن و نحوها ، لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة ، ففي هــذا الصدد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : أنزلت نفسي مـن بيت مـال المسلمين بمنزلة وصي اليتيـم .
الهبات : الهبات تبرعات ممنوحة لاعتبارات دينية أو اجتماعية أوسياسية أوشخصية من قبل أشخاص خاصة لفـائدة أشخاص عامة ،والدولة كشخص عـام مؤهلة بالدرجة الأولى لتلقي الهبات مـن القيم المنقولـة والعقارات .
يتبيــن مما سبق أن الإسـلام اعتبر الأموال لله : وأن الإنسان يتصرف فيها لأجــل تلبية حاجياته ، وبتصرفه فيهـا تنمو وتـــزداد.
والأمــوال إما خاصة أو عامة ، أي للفــــرد أن يمتلكـها ويتصرف فيها لنفســه ، وللدولــة أيضـا أن تملكهــا وتتصرف فيها ، وأمــوال الدولة باعتبارها أموالا عامـة فهي غيـر قابلـة للتفويت أو التصرف فيما لايخـــدم الصالح العـام .والأموال التي يمكن أن تكون في ملك كـل مـن الأفراد أو الدولة قـد تكون منقولا أو عقارا .
ونظـرا لما للأموال مـن أهمية فـإن الإسـلام أحاطها بسياج مـن القوانين الرادعة لكــل مـن سولت لــه نفسه اختلاسها أو تبديدها أو سرقتها أو عمل على حيازتها بأي طريقة مــن الطرق الغير المشروعة .
المبحث الثاني: الطبيعـة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي:
ليس هناك تعريف جامع ومانع لمفهوم المال العام إذ هناك جملة من التباينات في القانون المقارن أثناء معالجتها لهذا المفهوم. 
و يمكن أن نعتبر الأموال العامة كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة من أموال عقارية و منقولة و تخصص لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة الإنسان لها أو بنص تشريعي صريح .
لقد انقسم فقهاء القانون عند تعريفهم المال العام إلى ثلاثة أقسام :
- فريق منهم اعتمد على عنصر المنفعة ، فعرفوا بأنه كل شيء يحقق للإنسان منفعة مــا و يكون قابلا للتملك الخـاص .

ليست هناك تعليقات