Header Ads

نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة ]]>

نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة
قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه ، كصدور تشريع أو لائحة أو القيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد ، وفي هذه الحالة يستحق المتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بالتطبيق لنظرية فعل الأمير . ونظرية فعل الأمير تشمل جميع العقود الإدارية ، ولعله من المفيد التعرض بصورة إجمالية لمضمون النظرية وشروط تطبيقها والتعويض المستحق حال إعمالها ، وذلك على الترتيب الآتي: - تحديد مفهوم النظرية : يمكن تعريف عمل الأمير ، بأنه كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، ويؤدي إلى تعويضه عن كافة الأضرار التي لحقته بسبب تصرف الإدارة . وتجد نظرية فعل الأمير أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد ، باعتبارها أحد الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. - شروط تطبيق نظرية عمل الأمير : لكي يستحق المتعاقد تعويضاً كاملاً على أساس نظرية عمل الأمير يجب أن تتوافر الشروط التالية : 1- صدور إجراء ضار عن جهة الإدارة المتعاقدة : فإذا كان التصرف صادراً عن جهة إدارية أخرى ، فعندئذ لا تطبق نظرية عمل الأمير ، وإنما تطبق نظرية الظروف الطارئة . وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا أن يكون الإجراء صادراً عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، لكن هذا الاتجاه تغير وأصبحت تحكم للمتعاقد بفروق الأسعار عن عقود مبرمة مع إدارة لم يصدر عنها فعل الأمير . 2- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة في حدود سلطاتها ، وليس نتيجة خطأ من جانبها : فمسؤولية الإدارة في نطاق نظرية عمل الأمير ، مسؤولية عقدية بلا خطأ . 3- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع عند إبرام العقد : وينصرف عدم التوقع فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة إلى حدود التعديل ومداه ، فإذا نظم العقد كيفية ممارسة حق التعديل وحدوده استبعدت النظرية ، أما إذا لم ينظم العقد كيفية إجراء التعديل فإنه يتم تطبيق النظرية . 4- أن يترتب على عمل الأمير ضرر للمتعاقد يزيد من أعبائه المالية : ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة ، وإنما يجب أن يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد . نتائج النظرية : حق المتعاقد في كامل التعويض : يجري تعويض المتعاقد عن الأضرار التي تحملها بسبب عمل الأمير ، وفقاً للأحكام التالية : أ- ما لحق المتعاقد من خسارة . ب- ما فات المتعاقد من كسب ، ويشمل التعويض هنا المبالغ المعقولة التي كان يعول عليها المتعاقد لولا اختلال التوازن المالي لعقده نتيجة عمل الأمير .
]]>

ليست هناك تعليقات