نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة ]]>
نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة
قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه ، كصدور تشريع أو لائحة أو القيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد ، وفي هذه الحالة يستحق المتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بالتطبيق لنظرية فعل الأمير .
ونظرية فعل الأمير تشمل جميع العقود الإدارية ، ولعله من المفيد التعرض بصورة إجمالية لمضمون النظرية وشروط تطبيقها والتعويض المستحق حال إعمالها ، وذلك على الترتيب الآتي:
- تحديد مفهوم النظرية :
يمكن تعريف عمل الأمير ، بأنه كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، ويؤدي إلى تعويضه عن كافة الأضرار التي لحقته بسبب تصرف الإدارة .
وتجد نظرية فعل الأمير أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد ، باعتبارها أحد الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.
- شروط تطبيق نظرية عمل الأمير :
لكي يستحق المتعاقد تعويضاً كاملاً على أساس نظرية عمل الأمير يجب أن تتوافر الشروط التالية :
1- صدور إجراء ضار عن جهة الإدارة المتعاقدة :
فإذا كان التصرف صادراً عن جهة إدارية أخرى ، فعندئذ لا تطبق نظرية عمل الأمير ، وإنما تطبق نظرية الظروف الطارئة .
وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا أن يكون الإجراء صادراً عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، لكن هذا الاتجاه تغير وأصبحت تحكم للمتعاقد بفروق الأسعار عن عقود مبرمة مع إدارة لم يصدر عنها فعل الأمير .
2- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة في حدود سلطاتها ، وليس نتيجة خطأ من جانبها :
فمسؤولية الإدارة في نطاق نظرية عمل الأمير ، مسؤولية عقدية بلا خطأ .
3- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع عند إبرام العقد :
وينصرف عدم التوقع فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة إلى حدود التعديل ومداه ، فإذا نظم العقد كيفية ممارسة حق التعديل وحدوده استبعدت النظرية ، أما إذا لم ينظم العقد كيفية إجراء التعديل فإنه يتم تطبيق النظرية .
4- أن يترتب على عمل الأمير ضرر للمتعاقد يزيد من أعبائه المالية :
ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة ، وإنما يجب أن يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد .
نتائج النظرية : حق المتعاقد في كامل التعويض :
يجري تعويض المتعاقد عن الأضرار التي تحملها بسبب عمل الأمير ، وفقاً للأحكام التالية :
أ- ما لحق المتعاقد من خسارة .
ب- ما فات المتعاقد من كسب ، ويشمل التعويض هنا المبالغ المعقولة التي كان يعول عليها المتعاقد لولا اختلال التوازن المالي لعقده نتيجة عمل الأمير .
التعليقات على الموضوع